المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1996 جزاء


محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:58 PM
في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1996 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 21/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصر و الهادي محمد الجديدي

موجز القاعدة

(1) تمييز "قبول الطعن" ـ دعوى "دعوى مدنية" ـ تقدير قيمة التعويض .
تقدير قيمة الدعوى ـ العبرة بالطلبات الختامية التي يبديها المدعي امام محكمة اول درجة لا بما يحكم به ( مثال ـ بشأن نصاب الطعن بالتمييز في الدعوى المدنية )

(2) تمييز ـ قبول الطعن "دعوى مدنية" .
قضاء الحكم المطعون فيه ببرءاة المطعون ضدهما من تهم التزوير و الاشتراك فيه والاستعمال لا يحول دون قيام المدعية بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم للدعوى المدنية حتى ولو كان الحكم في الدعوى الجزائية بالبراءة قد اصبح نهائيا .

المبدأ القانوني

[1] حيث انه من الدفع بعدم قبول الطعن لقلة النصاب فهو مردود ذلك انه من المقرر ان العبرة من تقدير قيمة الدعوى هي بالطلبات الختامية التي يبديها المدعي امام محكمة اول درجة لا بما يحكم به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت دعواها بطلب تعويض قدره احد عشر الف درهم بما يزيد عن النصاب المقرر في المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية للطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الطعن قد استوفى باقي اوضاعه الشكلية فقد تعين قبوله شكلا .

[2] من المقرر انه وان كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدهما من تهم التزوير والاشتراك فيه و الاستعمال الا ان ذلك لا يحول دون قيام المدعية بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم بالتمييز ـ بالنسبة للدعوى المدنية فقط ـ عملا بالمادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية ولها ان تعرض للواقعة الجنائية وبحث عناصرها من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ـ لا للحكم فيها ـ وانما لاثبات توافر ركن الخطأ التقصيري على تلك الواقعة في حق المطعون ضدهما وصلا الى مقصدها من مساءلتها مدنيا حتى ولو كان الحكم من الدعوى الجزائية بالبراءة قد اصبح نهائيا ذلك ان الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في احداهما يختلف عن الاخر مما لا يمكن معه التمسك بالحجية .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي / جمال القاضي وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن من ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 386/1992 احوال شخصية دبي ضد الطاعنة بطلب تسليم ولده منها (اميس) لاستغنائه عن خدمة النسائ ـ حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 548/92 ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، تقدمت الطاعنة بشكوى الى النيابة العامة بان المطعون ضده دس تقريرا مزورا بحالة الطفل في المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف ، وادعت مدنبيا قبله و المطعون ضدها الثانية التي قامت بكتابة التقرير بمبلغ احد عشر الف درهم ، وبعد التحقيق قدمت النيابة العامة المطعون ضدهما الى المحاكمة الجنائية في الدعوى 2264/1995 جزاء بوصف انهما خلال عام 1993 بدائرة شرطة الرفاعة .
أولاً: ـ المتهمة الاولى ـ (المطعون ضدها الثانية ) ارتكبت تزويرا في محرر غير رسمي بطريق الاصطناع بان اصدرت تقرير تعليميا للمتهم الثاني (المطعون ضده الاول) بخصوص انه يحتوي على معلومات كاذبة وذلك لتقديمه الى محكمة الاستئناف بدبي حال مونه مديرها الثقافي و الابن المحرر عنه التقرير غير مقيد بالمعهد المشار اليه
ثانياً: المتهم الثاني (المطعون ضده الاول)
(1) اشترك مع المتهم الاولى بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة في اقتراف الجريمة سالفة الذكر بان حرضها على اصطناع التقرير التعليمي الخاص بابنه و اتفق معها على ذلك فوافقت ووقعت الجريمة بنا على ذلك .
(2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بانه مزور بان قدمه عن طريق محاميه الى محكمة استئناف دبي بملف القضية القائمة بينه و بين زوجته السابقة (الطاعنة) والده انه المحرر من اجله التقرير .
وطلبت عقابهما بالمواد 45 ، 47 ، 121/1 / 216/2-4 ، 217/2 ، 218 ، 221 ، 222/1 من قانون العقوبات ـ حكم المحكمة في الدعوى الجزائية بتغريم المتهمة الاولى 2000 درهم و بحبس المتهم الثاني شهرا واحد عن التهمة الاولى المنسوبة اليه وبراءته عن الثانية و في الدعوى المدنية بالزام المتهمين متضامنين بان يؤديا الى المدعية بالحق المدني 5500 درهم على سبيل التعويض ، استأنف المطعون ضده الاول الحكم بالاستئناف رقم 536/1996 استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 544/1996 وبعد ضم الاستئنافين لبعضهما حكمت المحكمة من 3/7/1996 في الدعوى الجزائية بالغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمين وفي الدعوى المدنية بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجي صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/8/1996 بطلب نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف او اعادتها الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة طلب فيها رفض الطعن لصيرورة الحكم الجزائي نهائيا وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها اصليا عدم قبول الطعن بالتمييز ذلك لان الحكم المستأنف قضى بتعويض قدره 5500 درهم ولم تستأنفه الطعنة فاصبح نهائيا و بالتالي تكون قيمة الدعوى اقل من النصاب المقرر للطعن بالتمييز و احتياطيا رفض الطعن .
وحيث انه من الدفع بعدم قبول الطعن لقلة النصاب فهو مردود ذلك انه من المقرر ان العبرة من تقدير قيمة الدعوى هي بالطلبات الختامية التي يبديها المدعي امام محكمة اول درجة لا بما يحكم به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت دعواها بطلب تعويض قدره احد عشر الف درهم بما يزيد عن النصاب المقرر في المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية للطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الطعن قد استوفى باقي اوضاعه الشكلية فقد تعين قبوله شكلا .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تأويله و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق قولا منها ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على اساس ان المحرر محل النزاع لا يعدو ان يكون تقريرا تربويا صادر من المطعون ضدها الثانية بصفتها متخصصة في هذا الشأن ويندرج ضمن نشاطها في تقديم الخدمات التربوية و الاجتماعية حال انه بمطالعة التقرير يبين منه عجم مطابقة ما دون فيه للحقيقة ذلك ان المطعون ضدها الثانية تعمدت الايهام بان الطفل يدرس بالمعهد الصادر منه التقرير من انه يدرس في معهد آخر وقد اعترفت في التحقيقات بانها لم تشاهد الطفل وانها حررت التقرير مقابل مبلغ مالي فضلا على انه يوجد فارق كبير بين ما اثبت بالشهادة الصادرة من المدرسة التي الحق بها الصغير عن حالته النفسية وان ما ورد من ترخيص المعهد المطعون ضدها الثانية تقديم الخدمات التربوية و الاجتماعية تم اضافته الى رخصة المعهد في 12/3/1994 في حين ان التقرير حرر في 8/6/1993 وقد ترتب على المسلك الخاطئ للمطعون ضدهما المترتب على ارتكابهما جريمة التزوير بطريق الاصطناع حصول اضرار لها مما تتوافر معه عناصر المسئولية المدنية .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر ان فهم الواقع من الدعوى وتقدير ادلتها اثباتا و نفيا من شأن محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق كما انه من المقرر انه وان كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدهما من تهم التزوير والاشتراك فيه و الاستعمال الا ان ذلك لا يحول دون قيام المدعية بالحق المدني بالطعن على هذا الحكم بالتمييز ـ بالنسبة للدعوى المدنية فقط ـ عملا بالمادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية ولها ان تعرض للواقعة الجنائية وبحث عناصرها من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ـ لا للحكم فيها ـ وانما لاثبات توافر ركن الخطأ التقصيري على تلك الواقعة في حق المطعون ضدهما وصلا الى مقصدها من مساءلتها مدنيا حتى ولو كان الحكم من الدعوى الجزائية بالبراءة قد اصبح نهائيا ذلك ان الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في احداهما يختلف عن الاخر مما لا يمكن معه التمسك بالحجية ، كما انه من المقرر ان التزوير هو تغيير الحقيقة في احدى المحررات باحد الطرق المبينة في المادة 216 من قانون العقوبات ومنها الاصطناع وهو انشاء محرر باكمله لم يكن له وجود و نسبته الى الغير ومنها جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ينفي ركن الخطأ في جانب المطعون ضدها على اساس عدم توافر اركان جريمة التزوير و التحريض المنسوبة اليهما وقضاءه برفض الدعوى على ما اورده من مجمل اسبابه من ان التقرير الصادر من مديرة المعهد الثقافي (المطعون ضدها الثانية) والمؤرخ 5/6/1992 و المطعون عليه بالتزوير ـ يفيد ان الطفل (ريمي) ـ من مواليد 5/8/1978 ويتضمن ابدائها لوجه نظرها بشأن حالة الصغير الاجتماعية و النفسية الناتجة عن انفصال الوالدين وكان لها تأثير على فشله في ممارسة الرياضة و القيام بواجباته الدراسية واسداء النصح بان يكون مع والده بعد ان بلغ سن المراهقة وان التقرير بهذه الصورة هو من قبيل ابداء الرأي الاستشاري الذي يخضع دائما للتحري عن صحته و تقدير مدى مطابقته للواقع للاصول الفنية المعمول بها في هذا الصدد وانه لا يعبر الا عن رأي من اعده خاصة وانه لم يتضمن ان الولد مقيد بالمعهد مما ينتفي معه القول بحصول تزوير و بالتالي الى حدوث الخطأ يرتب المسئولية المدنية فان يكون قد قام على اسباب تكفي لحمل قضائه و لا يؤثر في ذلك كون المطعون ضدها الثانية مختصة باصدار مثل هذا التقرير او غير مختصة مادام هذا التقرير خاضع في النهاية للفحص والتدقيق وقد صدر هذا التقرير بكلمة (يقال) مما حالة الصغير النفسية والذي يتفق بصفة عامة مع ما جاء بالشهادة الصادرة من مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية الثانوية الملحق بها الصغير من انه تعرض لكثير من الضغوط في العام الدراسي 92/1993 مما ادى الى قلة مستواه الدراسي و تسجيله مريضا لعدة ايام ثم تحسن مستواه وان ذلك يرجع لمشاكل قائمة في اسرته الامر الذي يتعين معه رد النعي برمته.
وحيث انه لم تقدم فقد تعين رفض الطعن .
الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنة المصروفات و مبلغ 500 درهم اتعاب محاماة مع مصادرة التأمين .

عقد القانون
04-10-2010, 04:15 PM
يعطيك ألف عافيه ..

جهد تشكر عليه..

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 07:18 PM
شاكر مرورك الرائع استاذة وعسانا ما ننحرم من بعض اخواني

law student
04-10-2010, 09:24 PM
شاكر مرورك الرائع استاذة وعسانا ما ننحرم من بعض اخواني

آآآآآآآآمين إن شاء الله

جزاك الله كل خير مشكور على جهودك

محمد ابراهيم البادي
04-11-2010, 07:40 PM
الف الف شكر على دعاك استاذي