مشاهدة النسخة كاملة : الامتناع عن دفع النفقة
ام سلامه
03-21-2013, 03:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخواني تذكرون هذا الموضوع .. موضوع نفقة
رابط: http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16696 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16696)
تكملة: http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=17151 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=17151)
قاضي محكمة الاستئناف حكم على أبي بلالزام بدفع النفقة شهريا بتاريخ شهر واحد السابق
وأبي إلى اليوم مادفع .. رفعنا كتاب تنفيذ بتاريخ شهر واحد السابق وأبي مب راضي يدفع
كل مانراجع المحكمة القاضي يعطينا موعد بعد سبوعين وبعد سبوعين نفس الكلام يمددها أسبوعين
يا أخواني وين الخطأ الحين ..!!!!! من المحكمة الي كلمالها وتمدد المدة أو خايفين من أبي ..!!!!
معقولة قضية نفقة من شهر 6/2012م والحكم من شهر 1/2013م وللآن مب راضي يدفع
يا أخواني شو تنصحونى نشتكي على المحكمة بداعي التاخير وعدم تنفيذ أمر التنفيذ ونرفع الشكوى للتفتيش القضائي الا ما العمل
وهل يجوز قانونا مطالبة المحكمة بأجراء قبض للأب .. وهل اذا طلبنا أجراء القبض سوف ينفذ بتاريخة الا بعد يعطونه مهله
لكم الاحترام
سعيد مرزوق
03-21-2013, 04:27 PM
إجابة لتساؤلك هو التالي:
1-التقدم بشكوى للنيابة العامة أو مركز الشرطة إعمالاً لنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص على أنهُ "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5-الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
2- توضحي في الشكوى بأن الأب أو المكلف بأداء النفقة قد امتنع عن تنفيذ حكم محكمة الأحوال الشخصية (وترفقي الحكم بالشكوى).
3- تطلبين معاقبتهِ وفقاً لنص المادة (330) من قانون العقوبات الإماراتي الذي ينص على أنهُ "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن .
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة"
----------------------------
ولكن أنصحك: بالصبر وانتظار قاضي المحكمة الشرعية ليقول كلمتهُ في ذلك.
-----------------------
أما أنك تقصدين ترفعين على القاضي أو المحكمة شكوى، فبنظري أنها لم تخطأ، ولكنك تستطيعين ذلك إن فعلاً لديك ما يثبت خطأ القاضي في نظر دعواكم، أما مجرد التأخر بالوقت فليس من حقك، ولا أحد يستطيع أن يلزم أو يحدد للقاضي فترة زمنيه محدد لكي ينهي النظر في الدعوى (لأنها تختلف طبيعة الدعاوى عن بعضها البعض) إلا إذا كان قد نص في القانون بأن يتم الإجراء بوقت محدد، فهنا يلتزم القاضي بذلك، وإن حدث خطأ في ذلك على -فرض- لا تستطيعين الشكوى على القاضي وإنما الطعن في الحكم.
اتمنى أن تتفهمي الأمر، وليس معنى أن الحكم صدر بتاريخ معين يفترض تنفيذهُ مباشرة، وخاصة في القضايا الحقوقية، بخلاف الجنائي إذا صدر الحكم فالأصل فيهِ التنفيذ الفوري.
تحياتي
ام سلامه
03-21-2013, 05:11 PM
مشكور أخوي سعيد ع الرد الشافي
اليوم في المحكمة رحت استفسر عن سبب المماطلة والتاخير وكان رد الاداري ف المحكمة كتالي/
أن الاب جايب لهم ورقة من البنك تفيد أن حسابه صفر .. اي لايوجد في رصيده ولا درهم
معقولة رجل مليونير وكل الي بالمنطقة يشهدون بذلك ويعرفون ان الاب غني جداً .. يعني مفهومة أنه سحب الاموال كلها من رصيده في البنك
والله يا أخوي سعيد أن أبي ظالم لدرجة أعوذ بالله منها .. رجل قادر على دفع النفقة بل قادر على أن يعيش أبناءه بترف ولايفعل
وهو يقسم من بداية تاريخ الدعوه أنه لن يدفع ويتحدى الكل بذلك .. وفعلاً حتى المحكمة الى الان مخلتنه على راحته رغم وجود كتاب بتنفيذ الحكم والزامة بالمصاريف والاثر الرجعي من تاريخ 1 من السنة هذي , كل مانروح المحكمة يقولون كلمناه ومارد علينا نعطيه مهله أخرى اسبوعين ومره يقولون بنخاطب جهات العمل ومره يقولون ادخل الاب تعديلات وبيانات جديدة بالدعوه
هذا الظلم الله سبحانه وتعالى مايرضاه واذا في الدنيا ماخذينا حقنا بلاخره مابيضيع شي ان شاء الله
وقضاءنا عادل والكل يشهد بنزاهته ولاكن ليش مايقولون له اما الدفع او السجن فوراً , ليش مخلينه ع راحته ويماطل اكثر من اللازم
لولى الحاجة ( النفقة ) ماشتكينا .. النفقة حق يكفلة الاسلام والقانون بلامارات
حسبي الله عليه الى ان تقوم الساعه , كل أو معظم الابهات يتسلفون لجل عيالهم وابي يوكل محاميين على عياله ومعيشنهم بجحيم , لمن نلجأ ..!!!!!!!!
اللحيفي
03-21-2013, 06:03 PM
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يكون في عونكم
يمكنكم التوجه الى قسم المساعدة القضائية لإرشادكم الى القرار الواجب اتخاذه حسب القضية هذا في دائرة القضاء - ابوظبي ورقمهم 025613074 اما في الامارات الباقية فما عندي علم
يوسف آل علي
03-22-2013, 03:30 AM
السلام عليكم
حاولوا تقدمون ما يثبت ملاءة الوالد ، وادعوا له ان الله يهديه
mohamed_hassanin
03-26-2013, 08:58 PM
في بعض الطلبات ممكن تقديمها في الدعوي وهي الحجز علي سيارت المنفذ ضده او الاستقطاع من راتبه وتحويل المبلغ الي المحكمه اذا لديه اي عقارات او اي شيء تقدري تقدمي طلب حجز وإذا مافي ولا شيء من الممكن ان تقدمي للقاضي طلب ضبط واحضار للمنفذ ضده وممكن كمان تعملي امر علي عريضه بالمنع من السفر اذا كان يغادر خارج الدوله ولا يدفع المبلغ المنفذ به - والكلام الي بقلهولك ده بيتنفذ في محاكم دبي
علي الراعي
04-02-2013, 02:14 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
وبعد الشكر الجزيل للأخوة الذين ساهموا بالرد على المشاركة
أما فى الموضوع
فكما أورد الأستاذ سعيد مرزوق بمشاركته يمكن للوالد أن يتعرض للحبس إذا إمتنع
وإذا كان الحكم نهائى أو مشمول بالنفاذ المعجل وتم فتح ملف تنفيذى
فإنه يجب عليك التقدم بطلب ضبط وإحضار إما السداد أو الحبس ،
وعندئذ سيضطر إن شاء الله للسداد خشية الحبس .
وحاضرين فى أى استشارة
وشكرا
Haya94
07-09-2018, 01:20 AM
السلام عليكم ... اريد ان اسال سوال بخصوص الضبط والاحضار .. انا اخوي مطلق ورفعت عليه قضيه تقريبا من سنه .. تم تنفيذ الضبط والاحضار عليه في سنه 2017 .. وتم دفع المبلغ وكفالته !! الوضع انو هوي بدو يدفع النفقه بس مافي دخل مادي ولادوام .. في سنه 2018 دفع تقريبا 3 اشهر بس توقف عن الدفع لعدم توفر المال والان طليقته تطالبه ب 155 الف درهم وهوي لا يعمل !! وتم تنفيذ الضبط والاحضار عليه اليوم !! سوالي هو هل نستطيع ان نكفله بوضع جواز في المحكمه ودفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي لحين ان يشتغل ؟!
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.