مشاهدة النسخة كاملة : مقدار دية غير المسلم في القانون الاماراتي
زيدان صلالة
04-17-2013, 02:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
مساكم الله بالخير ..
عندس سؤال عن مقدار دية الرجل الغير مسلم في القانون الاماراتي , بحثت في النت ماحصلت شي يفيدني , وراجعت قول الامام مالك وجدت ان المالكية يرون ان دية الغير مسلم نصف دية المسلم وقلت يمكن القانون الاماراتي اخذ براي الامام مالك .
الي عنده العلم الاكيد يفيدنا جزاكم الله خير .
المستشار 2
04-17-2013, 12:10 PM
عزيزي السائل بالنسبة لسؤالك ، فالقانون الإماراتي لم يفرق بين المسلم وغير المسلم بالنسبة للدية الشرعية واعتبرها ازهاق روح انسان بغض النظر عن ديانته ، وبذلك تكون الدية للرجل 200الف درهم والدية للمرآه 100 الف درهم
زيدان صلالة
04-17-2013, 01:18 PM
عزيزي السائل بالنسبة لسؤالك ، فالقانون الإماراتي لم يفرق بين المسلم وغير المسلم بالنسبة للدية الشرعية واعتبرها ازهاق روح انسان بغض النظر عن ديانته ، وبذلك تكون الدية للرجل 200الف درهم والدية للمرآه 100 الف درهم
مشكور اخوي على الافادة , حبذا لو تعطيني المادة من قانون المعاملات المدنية لان الدكتور طالب الدليل .
واسف ع الازعاج
علي الراعي
04-19-2013, 06:29 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
خلت نصوص القانون من النص على تحديد قيمة الدية للرجل غير المسلم أو المرأة ، إلا أن المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي استوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية،
وإذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن مذهب الإمام مالك المعمول به فى الدولة أن دية الكتابي الذمي والمعاهد من غيرهم نصف دية المسلم ، ودليلهم فى ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " رواه النسائي والترمذي والبيهقي وصححه الألباني.
وبالله التوفيق
زيدان صلالة
04-19-2013, 09:39 PM
يعطيكم الف عافية خوان شمة
المستشار 2
04-22-2013, 12:49 AM
الاخ المستشار علي الراعي اود التنويه حول إجابتك على السؤال أعلاه ، صحيح ما ورد بخصوص مذهب الامام مالك ولكن المعمول به في إمارة ابوظبي ازهاق روح بغض النظر عن الديانه وبالتالي دية الرجل 200 الف درهم ودية المرآه 100 الف درهم وعليك ان تسئل عن هذا الموضوع لاني اعرف أحد الاشخاص دفع المبلغ المذكور اعلاه عن دية شخص غير مسلم
ولكم النص الآتي الذي لم يحدد مسلم أوغير مسلم :-
قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2003م
بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 1983 في شأن توحيد دية المتوفى خطأ في كافة محاكم إمارات الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى:
يُعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بحيث تكون (200.000) (مائتي ألف درهم).
المادة الثانية:
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي،
بتاريخ: 5 شوال 1424هـ،
الموافق: 29 نوفمبر 2003م.
علي الراعي
04-22-2013, 02:27 AM
الاخ المستشار علي الراعي اود التنويه حول إجابتك على السؤال أعلاه ، صحيح ما ورد بخصوص مذهب الامام مالك ولكن المعمول به في إمارة ابوظبي ازهاق روح بغض النظر عن الديانه وبالتالي دية الرجل 200 الف درهم ودية المرآه 100 الف درهم وعليك ان تسئل عن هذا الموضوع لاني اعرف أحد الاشخاص دفع المبلغ المذكور اعلاه عن دية شخص غير مسلم
ولكم النص الآتي الذي لم يحدد مسلم أوغير مسلم :-
قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2003م
بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 1983 في شأن توحيد دية المتوفى خطأ في كافة محاكم إمارات الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى:
يُعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بحيث تكون (200.000) (مائتي ألف درهم).
المادة الثانية:
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي،
بتاريخ: 5 شوال 1424هـ،
الموافق: 29 نوفمبر 2003م.
أخى الكريم
شكرا على تنويه ومشاركتك الرائعة
ولكن أود التنويه انك سألت السؤال وأوردت الإجابة فى ذات الوقت
ألا وهو
عندما اوردت أن دية المرأة نصف دية الرجل ، فقد خى الفانون سالف الذكر من تحديد دية المرأة .
وإنما قد جاء هذا التحديد من خلال ما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية الحديث .
وهو ما يقاس عليه فى دية غير المسلم من خلال الأحاديث النبوية .
وإذا لديك أحد تعرفه ولديه حكم يمكنك إطلاعنا عليه .
ونتقدم لكم بجزيل الشكر والإمتنان
صقر الصحراء
08-17-2013, 04:59 AM
دية الرجل والمرأة متساوية في دولة الامارات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في محاكم الدولة وهو ما تبناه الملتقى الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدولة وصدرت عنه توصية واصبح معمول به في محاكم الدولة، وهذا حكم من احكام محكمة نقض ابوظبي لسنة 2009م في مجموع المبادئ القانونية الصادرة عنها من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.
السنة القضائية الثالثةن الجزء الثالث العطن رقم (1050 لسنة 2009 س3زأ بجلسة 22/12/2009) يمكن الاطلاع عليه للتفصيل اكثر حو تسأوي دية المرأة بالرجل.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.