المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 567 لسنة 26 القضائية ـ احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:55 PM
الطعن رقم 567 لسنة 26 القضائية ـ احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/11/2005
برئاسة القاضي حسين الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الامين محمد بيب و علي الدميري



ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الوضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المعروضة فيها و لا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر في المذهب المالكي المعمول به في الدولة ان اقل الغيبة التي قيل بتمكين الزوجة الجاري انفاقها من الطلاق بسببها هو سنة لا اقل منها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على انها طلبت الطلاق لضررين احدهما هجران زوجها لها والثاني عدم انفاقه عليها فاما الهجران فقد اقر بانه يسافر عنها في نطاق عمله لمدة شهرين ثم يعود ويمكث معها اسبوعا ونحوه واقرت هي امام المحكمة بصحة ما قرره في ذلك ولم يقل احد من فقهاء المذهب المالكي بالطلاق على الغائب بسبب غيبة شهرين واما عدم انفاقه عليها فقد انكره المطعون ضده امام المحكمة ولم تثبته الطاعنة ببينة معتبرة شرعا علما بان شهادة النساء في هذا الشأن لا قيمة لها شرعا اذ لا يثبت اضرار الزوج بزوجته الا بالاقرار او بشهادة رجلين قال خليل في مختصره : ولما ليس بمال ولا آيل اليه عدلان ، وقال عاصم : وما عدا الزنا ففي اثنين سعه ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة في محله ويكون نعي الطاعنة مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى تقدير ادلتها مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى على غير اساس متعين الرفض .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع تتلخص ـ كما تبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق ـ في ان الطاعنة ------- اقامت لدى محكمة الشارقة ضد زوجها المطعون ضده ------- الدعوى رقم 334/2004 طلبت فيها بطلاقها عليه للضرر المتمثل في هجره لها عدم الانفاق عليها ، وقالت بيانا لدعواها انها تزوجته في 17/12/1996 ودخل بها ورزقت منه بطفلة وانه يهجرها هجرا مستمرا يتراوح بين شهرين او ثلاثة او اربعة اشهر وانها تضررت من ذلك ، انكر المطعون ضده عدم الانفاق وانه لا يهجرها الا لمدة شهرين فقط لظروف عمله واشهدت الطاعنة شاهدتين على الهجر ، وبتاريخ 27/4/2004 حكمت محكمة اول درجة بتطليق الطاعنة على المطعون ضده بائنة بينونة صغرى للضرر ، فأستأنف المطعون ضده برقم 103/2004 الشارقة ، وبتاريخ 9/6/2004 حكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برف الدعوى و الزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين وبتاريخ 3/7/2004 اعلن هذا الحكم الى الطاعنة فطعنت عليه بتاريخ 9/8/2004 بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة احكام الشريعة الاسلامية والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وتقول في بيان ذلك انها اثبتت امام المحكمة المطعون في حكمها ان المطعون ضده هجرها وانه كان لا ينفق عليها وكل هذا يترتب عليه شرعا ثبوت حقا في طلب الطلاق للضرر ورغم ذلك رفض الحكم دعواها الرامية الى الطلاق للضرر مما يكون معه الحكم معيبا واجب النقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الوضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المعروضة فيها و لا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر في المذهب المالكي المعمول به في الدولة ان اقل الغيبة التي قيل بتمكين الزوجة الجاري انفاقها من الطلاق بسببها هو سنة لا اقل منها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على انها طلبت الطلاق لضررين احدهما هجران زوجها لها والثاني عدم انفاقه عليها فاما الهجران فقد اقر بانه يسافر عنها في نطاق عمله لمدة شهرين ثم يعود ويمكث معها اسبوعا ونحوه واقرت هي امام المحكمة بصحة ما قرره في ذلك ولم يقل احد من فقهاء المذهب المالكي بالطلاق على الغائب بسبب غيبة شهرين واما عدم انفاقه عليها فقد انكره المطعون ضده امام المحكمة ولم تثبته الطاعنة ببينة معتبرة شرعا علما بان شهادة النساء في هذا الشأن لا قيمة لها شرعا اذ لا يثبت اضرار الزوج بزوجته الا بالاقرار او بشهادة رجلين قال خليل في مختصره : ولما ليس بمال ولا آيل اليه عدلان ، وقال عاصم : وما عدا الزنا ففي اثنين سعه ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة في محله ويكون نعي الطاعنة مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى تقدير ادلتها مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى على غير اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنة الرسوم و المصاريف و امرت بمصادرة التأمين .

عقد القانون
04-10-2010, 04:17 PM
يعطيك العافيه..

لكـ مني أعذب تحيه,,

المحامي مؤمن صابر هشام
04-10-2010, 07:03 PM
مجهود طيب أدام الله عزه عليكم

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 07:15 PM
مثل العسل
استاذ مؤمن
شاكر مروركم الجميل اخواني

law student
04-10-2010, 09:56 PM
جزاك الله خير أخي الكريم جهد رائع

الحقانية
04-11-2010, 04:37 PM
بارك الله فيك أخي محمد.

محمد ابراهيم البادي
04-11-2010, 07:38 PM
طالب القانون و الحقانية
لي فخر اكون بينكم في المنتدى
وشاكر مروركم الجميل على الموضوع

law student
04-12-2010, 09:35 PM
طالب القانون و الحقانية
لي فخر اكون بينكم في المنتدى
وشاكر مروركم الجميل على الموضوع

تسلم أخي الكريم هذا من لطفك نحن لنا الفخر و الله نكون بينكم في المنتدى

الحقانية
04-13-2010, 05:37 PM
أخجلت تواضعي استاذي محمد ، الفخر كله لنا.

محمد ابراهيم البادي
04-14-2010, 02:01 PM
افا عليكم شباب لولاكم ما كان هذا الجهد
انتوا الفخر كله