محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:54 PM
الطعن رقم 633 لسنة 26 القضائية شرعي مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/11/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البدري
ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو افى بمقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها وهي غير ملزمة باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات ومنها احالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت في الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ، كما ان من المقرر ايضا ان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتفائها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ، كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شرط توافر الوكالة الظاهرة ا يوجد مظهر خارجي يبرر اعتقاد الغير حسن النية بوجود الوكالة ووقوع التصرف في حدود هذه الانابة ، كما ان المقرر قانونا عملا بالمادة 11 من قانون الاثبات في المعاملات المدينة والتجاريةانه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة مما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ان يتمسك بعدم علمه بان شيئا من ذلك قد صدر ممن تلقى عنه الحق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعي --------- (المطعون ضده) اقام دعواه رقم 1265/2003 امام محكمة ابوظبي الشرعية الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي عليها (الطاعنة) بان تؤدي له مبلغ 35000 درهم مع الرسوم و المصاريف قولا منه انه صاحب المؤسسة المدعي عليها كان في موسم الحج مع حملته السنوية لعام 2001 وقد اصبحت الحملة معرضة للمبيت في الطرقات لعدم سداد كامل اجرة البناء المحجوزة مسبقا فلجأ بواسطة مدير مكتبه في ابوظبي ---------- طالبا منه مبلغ 35000 درهم لانقاذ حملة الحج على ان يتم اعادة المبلغ خلال اسبوعين وقام بدفع المبلغ الموجب ايصال بتاريخ 27/12/2001 تم التعهد فيه بعدم صرف او الغاء خطاب الضمان البنكي قبل توريد قيمة القرض اليه الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد وتعللت بامور لم تتحقق ، وقدم دعما لدعواه صورة ضوئية من ايصال منسوب صدوره الى المدعي عليها بتاريخ 27/12/2001 يتضمن استلام مبلغ 35000 درهم نقدا قيمة حوالة عاجلة الى مكة سددت منه سلفة لمدة اسبوعين ترد فورا في 15/3/2001 لانقاذ حمله الحج ولا يصرف خطاب الضمان قبل السداد مذيل بتوقيع عن المدعي عليها مؤرخ 27/12/2001 وممهور بخاتم يقرأ مجموعة مؤسسات ------ للسفر و الوكالات وخاتم آخر يقرأ حملة ------- للحج و العمر بابوظبي وصورة من خطاب ضمان من بنك ابوظبي الوطني بتاريخ 20/2/2001 الى وزارة العدل و الشئون الاسلامية و الاوقاف بمبلغ 100.000 درهم لانهاء اجراءات الحج سارية لمدة ثلاثة اشهر حتى 19/5/2001 مذيلا بتوقيع -------------- مدير حملة ------------- للحج و العمرة مدير عام محموعة مؤسسات ----------- بعدم صرف او الغاء خطاب الضمان البنكي قبل تسديد كامل القيمة المترضة من المدعي مذيلا بتوقيع منسوب الىمصدره وخاتم حملة ---------- للحج و العمر وصورة من رخصة تجارية خاصة بالمؤسسة المدعي عليها لصاحبها ----------- دفعت المدعي عليها الدعوى بان الدين شخصي على مدير مكتبها ولا يغير من ذلك ان الايصال صادر على اوراقها وقدم المدعي اصل الايصال الذي طعن عليه وكيل المدعي عليها بالجهالة ، وقضت محكمة اول درجة في 7/4/2004 حضوريا بالزام المدعي عليها مجموعة مؤسسات ------------ للسفر و الوكالات ويمثلها --------- بان تؤدي للمدعي -------- مبلغ 35000 درهم وذلك مع الرسوم والمصروفات ، استأنفت المحكوم ضدها لدى محكمة استئناف ابوظبي الشرعية التي قضت في جلستها بتاريخ 21/6/2004 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وقد تسلم المحكوم عليه صورة من اسباب الحكم في 18/9/2004 ، وفي 19/9/2004 اودعت الطاعنة الطعن الماثل بطلب النقضوالاحالة وعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ورد المطعون ضده برفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق والمستندات سيما سند القبض المقدم من المطعون ضده سند لهذه الدعوى لجهة قضائه بالزام مالك الطاعنة بان تؤدي الى المطعون ضده المبلغ المقضي به فيه رغم ثبوت توقيع و التزام مديرها المدعو ----------- بما ورد في هذا السند بصفته الشخصية الامر الذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى بحق الطاعنة واخراجها منها بلا مصاريف لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، فضلا عن ان المطعون ضده لم يقدم اي بينة على الطاعنة او اقرار مالكها بتصرف مدير المؤسسة الامر الذي يعدو معه ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من وجود وكالة ظاهرة ينصرف اثرها اثر تصرف المدير المذكور الى مالك الطاعنة بشأن المبلغ المطالب به هو استخلاص غير سائغ وهو في غير محله ، كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بانتفا الصفة وان المطعون ضده كان سيء النية وقت تسليم المبلغ المدعي به الى مدير الطاعنة على فرض صحة الواقعة اصلا وهو ما تنكره الطاعنة ، كما اخطأ الحكم المطعون فيه لعدم تمكين مالك الطاعنة من حلف يمين عدم العلم بمستند سند القبض المؤرخ 27/2/2000 والمقدم من المطعون ضده امام محكمة البداية حيث كان سيرتب على تحقيق ذلك اسقاط حجية سند القبض المنوه عنه وفقا للمادة 11/1 من قانون الاثبات مما كان يترتب عليه رفض الدعوى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه و الاحالة .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو افى بمقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها وهي غير ملزمة باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات ومنها احالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت في الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ، كما ان من المقرر ايضا ان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتفائها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ، كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شرط توافر الوكالة الظاهرة ا يوجد مظهر خارجي يبرر اعتقاد الغير حسن النية بوجود الوكالة ووقوع التصرف في حدود هذه الانابة ، كما ان المقرر قانونا عملا بالمادة 11 من قانون الاثبات في المعاملات المدينة والتجاريةانه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة مما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ان يتمسك بعدم علمه بان شيئا من ذلك قد صدر ممن تلقى عنه الحق .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه و المؤيد لحكم محكمة اول درجة لاسبابه والتي اضاف اليها انه قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وانتهى الي ان تصرف مدير الطاعنة -------- كان بصفته الرسمية كمدير لتلك المؤسسة وانه اقترض المبلغ المحكوم به من المطعون ضده لتسيير اعمال المؤسسة الطاعنة وبالتحديد تسيير حملتها للحج ، وقد عول الحكم المطعون فيه في ثبوت الوكالة الظاهرة على ان الايصال سند القبض قد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة وتحمل خاتمها وكذلك تسلم المطعون ضده صورة من خطاب الضمان البنكي وعليها تعهد مدير الطاعنة بعدم استرداده الا بعد سداد القرض ولم تنكر الطاعنة ان من وقع على سند القبض هو مديرها مما يكفي كسند للقضاء بتوفر الوكالة الظاهرة والتزام المؤسسة الطاعنة بمقتضاها اداء مبلغ القرض امام عن عدم تمكين مالك اطلاعنة من حلف يمين عدم العلم فقد رد عليه الحكم الابتدائي المحال على اسبابه بالحكم المطعون فيه من انه وفقا لنص المادة 11 من قانون الاثبات فان مالك الطاعنة لا يعتبر واريا او خلفا لصاحب التوقيع ذلك فضلا عن ان الطاعنة لم تنكر في اي مرحلة من مراحل الدعوى ان التوقيع على سند القب يعود لمديرها بل كان دفاعها ينصب على ان القرض كان شخصيا وليس لصالح المؤسسة الطاعنة ، ومما يكون معه الدفع بعدم العلم في غير محله ، وانه لما كان الثابت م الاراق ان القرض قد تم استلامه بواسطة مدير المؤسسة الطاعنة ولصالح تسيير اعماله الملحة بمكة ابان فترة الحج فان الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة وهو الدائن على ذي صفة وهو المؤسسة المدينة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء سائغا له اصله الثابت بالارواق بما يكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي انيكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير ادلته مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى غير قائم على اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم والمصاريف والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وامرت بمصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/11/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البدري
ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو افى بمقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها وهي غير ملزمة باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات ومنها احالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت في الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ، كما ان من المقرر ايضا ان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتفائها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ، كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شرط توافر الوكالة الظاهرة ا يوجد مظهر خارجي يبرر اعتقاد الغير حسن النية بوجود الوكالة ووقوع التصرف في حدود هذه الانابة ، كما ان المقرر قانونا عملا بالمادة 11 من قانون الاثبات في المعاملات المدينة والتجاريةانه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة مما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ان يتمسك بعدم علمه بان شيئا من ذلك قد صدر ممن تلقى عنه الحق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعي --------- (المطعون ضده) اقام دعواه رقم 1265/2003 امام محكمة ابوظبي الشرعية الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي عليها (الطاعنة) بان تؤدي له مبلغ 35000 درهم مع الرسوم و المصاريف قولا منه انه صاحب المؤسسة المدعي عليها كان في موسم الحج مع حملته السنوية لعام 2001 وقد اصبحت الحملة معرضة للمبيت في الطرقات لعدم سداد كامل اجرة البناء المحجوزة مسبقا فلجأ بواسطة مدير مكتبه في ابوظبي ---------- طالبا منه مبلغ 35000 درهم لانقاذ حملة الحج على ان يتم اعادة المبلغ خلال اسبوعين وقام بدفع المبلغ الموجب ايصال بتاريخ 27/12/2001 تم التعهد فيه بعدم صرف او الغاء خطاب الضمان البنكي قبل توريد قيمة القرض اليه الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد وتعللت بامور لم تتحقق ، وقدم دعما لدعواه صورة ضوئية من ايصال منسوب صدوره الى المدعي عليها بتاريخ 27/12/2001 يتضمن استلام مبلغ 35000 درهم نقدا قيمة حوالة عاجلة الى مكة سددت منه سلفة لمدة اسبوعين ترد فورا في 15/3/2001 لانقاذ حمله الحج ولا يصرف خطاب الضمان قبل السداد مذيل بتوقيع عن المدعي عليها مؤرخ 27/12/2001 وممهور بخاتم يقرأ مجموعة مؤسسات ------ للسفر و الوكالات وخاتم آخر يقرأ حملة ------- للحج و العمر بابوظبي وصورة من خطاب ضمان من بنك ابوظبي الوطني بتاريخ 20/2/2001 الى وزارة العدل و الشئون الاسلامية و الاوقاف بمبلغ 100.000 درهم لانهاء اجراءات الحج سارية لمدة ثلاثة اشهر حتى 19/5/2001 مذيلا بتوقيع -------------- مدير حملة ------------- للحج و العمرة مدير عام محموعة مؤسسات ----------- بعدم صرف او الغاء خطاب الضمان البنكي قبل تسديد كامل القيمة المترضة من المدعي مذيلا بتوقيع منسوب الىمصدره وخاتم حملة ---------- للحج و العمر وصورة من رخصة تجارية خاصة بالمؤسسة المدعي عليها لصاحبها ----------- دفعت المدعي عليها الدعوى بان الدين شخصي على مدير مكتبها ولا يغير من ذلك ان الايصال صادر على اوراقها وقدم المدعي اصل الايصال الذي طعن عليه وكيل المدعي عليها بالجهالة ، وقضت محكمة اول درجة في 7/4/2004 حضوريا بالزام المدعي عليها مجموعة مؤسسات ------------ للسفر و الوكالات ويمثلها --------- بان تؤدي للمدعي -------- مبلغ 35000 درهم وذلك مع الرسوم والمصروفات ، استأنفت المحكوم ضدها لدى محكمة استئناف ابوظبي الشرعية التي قضت في جلستها بتاريخ 21/6/2004 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وقد تسلم المحكوم عليه صورة من اسباب الحكم في 18/9/2004 ، وفي 19/9/2004 اودعت الطاعنة الطعن الماثل بطلب النقضوالاحالة وعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ورد المطعون ضده برفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق والمستندات سيما سند القبض المقدم من المطعون ضده سند لهذه الدعوى لجهة قضائه بالزام مالك الطاعنة بان تؤدي الى المطعون ضده المبلغ المقضي به فيه رغم ثبوت توقيع و التزام مديرها المدعو ----------- بما ورد في هذا السند بصفته الشخصية الامر الذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى بحق الطاعنة واخراجها منها بلا مصاريف لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، فضلا عن ان المطعون ضده لم يقدم اي بينة على الطاعنة او اقرار مالكها بتصرف مدير المؤسسة الامر الذي يعدو معه ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من وجود وكالة ظاهرة ينصرف اثرها اثر تصرف المدير المذكور الى مالك الطاعنة بشأن المبلغ المطالب به هو استخلاص غير سائغ وهو في غير محله ، كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بانتفا الصفة وان المطعون ضده كان سيء النية وقت تسليم المبلغ المدعي به الى مدير الطاعنة على فرض صحة الواقعة اصلا وهو ما تنكره الطاعنة ، كما اخطأ الحكم المطعون فيه لعدم تمكين مالك الطاعنة من حلف يمين عدم العلم بمستند سند القبض المؤرخ 27/2/2000 والمقدم من المطعون ضده امام محكمة البداية حيث كان سيرتب على تحقيق ذلك اسقاط حجية سند القبض المنوه عنه وفقا للمادة 11/1 من قانون الاثبات مما كان يترتب عليه رفض الدعوى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه كل ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه و الاحالة .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو افى بمقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها وهي غير ملزمة باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات ومنها احالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت في الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ، كما ان من المقرر ايضا ان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتفائها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ، كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شرط توافر الوكالة الظاهرة ا يوجد مظهر خارجي يبرر اعتقاد الغير حسن النية بوجود الوكالة ووقوع التصرف في حدود هذه الانابة ، كما ان المقرر قانونا عملا بالمادة 11 من قانون الاثبات في المعاملات المدينة والتجاريةانه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة مما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ان يتمسك بعدم علمه بان شيئا من ذلك قد صدر ممن تلقى عنه الحق .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه و المؤيد لحكم محكمة اول درجة لاسبابه والتي اضاف اليها انه قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وانتهى الي ان تصرف مدير الطاعنة -------- كان بصفته الرسمية كمدير لتلك المؤسسة وانه اقترض المبلغ المحكوم به من المطعون ضده لتسيير اعمال المؤسسة الطاعنة وبالتحديد تسيير حملتها للحج ، وقد عول الحكم المطعون فيه في ثبوت الوكالة الظاهرة على ان الايصال سند القبض قد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة وتحمل خاتمها وكذلك تسلم المطعون ضده صورة من خطاب الضمان البنكي وعليها تعهد مدير الطاعنة بعدم استرداده الا بعد سداد القرض ولم تنكر الطاعنة ان من وقع على سند القبض هو مديرها مما يكفي كسند للقضاء بتوفر الوكالة الظاهرة والتزام المؤسسة الطاعنة بمقتضاها اداء مبلغ القرض امام عن عدم تمكين مالك اطلاعنة من حلف يمين عدم العلم فقد رد عليه الحكم الابتدائي المحال على اسبابه بالحكم المطعون فيه من انه وفقا لنص المادة 11 من قانون الاثبات فان مالك الطاعنة لا يعتبر واريا او خلفا لصاحب التوقيع ذلك فضلا عن ان الطاعنة لم تنكر في اي مرحلة من مراحل الدعوى ان التوقيع على سند القب يعود لمديرها بل كان دفاعها ينصب على ان القرض كان شخصيا وليس لصالح المؤسسة الطاعنة ، ومما يكون معه الدفع بعدم العلم في غير محله ، وانه لما كان الثابت م الاراق ان القرض قد تم استلامه بواسطة مدير المؤسسة الطاعنة ولصالح تسيير اعماله الملحة بمكة ابان فترة الحج فان الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة وهو الدائن على ذي صفة وهو المؤسسة المدينة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء سائغا له اصله الثابت بالارواق بما يكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي انيكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير ادلته مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى غير قائم على اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم والمصاريف والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وامرت بمصادرة التأمين .