المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكمت المحكمة غيابياً بـ .....


توكلت على الله
03-12-2013, 01:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأخوة الكرام ، تحية طيبة
أرجو مشورتكم خاصة القانونيين المتخصصين :
شخص عليه بلاغ من بنك بشيك ضمان عن قرض
البلاغ تحرك للنيابة ثم للمحكمة وتم الحكم غيابيا

الشخص لم يُبَلغ بالبلاغ
و لم تُحقق معه النيابة
و لم يُعلم بموعد الجلسة في المحكمــة
مضى على القرض 7 سنوات
مضى على البلاغ 5 سنوات
مضى على الحكم - ربما - 3 سنوات


الآن - ان شاءالله -
سيتقدم بـ طلب الى
قسم التنفيذ في النيابة العامة
ولكن، ما الأصح :

1 - يعارض الحكم (الغيابي) ويدفع بانقضاء الدعوى للتقادم
" لمرور أكثر من 5 سنوات وكونها جنحة، وباعتبار الحكم لم يصيّر نهائيا "

2 - يعارض الحكم (الغيابي) ويدفع بانقضاء العقوبة
" استنادا على المرسوم ! "

3 - يعارض الحكم (الغيابي) و يطلب وقف تنفيذ العقوبة
" استنادا على المرسوم "



أي تصرف هو الأصح؟
و الصائب قانونيا ..؟
واذا لم يكن أيهم صائب
ما هو التصرف الصحيح ؟!
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
توكلت على الله

توكلت على الله
03-12-2013, 01:17 AM
رئيس الدولة يصدر توجيهاته بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين

المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 24 أكتوبر 2012


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.441783.1346353609!/image/1526045970.jpg


بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين، ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان فى الإثبات، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات، وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
ووفقا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، لكل من وزير العدل ووكيل دائرة القضاء - أبوظبي والنائب العام للدولة، وكل من النائب العام لإمارة أبوظبي والنائب العام لإمارة دبي والنائب العام لإمارة رأس الخيمة والأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير محاكم دبي ورئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، فإنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائيا من ذلك.

سعود المطوع
03-12-2013, 01:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

إذا كان الساحب (المحكوم عليه) مواطنـًـا، وكان الشيك ضمانـًـا لدين استدانه من بنك/مصرف أو شركة تمويل، فيكون الخيار الصائب هو رقم: 2، لأن المرسوم نصّ على انقضاء جميع الدعاوى الجنائية، وإزالة كل أثر للدعوى، والإفراج فورًا عن جميع الموقوفين والمحبوسين. فهو إذًا ذو فائدة أكبر للمحكوم عليه، لأنه يزيل الصفة الجرمية عن الفعل .

أما إن لم يكن مواطنـًـا، فيدفع بانقضاء الدعوى الجنائية (5 سنوات للجنح)، وذلك من تاريخ التسليم إن كان معلومـًـا وأمكن إثباته، أو من التاريخ الثابت على الشيك نفسه إذا انتفى العلم اليقيني بتاريخ التسليم، فنكون بصدد الخيار رقم: 2، لعدم إمكانية الاستفادة من المرسوم لأنه لا يسري على المحكوم عليه الغير مواطن .

أخوكم

سعود المطوع

توكلت على الله
03-12-2013, 04:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

إذا كان الساحب (المحكوم عليه) مواطنـًـا، وكان الشيك ضمانـًـا لدين استدانه من بنك/مصرف أو شركة تمويل، فيكون الخيار الصائب هو رقم: 2، لأن المرسوم نصّ على انقضاء جميع الدعاوى الجنائية، وإزالة كل أثر للدعوى، والإفراج فورًا عن جميع الموقوفين والمحبوسين. فهو إذًا ذو فائدة أكبر للمحكوم عليه، لأنه يزيل الصفة الجرمية عن الفعل .

أما إن لم يكن مواطنـًـا، فيدفع بانقضاء الدعوى الجنائية (5 سنوات للجنح)، وذلك من تاريخ التسليم إن كان معلومـًـا وأمكن إثباته، أو من التاريخ الثابت على الشيك نفسه إذا انتفى العلم اليقيني بتاريخ التسليم، فنكون بصدد الخيار رقم: 2، لعدم إمكانية الاستفادة من المرسوم لأنه لا يسري على المحكوم عليه الغير مواطن .

أخوكم

سعود المطوع

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

استاذ / سعود المطوّع
بارك الله فيك وأحسن اليك

رد وافي وضع النقط على الحروف، بشرّك الله بالخيّرات،
و توضيحا فـ ان الجنسية اماراتية، وعليه كما تفضلتم به
رقم 2 = الخيار الأنسب لكن الاشكال ان الخيارات التي
تتواجد في قسم التنفيذ بالنيابة العامة، الكترونيا، هي:

- اسقاط العقوبة بالتقادم
- وقف تنفيذ العقوبة
- اشكال في التنفيذ


أما ما سواها فينبغي الحضور في مقر النيابة ولا يصلح
التقدم بالطلب الكترونيا للأسف .. و هذا متعـذر الآن ..


سؤال آخر : هل الدفع بانقضاء العقوبة، يعني تجاوز
مرحلة المعارضة؟! هل ينبغي التقدم بمعارضة الحكم
أولا ثم الدفع بانقضاء العقوبة استنادا على المرسوم؟!


عذرا لازعاجكم استاذي بارك الله فيكم
الله المستعان و عليه الاتكال

سعود المطوع
03-13-2013, 04:55 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

استاذ / سعود المطوّع
بارك الله فيك وأحسن اليك

رد وافي وضع النقط على الحروف، بشرّك الله بالخيّرات،
و توضيحا فـ ان الجنسية اماراتية، وعليه كما تفضلتم به
رقم 2 = الخيار الأنسب لكن الاشكال ان الخيارات التي
تتواجد في قسم التنفيذ بالنيابة العامة، الكترونيا، هي:

- اسقاط العقوبة بالتقادم
- وقف تنفيذ العقوبة
- اشكال في التنفيذ


أما ما سواها فينبغي الحضور في مقر النيابة ولا يصلح
التقدم بالطلب الكترونيا للأسف .. و هذا متعـذر الآن ..


سؤال آخر : هل الدفع بانقضاء العقوبة، يعني تجاوز
مرحلة المعارضة؟! هل ينبغي التقدم بمعارضة الحكم
أولا ثم الدفع بانقضاء العقوبة استنادا على المرسوم؟!


عذرا لازعاجكم استاذي بارك الله فيكم
الله المستعان و عليه الاتكال



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

بمعارضة الحكم الغيابي في مواد الجنح - إن صحّ التعبير - تُطْرَحُ الدعوى من جديد على الدرجة الأولى من درجات التقاضي (المحكمة الابتدائية) ضمانـًـا لمبدأ دستوري مستقرّ وهو التقاضي على درجتين (القاعدة العامة)، ولكيلا يُسلب المحكوم عليه غيابيًا من ذلك الحق، قرر القانون أن يعارض الحكم حتى لا يفوّت على نفسه تلك الدرجة ضمانـًـا لحقّه ذاك .

فالمطلوب أن:

1. يعارض الحكم .
2. يدفع في المعارضة بانقضاء الدعوى الجزائية بناءً على المرسوم، لا انقضاء العقوبة، لأن ميعاد انقضاء العقوبة يسري من يوم صيرورة الحكم نهائيًا وهو غير متحقق في حالة الحكم الغيابي (7 سنوات في مواد الجنح)، ولأن المرسوم قرر حسر الحماية الجنائية، فمن ثم، يصير الحكم مباحـًـا غير مجرّم.

بالنسبة للطلب الإلكتروني، فأرى أن يوكّل المحكومُ عليه شخصًا ما لمعارضة الحكم أمام قسم التنفيذ بالنيابة العامة، لكن ذلك لا يمنع مأموري الضبط القضائي بمنافذ الدولة من إلقاء القبض على المحكوم عليه فور دخول الدولة، إذ التعميم لا يزال ساريًا، وجرى العمل في المحاكم ألا يُجاب طلب الكفالة في المعارضة إلا بمثول المحكوم عليه شخصيًا .

ومن الجيّد قبل ذلك، أن يتم إخطار قسم التنفيذ برغبة المحكوم عليه في المعارضة، حتى يتسنى لهم طلب ملف الدعوى من الأرشيف (مخازن مؤجرة خارج النيابة العامة، كون الدعوى قديمة، وهو ما جرى العمل عليه) قبل يوم أو يومين، حتى يتمكن المعارض من إنهاء إجراءات المعارضة في أسرع وقت ممكن وبأيسر الجهد .

كنت أريد أن أوضّح شيئًا في إجابتي السابقة في فرض كون المحكوم عليه أجنبي، لكن ما دامك قررت أنه مواطن إماراتي، فلا فائدة إذًا من ذلك .

هذا بشكل عام .

أخوكم

سعود المطوع

المحامي مؤمن صابر هشام
03-15-2013, 02:02 PM
السلام عليكم

بإختصار : على المتهم المتوفرة فيه شروط القرار الصادر من رئيس الدولة أن يتقدم بطلب إلى النيابة المختصة وسيتم رفع التعميم هذا بإختصار

ولا تشق على نفسك الأمر سهل وبسيط


تحياتى

Abd
03-16-2013, 03:31 PM
السلام عليكم عندي سؤال هل المرسوم الصادر من رئيس الدولة حفظه الله واطال الله في عمره يطبق فقط على مواطني الدولة اقصد الي عندهم الجنسية والجواز ام على حملة المراسيم كذلك

توكلت على الله
03-16-2013, 05:44 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
استاذ سعود المطوع .. حياك الله



قلت استاذي:
فالمطلوب أن:
1. يعارض الحكم
باذن الله

2. يدفع في المعارضة بانقضاء الدعوى الجزائية بناءً على المرسوم،
لا انقضاء العقوبة، لأن ميعاد انقضاء العقوبة يسري من يوم صيرورة
الحكم نهائيًا و هو غير متحقق في حالة الحكم الغيابي ( 7 سنوات
في مواد الجنح)، ولأن المرسوم قرر حسر الحماية الجنائية، فــ من
ثم، يصير الحكم مباحـًـا غير مجرّم.
استاذي الكريم، ولو ان فيها كلافـة و منك العذر مقدمـا .. هل لك ان
تحيلني الى نص مذكرة تتضمن المعارضة و الدفع بانقضاء الدعوى
حتى نبني على مبناها و نعدل في معناها ما يتوافق مع الحالة ..؟
أيضا استاذي، هل ترى الدفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم،
أم بناء على التقادم ؟؟ لكون الدعوى قد تجاوزت المدة المحددة لـ
التقادم ( 5 سنوات ). أي ما هو الخيار الأفضل لمصلحة الشخص؟


بالنسبة للطلب الإلكتروني، فأرى أن يوكّل المحكومُ عليه شخصًا ما
لمعارضة الحكم أمام قسم التنفيذ بالنيابة العامة، لكن ذلك لا يمنع مأموري
الضبط القضائي بمنافذ الدولة من إلقاء القبض على المحكوم عليه فور
دخول الدولة، إذ التعميم لا يزال ساريًا، وجرى العمل في المحاكم ألا يُجاب
طلب الكفالة في المعارضة إلا بمثول المحكوم عليه شخصيًا .
مفهوم يا استاذي الكريم، لكن، هل في حال حضور الشخصية المحكــوم
عليها أمام الجهة المختصة ، رغم وجود بلاغات أخرى عليها لازالت فعالة،
قد يقود ذلك للتحفظ او الحبس او رفض التكفيل؟ أليس من الأفضـل ، أن
يتم توكيل من ينوب عن الشخصية المحكوم عليها طالما من المتاح اجابة
ما تضمنته المعارضة من انقضاء الدعوى بموجب المرسوم او التقادم ، او
كلاهما - ان استقام ذلك ! - ؟ ام في كل الاحوال يتوجب الحضور حتما؟؟


ومن الجيّد قبل ذلك، أن يتم إخطار قسم التنفيذ برغبة المحكوم عليه في
المعارضة، حتى يتسنى لهم طلب ملف الدعوى من الأرشيف (مخازن مؤجرة
خارج النيابة العامة، كون الدعوى قديمة، وهو ما جرى العمل عليه) قبل يوم
أو يومين، حتى يتمكن المعارض من إنهاء إجراءات المعارضة في أسرع وقت
ممكن وبأيسر الجهد .
كيف يتم الاخطار استاذي التفاضل؟ هل بالاتصال المباشر؟ وهل يعتد به من
قبل سيادة النيابة العامة ..؟ ذلك ان الخدمات الالكترونية المختصة بقسم الـ
تنفيذ محدودة الخيارات و لا تشمل طلب المعارضة و غيرها كما وضحت أعلاه.


كنت أريد أن أوضّح شيئًا في إجابتي السابقة في فرض كون المحكوم عليه
أجنبي، لكن ما دامك قررت أنه مواطن إماراتي، فلا فائدة إذًا من ذلك .
استاذي الفاضل، ان هذا الصرح المهيب و الكفاءات الخلاّقة التي تبني مجده
لهم أثر كبير على نفع العباد و البلاد و نشر الوعي و التثقيف في مجال جــدا
حيوي و هام و يجهله الكثيرين للأسف فتضيع حقوق وتُهمل واجبات. فان كان
فكرك النيّر قد تأمل فـ وجد في المسألة ما يستحق الطرح فأفعل غير مأمور
لعل يمر على الموضوع من ينطبق عليه نفس الظرف ولم يكن مواطن ، ولعل
في ما تضيقه يا استاذي عون له و تنوير .. واضافة للدارسين و المتخصصين
وفقك الله لما يحب ويرضى.



هذا بشكل عام .
كفيت و وفيت استاذي الكريم


أخوكم
سعود المطوع
ممنون لك استاذي
توكلت على الله

توكلت على الله
03-16-2013, 05:50 PM
الاستاذ مؤمن صابر هشام حياك الله
و عليك السلام و رحمة الله و بركاتهـ

قلت استاذي :
بإختصار : على المتهم المتوفرة فيه شروط القرار الصادر من رئيس
الدولة أن يتقدم بطلب إلى النيابة وسيتم رفع التعميم هذا بإختصار.
وان كان هنالك حكم؟ ألا يحتاج تقديم معارضة و المثول أمام عدالة
المحكمة؟ أم تقصد استاذي انه يُكتفى بتقديم الطلب للنيابة فقط؟
وما صيغة الطلب الذي قصدته استاذي معارضة ام طلب انقضاء بـ
موجب المرسوم؟ يرجى الاطلاع على حواري مع الاستاذ سعود ،
والافادة ما اذا كان قصدك يطابق ما قصده حضرته أم ان حضرتك
لك رأي مغاير .. و لكم الشكر جميعا.

ولا تشق على نفسك الأمر سهل وبسيط
يسهلها رب العالمين ان شاءالله بارك الله فيك


تحياتى
حياك الله

توكلت على الله
03-16-2013, 06:00 PM
السلام عليكم عندي سؤال هل المرسوم الصادر من رئيس الدولة
حفظه الله واطال الله في عمره يطبق فقط على مواطني الدولة
اقصد الي عندهم الجنسية والجواز ام على حملة المراسيم كذلك

وعليكم السلام
مرحبا بك اخي Abd
المرسوم صدر في نصه انه يختص بالمواطنين
لكن حدث ان الجهات المختصه طبقته على غير
المواطنين من مقيمين في الدولة و نشرت الصحف
ذلك، وقد نمى جدال في الحقيقة في مسألة قصور
تطبيق المرسوم على فئة معينة كما حددها رئيـــس
الدولة حفظه الله وخطأ تعميمه على غيرهم بنص المرسوم

في حين يرى البعض ان بما انه الجميع سواسية أمــام
القانون بغض النظر عن الجنس والجنسية و الخ و الخ ،
وبعلم الجهات العليا بالطبع، يتم تطبيق المرسوم .. حتى
على المقيمين وهو ما حصل فعليا واستفاد منه البعض
بحفظ البلاغات الجنائية أو الخروج من الحبس. و عليه ،
ففي هذه الحالة سيشمل المرسوم المواطن الذي لا
يملك جنسية ( اذا كان هذا قصدك ) أما اذا تقصد الأخوة
الغير متحصلين على اثبات رسمي للهوية ( بدون هوية )
فلا علم لي غير ان يعتمد هل ما زالت الجهات الرسمية
تتطبق المرسوم على الجميع أم عادت لتلتزم بنص المرسوم
الذي يحدد بوضوح الفئة المستفيده و هم : مواطني الدولة.


لو قبلت نصيحتي ؟
افتح موضوع مستقل و عنونه بالاستفسار
و ستجد التجاوب الأفضل والاجابة المتخصصة
و ان شاءالله يفيدك الاساتذة


تحياتي اليك

سعود المطوع
03-16-2013, 09:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، توكلت على الله،

استاذي الكريم، ولو ان فيها كلافـة و منك العذر مقدمـا .. هل لك ان
تحيلني الى نص مذكرة تتضمن المعارضة و الدفع بانقضاء الدعوى
حتى نبني على مبناها و نعدل في معناها ما يتوافق مع الحالة ..؟
أيضا استاذي، هل ترى الدفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم،
أم بناء على التقادم ؟؟ لكون الدعوى قد تجاوزت المدة المحددة لـ
التقادم ( 5 سنوات ). أي ما هو الخيار الأفضل لمصلحة الشخص؟



يؤسفني أنني لا أحوز على مذكرةٍ بذلك .

أرى أن الدفع بانقضاء الدعوى بناءً على المرسوم أجْدَر وأفضل، ذلك لأن المرسوم حسر الحماية الجنائية عن الفِعْل، فأصبح بعد ذلك مباحًا، ولا إمكانية بعد ذلك لإيقاع العقاب بحالٍ من الأحوال، إذْ لا محلّ للدعوى الجنائية. أما الدفع بانقضاء الدعوى بناءً على التقادم، فإن فيه إشكالية متعلقة بالفترة ما بين تسليم الشيك وطرحه للتداول وبين آخر إجراء قاطع للتقادم، ذلك أن المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بقطع المدة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو باجراءات الاستدلال إذا اتُخِذت في مواجهة المتهم أو أُخْطِر بها بوجهٍ رسميّ. فما دام تسليم الشيك كان قبل 7 سنوات، وكان الحكم صادرًا قبل 3 سنوات تقريبًا، نكون بصدد 4 سنوات ونيّف، قد تؤول إلى 5. ولكننا لا ندري، هل حققت النيابة العامة مع المبلغ أو المستفيد (المجني عليه) فقطعت التقادم على أساس تجدد علاقة الدولة بالدعوى الجزائية ؟ وكذلك حكم المحكمة. فبالمرسوم تكون النتيجة قطعيّة في الانقضاء، أما في التقادم، فإنها ظنـّـيّة ومرتبطة بمطويّات ملف الدعوى .



مفهوم يا استاذي الكريم، لكن، هل في حال حضور الشخصية المحكــوم
عليها أمام الجهة المختصة ، رغم وجود بلاغات أخرى عليها لازالت فعالة،
قد يقود ذلك للتحفظ او الحبس او رفض التكفيل؟ أليس من الأفضـل ، أن
يتم توكيل من ينوب عن الشخصية المحكوم عليها طالما من المتاح اجابة
ما تضمنته المعارضة من انقضاء الدعوى بموجب المرسوم او التقادم ، او
كلاهما - ان استقام ذلك ! - ؟ ام في كل الاحوال يتوجب الحضور حتما؟؟



تجوز الوكالة في المعارضة، ولا يلزم حضور المحكوم عليه شخصيًا عند ذلك، لكن عليه وجوبًا أن يحضر الجلسة الأولى المحددة له، وإلا حكمت المحكمة من تلقاء نفسها فورًا باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تتعرض للموضوع .

وبالنسبة للكفالة، فإن المحكمة ترفض كفالة المحكوم عليه الذي عارض الحكم الغيابي عن طريق وكيل، هذا مسلكها في 99% من الحالات، فصارت أصلاً . ولا نؤول إلى الاستثناء (الـ 1%) لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما هو معلوم .


كيف يتم الاخطار استاذي التفاضل؟ هل بالاتصال المباشر؟ وهل يعتد به من
قبل سيادة النيابة العامة ..؟ ذلك ان الخدمات الالكترونية المختصة بقسم الـ
تنفيذ محدودة الخيارات و لا تشمل طلب المعارضة و غيرها كما وضحت أعلاه.



يتم ذلك عبر التوجّه مباشرة إلى قسم التنفيذ في مبنى النيابة العامة، وإبلاغ الموظف المختصّ، وهو بدوره سيقوم بذلك، من باب التسهيل على نفسه والتسهيل على المحكوم عليه بما يخدم مصلحة الجميع دونما إخلال بالقانون، وهذا الإجراء معتد به في نيابة دبي، ولا أخفيك أنني لا أعرف الحال بالنسبة للنيابات الاتحادية والمحلية الأخرى. والخيارات الالكترونية محصورة بطبيعتها بما يتم إدخاله في النظام، لكنك تجد المرونة بالاتصال المباشر .


استاذي الفاضل، ان هذا الصرح المهيب و الكفاءات الخلاّقة التي تبني مجده
لهم أثر كبير على نفع العباد و البلاد و نشر الوعي و التثقيف في مجال جــدا
حيوي و هام و يجهله الكثيرين للأسف فتضيع حقوق وتُهمل واجبات. فان كان
فكرك النيّر قد تأمل فـ وجد في المسألة ما يستحق الطرح فأفعل غير مأمور
لعل يمر على الموضوع من ينطبق عليه نفس الظرف ولم يكن مواطن ، ولعل
في ما تضيقه يا استاذي عون له و تنوير .. واضافة للدارسين و المتخصصين
وفقك الله لما يحب ويرضى.



أضفت ما وددت ذكره في إجاباتي أعلاه في هذا الرد دون إخلال .

ولا تتردد في الاستفسار عن أي جزئية أخي العزيز .


أخوكم
سعود المطوع

توكلت على الله
03-18-2013, 05:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته


أخي العزيز، توكلت على الله،
استاذي الكريــم سعود المطـوّع،


يؤسفني أنني لا أحوز على مذكرةٍ بذلك.
لا تأسف استاذي قد (كفيّت و وفيّت) وأضفت وأفدت. سأجتهد في صياغة نص هذه
المذكرة بحيث أعارض الحكم و أدفع بانقضاء الدعوى بموجب المرسوم ان شاءالله.


أرى أن الدفع بـ انقضاء الدعوى بنـاءً على المرسوم أجْدَر وأفضل، ذلك لأن
المرسوم حسر الحماية الجنـائية عن الفِعْل ، فـ أصبح بعد ذلك مباحًا ، و لا
إمكانية بعد ذلك لإيقاع العقاب بـ حالٍ من الأحوال ، إذْ لا محلّ للـدعوى الـ
جنائية . أما الدفع بـ انقضاء الدعوى بنــاءً على التقادم ، فـ إن فيه إشكالية
متعلقة بالفترة ما بين تسليم الشيك وطرحه للتداول وبين آخر إجراء قاطـع
للتقادم، ذلك أن المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة أو باجراءات الاستدلال إذا اتُخِذت في
مواجهة المتهم أو أُخْطِر بها بوجهٍ رسميّ . فما دام تسليم الشيك كان قبل
7 سنوات، وكان الحكم صادرًا قبل 3 سنوات تقريبًا، نكون بصدد 4 سنوات و
نيّف ، قد تؤول إلى 5. ولكننا لا ندري، هل حققت النيابة العامة مع المبلغ أو
المستفيد (المجني عليه) فقطعت التقادم على أساس تجدد علاقة الدولـة
بالدعوى الجزائية ؟ وكذلك حكم المحكمة. فبالمرسوم تكون النتيجة قطعيّة
في الانقضاء، أما في التقادم، فإنها ظنـّـيّة ومرتبطة بمطويّات ملف الدعوى.
أشكرك شكرا جزيـلا على التوضيح الوافـي و الذي يعين الآخرين كما يعينني ، و سـ
أعمل على صياغة المذكرة ان شاءالله. لكن أود توضيح موضوع الشيك فـ قد تسلمـه
الدائن قبل مايقارب 7 سنوات والحكم كما تفضلت منذ 3 سنوات تقريبا ولم يكن هناك
اي اخطار لا شفهي ولا رسمي بالبلاغ فضلا عن الجلسات فلم يُقطع التقادم، غير ان
وبناء على نقاش سابق شاركتم فيه زادك الله علما ونفع بك .. فهمت ان الحكم كونـه
غيابي فهو لم يصيّر نهائيا بعد وبالتالي فـ بتقديم المعارضه يكون كأنه ما كان!! بالتالي
اذا دُفـع بانقضاء الدعوى للتقادم (بغض النظر عن المرسوم ودعنا نعتبره لم يصدر بعد
مثلا او لا وجود له) .. فـ انه سيتم احتساب المدة من تاريخ الواقعة ( تسليم الشيك )
وفي حالة عدم القدرة على اثبات تاريخ الواقعة فأعتقد الأقرب انه سيتم احتسابها من
تاريخ ارتجاع الشيك ( و / أو ) تاريخ فتح البلاغ .. سائر هذه الخيارات مضت عليها مـدة
الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة المعنية بانقضاء الدعوى للتقادم .. كونهـا
جنحة ، فهل في هذه الحالة (لو اعتبرنا ان المرسوم لم يوجد أو لم يصـدر بعد) يجــوز
الدفع بانقضاء الدعوى عند معارضة الحكم الغيابي؟ أسأل لزيادة الفهم وافادة الآخرين
كذلك .. وان كانت نصيحتك في الاعتبار (الدفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم).


تجوز الوكالة في المعارضة، ولا يلزم حضور المحكوم عليه شخصيًا عند ذلك،
لكن عليه وجوبًا أن يحضر الجلسة الأولى المحددة له ، و إلا حكمت المحكمة
من تلقاء نفسها فورًا باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تتعرض للموضوع.
مفهوم استاذي، لدي سؤال اذا تسمح لي، - اعذرني على ازعاجك لكن نطمع بما فتح
الله به عليك من علم زادك الله ونفع بك -، هل اذا تم توكيل من ينوب عن المتهم .. في
المعارضة و دفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم .. يتطلب ايضا حضور المتهم؟! رغم
ان نص مرسوم رئيس الدولة حفظه الله و لا يحضرني الآن لكن اذكر انه به كما تفضلت،
ما يحسر الحماية الجنائية و يلغي التجريم عم الفعل وبالتالي يمحي كل آثر تالي ...؟!
أي أليس من المفترض ان مجرد المعارضة والدفع بالانقضاء بناء على نص المرسوم فيه
كفاية و لا يتطلب حضور جلسه أو اخذ اقول (لكونه فعل لم يعد مجرم)؟! أشكرك جزيلا


وبالنسبة للكفالة، فإن المحكمة ترفض كفالة المحكوم عليه الذي عارض الحكم
الغيابي عن طريق وكيل، هذا مسلكها في 99% من الحالات، فصارت أصلاً . ولا
نؤول إلى الاستثناء (الـ 1%) لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما هو معلوم.
معلوم استاذي الفاضل و شاكرين لك أمانتك وتفصيلك الدقيق، بارك الله فيك.



يتم ذلك عبر التوجّه مباشرة إلى قسـم التنفيذ في مبنى النيابة العامة، وإبلاغ الـ
موظف المختصّ وهو بدوره سيقوم بذلك من باب التسهيل على نفسه والتسهيل
على المحكوم عليه بما يخدم مصلحة الجميع دونما إخلال بالقانون، و هذا الإجراء
معتد به في نيابة دبي، ولا أخفيك أنني لاأعرف الحال بالنسبة للنيابات الاتحادية
والمحلية الأخرى والخيارات الالكترونية محصورة بـ طبيعتها بما يتم إدخاله في الـ
نظام لكنك تجد المرونة بالاتصال المباشر.
استاذي، هل حضور المتهم لمبنى النيابة، قسم التنفيذ، وهو محكوم عليه (وان كان حكما
غيابيا) ومطلوب في بلاغات أخرى .. يعرّضه لالقاء القبض عليه وحبسه؟ حتى وان كان في
سعي حثيث لتسوية الأوضاع؟! تصفحت المنتدى واستفسرت ونمت الي علمي تفاصيل
لكنها جميعا متضاربة .. فهل سائر النيابات تفعل؟ هل من علم عن هذا الأمر جُزيت خيرا؟


أضفت ما وددت ذكره في إجاباتي أعلاه في هذا الرد دون إخلال .
جزاك الله خيرا استاذي، وافر الاحترام والامتنان.


ولا تتردد في الاستفسار عن أي جزئية أخي العزيز .
انت كريم و ان شاءالله اننا نستاهل :)، لذلك طمعنا واستثمرنا الفرصة و
قد طرحت من الاستفسارات ما قد يزعجك فـ اعذرنا أيها الكريم. بورك فيك


أخوكم
سعود المطوع
حياك الباري
توكلت على الله

سعود المطوع
03-19-2013, 12:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي، توكلت على الله،

لكن أود توضيح موضوع الشيك فـ قد تسلمـه
الدائن قبل مايقارب 7 سنوات والحكم كما تفضلت منذ 3 سنوات تقريبا ولم يكن هناك
اي اخطار لا شفهي ولا رسمي بالبلاغ فضلا عن الجلسات فلم يُقطع التقادم، غير ان
وبناء على نقاش سابق شاركتم فيه زادك الله علما ونفع بك .. فهمت ان الحكم كونـه
غيابي فهو لم يصيّر نهائيا بعد وبالتالي فـ بتقديم المعارضه يكون كأنه ما كان!! بالتالي
اذا دُفـع بانقضاء الدعوى للتقادم (بغض النظر عن المرسوم ودعنا نعتبره لم يصدر بعد
مثلا او لا وجود له) .. فـ انه سيتم احتساب المدة من تاريخ الواقعة ( تسليم الشيك )
وفي حالة عدم القدرة على اثبات تاريخ الواقعة فأعتقد الأقرب انه سيتم احتسابها من
تاريخ ارتجاع الشيك ( و / أو ) تاريخ فتح البلاغ .. سائر هذه الخيارات مضت عليها مـدة
الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة المعنية بانقضاء الدعوى للتقادم .. كونهـا
جنحة ، فهل في هذه الحالة (لو اعتبرنا ان المرسوم لم يوجد أو لم يصـدر بعد) يجــوز
الدفع بانقضاء الدعوى عند معارضة الحكم الغيابي؟ أسأل لزيادة الفهم وافادة الآخرين
كذلك .. وان كانت نصيحتك في الاعتبار (الدفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم).



وفقـًـا لصراحة المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلـّـق بقطع مدة انقضاء الدعوى الجزائية (التقادم)، فإن المدة تنقطع، وتبدأ من جديد، بأي من الآتي:
1. إجراءات التحقيق .
2. إجراءات المحاكمة .
3. إجراءات الاستدلال التي تُتـخذ في مواجهة المتهم، أو تلك التي يُخطر بها بوجهٍ رسمي .

هذا واضح، لكن ما يجب بيانه أن "1" و"2" لا يلزم أن يُتّخذا في مواجهة المتهم، ولا يلزم أن يُخطر بأيٍ منهما، بل يكفي أن يحصلا فقـــط حتى تنقطع المدة حُكْمًا. وقد بيّن التعديل الجديد في القانون ذلك (لست متأكدًا أكان تعديل 2005 أم 2006)، بعد أن كان مجملاً في صياغته السابقة الذي احْتمل معناه أن المدة تنقطع إذا كان "1" و"2" في مواجهة المتهم أو بإخطاره بها حملاً على ظاهر النص؛ فبالتعديل كان البيان، وهو واضح لا لبس فيه.

الإشكاليّة تكْمن في الواقع العملي، حيث أن بعض نيابات الدولة (هناك الاتحادي والمحَلّي) تُحيل الدعاوى الجزائية في تهم الشيكات غيابيًا إلى المحكمة دون مباشرة التحقيق وفقـًـا لما للنيابة العامة من سلطة تقديرية في ذلك في مواد الجنح (مادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية). والإحالة حتى تكون منتجة قانونـًـا وتسري آثارها في مواجهة المتهم، يجب أن يُعلن بها وفقـًـا لصريح المادة 123 في فقرتها الثانية. ويحْدث أن النيابة العامة في بعض إمارات الدولة لا تفْعل ذلك في الجنح، فنكون بصدد بطلان نسبي فقـط . وهنا تثور مشكلة أخرى: هل يكون الحكم الصادر باطلاً أيضـًا لأنه بُنِيَ على باطل؟ الجواب: كلا، لأن تعيّب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سببًا للطعن في الحكم، فمن ثمّ تقطع إجراءات المحاكمة التقادم.

فقد يستفيد المتهم من المدة ما بين تمام أفعال الجريمة (حيث تعتبر أنها ارْتُكِبَت منذ ذلك التاريخ) إلى تاريخ أول إجراء من إجراءات المحاكمة، فهل تمر الخمس سنوات خلالها؟ ذلك منوط بما هو موجود بملف الدعوى .

وبالنسبة لتاريخ واقعة الشيك، فإن مدة انقضاء الدعوى تبدأ من تاريخ تمام الأفعال المكوّنة للجريمة كون الجريمة وقتيّة، وذلك التاريخ هو وقت تسليم الشيك وطرحه للتداول، فإذا لم يُعرف ذلك التاريخ، صرنا إلى التاريخ المبين على الورقة التجارية (الشيك) ذاتها، وليس إلى تاريخ ارتجاع الشيك، لأن تاريخ ارتجاع الشيك "كاشف" عن وقوع الجريمة، وليس منشئًا لها. وتاريخ الإبلاغ لا يتصوّر أن يُعتبر وقت ارتكاب الجريمة .

لكن أحب أن أشير إلى ما جرى عليه العمل في نيابة دبي في قضايا الشيكات المرتجعة إذا كان المتهم هاربًا، فإنها تقوم بمباشرة التحقيقات بالتحقيق مع المبلغ أو المجني عليه ومن ثم إعداد مذكرة الاسترداد . بالتالي، ينقطع التقادم بمجرد التحقيق مع الشاهد أو المجني عليه أو المبلغ.


مفهوم استاذي، لدي سؤال اذا تسمح لي، - اعذرني على ازعاجك لكن نطمع بما فتح
الله به عليك من علم زادك الله ونفع بك -، هل اذا تم توكيل من ينوب عن المتهم .. في
المعارضة و دفع بانقضاء الدعوى بناء على المرسوم .. يتطلب ايضا حضور المتهم؟! رغم
ان نص مرسوم رئيس الدولة حفظه الله و لا يحضرني الآن لكن اذكر انه به كما تفضلت،
ما يحسر الحماية الجنائية و يلغي التجريم عم الفعل وبالتالي يمحي كل آثر تالي ...؟!
أي أليس من المفترض ان مجرد المعارضة والدفع بالانقضاء بناء على نص المرسوم فيه
كفاية و لا يتطلب حضور جلسه أو اخذ اقول (لكونه فعل لم يعد مجرم)؟! أشكرك جزيلا



كلا، لأن المعارضة أمرٌ مختلف، لأنها طلب من المتهم بإعادة محاكمته أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. ومعلوم أن ذلك محظور وفقـًـا للقواعد العامة، إذْ يجب أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف كون الحكم الأول حاز حجيّة الأمر المقضي به، ولا يسوغ لذات المحكمة أن تعيد نظر حكمها الذي حاز تلك الحجيّة. فمن ثم، وما دامه يعيد بسط الموضوع أمام ذات المحكمة لعلّة ارتآها المشرّع كون المتهم لم يُمكَّن من الدفاع عن نفسه، فعليه أن يحضر بشخصه في المعارضة، وإلا اعتبرت المعارضة كأن لم تكن، بمعنى: يكون الحكم الأول كأنما صدر في حضوره واعتبار المعارضة ساقطة عودةً إلى الأصل العام. فيجب أن يستأنف الحكم بعد ذلك ملتجئًا إلى الدرجة الثانية من درجات التقاضي (محكمة الاستئناف). وله أمام محكمة الاستئناف أن يطلب منها القضاء بانقضاء الدعوى دون حاجة لحضوره، لكن حتى يُقبل منه الاستئناف شكلاً، يجب أن يتقدّم لتنفيذ الحكم الصادر بتقييد حريّته قبل موعد جلسة الاستئناف، وإلا رُفِضَ استئنافه دونما حاجة من المحكمة لبحث الموضوع باعتبار الاستئناف ساقطًا من تلقاء نفسه بحكم القانون .

وكون المرسوم أصلح للمتهم، وما دام الحكم لم يصيّر باتـًـا، فيجب أن تحكم المحكمة بذلك القانون وحْده، وهي لا تستطيع ذلك إلا بأن تتهيّأ الدعوى الجزائية لأن تُطرَح أمامها وفقـًـا لصحيح القانون، حتى تبسط يدها وتباشر سلطتها .

لكن يصير التالي :

إذا حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولم يتم الاستئناف، وانقضى الميعاد، أو استأنفت وصدر الحكم (أيأ كان) ولم تنقضه، وانقضى الميعاد، أو طعنت على حكم الاستئناف وصدر الحكم من محكمة النقض، فإن الأحكام تصير في كل تلك الحالات باتة. يترتب على ذلك أنه ما دام القانون الجديد يعفي من العقاب، فإن العقوبة توقف بحكم القانون وتلغى كل الآثار الجنائية للحكم .


استاذي، هل حضور المتهم لمبنى النيابة، قسم التنفيذ، وهو محكوم عليه (وان كان حكما
غيابيا) ومطلوب في بلاغات أخرى .. يعرّضه لالقاء القبض عليه وحبسه؟ حتى وان كان في
سعي حثيث لتسوية الأوضاع؟! تصفحت المنتدى واستفسرت ونمت الي علمي تفاصيل
لكنها جميعا متضاربة .. فهل سائر النيابات تفعل؟ هل من علم عن هذا الأمر جُزيت خيرا؟




نعم، يعرّضه لإلقاء القبض عليه كونه مطلوبًا على ذمّة تلك البلاغات التي قُيّدت ضدّه تعاميم وأوامر ضبط وإحضار واجبٌ تنفيذها. لأن كل واقعة مستقلة عن الأخرى، ولكل واقعة دعوى، ولكل دعوى حكم . فلذلك، تتعدد التعاميم والأوامر، ومعها يجب أن تتعدد أوامر الإفراج حتى يتحقق ذلك واقعًا لطالبه .

لكن له، وعلى حسب كل دعوى، أن يطلب المشاركة في الكفالة، بعد أن يودع جواز سفره على ذمة دعوى محددة، ويطلب ذلك عن كل قضيّة مرفوعة ضدّه، وذلك يخضع للسلطة التقديرية للقائم بالإجراء، سواءً أكان مأمور الكفالات في مركز الشرطة، أو وكيل النيابة العامة .

يقول المولى سبحانه في مُحْكمه: ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)). أسأله سبحانه أن يزيدنا علمًا وأن يؤتِيَني من فضله العظيم (آمين)، لأنني أجهل الكثير .

أنصحك بالاستزادة أخي الفاضل وسؤال من هم أطول باعًا وأكثر دراية وأجلّ علمًا حتى تُدْرك منتهى المسألة بإذن الله .

أخوكم

سعود المطوع