المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في أحكام الإثبات


طالبة قانون 2011
05-03-2013, 02:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشترط لوجوب الإثبات بالكتابة أن يكون التصرف قانونيا .. أما التصرف المادي يستقل القانون بترتيب آثاره كالفعل الضار و بالتالي لا تشترط الكتابة لإثباته ..


سؤالي هو : ماذا نقصد ( بالفعل الضار) هل من الممكن من يعلم ذلك أن يصيغ لي مثال على الفعل الضار الذي لا يشترط الكتابة ..

وشكرا .

طالبة قانون 2011
05-03-2013, 03:46 PM
يشترط بالكتابة أن يكون التصرف مدنيا ..
يجب أن يكون التصرف مدنيا ليس تجاريا .. والعبرة في تحديد مدنية التصرف أو تجاريته تتم وفقا لقواعد القانون التجاري .. فإذا كان التصرف مدنيا لأحد الطرفين وتجاريا للآخر ، تسري قواعد القانون المدني في الإثبات إذا كان الإثبات مطلوبا في مواجهة من يعد التصرف مدنيا بالنسبة له أي يجب الإثبات بالكتابة ، أما إذا كان الاإثبات مطلوبا في مواجهة من يعد التصرف تجاريا بالنسبة له جاز الإثبات بكافة الطرق .

سؤالي الثاني هو : كيف تتم وفقا لقواعد القانون التجاري ؟

سؤالي الثالث هو : أريد مثال على أن يكون التصرف مدنيا لأحد الطرفين وتجاريا للآخر ؟

سؤالي الرابع هو : مثال على تسري قواعد القانون المدني في الإثبات إذا كان الإثبات مطلوبا في مواجهة من يعد التصرف مدنيا بالنسبة له أي يجب الإثبات بالكتابة؟

السؤال الخامس هو : مثال على إذا كان الاإثبات مطلوبا في مواجهة من يعد التصرف تجاريا بالنسبة له جاز الإثبات بكافة الطرق .

عادل العاجل
05-03-2013, 03:46 PM
هذا مرتبط بمصادر الإلتزام

فالواقعة القانونية فعل نافع فعل ضار هي وقائع مادية تعذر وجود دليل كتابي فيها لطبيعتها

أما العقد و الآرادة المنفردة فهي تتووافر فيها إيجاب و قبول و هي تصرفات قانونية يمكن ضبطها

مثال على الفعل الضار : إحراق و إتلاف سيارة هنا مجرد شهادة الشهود تكفي

طالبة قانون 2011
05-03-2013, 03:49 PM
مشكووووووور تييك التهايم و أنت نايم (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=31143)