محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 02:12 PM
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة (2) أفراد
حكم فى الدعوى رقم 1977/61ق
الصادر فى 2/11/2006
السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة رئيس المحكمة
السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم ، السيد المستشار/ محسن محمد احمد عضوين
آمين السر: محمد إبراهيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم فى
فى الدعوى رقم 1977/61 ق
المقامة من: رجب محمد متولي إبراهيم
ضد
1- وزيرة القوى العاملة والهجرة بصفتها
2- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته
الوقائع:
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح واعتبار الحكم بمثابة هذه الشهادة المطلوبة كورقة من أوراق الترشيح للانتخابات العمالية بمستوياتها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه, أنه وبمناسبة تجهيز أوراق ترشيحه لعضويه اللجنة النقابية للعاملين بالمراقبة العامة للدورة النقابية 2006/2011 تقدم لجهة الإدارة المدعى عليها بطلب استخراج شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها حيث انه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, إلا أن النقابة العامة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون إبداء أي أسباب, ولما كان هذا الامتناع جاء مخالفا للقانون حيث انه عضو نقابى من حقه الحصول على ما يفيد عضويته وقيده بالنقابة العامة التابع لها وأن هذه النقابة ملزمة قانونا بمنحه شهادة تفيد قيده بها, وأنه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستورى فى الترشيح, الأمر الذى دعاه إلى أقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
تحدد لنظر الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 31/10/2006 حيث قدم كل من أطراف الخصومة ما لديه من مذكرات ومستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات, حتى الساعة السادسة مساء يوم 1/11/2006 وقد أنقضى هذا الأجل من دون أن يتقدم أحد بمذكره، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه في ذات جلسة النطق به.
حيث تقرر إصدار الحكم بعد ساعتين ومذكرات ومستندات في ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة:
بعد الإطلاع، وسماع الإيضاحات والمداولة قانون؛
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع في المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1976 المشار إليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية في شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية, ولما كان ما يهدف إليه المدعي من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مظهرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الإداري سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها, ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائي, الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن المبدى في هذا الخصوص.
وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا, فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه, أنه يُشترط للقضاء بوقف التنفيذ, وفقا لحكم المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة, توافر ركنان مجتمعان, هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة (56) من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والإتحادان على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة (62) منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
وتنص المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم (1) لسنة 1981 والقانون رقم (12) لسنة 1995 على أنه "يقوم البيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
وتنص المادة (31) على أن "تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... "
وتنص المادة (36) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي:-
أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية
ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة
ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة
د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية, فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى
ه) ألا يكون من بين الفئات الآتية:- ...
وتنص المادة (37) على أن "تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عدد يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية باللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة السابعة لهذا القانون ... ".
وتنص المادة (41) من القانون المشار إليه على أن "مدة الدورة القانونية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر, ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص, وتحدد مواعيد إجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال" .
وتنص المادة (5) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة (296) لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 على أنه: "يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية:- أ-... ب- شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية وفقا لأحكام المادة (31) من قانون النقابات العمالية والمادة (23) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ,ج-... ,د-...,و-....,ز-.... "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أكد على أن كل فرد له الحق في أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية وجعل المشرع مساهمة المواطن في الحياة العامة واجباً وطنيا كما جعل تشكيل البنيان النقابي على شكل هرم على أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشاة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال, وقرر أن تكون لكل لجنة نقابية جمعية عمومية تتكون من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, واشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية عدة شروط من بينها أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى, وأناط بالوزير المختص سلطة إصدار قرار تحدد فيه مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال, وقد أصدر وزير القوى العامة والهجرة القرار رقم (296) لسنة 2006 المشار إليه متضمنا مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات بمجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2006/2011 ومن بينها ضرورة تقديم المرشح ضمن مستندات الترشيح شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح.
ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم, ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعي عضو اللجنة النقابية للعاملين بالمرافق العامة بقطاع كهرباء السويس والبحر الأحمر ومسدد اشتراكاته في هذه اللجنة النقابية بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح, وقد أشار المدعي في صحيفة دعواه إلى أنه بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/2011 تقدم للجهة الإدارية المدعى عليها بطلب بمنحه شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها لتضمينها أوراق ترشيحه إلا أن هذه الجهة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون أبداء أى أسباب ولما كانت الشهادة التى يطالب المدعى بمنحها له من بين المستندات التى تطلبها القرار رقم 296 لسنة 2006 ضمن أوراق الترشيح فمن ثم فإنه لزاما على النقابة المعنية منح أى عضو بها هذه الشهادة طالما ثبت لديها أنه عضو بها ومسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد وجود ثمة مانع قانونى يحول دون منح المدعى هذه الشهادة – ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد غير ذلك أو تثبت عكسه – الأمر الذى يكون معه قرار هذه الجهة السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون, وبالتالى فأن ركن الجدية يغدو متوفرا فى الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من ممارسة حقه المقرر قانونا فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المذكورة أسوة بباقى زملائه الأعضاء مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منح المدعى الشهادة الطالب بها, و تنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.
ومن حيث
أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وألزمت جهة الإدارة المصروفات, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
محكمة القضاء الادارى
الدائرة (2) أفراد
حكم فى الدعوى رقم 1977/61ق
الصادر فى 2/11/2006
السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة رئيس المحكمة
السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم ، السيد المستشار/ محسن محمد احمد عضوين
آمين السر: محمد إبراهيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم فى
فى الدعوى رقم 1977/61 ق
المقامة من: رجب محمد متولي إبراهيم
ضد
1- وزيرة القوى العاملة والهجرة بصفتها
2- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته
الوقائع:
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح واعتبار الحكم بمثابة هذه الشهادة المطلوبة كورقة من أوراق الترشيح للانتخابات العمالية بمستوياتها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه, أنه وبمناسبة تجهيز أوراق ترشيحه لعضويه اللجنة النقابية للعاملين بالمراقبة العامة للدورة النقابية 2006/2011 تقدم لجهة الإدارة المدعى عليها بطلب استخراج شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها حيث انه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, إلا أن النقابة العامة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون إبداء أي أسباب, ولما كان هذا الامتناع جاء مخالفا للقانون حيث انه عضو نقابى من حقه الحصول على ما يفيد عضويته وقيده بالنقابة العامة التابع لها وأن هذه النقابة ملزمة قانونا بمنحه شهادة تفيد قيده بها, وأنه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستورى فى الترشيح, الأمر الذى دعاه إلى أقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
تحدد لنظر الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 31/10/2006 حيث قدم كل من أطراف الخصومة ما لديه من مذكرات ومستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات, حتى الساعة السادسة مساء يوم 1/11/2006 وقد أنقضى هذا الأجل من دون أن يتقدم أحد بمذكره، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه في ذات جلسة النطق به.
حيث تقرر إصدار الحكم بعد ساعتين ومذكرات ومستندات في ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة:
بعد الإطلاع، وسماع الإيضاحات والمداولة قانون؛
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع في المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1976 المشار إليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية في شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية, ولما كان ما يهدف إليه المدعي من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مظهرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الإداري سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها, ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائي, الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن المبدى في هذا الخصوص.
وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا, فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه, أنه يُشترط للقضاء بوقف التنفيذ, وفقا لحكم المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة, توافر ركنان مجتمعان, هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة (56) من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والإتحادان على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة (62) منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
وتنص المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم (1) لسنة 1981 والقانون رقم (12) لسنة 1995 على أنه "يقوم البيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
وتنص المادة (31) على أن "تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... "
وتنص المادة (36) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي:-
أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية
ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة
ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة
د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية, فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى
ه) ألا يكون من بين الفئات الآتية:- ...
وتنص المادة (37) على أن "تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عدد يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية باللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة السابعة لهذا القانون ... ".
وتنص المادة (41) من القانون المشار إليه على أن "مدة الدورة القانونية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر, ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص, وتحدد مواعيد إجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال" .
وتنص المادة (5) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة (296) لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 على أنه: "يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية:- أ-... ب- شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية وفقا لأحكام المادة (31) من قانون النقابات العمالية والمادة (23) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ,ج-... ,د-...,و-....,ز-.... "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أكد على أن كل فرد له الحق في أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية وجعل المشرع مساهمة المواطن في الحياة العامة واجباً وطنيا كما جعل تشكيل البنيان النقابي على شكل هرم على أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشاة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال, وقرر أن تكون لكل لجنة نقابية جمعية عمومية تتكون من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, واشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية عدة شروط من بينها أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى, وأناط بالوزير المختص سلطة إصدار قرار تحدد فيه مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال, وقد أصدر وزير القوى العامة والهجرة القرار رقم (296) لسنة 2006 المشار إليه متضمنا مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات بمجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2006/2011 ومن بينها ضرورة تقديم المرشح ضمن مستندات الترشيح شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح.
ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم, ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعي عضو اللجنة النقابية للعاملين بالمرافق العامة بقطاع كهرباء السويس والبحر الأحمر ومسدد اشتراكاته في هذه اللجنة النقابية بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح, وقد أشار المدعي في صحيفة دعواه إلى أنه بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/2011 تقدم للجهة الإدارية المدعى عليها بطلب بمنحه شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها لتضمينها أوراق ترشيحه إلا أن هذه الجهة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون أبداء أى أسباب ولما كانت الشهادة التى يطالب المدعى بمنحها له من بين المستندات التى تطلبها القرار رقم 296 لسنة 2006 ضمن أوراق الترشيح فمن ثم فإنه لزاما على النقابة المعنية منح أى عضو بها هذه الشهادة طالما ثبت لديها أنه عضو بها ومسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد وجود ثمة مانع قانونى يحول دون منح المدعى هذه الشهادة – ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد غير ذلك أو تثبت عكسه – الأمر الذى يكون معه قرار هذه الجهة السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون, وبالتالى فأن ركن الجدية يغدو متوفرا فى الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من ممارسة حقه المقرر قانونا فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المذكورة أسوة بباقى زملائه الأعضاء مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منح المدعى الشهادة الطالب بها, و تنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.
ومن حيث
أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وألزمت جهة الإدارة المصروفات, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.