محمد ابراهيم البادي
04-11-2010, 07:56 PM
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبس الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53ق
(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
(5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
(6)
لما كان من المقرر أنالدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضرالضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق
(7)
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(8)
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيدحرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نصعليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرةبالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء ومايترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلابعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهن إنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما ا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادربتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثات النيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذن وماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئة و ينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالفهذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطافي تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقت من إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرالإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقديرجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
(10)
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن في إجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما أوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة -------- فان مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أو ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردته المحكمة في طرحها دفعة بان الجريمةمستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبس الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53ق
(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
(5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
(6)
لما كان من المقرر أنالدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضرالضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق
(7)
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(8)
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيدحرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نصعليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرةبالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء ومايترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلابعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهن إنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما ا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادربتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثات النيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذن وماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئة و ينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالفهذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطافي تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقت من إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرالإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقديرجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
(10)
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن في إجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما أوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة -------- فان مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أو ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردته المحكمة في طرحها دفعة بان الجريمةمستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002