المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فسخ عقود الاسثمار


emad8677
04-30-2013, 07:49 PM
الاخوه الاعزاء ارجو منكم ابداء رأيكم بالموضوع التالي:

يوجد لدينا مجمعين فلل مكنون من 16 عشر فيلا و بموجب عقد اسثمار تم تأجيرها لمستثمر من جنسية احدى الدول العربيه.

قام المستثمر بتسليمنا شيكات اجله كدفعات عن عقد الاستثمار و قام بتقسيم الفلل و تأجيرها كوحدات سكنيه.

ارتجعت شيكات المستثمر و قمنا بفتح بلاغات ضده بالشيكات المرتجعه و رفع دعوى لفسخ العقد منذ ما يقارب العام و نصف.

المستثمر موجود خارج الدوله و لديه وكيل داخل الدوله (شقيقه) يقوم بتاجير الشقق و تحصيل الايجارات حتى تاريخه .
صدر حكم بفسخ العقد و تسليم المجمعات لنا و استأنف المستثمر. في الاسبوع القادم موعد جلسة الاستئناف و بالتأكيد سيصدر الحكم لنا.

اولا نحن متضضررون من استمرار انتفاع المستثمر من المجمع. فهل بصدو حكم الاستئناف يتم الحصول على امر تنفيذ بالقوه الجبريه؟ ام يستمر انتفاعه بالمجمع اذا قام المستثمر بنقض الحكم ؟؟

اذا امكن التنفيذ بالقوه الجبريه فما حكم المستأجرين من المستثمر ؟؟ هل يحق لنا اخلائهم فور صدور حكم ملزم ؟؟ علما بأن المحكمه منذ سنة شهور اصدرت تعميما للمستاجرين بعدم دفع الايجارات للمستثمر و دفعها في صندوق المحكمه و لم يدفع أحد.

قمنا بالغاء الوكاله الصادره من قبلنا للمستثمر للتصرف بالمجمع و شقيقه لديه وكاله شخصيه منه فهل يحق له تأجير بموجب العقد والوكاله الشخصيه ؟؟
هل يمكننا اتخاذ اي اجراء ضد شقيقه ؟

وشكرا

اللحيفي
05-01-2013, 06:40 PM
اولا عليكم انتظار الحكم البات في القضية وبما يسفر عنه من احكام ، وهذا كله سيكون بناء على طلبتموه من عدالة المحكمة ، فالمحكمة لا تحكم بشئ لم يطلبه الخصوم ما لم يكن من النظام العام ،

ثم انت تقول انه قد تم الغاء الوكالة الممنوحة منكم للوكيل / المستثمر ووكالة هذا الاخير لشقيقه بناء على الوكالة الاصلية ، وبالتالي تلغى وكالة الشقيق تبعا لالغاء الوكالة الاصلية ، وبالتالي تعتبر كل التصرفات الصادرة من الشقيق بناء على هذه الوكالة غير نافذة في حقكم او الغير من تاريخ الالغاء ،

وللاساتذة الكرام في المنتدى الباع الطويل في هذه المسائل ، وتقبل تحياتي

سعود المطوع
05-02-2013, 05:37 PM
اولا نحن متضضررون من استمرار انتفاع المستثمر من المجمع. فهل بصدو حكم الاستئناف يتم الحصول على امر تنفيذ بالقوه الجبريه؟ ام يستمر انتفاعه بالمجمع اذا قام المستثمر بنقض الحكم ؟؟

اذا امكن التنفيذ بالقوه الجبريه فما حكم المستأجرين من المستثمر ؟؟ هل يحق لنا اخلائهم فور صدور حكم ملزم ؟؟ علما بأن المحكمه منذ سنة شهور اصدرت تعميما للمستاجرين بعدم دفع الايجارات للمستثمر و دفعها في صندوق المحكمه و لم يدفع أحد.

قمنا بالغاء الوكاله الصادره من قبلنا للمستثمر للتصرف بالمجمع و شقيقه لديه وكاله شخصيه منه فهل يحق له تأجير بموجب العقد والوكاله الشخصيه ؟؟
هل يمكننا اتخاذ اي اجراء ضد شقيقه ؟

وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

الحكم الفاصل في موضوع النزاع الصادر عن محكمة الاستئناف يُسمّى: "حكمٌ نهائي". والحكم النهائي يصلح سندًا تنفيذيًا إذا حصل على الصيغة التنفيذية، ويمكن معه تنفيذ الحكم جبرًا على المدين بالاستعانة بالسلطات بحجز ما لدى المدين من الموجودات وبيعها بالمزاد العلني.. الخ، ومعه حبس المدين إذا ما امتنع عن التنفيذ ومنعه من السفر .. الخ .

إذا نقض المحكومُ عليه الحكمَ النهائي، فإن التنفيذ لا يقف بقوّة القانون، بل، يتوجّب عليه أن يقدّم طلبًا صريحًا بذلك في مذكّرته المودعة بأسباب الطعن، ويجب أن تتوافر عدة شروط، ولعدالة محكمة النقض مطلق الصلاحية في تقدير إجابة الطلب أو رفضه .

بالنسبة للمستأجرين، فإن الحكمَ يختلف بين ما إذا كان العقد إيجار، أو عقد وكالة. فليس السماحُ للمستأجر بأن يأجّر العين المؤجّرة من الباطن ضربًا من ضروب الوكالة، فالأول شيء، والآخر شيء مختلف. ومعه ما يرتبانه من آثارٍ .

فإذا كان العقدُ عقدَ وكالةٍ، فإن حق المستأجرين الشخصي ينتقل إليكم باعتباركم "الأصيل" الذي يُضاف تصرّف النائب إليه، فتلتزمون بما أبرمه من عقود في حدود الوكالة، ويقع عليكم إذًا عبء تمكينهم من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة العقد الذي أبرموه مع "المستثمر"، وعليهم سداد الأجرة لكم .

فأنوّه وألفت عنايتكم إلى أنه يتوجّب علينا الوقوف على طبيعة العقد بينكم وبين المستثمر ذاك، فشتّان ما بين الوكالة، وما بين السماح للمستأجر بالتأجير من الباطن. والعبرة ليس بما يضفيه المتعاقدان على العقد من تسمية، بل بالتكييف الصحيح طبقًا للواقع والقانون .

هذا لأنك ذكرت بأنه تم تأجير المجمّع للمستثمر، ومن ثم ذكرت بأن الوكالة أُلْغِيَت .

هذا بشكلٍ عام، وفي انتظار ما لدى السادة المستشارين من إضافات وتعقيب.

أخوكم

سعود المطوع

علي الراعي
05-03-2013, 01:40 AM
أخى الكريم سعود المطوع
بارك الله فيك على المشورة الأكثر من رائعة .

ولكن فقط أنوه على أن الوكالة وكالة وتفويض من المالك للمستثمر بتأجير العين محل عقد الإستثمار والتصرف فيها والحصول على كل ما يلزم العين المؤجرة من كافة الجهات الرسمية .
أما عقد الإستثمار فإنما هو أشبه بعقد الإيجار وبتفسيره على أن المالك يمنح العين بمبلغ محدد وفى ذات الوقت يمنح المستثمر الوكالة للتصرف فى العين فى حدود ما أوكل إليه .
وبالله التوفيق