خليفه المنصوري
03-20-2009, 03:41 PM
قانون إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات المحلية إليها ( 6 / 1978 )
المادة رقم 1
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم امارات ابوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن او مناطق تلك الامارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية .
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الامارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية .
المادة رقم 1 مكرر
تصم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الإتحادية.
المادة رقم 2
ينقل الى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الامارات المشار اليها .
المادة رقم 3
مع مراعادة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما ياتي:
1- المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها.
2-الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3-قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد.
المادة رقم 4
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النياية العامة او احد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام او الآداب .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة رقم 5
تصدر احكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد ، وتصدر احكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة .
المادة رقم 5 مكرر
استثناء من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لاجراءات المحاكم المدنية. وتصدر احكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالاكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا, ولا يجوز استئناف الاحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية ,وإنما يجوز الطعن فيها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.
المادة رقم 6
يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها .
المادة رقم 7
للخصوم ان يطعنوا بالنقض في احكام المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن .
المادة رقم 8
تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة .
المادة رقم 9
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة .
المادة رقم 10
تحال المنازعات المنظورة امام المحاكم والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية الى تلك المحاكم الاخيرة بحالتها وبدون رسوم .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي اقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
المادة رقم 11
ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون من قضاة واعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم الى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات اقدميتهم ورواتبهم .
ويؤدي القضاة واعضاء النيابة العامة اليمين القانونية امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الاتية :
أقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بالامانة والعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها .
ويكون حلف اعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام .
المادة رقم 12
مع مراعادة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م المشار اليهما يعمل امام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الاجراءات ونظم تنفيذ الاحكام المعمول بها في كل امارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك الى ان يصدر القانون الاتحادي المنظم للاجراءات امام المحاكم الاتحادية .
المادة رقم 13
تحدد الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية بمرسوم والى ان يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا .
المادة رقم 14
لوزير العدل الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء .
ويكون تشكيل دوائر المحاكم و توزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل .
المادة رقم 15
على وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والسلطات المعنية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
المادة رقم 1
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم امارات ابوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن او مناطق تلك الامارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية .
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الامارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية .
المادة رقم 1 مكرر
تصم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الإتحادية.
المادة رقم 2
ينقل الى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الامارات المشار اليها .
المادة رقم 3
مع مراعادة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما ياتي:
1- المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها.
2-الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3-قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد.
المادة رقم 4
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النياية العامة او احد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام او الآداب .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة رقم 5
تصدر احكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد ، وتصدر احكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة .
المادة رقم 5 مكرر
استثناء من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لاجراءات المحاكم المدنية. وتصدر احكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالاكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا, ولا يجوز استئناف الاحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية ,وإنما يجوز الطعن فيها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.
المادة رقم 6
يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها .
المادة رقم 7
للخصوم ان يطعنوا بالنقض في احكام المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن .
المادة رقم 8
تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة .
المادة رقم 9
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة .
المادة رقم 10
تحال المنازعات المنظورة امام المحاكم والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية الى تلك المحاكم الاخيرة بحالتها وبدون رسوم .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي اقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
المادة رقم 11
ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون من قضاة واعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم الى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات اقدميتهم ورواتبهم .
ويؤدي القضاة واعضاء النيابة العامة اليمين القانونية امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الاتية :
أقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بالامانة والعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها .
ويكون حلف اعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام .
المادة رقم 12
مع مراعادة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م المشار اليهما يعمل امام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الاجراءات ونظم تنفيذ الاحكام المعمول بها في كل امارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك الى ان يصدر القانون الاتحادي المنظم للاجراءات امام المحاكم الاتحادية .
المادة رقم 13
تحدد الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية بمرسوم والى ان يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا .
المادة رقم 14
لوزير العدل الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء .
ويكون تشكيل دوائر المحاكم و توزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل .
المادة رقم 15
على وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والسلطات المعنية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .