المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة قانونية


بوروضه
04-27-2013, 08:02 PM
هل يجوز قانونا بأن محامي الشاكي يكون شاهدا بنفس الدعوى ؟
التهمة السب

& المستشار القانوني &
04-28-2013, 12:17 AM
لا لايجوز قانونا

سعود المطوع
04-28-2013, 12:42 AM
لا لايجوز قانونا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل، المستشار القانوني،

أسمع من السادة المحامين عدم جواز ذلك، لكن ما السند القانوني الذي يرتكزون عليه؟

علمًا أن عدم جواز أداء الشهادة المنصوص عليها في قانون تنظيم المحاماة في المادة 41 التي يجري نصها على أنه "على المحامي ان يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته الا اذا وافق على ذلك من أبلغها اليه ، مالم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة ." متعلقة بحالة ما إذا علم المحامي بما سبق عن طريق الشاهد أو المبلّغ، فيجب أن يستأذن الشاهدَ أو المبلّغَ، ثم يجوز للمحامي أن يشهد علي ذلك. لكن يلاحظ أن المحامي في هذه الحالة يجمع الصفتين .

فلو علم المحامي بالمعلومات أو الوقائع أصالة عن طريق إحدى حواسه، فهل يسري المنع أيضـًـا ؟ أم أن السند في ذلك غير المادة المذكورة أعلاه ؟

أودّ التوضيح - مشكورًا - حتى تعمّ الفائدة على الجميع (السؤال موجّه للسادة المحامين والمستشارين) .

أخوكم

سعود المطوع

علي الراعي
04-28-2013, 02:14 AM
اﻷخوة الكرام أنه
لا يجوز شهادة الموكل فيما وكل فيه
ﻷنه يشهد على فعل نفسه الممثلة بموكله
واﻷصل ان الشهاده هى اخبار بحق للغير على الغير بلفظ الشهاده
وبناء عليه
فان شهادة المحامى لموكله فيما هو موكل فيه غير جائزة لعلة انحيازه له
وبالله التوفيق

اللحيفي
04-28-2013, 05:42 PM
الاستاذ سعود وللجميع

السؤال هنا عن مدى قانونية شهادة المحامي لصالح موكله الذي تعرض للسب ؟ هل يمكنه ذلك أم لا ؟

وفي رأيي المتواضع انه لا يجوز له ذلك ، مخافة الميل لصالح موكله في القضية .

سعود المطوع
04-28-2013, 10:21 PM
الاستاذ سعود وللجميع

السؤال هنا عن مدى قانونية شهادة المحامي لصالح موكله الذي تعرض للسب ؟ هل يمكنه ذلك أم لا ؟

وفي رأيي المتواضع انه لا يجوز له ذلك ، مخافة الميل لصالح موكله في القضية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، الأستاذ اللحيفي

هذا هو السؤال الذي يدور في خُلدي، فشتـــّــان بين:

1. شهادة المحامي التي لا يَعْتدُّ بها قاضي الموضوع، تأسيسًا على وقوعها في مغبّة الشبهة والتواطؤ، كونها تجرّ مغنمًا وتدفع مغرمًا (لموكــّــله وله، مباشرة للأول وغير مباشرة للآخر) فيطرحها لذلك.

ذلك أنه يُخبر عن حق للغير على الغير، وهو أجنبي على تلك الواقعة، فليس يشهد لنفسه، والشهادة لا تضاف ولا تنصرف إلى الموكـّـل الأصيل فلا تنسب له، بل تكون مستقلة منصرفة إلى المحامي، وتُنسب له، لأنه يشهد بما رأى هو وسمع، لا بما رأى موكّله وسمع. ألا ترون أن النائب الاتفاقي له أن يشهد لمصلحة المنيب بعد انقضاء الإنابة أو أثناء سريانها؟ فما الفرق بينه وبين المحامي؟

2. عدم جواز أن يشهد المحامي في الدعوى لسابق اتصال علمه بمعلومات عنها أو وقائع، إعمالاً لنص قانوني آمر، يرتّب بطلان الشهادة تلك (مثلاً).

أودّ الوقوف على نص قانوني في هذه المسألة أو قاعدة قضائية صادرة عن إحدى المحاكم العليا في البلاد لمعرفة حقيقة الأمر. فهل الحظر مصدره العُرْف أم نص قانونيّ؟

في انتظار الآراء.

أخوكم

سعود المطوع

يوسف آل علي
04-29-2013, 01:52 AM
السلام عليكم

في بعض الحالات يكون المبلغ بالواقعة هو وكيل المتهم اي محاميه ، ويطلب في النيابة العامة لتدوين اقواله كونه المبلغ في الواقعة ولكن تؤخذ كشهادة تحت اداء اليمين القانونية وان كانت منقولة من الموكل ، ثم يطلب صاحب الحق كذلك اعني المجني عليه
واحيانا تكون بعض الوقائع قد حدثت في اجتماع بين الطرفين وبحضور محامي كل طرف ، كأن تصدر بعض الالفاظ التي تشكل جريمة سب او تهديد مثلاً ، فهل يكون المحامي حينها شاهداً

أنا من وجهة نظري أرى أن لا مانع من قبوله كشاهد لواقعة شهدها بشخصه وللمحكمة تقدير شهادة المحامي

علي الراعي
05-03-2013, 02:02 AM
الأخوة الكرام
برجاء الإطلاع على ردى بالمشاركة أعلاه
حيث أنه بالمشاركة أشرت إلى أن الوكيل يمثل الموكل
فكيف يشهد الإنسان لصالح نفسه .
ولا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه. فالشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسهِ لنفسه دليل يحتج بهِ على الغير، فالأصل أن الدليل الذي يحتج بهِ يجب أن يكون صادرا عن خصمه.

وشكرا