المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب شرح المادتين 354-356 من قانون العقوبات الإتحادي


عائشة الحداد
03-08-2013, 07:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


شحالكم جميعاً


عندي إشكال في الموافقة بين نص المادة 354 و المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي

أولا ً : المادة 354

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين ، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة .

ثانياً : المادة 356

مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين ، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سنة عن أربعة عشر عاما ، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت .



------

في المادة 354 عقوبة الإعدام على الإكراه في مواقعة المجني عليه الأقل من 14 عاماً .
وفي المادة 356 عقوبة السجن المؤقت على الإكراه في مواقعة المجني عليه الأقل من 14 عاماً .

------


لو ممكن حد يتفضل علي ويشرح لي هالمادتين أكون شاكره وممتنة

بنت كلية القانون
03-08-2013, 10:45 PM
يمكن المادة 356 نصت على الحد الأدنى للعقوبة
اما المادة 354 نصت على الحد الاقصى للعقوبة

بحاول اسأل مس فتيحه الاحد ان شاءالله :d

عادل العاجل
03-09-2013, 12:11 AM
المادة الأولى تتكلم عن المواقعة الجنسية
أما الثانية فهي تتناول الإستطالة إلى جسم المجني عليها

قانونية وافتخر
03-09-2013, 03:46 AM
المادة الأولى تتكلم عن المواقعة الجنسية
أما الثانية فهي تتناول الإستطالة إلى جسم المجني عليها


شكرا استاذي الفاضل ع الشرح المختصر المفيد ..

المحمكة الإتحادية العليا عرفت استخدام الإكراه في مواقعة الإنثى بالإغتصاب المؤثم : الإغتصاب المؤثم هو اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كرها: من المقرر أن الإغتصاب المؤثم بالمادة (354) من قانون العقوبات هو اتصال رجل بإمرأة جنسيا كرها ودون رضاء صحيح منها كذلك.) - المحكمة الإتحادية العليا ، رقم 357 تاريخ 17-1-2004) *


أما هتك العرض فعرفتها المحكمة الإتحادية العليا: على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم بكل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه بل يكفي لتوفر الركن المادي لهذه الجريمة ان يكون الفعل الواقع على جسم المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلاء بالحياء العرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء كان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه ام عن غير هذا الطريق. (المحكمة الاتحادية العليا، رقم 158\15 تاريخ 2-2-1994.) *

والمشرع اعتبر المجني عليه الذي يقل عمره عن الرابعة عشر في حكم (المكره) لذا يعاقب المتهم بالعقوبة المقررة (الأشد) ، ويختلف الوضع إذا كان الجاني حدثا بحسب قانون الأحداث والجانجين..

* المصدر: قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، المنشورات الحقوقية صادر,

عائشة الحداد
03-09-2013, 11:02 AM
وضح

(بنت كلية القانون) ،

شكراً جزيلا على محاولة المساعدة ^^


(تييك التهايم و أنت نايم)
(قانونية وافتخر)

شكراً جزيلا على الجواب و الشرح ، الله يزيدكم من علمه ..

الباحث الاماراتي
03-09-2013, 03:58 PM
ما بعد توضيح اختنا قانونية وافتخر توضيح اكثر

دمتم بود

المحامي عبدالله حاجي
03-09-2013, 04:33 PM
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته ......
هناك أختلاف واضح بين المادتين حول العقوبه بين الأعدام والسجن المؤقت وذلك من خلال أن المشرع فى مادته 354 من قانون العقوبات جعل عقوبة الأعدام لمرتكب المواقعه الجنسيه مع أنثى أو اللواط مع ذكر أقل من أربعه عشر سنه أي أغتصابه وأكراهه على المواقعه ويكون الاكراه قائم فهنا العقوبه الأعدام ....
أما نص الماده 356 والتي جعلت عقوبه السجن المؤقت فى الفقره الثانيه بأن الواقعه حدثت برضا المجني عليه ولكن المشرع جعل الأكراه قائم كون المجني عليه أقل من أربعه عشر سنه .
يعني الفرق من حيث الأكراه والرضا ... ذلك على حسب وقائع الدعوى وشكرا .

سعود المطوع
03-10-2013, 09:14 PM
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته ......
هناك أختلاف واضح بين المادتين حول العقوبه بين الأعدام والسجن المؤقت وذلك من خلال أن المشرع فى مادته 354 من قانون العقوبات جعل عقوبة الأعدام لمرتكب المواقعه الجنسيه مع أنثى أو اللواط مع ذكر أقل من أربعه عشر سنه أي أغتصابه وأكراهه على المواقعه ويكون الاكراه قائم فهنا العقوبه الأعدام ....
أما نص الماده 356 والتي جعلت عقوبه السجن المؤقت فى الفقره الثانيه بأن الواقعه حدثت برضا المجني عليه ولكن المشرع جعل الأكراه قائم كون المجني عليه أقل من أربعه عشر سنه .
يعني الفرق من حيث الأكراه والرضا ... ذلك على حسب وقائع الدعوى وشكرا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعادة المستشار،

نقطة بالغة في الأهمية، ففي المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي، نكون بصدد "إكراه حقيقي"، إكراه على الوجه الذي يحول دون إيقاع العقاب على المجني عليه. أما في حالة المادة 356 من ذات القانون، فنكون بصدد "إكراه اعتباري" قِبَل الجاني فقط لا يستفيد منه المجني عليه. فلذلك، في نطاق تطبيق المادة رقم 356، نطبقها قبل الجاني، ونطبق جريمة هتك العرض بالرضا قِبَل المجني عليه لكن مع مراعاة أحكام قانون الأحداث والمشردين .

لكن أحبّ أن أنوّه أيضًـا، أن ما جرى عليه العمل في محاكم دبي يسبب تضاربًا في حقيقة الأمر كون المعاشرة معاشرة الأزواج "عندنا" تكيّف على أنها جريمة هتك العرض، بالتالي؛ النص يستوعب كل الصور والدرجات، من الإيلاج إلى محض اللمس أو الرؤية في وضع فاضح. فنصير إلى التضارب بين المادتين على النحو الذي تم الاستفسار عنه في هذا الموضوع المهم .

أخوكم

سعود المطوع

المحامي عبدالله حاجي
03-11-2013, 05:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .....شكرا أخوي سعود على التوضيح ولكن يختلف التكيف القانون للواقعه بحسب ظروفها .
الفعل بالمادة الاولي الإكراة واقع بالفعل وبالاعمال التى قام بها المتهم ضده المجني عليهم بالمادة الاولى وقد يترتب على هذا الفعل جريمة الخطف أو الاغتصاب وتكون من دون إرادة المجني عليه ....
أما فالمادة الثانيه فالفعل كان برضا الطرفين وقد يكون هناك أستدراج من المتهم للضحيه ولكن سن الضحيه أقل من أربعة عشر سنه وضعته كمجني عليه بالواقعه بقوة القانون ومنها يتحقق الظرف المشدد ..... وهذا للتوضيح وقد أصيب أو أخطأ . ووفقك الله أخي العزيز .

محمد ابراهيم البادي
05-01-2015, 01:10 PM
جميلة هذه المداخلات العلمية التي حصلنا عليها

دمتم بود

بن عيضة
05-22-2016, 12:04 PM
الموضوع قيمة الله يعطيكم الصحه والعافيه

engmmod
10-03-2016, 11:55 AM
هل عقوبه هتك العرض بالرضا نفسها للرجل والمرأه.
وهل امساك الرجل ليد المرأه بموافقتها وتقبيل يدها. يعتبر هتك عرض. وما هي عقوبه كل منهم

engmmod
10-03-2016, 11:57 AM
هل عقوبه هتك العرض بالرضا نفسها للرجل والمرأه.
وهل امساك الرجل ليد المرأه بموافقتها وتقبيل يدها. يعتبر هتك عرض. وما هي عقوبه كل منهم

سعود المطوع
10-16-2016, 03:00 PM
هل عقوبه هتك العرض بالرضا نفسها للرجل والمرأه.
وهل امساك الرجل ليد المرأه بموافقتها وتقبيل يدها. يعتبر هتك عرض. وما هي عقوبه كل منهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للسؤال الأول، فنعم، حيث تسري جريمة هتك العرض بالرضا تسري بالنسبة للرجل والمرأة، سواءً.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فمحض تقبيل اليد لا يُعدّ من قبيل هتك العرض، لأنه لم يستطل إلى مواطن العفّة، لكنه يُعدّ من قبيل الأفعال الفاضحة التي تُخلُّ بالحياء، وتكون به جريمة إتيان فعل فاضح مخل بالحياء.

والله وليّ التوفيق