ميرة الخميري
03-27-2013, 04:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم تلخيصي .. لمادة تاريخ التشريع الأسلامي
الملخص غير منقول من موقع اخر أنما مجهود شخصي ..
اتمنى الملخص يسهل عليكم الماده .. للعلم الملخص مب نقل من الكتاب فقط
هو شرح بطريقتي .. الماده خذت فيها امتياز .. اتمنى الجميع ياخذ فيها امتياز
والي مستطعب امر فالملخص او فالماده .. يخبرني وفاله طيب بشرح له
تمنياتي للجميع بالتوفيق
باب التمهيدي ( الفصل الثاني )
( تعريف الشريعة )
اللغوي :
1- مورد الشاربه , أي المكان الجاري الذي يقصد للشرب (الدليل) [ شرعت الإبل الماء ]
2- الطريق المستقيمه ( الدليل ) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾
الأصطلاحي : الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسل
# العلاقه بين المعنين اللغوي والاصطلاحي
أن الماء حياة للأبدان يقول الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ) و الشريعه حياة للنفوس حيث انها تحث إلى الخير في السلوك و المعاملات و أحكامها جاده لا ألتواء فيها .
أقسام الشريعه الأسلاميه :
الأقسام :
الأحكام الأعتقاديه
الأحكام الوجدانيه
الاحكام العمليه
التعريف
هي الأحكام المتعلقه بالعقيده
هي الأحكام المتصله بالأخلاق
هي الأحكام التي يترتب عليها عمل مباشر
أمثله
الأيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر , البعث , الحساب
الصدق , الأمانه , الزهد , الصبر , الرضا
العبادات , المعاملات
( تعريف الفقه )
اللغوي :
1- الفهم (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ )
2- فهم غرض المتكلم من كلامه فأذا حدثك شخص بكلام وفهمت غرضه فهذا هو الفقه
أصطلاحي : هو العلم بالأحكام الشرعيه الفرعيه العمليه المستنبطه من أدلتها التفصيليه
^ ( مع شرح التعريف )
شرح : العلم بمعنى الادراك ويراد بالاحكام الشرعيه الأحكام التي مصدرها الشرع وهي الأحكام المستنبطه أي المستخرجه من الكتاب والسنه و من أدلتها التفصيليه تعني الأحكام الشرعيه
# من خلال هذا التعريف تتبين الحقائق التاليه
1- الأحكام الأعتقاديه و الأخلاقيه ليست بداخله في علم الفقه
2- أن الأحكام لا تؤخذ عن طريق البحث و النظر و الأستنياط
3- أن الأحكام التي عملت من الدين بالضروره كوجوب الصلاه ليست فقهاً
المقارنه بين الشريعة والفقة
شريعـــــــة
فقــــــة
عامه شامله كل الجوانب ( العقائديه , الاخلاقيه , العمليه )
خاصه بالمسائل ( العمليه )
ما جاء بالقرآن و السنه
ما أستنبط من القرآن و السنه
أقســــام الفقه الأسلامي
1- العبادات : هي التي تتعلق بالعلاقه بين الانسان وربه مثل ( الصلاه , الصوم , الزكاة ....الخ )
2- المعاملات : هي التي تتعلق بمعاملات الأفراد مثل ( البيع و الشراء , الأجار , كفاله .... )
3- الأحوال الشخصيه : هي التي تتعلق بالأسره من بدء تكوينها مثل ( تنظيم العلاقه الزوجين و الأقارب ببعضهم )
4- الأحكام الجنائيه : هي التي تتعلق بما يصدرعن المكلف من جرائم وما يستحق عليها من عقوبه
5- أحكام المرافعات : هي الأحكام المتعلقه بالقضاء و الشهادات و اليمين مثل ( تنظيم الأجراءات لتحقيق العدل بين الناس )
6- أحكام الدوليه : هي التي تتعلق بمعاملات الدوله الاسلاميه لغيرها من الدول وبمعاملة الغير المسلمين فالدول الاسلاميه
7- الأحكام الدستوريه : هي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله
8- الاحكام الاقتصاديه و الماليه : هي الأحكام المتعلقه بتحديد الحق في المال وتنظيم الموارد و المصارف
# الجوانب التي يشملها القانون
القانــــــــــــــــــــــــــون
التعـــــــــــــــــــــــــــــريف
الفقهاء الذين ألفوا في هذا الفرع
أســــــم الكتــــــاب
قانون العــام
هي مجموعة القواعد التي تحكم علاقة الدول ببعضها في السلم و الحرب
محمد بن الحسن الشيباني
السيرة الصغيره
قـانون الدستوري
القانون الذي يحدد نظام الحكم في الدول وينظم السلطات العامه فيها
أبو الحسن الماوردي
القاضي أبو يعلي الحنبلي
ابن تيميه الحنبلي
الأحكام السلطانيه
الاحكام السلطانيه
السياسه الشرعيه
القــانون الإداري
هو القواعد التي تنظم نشاط السلطه التنفيذيه
-
-
القــانون المالي
هو القانون المنظم لمالية الدول وطرق أيرادها ومصارفها
لأبي يوسف , صاحب أبي حنيفه
يحيى بن أدم
أبي عبيد
الخـــراج
الخـــراج
الأموال
القـــانون الجنـائي
هو الذي يحدد الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمه
-
-
خصائص الفقه الأسلامي :
الفقه الأسلامي : مجموعة من الخصائص درج الكاتبون على ايرادها ومن خلالها نتعرف على السمات الذاتيه للفقه الإسلامي
الخصائص :
1- صفه الدينيه : أي ان يجب ان يكون للأنسان خوف من الله تعالى قبل أن يكون رادع قانوني
مثال 1 قول الرسول ( أنما انا بشر وأنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع فمن قصيت له بحق مسلم فإنما هي قطعه من النار فليأخذها أو ليتركه )
2- حسن الخلق
3- يجمع بين عنصري الأستقرار و التطول , الأستقرار : هي مسائل الثابته الفطره بدوامها وثباتها , التطور : من اجتهد في المسائل الغير منصوصه
4- يعالج المسائل المتصله بالمسلمين و الذميين
5- الجزاء فيه يتنوع إلى جزاء أخروي و دنيوي
6- الشمول : أي انه يتناول جميع الاحكام وما يحتاجه ( الفرد , الجماعه , الدوله )
الفصـــــل الأول ( عصر الرسول صلى الله عليه وسلم )
س1 : أهتم التشريع الأسلامي في الفتره المكيه بأمرين أذكرهما مع الأمثله ؟!
الأمر الأول : العقائد , التي تركزت على وجود الله و وحدانيته و صفاته و أثبات الرسل
الأمر الثاني : الأخلاق , أمثله 1- العرب كانوا لايعرفون العفو أنما كان دينهم الانتقام والثأر فدعاعم الاسلام إلى العفو وحثهم عليه و دعاهم إلى العدل و الوفاء و الأحسان إلى الجميع
س2 : أذكر طريقة التشريع في المدينه المنوره
1- أن تقع حوادث تقضي حكما من الشارع
2- أن يسأل المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم
3- أن ينزل التشريع لقضايا لابد من علاجها قبل ان تحدث حادثه
س3 : بين طريقة التشريع في المدينه المنوره مع حادثتين مرفقه بدليل قرأني ؟!
طريقة التشريع ^ ( جواب س2 ) , حادثه 1- حادثة خوله بنت ثلعب التي ذهبت إلى النبي (ص) تشكو له زوجها حين ظاهرها قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { 1 } الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { 2 }
حادثه 2- هلال بن أميه الذي قذف زوجته قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 7 )
الحادثه3 الرجل الذي عزم ان يتزوج أمرأة مشركه قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
س4 : في المدينه المنوره كانت طريقة التشريع كسؤال بين ذالك ؟!
- { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }
- { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ }
- { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }
س5 : في المديه المنور كانت طريقة التشريع أن ينزل حكم من غير ان تكون هناك حادثه أذكر مثال ؟!
أحكام الزكاه و الأسره و العقوبات و المعاملات
س6 : من الأحكام التي تكونت في ( عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ) , ( الفتره المدنيه )
1- العبادات : شرع الاذان للصلاه في السنه الاولى للهجره , شرع الصوم في السنه الثانيه للهجره , شرع صلاة الخوف و صلاة الخسوف و التيمم
2- أحكام الأسره : أعلان النكاح , نهى الجمع بين مرأة وعمتها و خالتها , شرعت أحكام الطلاق
3- الميراث : نزلت أيات أنصفت المرأه و اعطتها نصيبها من الميراث بعد ان كانت تحرم من في الجاهليه
4- المعاملات : شرعة ضرورة الوفاء بالعقود (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) , حرم الربا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)
العقوبات :
شرعه حد الرجم , شرع حد السرقه
شرع حد الحرابه قوله تعالى :{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }
شرع حد القصاص قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
5- الجهاد : ( شرعت غنائم الحرب , شرعت فداء الأسرى , شرعت احكام الصلح و السلم ) حفظ مثال 1 مع دليل
6- الأداب : ( شرع الحجاب , شرع الأستئذان في سورة الحجرات و النور ) حفظ مثال 1 مع دليل
# من مميزات التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
أولا : بدأ بالعقيدة والأخلاق , ثانياً : أحكامه لم تنزل مره واحده , ثالثاً : الحكم كان يحد فيه تدرج مثل
مثال1 في الصلاه: في أول الأمر كان ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى حتى تحببهم في الصلاه وبعد ان ذاقوا حلاوتها جعلها الله خمس صوات في اليوم و الليله
مثال2 في تحريم الخمر :
قوله تعالى : { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}
قوله تعالى : { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }
قوله تعالى : { يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلَوةَ وَ أَنتُمْ سكَرَى حَتى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
مثال3 في عقوبة الزنا : في بداية الأمر كانت حبس في البيوت للنساء و الايذاء بالقول للرجل (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) ثم جعل الله العقوبه بعد ذالك الجلد لغير المتزوجين و الرجم للمتزوجين وهكذا تدرج الشرع بالحكم من حال الى حال
س : عدد او اذكر أسس التشريع الأسلامي مع أمثله و أدله أن وجد ذالك ؟!
1- تحقيق مصالح الناس جميعاً : أن الشرائع كلها جاءات لتحقيق مصالح البشر (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) / أن رحمة الله وسعة كل شي (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) / تشريع الصلاه وانهى تنهى عن الفحشاء والمنكر (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) / تشريع الصوم و الحكمه منه يفضي إلى التقوى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
^ ومما يدل على رعاية التشريع للمصالح ملاحقتها لها ( النسخ )
تعريف النسخ : هو رفع حكم شرعي سابق بحكم لاحق , علل ذالك : بسبب رعاية مصلحة المكلفين ورفع الحكم الذي لاينسبهم وأحلال الحكم الذي يناسبهم ومنها :
· العدة : كانت في أول الامر سنه يقول تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } وبعد ذالك أصبحت شهر وعشرت أيام قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
· الوصيه للوالدين :
· نهى النبي صل الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أباحها بعد ذلك ( حديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالاخره )
· كانت القبله الاولى إلى بيت المقدس ثم نسخ الحكم فجعل لأتجاه إلى الكعبه
2- تحقيق العداله : مثال1 عندما سرقت المرأه المخزوميه وارادت قريش ان تعفى من أقامت الحد فرد رسول ( حديث : ولو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
مثال2 قول عمر بن الخطاب بعد مبايعته للخلافه بعد أبي بكر : ( أيها الناس .... ص 64 )
3- رفع الحرج : هو الضيق والمقصود برفع الحرج والتيسير على العباد برفع كل مايترتب عليه عسر ومشقه
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
# من مظاهر رفع الحرج : مشروعية رخص القصر , تناول المحرمات عند الاضطرار
س: أذكر مصادر التشريع ؟ القرآن , السنه , الاجتهاد
أقدم لكم تلخيصي .. لمادة تاريخ التشريع الأسلامي
الملخص غير منقول من موقع اخر أنما مجهود شخصي ..
اتمنى الملخص يسهل عليكم الماده .. للعلم الملخص مب نقل من الكتاب فقط
هو شرح بطريقتي .. الماده خذت فيها امتياز .. اتمنى الجميع ياخذ فيها امتياز
والي مستطعب امر فالملخص او فالماده .. يخبرني وفاله طيب بشرح له
تمنياتي للجميع بالتوفيق
باب التمهيدي ( الفصل الثاني )
( تعريف الشريعة )
اللغوي :
1- مورد الشاربه , أي المكان الجاري الذي يقصد للشرب (الدليل) [ شرعت الإبل الماء ]
2- الطريق المستقيمه ( الدليل ) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾
الأصطلاحي : الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسول من الرسل
# العلاقه بين المعنين اللغوي والاصطلاحي
أن الماء حياة للأبدان يقول الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ) و الشريعه حياة للنفوس حيث انها تحث إلى الخير في السلوك و المعاملات و أحكامها جاده لا ألتواء فيها .
أقسام الشريعه الأسلاميه :
الأقسام :
الأحكام الأعتقاديه
الأحكام الوجدانيه
الاحكام العمليه
التعريف
هي الأحكام المتعلقه بالعقيده
هي الأحكام المتصله بالأخلاق
هي الأحكام التي يترتب عليها عمل مباشر
أمثله
الأيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر , البعث , الحساب
الصدق , الأمانه , الزهد , الصبر , الرضا
العبادات , المعاملات
( تعريف الفقه )
اللغوي :
1- الفهم (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ )
2- فهم غرض المتكلم من كلامه فأذا حدثك شخص بكلام وفهمت غرضه فهذا هو الفقه
أصطلاحي : هو العلم بالأحكام الشرعيه الفرعيه العمليه المستنبطه من أدلتها التفصيليه
^ ( مع شرح التعريف )
شرح : العلم بمعنى الادراك ويراد بالاحكام الشرعيه الأحكام التي مصدرها الشرع وهي الأحكام المستنبطه أي المستخرجه من الكتاب والسنه و من أدلتها التفصيليه تعني الأحكام الشرعيه
# من خلال هذا التعريف تتبين الحقائق التاليه
1- الأحكام الأعتقاديه و الأخلاقيه ليست بداخله في علم الفقه
2- أن الأحكام لا تؤخذ عن طريق البحث و النظر و الأستنياط
3- أن الأحكام التي عملت من الدين بالضروره كوجوب الصلاه ليست فقهاً
المقارنه بين الشريعة والفقة
شريعـــــــة
فقــــــة
عامه شامله كل الجوانب ( العقائديه , الاخلاقيه , العمليه )
خاصه بالمسائل ( العمليه )
ما جاء بالقرآن و السنه
ما أستنبط من القرآن و السنه
أقســــام الفقه الأسلامي
1- العبادات : هي التي تتعلق بالعلاقه بين الانسان وربه مثل ( الصلاه , الصوم , الزكاة ....الخ )
2- المعاملات : هي التي تتعلق بمعاملات الأفراد مثل ( البيع و الشراء , الأجار , كفاله .... )
3- الأحوال الشخصيه : هي التي تتعلق بالأسره من بدء تكوينها مثل ( تنظيم العلاقه الزوجين و الأقارب ببعضهم )
4- الأحكام الجنائيه : هي التي تتعلق بما يصدرعن المكلف من جرائم وما يستحق عليها من عقوبه
5- أحكام المرافعات : هي الأحكام المتعلقه بالقضاء و الشهادات و اليمين مثل ( تنظيم الأجراءات لتحقيق العدل بين الناس )
6- أحكام الدوليه : هي التي تتعلق بمعاملات الدوله الاسلاميه لغيرها من الدول وبمعاملة الغير المسلمين فالدول الاسلاميه
7- الأحكام الدستوريه : هي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله
8- الاحكام الاقتصاديه و الماليه : هي الأحكام المتعلقه بتحديد الحق في المال وتنظيم الموارد و المصارف
# الجوانب التي يشملها القانون
القانــــــــــــــــــــــــــون
التعـــــــــــــــــــــــــــــريف
الفقهاء الذين ألفوا في هذا الفرع
أســــــم الكتــــــاب
قانون العــام
هي مجموعة القواعد التي تحكم علاقة الدول ببعضها في السلم و الحرب
محمد بن الحسن الشيباني
السيرة الصغيره
قـانون الدستوري
القانون الذي يحدد نظام الحكم في الدول وينظم السلطات العامه فيها
أبو الحسن الماوردي
القاضي أبو يعلي الحنبلي
ابن تيميه الحنبلي
الأحكام السلطانيه
الاحكام السلطانيه
السياسه الشرعيه
القــانون الإداري
هو القواعد التي تنظم نشاط السلطه التنفيذيه
-
-
القــانون المالي
هو القانون المنظم لمالية الدول وطرق أيرادها ومصارفها
لأبي يوسف , صاحب أبي حنيفه
يحيى بن أدم
أبي عبيد
الخـــراج
الخـــراج
الأموال
القـــانون الجنـائي
هو الذي يحدد الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمه
-
-
خصائص الفقه الأسلامي :
الفقه الأسلامي : مجموعة من الخصائص درج الكاتبون على ايرادها ومن خلالها نتعرف على السمات الذاتيه للفقه الإسلامي
الخصائص :
1- صفه الدينيه : أي ان يجب ان يكون للأنسان خوف من الله تعالى قبل أن يكون رادع قانوني
مثال 1 قول الرسول ( أنما انا بشر وأنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع فمن قصيت له بحق مسلم فإنما هي قطعه من النار فليأخذها أو ليتركه )
2- حسن الخلق
3- يجمع بين عنصري الأستقرار و التطول , الأستقرار : هي مسائل الثابته الفطره بدوامها وثباتها , التطور : من اجتهد في المسائل الغير منصوصه
4- يعالج المسائل المتصله بالمسلمين و الذميين
5- الجزاء فيه يتنوع إلى جزاء أخروي و دنيوي
6- الشمول : أي انه يتناول جميع الاحكام وما يحتاجه ( الفرد , الجماعه , الدوله )
الفصـــــل الأول ( عصر الرسول صلى الله عليه وسلم )
س1 : أهتم التشريع الأسلامي في الفتره المكيه بأمرين أذكرهما مع الأمثله ؟!
الأمر الأول : العقائد , التي تركزت على وجود الله و وحدانيته و صفاته و أثبات الرسل
الأمر الثاني : الأخلاق , أمثله 1- العرب كانوا لايعرفون العفو أنما كان دينهم الانتقام والثأر فدعاعم الاسلام إلى العفو وحثهم عليه و دعاهم إلى العدل و الوفاء و الأحسان إلى الجميع
س2 : أذكر طريقة التشريع في المدينه المنوره
1- أن تقع حوادث تقضي حكما من الشارع
2- أن يسأل المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم
3- أن ينزل التشريع لقضايا لابد من علاجها قبل ان تحدث حادثه
س3 : بين طريقة التشريع في المدينه المنوره مع حادثتين مرفقه بدليل قرأني ؟!
طريقة التشريع ^ ( جواب س2 ) , حادثه 1- حادثة خوله بنت ثلعب التي ذهبت إلى النبي (ص) تشكو له زوجها حين ظاهرها قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { 1 } الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { 2 }
حادثه 2- هلال بن أميه الذي قذف زوجته قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 7 )
الحادثه3 الرجل الذي عزم ان يتزوج أمرأة مشركه قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
س4 : في المدينه المنوره كانت طريقة التشريع كسؤال بين ذالك ؟!
- { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }
- { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ }
- { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }
س5 : في المديه المنور كانت طريقة التشريع أن ينزل حكم من غير ان تكون هناك حادثه أذكر مثال ؟!
أحكام الزكاه و الأسره و العقوبات و المعاملات
س6 : من الأحكام التي تكونت في ( عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ) , ( الفتره المدنيه )
1- العبادات : شرع الاذان للصلاه في السنه الاولى للهجره , شرع الصوم في السنه الثانيه للهجره , شرع صلاة الخوف و صلاة الخسوف و التيمم
2- أحكام الأسره : أعلان النكاح , نهى الجمع بين مرأة وعمتها و خالتها , شرعت أحكام الطلاق
3- الميراث : نزلت أيات أنصفت المرأه و اعطتها نصيبها من الميراث بعد ان كانت تحرم من في الجاهليه
4- المعاملات : شرعة ضرورة الوفاء بالعقود (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) , حرم الربا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)
العقوبات :
شرعه حد الرجم , شرع حد السرقه
شرع حد الحرابه قوله تعالى :{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }
شرع حد القصاص قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
5- الجهاد : ( شرعت غنائم الحرب , شرعت فداء الأسرى , شرعت احكام الصلح و السلم ) حفظ مثال 1 مع دليل
6- الأداب : ( شرع الحجاب , شرع الأستئذان في سورة الحجرات و النور ) حفظ مثال 1 مع دليل
# من مميزات التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
أولا : بدأ بالعقيدة والأخلاق , ثانياً : أحكامه لم تنزل مره واحده , ثالثاً : الحكم كان يحد فيه تدرج مثل
مثال1 في الصلاه: في أول الأمر كان ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى حتى تحببهم في الصلاه وبعد ان ذاقوا حلاوتها جعلها الله خمس صوات في اليوم و الليله
مثال2 في تحريم الخمر :
قوله تعالى : { وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}
قوله تعالى : { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }
قوله تعالى : { يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلَوةَ وَ أَنتُمْ سكَرَى حَتى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
مثال3 في عقوبة الزنا : في بداية الأمر كانت حبس في البيوت للنساء و الايذاء بالقول للرجل (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) ثم جعل الله العقوبه بعد ذالك الجلد لغير المتزوجين و الرجم للمتزوجين وهكذا تدرج الشرع بالحكم من حال الى حال
س : عدد او اذكر أسس التشريع الأسلامي مع أمثله و أدله أن وجد ذالك ؟!
1- تحقيق مصالح الناس جميعاً : أن الشرائع كلها جاءات لتحقيق مصالح البشر (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) / أن رحمة الله وسعة كل شي (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) / تشريع الصلاه وانهى تنهى عن الفحشاء والمنكر (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) / تشريع الصوم و الحكمه منه يفضي إلى التقوى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
^ ومما يدل على رعاية التشريع للمصالح ملاحقتها لها ( النسخ )
تعريف النسخ : هو رفع حكم شرعي سابق بحكم لاحق , علل ذالك : بسبب رعاية مصلحة المكلفين ورفع الحكم الذي لاينسبهم وأحلال الحكم الذي يناسبهم ومنها :
· العدة : كانت في أول الامر سنه يقول تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } وبعد ذالك أصبحت شهر وعشرت أيام قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
· الوصيه للوالدين :
· نهى النبي صل الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أباحها بعد ذلك ( حديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالاخره )
· كانت القبله الاولى إلى بيت المقدس ثم نسخ الحكم فجعل لأتجاه إلى الكعبه
2- تحقيق العداله : مثال1 عندما سرقت المرأه المخزوميه وارادت قريش ان تعفى من أقامت الحد فرد رسول ( حديث : ولو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
مثال2 قول عمر بن الخطاب بعد مبايعته للخلافه بعد أبي بكر : ( أيها الناس .... ص 64 )
3- رفع الحرج : هو الضيق والمقصود برفع الحرج والتيسير على العباد برفع كل مايترتب عليه عسر ومشقه
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
# من مظاهر رفع الحرج : مشروعية رخص القصر , تناول المحرمات عند الاضطرار
س: أذكر مصادر التشريع ؟ القرآن , السنه , الاجتهاد