محمد ابراهيم البادي
04-11-2010, 07:58 PM
باسم صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين
الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف العليا الجنائية – الغرفة الأولى -
بتاريخ ----
برئاسـة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس المحكمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيل المحكمة
وعضوية المستشار ثروت طه القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر محمد الشنو
صدر الحكم التالي
في الاستئناف: -------
في الدعوى: -----
المستأنف:------ ضد النيابة العامة.
عنوانـــه:------
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
المستأنف:النيابة العامة ضد ----
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعة والمداولة:
أسندت النيابة العامة إلى المتهم / ----: المستأنف في الاستئناف رقم --- لسنة ----. انه في يوم ---- بدائرة امن منطقة ---
1- قتل عمدا. مع سبق الإصرار / ---- بان بيت النية وعقد العزم على قتله, واستدرجه إلى مكان الواقعة, وجهز سلاحه الغير مرخص له به, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا, قاصدا قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
2- حاز وأحرز سلاح بغير ترخيص سلاحا ناريا ((مسدس ))
3- حاز وأحرز بقصد التعاطي. موادا مخدره. مورفين وحشيش. في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت معاقبته بمقتضى حكم المادة 333 من قانون العقوبات, والمواد 7/1 بند أ , 11 , 18 /2 , 4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 , والمواد 1 , 2 , 24 / 1 , 27 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به .
ومحكمة أول درجة بجلسة ---- حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم. المستأنف. بالسجن المؤبد عما اسند إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة, وبمعاقبته لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه في التهمة الرابعة وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
طعنت النيابة العامة في الحكم المتقدم بالاستئناف رقم ---- لسنة ----بتاريخ ---- بطلب:
الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف والقضاء بعقوبة الاعدام, وتنعي المستأنفة على الحكم المتقدم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم باستفزازه المجني عليه لإخراجه من منطقته ومن بين ذويه وهو ما حدث بالفعل حيث تبعه المجني عليه وسار بعيدا حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته, وإذ نزل المجني عليه من سيارته واتجه صوب المتهم وأطلق عليه عيارا ناريا في صدره قاصدا قتله فاردا قتيلا بما يتوافر معه سبق الإصرار ولا سيما وان الفترة الزمنية التي انقضت بين المشادة الكلامية وبين وصلهما إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماما لان يهدا نفسيا ويفكر في الأمر بترو وهو ما فعله المتهم.. الأمر الذي خلصت معه النيابة العامة. المستأنفة. إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
كما طعن المحكوم عليه في الحكم المتقدم بالاستئناف الرقم --- لسنة --- في ---- والدفاع الحاضر معه قدم مذكرة خلص فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه, وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضربا مفضي إلى موت.. واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم قولا منه بأنه إذ كان تحت تأثير المخدر وهو ما تنقطع به الأوراق ومن ثم ينتفي القصد الخاص اللازم توافره في جريمة القتل وهو ((نية إزهاق الروح)) ومن ثم يكون القدر المتيقن في حق المتهم هو انه ارتكب جريمة ضرب أفضى إلى موت. فضلا عن مكان إطلاق الرصاصة لم يكن في مقتل بما تنتفي معه نية القتل، كما دفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم لأنه كان في حالة من الغضب الشديد بسبب ما وقع من شجار بينه وبين المجني عليه، و بتوافر عنصر الاستفزاز الذي جاء من جانب المجني عليه مما افقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر يخفف العقوبة الأمر الذي خلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
نظرت المحكمة الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت النطق بالحكم فيهما بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد المحدد وقد حاز كل منهما أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئنافين فلما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها.
تتحصل في انه بتاريخ---- وأثناء مرور المتهم بالقرب من " --------، خرج المجني عليه بسيارته على مساره مما سبب غضبه فحدثت مشادة بينهما تجمع على أثرها عدة أشخاص، ولما ذكر لهم المتهم أنهم جميعا قد تجمعوا له بالتعدي عليه حال كونه بمفرده، قرر له المجني عليه انه على استعداد للذهاب معه حيثما كان، ثم استقل المتهم السيارة وقرر لمرافقيه بأنه سيريهما ماذا يفعل بالمجني عليه وتبعه الأخير بسيارته، ثم تجاوزه واخذ باستعمال المكابح لاستفزاز المتهم وإذ تمكن المتهم من تجاوز المجني عليه ووقف بصورة مفاجئة أمامه مما اجبر المجني عليه على التوقف، وقام بفتح نافذة السيارة وسب المجني عليه، فنزل الأخير من سيارته ومشى بسرعة في اتجاه المتهم الذي كان يجلس على مقعد القيادة وما أن أصبحت المسافة حوالي نصف المتر قام المتهم بإخراج سلاح ناري غير مرخص له بحمله وأطلق منه عيارا ناريا على المجني عليه بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا باعترافه في التحقيقات، ومن شهادة كل من ----، ---- والنقيب ----، ---- و----، و----و---- بالتحقيقات وما ثبت من كل من تقرير الصفة التشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن.
وحيث عن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة والذي تنعى فيه على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم على النحو المبين سلفا فمردود بداءة بما تضمنته أسباب الحكم المستأنف في هذا الشأن تفصيلا وهو ما تحيل إليه هذه المحكمة والتي خلصت أيضا أن جريمة القتل التي ارتكبها المتهم كانت وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري قبل الخلود إلى التروي والتفكير المطمئن فيم هو مقدم عليه.. وهو ما تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه في هذا الشأن من عدم توافر ظرف سبق الإصرار وهو ما استنتجته المحكمة كمحكمة موضوع من ظروف الدعوى وملابستها الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف في غير محله إذ الأمر في النهاية مرجعه إلى قاضي الموضوع- ومن ثم أضحى هذا الاستئناف خليقا بالرفض.
وحيث أن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم وإذ ينعى المستأنف على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة انه كان تحت تأثير مخدر ومن ثم ينتفي لديه القصد الخاص- نية إزهاق الروح- ومن ثم يكون القدر المتيقن في حقه هو جريمة ضرب أفضى إلى موت- فمردود بأنه لما كان الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى توافر نية القتل لدى المتهم على النحو المبين بأسبابه والتي تحيل إليها هذه المحكمة وإذ جرى نص المادة 34/1 من قانون العقوبات على انه " لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فان كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
لما كان ذلك وكان المتهم هو من تناول المخدر بإرادته ومن ثم فان جريمة القتل التي ارتكبها تتحقق بها مسئوليته كما لو كانت قد ارتكبت بغير سكر أو تخدير ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا المنحى غير سديد.
وحيث كان ما تقدم وإذ خلص الحكم المستأنف – صائبا – إلى إدانة المتهم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة مع هذه الأسباب وإذ خلت أسباب الاستئناف في ضوء ما تقدم مما ينال من الحكم المستأنف الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف.
وحيث انه في مجال تقدير العقوبة فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأولى والثانية الثالثة بجعل العقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة بدلا من السجن المؤبد عن التهم الثلاث سالفة البيان، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة برفضه.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم / ----- بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييده فيما عدا ذلك.
الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف العليا الجنائية – الغرفة الأولى -
بتاريخ ----
برئاسـة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس المحكمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيل المحكمة
وعضوية المستشار ثروت طه القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر محمد الشنو
صدر الحكم التالي
في الاستئناف: -------
في الدعوى: -----
المستأنف:------ ضد النيابة العامة.
عنوانـــه:------
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
المستأنف:النيابة العامة ضد ----
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعة والمداولة:
أسندت النيابة العامة إلى المتهم / ----: المستأنف في الاستئناف رقم --- لسنة ----. انه في يوم ---- بدائرة امن منطقة ---
1- قتل عمدا. مع سبق الإصرار / ---- بان بيت النية وعقد العزم على قتله, واستدرجه إلى مكان الواقعة, وجهز سلاحه الغير مرخص له به, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا, قاصدا قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
2- حاز وأحرز سلاح بغير ترخيص سلاحا ناريا ((مسدس ))
3- حاز وأحرز بقصد التعاطي. موادا مخدره. مورفين وحشيش. في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت معاقبته بمقتضى حكم المادة 333 من قانون العقوبات, والمواد 7/1 بند أ , 11 , 18 /2 , 4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 , والمواد 1 , 2 , 24 / 1 , 27 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به .
ومحكمة أول درجة بجلسة ---- حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم. المستأنف. بالسجن المؤبد عما اسند إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة, وبمعاقبته لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه في التهمة الرابعة وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
طعنت النيابة العامة في الحكم المتقدم بالاستئناف رقم ---- لسنة ----بتاريخ ---- بطلب:
الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف والقضاء بعقوبة الاعدام, وتنعي المستأنفة على الحكم المتقدم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم باستفزازه المجني عليه لإخراجه من منطقته ومن بين ذويه وهو ما حدث بالفعل حيث تبعه المجني عليه وسار بعيدا حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته, وإذ نزل المجني عليه من سيارته واتجه صوب المتهم وأطلق عليه عيارا ناريا في صدره قاصدا قتله فاردا قتيلا بما يتوافر معه سبق الإصرار ولا سيما وان الفترة الزمنية التي انقضت بين المشادة الكلامية وبين وصلهما إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماما لان يهدا نفسيا ويفكر في الأمر بترو وهو ما فعله المتهم.. الأمر الذي خلصت معه النيابة العامة. المستأنفة. إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
كما طعن المحكوم عليه في الحكم المتقدم بالاستئناف الرقم --- لسنة --- في ---- والدفاع الحاضر معه قدم مذكرة خلص فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه, وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضربا مفضي إلى موت.. واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم قولا منه بأنه إذ كان تحت تأثير المخدر وهو ما تنقطع به الأوراق ومن ثم ينتفي القصد الخاص اللازم توافره في جريمة القتل وهو ((نية إزهاق الروح)) ومن ثم يكون القدر المتيقن في حق المتهم هو انه ارتكب جريمة ضرب أفضى إلى موت. فضلا عن مكان إطلاق الرصاصة لم يكن في مقتل بما تنتفي معه نية القتل، كما دفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم لأنه كان في حالة من الغضب الشديد بسبب ما وقع من شجار بينه وبين المجني عليه، و بتوافر عنصر الاستفزاز الذي جاء من جانب المجني عليه مما افقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر يخفف العقوبة الأمر الذي خلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
نظرت المحكمة الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت النطق بالحكم فيهما بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد المحدد وقد حاز كل منهما أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئنافين فلما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها.
تتحصل في انه بتاريخ---- وأثناء مرور المتهم بالقرب من " --------، خرج المجني عليه بسيارته على مساره مما سبب غضبه فحدثت مشادة بينهما تجمع على أثرها عدة أشخاص، ولما ذكر لهم المتهم أنهم جميعا قد تجمعوا له بالتعدي عليه حال كونه بمفرده، قرر له المجني عليه انه على استعداد للذهاب معه حيثما كان، ثم استقل المتهم السيارة وقرر لمرافقيه بأنه سيريهما ماذا يفعل بالمجني عليه وتبعه الأخير بسيارته، ثم تجاوزه واخذ باستعمال المكابح لاستفزاز المتهم وإذ تمكن المتهم من تجاوز المجني عليه ووقف بصورة مفاجئة أمامه مما اجبر المجني عليه على التوقف، وقام بفتح نافذة السيارة وسب المجني عليه، فنزل الأخير من سيارته ومشى بسرعة في اتجاه المتهم الذي كان يجلس على مقعد القيادة وما أن أصبحت المسافة حوالي نصف المتر قام المتهم بإخراج سلاح ناري غير مرخص له بحمله وأطلق منه عيارا ناريا على المجني عليه بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا باعترافه في التحقيقات، ومن شهادة كل من ----، ---- والنقيب ----، ---- و----، و----و---- بالتحقيقات وما ثبت من كل من تقرير الصفة التشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن.
وحيث عن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة والذي تنعى فيه على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم على النحو المبين سلفا فمردود بداءة بما تضمنته أسباب الحكم المستأنف في هذا الشأن تفصيلا وهو ما تحيل إليه هذه المحكمة والتي خلصت أيضا أن جريمة القتل التي ارتكبها المتهم كانت وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري قبل الخلود إلى التروي والتفكير المطمئن فيم هو مقدم عليه.. وهو ما تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه في هذا الشأن من عدم توافر ظرف سبق الإصرار وهو ما استنتجته المحكمة كمحكمة موضوع من ظروف الدعوى وملابستها الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف في غير محله إذ الأمر في النهاية مرجعه إلى قاضي الموضوع- ومن ثم أضحى هذا الاستئناف خليقا بالرفض.
وحيث أن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم وإذ ينعى المستأنف على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة انه كان تحت تأثير مخدر ومن ثم ينتفي لديه القصد الخاص- نية إزهاق الروح- ومن ثم يكون القدر المتيقن في حقه هو جريمة ضرب أفضى إلى موت- فمردود بأنه لما كان الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى توافر نية القتل لدى المتهم على النحو المبين بأسبابه والتي تحيل إليها هذه المحكمة وإذ جرى نص المادة 34/1 من قانون العقوبات على انه " لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فان كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
لما كان ذلك وكان المتهم هو من تناول المخدر بإرادته ومن ثم فان جريمة القتل التي ارتكبها تتحقق بها مسئوليته كما لو كانت قد ارتكبت بغير سكر أو تخدير ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا المنحى غير سديد.
وحيث كان ما تقدم وإذ خلص الحكم المستأنف – صائبا – إلى إدانة المتهم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة مع هذه الأسباب وإذ خلت أسباب الاستئناف في ضوء ما تقدم مما ينال من الحكم المستأنف الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف.
وحيث انه في مجال تقدير العقوبة فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأولى والثانية الثالثة بجعل العقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة بدلا من السجن المؤبد عن التهم الثلاث سالفة البيان، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة برفضه.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم / ----- بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييده فيما عدا ذلك.