المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش المادة 299 للمحاميين فقط


عاشق_القانون
03-17-2013, 01:27 PM
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون العقوبات الإتحادي ( 3 / 1987 )


المادة 299

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شيء من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور .


المصدر : شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=2&LawID=2767




السؤال الذي سألني إياه طبيب بيطري
يعمل في مجال المسالخ
اكتشف تلك المؤامرة عليه و هي :

قدم شخص عنده حيوان مريض و هو يعرف انو مريض بمرض معد و مهدد لسلامة الناس
و هو يتوقع أن
الطبيب البيطري في المسلخ سيمرر هذا الحيوان ( الذبيحة ) من المسلخ بدون إتلاف تلك الذبيحة ...

و ذلك لأن هذا الشخص قد استشار طبيب بيطري آخر قبل أن يأتي و معه هذا الحيوان المريض للمسلخ

و قال له الطبيب الأخر المتآمر أن هذا المرض صعب تشخيصه إلا عن طريق مختبر و من الممكن أن يمرر
طبيب المسلخ الذبيحة المريضة

ثم نقوم بأخذ الذبيحة المرره مع الفاتوره إلى
المختبر و سيظهر المختبر الإصابة ثم نقدم شكوى
في طبيب المسلخ ثم يتم إنهاء خدماته من أجل هذا


المهم اكتشف طبيب المسلخ تلك المؤامرة لأن الشخص الذي جلب الحيوان المريض قد اعترف للقصاب أن هذا الحيوان مريض و لا يريد أكله رغم أنه ظاهريا سليم و قد أخبر القصاب طبيب المسلخ
ثم اكتشف طبيب المسلخ المؤامرة و تم احباطها


السؤال هل تنطبق مادة 299 عقوبات على
هذا الشخص المتآمر الذي جلب الحيوان المريض
عمدا أم لا ؟؟؟

المستشار عبدالله الحربي
03-17-2013, 01:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي المحامي عاشق القانون
تحية طيبة وبعد,
حسب علمي ولو لم أكن ملما بقانون العقوبات بشكل كامل إلا انه يجب توافر القصد الجنائي لدى المتآمر لأن يقتل احدا وهنا في هذه الواقعة إتجهت إرادة الجاني إلى الإضرار بالطبيب البيطري فإذا أثبت العكس فللمحكمة سلطة كبيرة بتكييف الموضوع ولكن بالظاهر على الوقائع المسرودة اعلاه فلا اعتقد تفعيل هذه المادة على هذه الواقعة والله أعلم

وتقبل تحياتي

عاشق_القانون
03-17-2013, 01:47 PM
الهدف ما كان القصد الجنائي ... إنما الاضرار بالطبيب البيطري فقط

لكن لو حدا استهلك الذبيحة ممكن ينضر

عادل العاجل
03-17-2013, 02:02 PM
لا يشترط أن يعين الشخص المقصود بالضرر و لكن يكفي علمه بأنه سيؤدي بالإضرار بأحد ما

فعلمه بأن الذبيحة سيمم آحاد الناس هو قصد جنائي

و لكن في إعتقادي بأن النص المذكور لا ينطبق على الواقعة هذه

حيث أن محدودة في الاستعمال المتكرر

عاشق_القانون
03-17-2013, 02:29 PM
الظاهر الحالة يلي حكيت عنها هي جديدة كتير ... بس بعتئد ممكن تنطبق عليها المادة 299 عقوبات

الفعل العمد موجود
و تعريض الصحة العامة للخطر للموجودين بالمسلخ موجود
و الأداة الممرضة أو الحاملة للمرض هي الذبيحة المريضة

لو في مادة تانيه اتجرم الفعل يلي حكيت عنو خبروني

خليفة حمادي
03-17-2013, 09:23 PM
لا أعتقد انه تطبق عليه هذة المادة حيث ان المادة اشترطت وضع الشئ الضار في بئــــــــــــر أو خـــــزان أو اي شــــئ من هذا القبيــــــــــــــــــــــــل وإن كانت تطبق عليــــــة مواد اخري في قانون العقوبات
خليــــــــــفة حمــــادي

سعود المطوع
03-17-2013, 09:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

أشكر كل من أدلى بدلوه، وأضيف:

لمّا كانت المادة 299 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على:

"يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شيء من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور ."


فإن الركن المادي في جزئيّة الفِعْل، يجب أن يتمثـّــل في:


1. استخدام مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى، تسبب أيًا من الآتي :

الموت .
الضرر الجسيم بالصحة العامة .
2. وضع تلك المواد في :

بئر .
خزان مياه .
أي شيء من ذلك القبيل .
وقد أعقبت ببيان علة ذلك "الشيء"، وهو أن يكون معدًا لاستعمال الجمهور، أي؛ يجب أن توضع المواد في مكان أو شيء يجتمع عليه الجمهور للحصول على منافعه، كالمكيّف المركزي ونحوها .

أمّا النتيجة فيجب أن تتمثل في تعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر، وذلك بوقوع الخطر فعْلاً وتحققه .

ومن ثم يجب أن يؤدي الفِعْل إلى النتيجة وفقـًـا للمجرى العادي للأمور .

وأما القصد الجنائي،

فيتمثل في العلم والإرادة، العلم بأن ذلك الفعل مجرّم وأن الفعل يؤدي إلى نتيجته، أنه يسبب بذلك الأذى، أو أنه توقع ذلك على الأقل، وأن تتجه الإرادة إلى إتيان ذلك الفعل لتحقيق ذلك .

فمن ثم، وما دام الحيوان المريض لا تسبب الجرثومة التي فيه الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة، ولم يوضع في مكان ذي الطبيعة التي حددها المشرع على نحو ما تم شرحه، ولم يتبيّن أن الجاني قصد بذلك الفعل الإضرار بحياة الناس وصحّتهم وسلامتهم، فلم يكن ثمّة مجال لإعمال المادة على الواقعة .

وقد يختلف الأمر لو قام برمي جيفة الحيوان وهو عالم بمرضه بمرض خطير في بئر أو بركة أو بالقرب من مكيّف مركزي، بحيث تنتشر الجراثيم في مياه الشرب التي يشربها الناس، أو في الهواء الذي يستنشقونه في البناية أو المنزل أو غيره، مُريدًا من ذلك تحقيق ذلك الضرر بهم .

هذا رأيي .

أخوكم

سعود المطوع

عاشق_القانون
03-18-2013, 11:37 AM
شكرا لكم جميعا على الإفادات الطيبة

كما فهمت قانون 299 عقوبات هدفة تجريم الإرهاب البيولوجي فقط




سأقوم بالبحث بقانون العقوبات لأجد ماهي المادة التي تنطبق على تلك الحالة

عاشق_القانون
03-18-2013, 01:52 PM
المادة (192) - القانون الاردني

1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء


المادة (182 ) - القانون العماني

يعد مفترياً ويعاقـ ـب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتـ ـن كل شخص :
1) ... أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمـ ـة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ,, أو كان سبباً في لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة ..

2) .. عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ,, أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة .. إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر .. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكـم بالسجن المؤبد أو بلإعدام فيعاقب المفتري بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل ..
أما إذا نفذ حكم الإعدام ,, فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد ..

ملاحظة : لم أجد قوانين مشابهة بعد بحثي السريع بقانون العقوبات الاماراتي
في حال وجدتم لا تبخلو علينا بشرط أن تنطبق على الواقعه أعلاه



هدول قوانين ممكن اتجرم عمل الشخص الذي أتى بالذبيحة المريضة بهدف الإضرار بالطبيب

يمكن أن يستفيد الطبيب من تلك القوانين لو استخدم كل الإمكانيات المتاحة في المسلخ
لتشخيص المرض بمهنية و لم يجد أي شيئ في الذبيحة و بالتالي قام بتمريرها

و بعد ذلك اشتكى صاحب الذبيحة مرفقا بشكواه تقرير المختبر التي تفيد بمرض الحيوان

بعد إجراء التحقيقات و تبيان أن الطبيب غير مهمل و عمل بكل الإمكانيات المتاحة لديه لكنه
لم يكتشف أي مرض و بالتالي مرر الذبيحه

سيتم تبرئة الطبيب و اتهام صاحب الذبيحة بالإفتراء أو من الممكن أن يقوم الطبيب بعد تبرئته برفع دعوه
ضد هذا الشخص برد اعتبار



أرجو طرح الآراء و شكرا