مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة المختصة
المستشار 2
03-26-2013, 01:42 AM
حد يفيدنا يا شباب إذا كانت دائرة شبهة حكومية وبالتحديد في إمارة ابوطبي وتطبق في معظم تصرفاته قانون الخدمة المدنية واحيانا أخرى لا تطبق بحجة أنها غير ملزمة بقانون الخدمة المدنية ، علماً بأنه لا يوجد لائحه خاصه بها سوى قانون الخدمة المدنية . فالسؤال هنا ماهي المحكمة المختصه بنظر المنازعات التي تنشأ بين هذه الدائرة وموظفيها ؟ علماً بأن المحكمة الإدارية حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ؟ والمحكمة العماليه حكمت بعدم اختصاصها أيضاً ؟ فما هي المحكمة المختصة أذن ؟ ارجو الإفادة ؟
المحامي عبدالله حاجي
03-26-2013, 04:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
أخي السائل سؤلك جميل وأود أن أضيف أن الجهه المختصه هي المحكمة الإداريه بصفتها جهه رقابية على اللوائح والقرارات التي تصدر تنظيما داخليا لأي جهه حكومية أو شبه حكومية ، والحكم بعدم الأختصاص لابد من معرفه أسبابة قبل أبداء الرأي القانوني عن سبب الحكم بعدم الأختصاص وهل حكم بعدم الإختصاص جاء بإحاله أم لا والكثير من الأسباب .
أرجوا أن أكون مصيب بالرأي مالم يكن هناك رأي أخر مخالف وشكرا .
اللحيفي
03-26-2013, 06:18 PM
نعم اخي الفاضل كما تفضل الاستاذ عبدالله يرجى افادتنا عن كل الاحكام التي بحوزتك حتى يستطيع الاساتذة الرد عليك بشكل صحيح ، فنحن جميعا نحتاج هذه الاحكام كون البعض منا يعمل في شركات شبه حكومية في ابوظبي
المستشار 2
03-27-2013, 02:57 AM
شكراً للأستاذه على المشاركه وبالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعدم الأختصاص كان مع الإحالة للمحكمة العمالية والتي بدورها حكمت بعدم فبول الدعوى لعدم عرض النزاع على وزارة العمل والعمال وذلك وفقاًلنص المادة السادسة من قانون العمل والتي اي الأخيره امنتنعت النظر في النزاع لعدم تسجيل تلك الجهة الحكومية لديها وإفادة بأن مثل تلك الجهات غير تابعة بالأصل لها وهي أذن غير مختصة .
اما بالتسبة للأحكام فارجو المعذرة بعدم استطاعتي نشرها نظرأ للخصوصية
وبالنسبة لأسباب الحكم بعدم أختصاص الإدارية كان مفاده أن تلك الجهة تقوم بأعمال خاصة ولا تخضع إلى الهيكل التنظيمي الحكومي لإمارة أبوظبي وبناء علية حكمت بعدم أختصاص.
أرجو من الأخوة البحت في مثل هذا الوضع الذي بصراحة محير بالنسبة لي من حيث اي مجكمة مختصة ، وان افترضاً جدلاً بأن المحكمة المدنية مختصة فبماذا يمكن للموظف أن يتمسك لأثبات حقوقه ، هل من الممكن أن يدفع بأن قانون الخدمة المدنية هو الواجب التطبيق ، نظرناً بأن الجهة تعتمد عليه في أغلب تصرفاتها على سبيل المثال التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والراتب الشامل ....الخ
علي الراعي
04-02-2013, 02:08 AM
الأخ الكريم
شكرا للأخوة جميعا على مشاركاتهم .
أما فى الموضوع
من خلال العقد المبرم بين الموظف والجهة العامل بها يبين لأى قانون ينتمى .
وحيث أن وزارة العمل إمتنعت فى البداية عن تسجيل الشكوى على سند من أن هذه الجهة ليست مسجلة كإحدى الشركات التابعة لوزارة العمل
بناء عليه
فإن هذه الجهة تابعة لقانون آخر .
وهو ما يجب بحثه وتتبعه لتصل إلى ضالتك .
ورأيى الشخصى أجده قصورا فى دفاعك امام المحكمة الإدارية ( الإتحادية )
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.