مشاهدة النسخة كاملة : قاضي التنفيذ وتمسكه بتفسير الحكم بصورة غير صحيحة
shatats
04-14-2013, 10:33 PM
لدي حكمصادر من محكمة الاستئناف وهو قيد التنفيذ والحكم لصالحي
لكن قاضي التنفيذ يأخذ براي المنفذ ضده ويفسر الحكم بصورة غير صحيحة
هل من طريقة للتصرف في مواجهة هذا الموقف ؟؟
ارجو ان تنصحوني للوصول تنفيذ سليم للحكم .
ولكم تحياتي
علي الراعي
04-15-2013, 01:41 AM
السائل الكريم
يمكنكم ايقاف التنفيذ لحين رفع دعوى تفسير للحكم .
وعندئذ سيتمكن القاضى بالوقوف على المعنى الحقيقى للحكم الصادر .
وشكرا
shatats
04-15-2013, 06:22 AM
لاستاذ على الراعي المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
اشكرك على سرعة الرد على استفساري ،،
لكن ارجو ان تتكرم وتبين لي الاجراءات الخاصة بذلك
هل اقدم طلب الى قاضي التنفيذ بيقاف التنفيذ الى حين تفسير الحكم
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف سبق وطلبت تفسير لبعض اجزاء من الحكم ومنها الفقرة
التي يفسرها قاضي التنفيذ بصورة غيرسليمة ، ولكن القاضي اطلع على الطلب قبل
تقديمه ونصحني بعدم تقديم الطلب لان الحكم لا يحتاج الى تفسير .
ارجو النصيحة .
علي الراعي
04-19-2013, 06:41 PM
يمكنكم إرسال الحكم لدراسته والوقوف على اللبس فيه إن وجد
وإذا استوجب الأمر التفسير ، عندئذ يمكننا توجيهكم الى الجهة التى تقوم بالتفسير .
وشكرا
shatats
04-29-2013, 08:59 PM
الاشكال موجود في تفسير الفقرة الموجودة في النصف الثاني من الصفحة 7 من الحكم
والمتعلقة بالاستئناف رقم /71 /
حيث كان الاستئناف قد تضمن عدم موافقتي على الحكم الابتدائي حيت تضمن الحكم
خصم القيمة الايجارية من مستحقاتي لبقائي في السكن بعد فترة سماح مدتها 15 يوماً عملاً بقرار مجلس الوزراء
رقم 14/ لسنة 1982 بشان اسكان الموظفين الاتحاديين
وقد جاء حكم الاستئناف ( المرفق ) برفض الاستئناف وبين في الاسباب
في نهاية الصفحة 7 ................ذلك ان المشرع قرر ميزة عنية ..................................بعد منح المنتفع مهلة معينة .
وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1982 نص على افاء الموضف من ايجار مدة 15 يوماً من تاريخ الابلاغ باخلاء السكن
لذلك طلب اعفاء من ايجار السكن حتى انتهاء مدة (15) من تاريخ ابلاغي باخلاء السكن .
ويصر قاضي التنفيذ ان فقرة " الواردة في توضيح الاستئناف السطرين الاول والثاني
بان النعي المثار في كافة وجوه ومناحية غير سديد .
ارجو بيان الراي وكيف يمكن ايقاف تنفيذ الحكم وطلب تفسير الحكم
ولك الشكر مع تحياتي
shatats
04-29-2013, 09:25 PM
مرفق صورة من حكم التنفيذ
ارجو المعذرة
shatats
04-30-2013, 08:02 PM
الاستاذ / على الراعي المخترم
لرفع الموضوع
علي الراعي
05-01-2013, 08:02 PM
الأخ الكريم
أعتذر عن التأخير بالرد
ولكن لظروف المعرض والمكتب
ولكن أود معرفة ما تفسيرك أنت للحكم ، ومن ثم سنقوم بإبداء الرأى الصحيح من وجهة نظرنا المتواضعة
وشكرا
shatats
05-01-2013, 10:01 PM
الاخ / علي الراعي المحترم
اري ان ما ورد في الصفحة (7) عند الحديث عن الاستئناف (71 )
تتضمن بان طلبي بشان تطبيق الاحالة الواردة في الفقرة /9/ من عقد الاستخدام بشان الاحالة الى قانون العمل غير سدد..............................................
وان السبب في ذلك يعود الى ان المشرع قرر ميزة عينبة للموظفين العاملين في الوزرارات الاتحادية وفقاً .................................................. ..........ومن تم فأن الانتفاع بهذه الميزة مرهون ببقاء العلاقة الوظيفية قائمة بحيت اذاء انفصمت هذة العلاقة وانتهة خدمة الموظف المنتفع بالسكن لاي سبب من الاسباب وجب عليه اخلاءه وتسليمه الى الجهة الادارية التي خصصته له بعد منح المنتفع مهلة معينة .
ويرى سعادة قاضي التنفيذ ان الفقرة الاخيرة ( بعد منح المنتفع مهلة معينة ) يسري عليها بان هذا الامر غير سديد ولا استحق اي فترة سماح لاخلاء السكن
في حين ارى ان الحكم ينص على ان طلبي بتطبيق قانون العمل على حالتي امر غير سدد وان ما ينطبق على حالتي هو ما يطبق على على العاملين في الحكومة الاتحادية بشأن منحي مهلة 15 يوم لاخلاء السكن من تاريخ الابلاغ باخلاء السكن استناداً لفرار مجلس الوزراء الذي ينظم اخلاء السكن .
ارجو ان يكون الامر قد اتضح
وشكراً
shatats
05-01-2013, 10:08 PM
علماً بان محكمة اول درجة قد بينت في اسباب الحكم (على أن يخصم المبلغ المترصد بذمتي عن قيمة ايجار السكن المخصص لي بعد فترة السماح المقدرة بخمسة عشر يوماً عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1982 بشأن نظام اسكان الموظفين الاتحاديين العاملين في امارة ابو ظبي .
علي الراعي
05-03-2013, 02:16 AM
أخى الكريم
بعد تفسير الحكم والإطلاع عليه تبين لنا لآتى :-
أنه يتم خصم مبالغ الإيجار فيما زاد عن فترة السماح المقررة طبقاً للقرار سالف الذكر والمقدرة بخمسة عشر يوماً .
ولما كان ذلك والحال وكان الحكم الإستئنافى لم ينص عليه صراحة بالحكم وأيده لما جاء بأسباب الحكم الإيتدائى . فإنه تفسيراً لذلك يمكن تقديم طلب للقاضى بتفسير الأمر لعل الأمر مختلط بعض الشئ على سعادة قاضى التنفيذ .
بالرغم من أن الحكم الإستئنافى قد أورد فى الحيثيات عبارة (( وجب عليه اخلاءه وتسليمه الى الجهة الادارية التي خصصته له بعد منح المنتفع مهلة معينة ))
ولذلك على قاضى التنفيذ الأخذ بما جاء بالحكم الإبتدائى ما لم يقضى به فى الحكم الإستئنافى .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.