المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكان الاقامة، مكان التسليم أم مكان العلم؟!


توكلت على الله
03-05-2013, 10:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و ببركاته




مساء الخير و النور و السرور
حي الله العقول القانونية المبدعة
من مستشارين ومحامين وقانونيين
وطلاب علم و مهتمين، مرحبا بالجميع

وأدعوكم للنقاش القانوني الراقي كما عودتمونا
لـ اثراء هذا المنتدى الزاخر بكل نافـع ، و افادة
العباد. منتظرين منكم كالعادة كل جميل ومميز!



المسألة :

طرفين، الطرف الأول دائن والثاني مدين،
سّلم المدين الدائن شيكات لضمان حقه،
ولكنها مؤخرة التاريخ، و لسبب ما غير
معلوم ، حين حلّ موعد الوفاء بالمبلغ
تهرب المدين من السداد، و بمحاولة صرف
الشيك عبر البنك اكتشف الدائن عدم وجود
رصيد يغطي قيمة الشيك مستحق السداد.



علما ان :
كلا الطرفين من مواطني الدولة لكن من اماراتين مختلفتين
أ و ب في حين ان المعاملة التي جرت بينهما و بموجبها
تمت كتابة الشيك واستلامه وقعت في امارة جـ
مع التذكير بأن الشيك " مؤخَر " التاريخ


الآن، وحيث ان المدين لا يزال متهربا
وحيث ان الدائن قرر اللجوء للقانون فـ :
في اي امارة يرفع الدائن البلاغ على المدين
أو يرفع عليه قضية في المحكمة ؟!
محل سكن الدائن ( امارة أ )
محل سكن المدين ( امارة ب )
محل الجريمة ( امارة جـ )
؟


،



أعتقد اننا بحاجة للتأكد من محل الجريمة
للاجابة عن هذا السؤال - و الله أعلى وأعلم - !


فـ


أين تم الركن المادي لهذه الجريمة ؟!
في الامارة جـ : محل تسليم الشيك
في الامارة ب : كونها محل اقامة المدين
في الامارة أ : محل اقامة الدائن ومحل السحب ( مكان العلم بانعدام الرصيد )



؟


اترك لكم الميكرفون ;)
والتحية والســـلام
توكلت على الله

عادل العاجل
03-06-2013, 01:21 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

في المواد الجزائية تكون بالنظر مثلما أشرت بالنظر إلى الفعل المادي و هو

مكـــان تسليم الشيك

توكلت على الله
03-06-2013, 07:22 PM
أين تم الركن المادي لهذه الجريمة ؟!
في الامارة جـ : محل تسليم الشيك
في الامارة أ : محل اقامة الدائن ومحل السحب ( مكان العلم بانعدام الرصيد )


مكـــان تسليم الشيك

اذن في الامارة جـ فهل كانت الجريمة واقعة بمجرد تسليم الشيك؟؟
ام ان الجريمة وقعت حيث مكان العلم بانعدام الرصيد الامارة أ؟ مارأيك؟


شاكر لك استاذي

احمد علي
03-11-2013, 05:06 AM
الجريمة وقعت عندما تم تسليم الشيك والتخلي عنه لمصلحة الدائن
الجريمة وقعت في ج
هذا رأيي المتواضع

سعود المطوع
03-11-2013, 10:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

أضمّ صوتي للأساتذة الكرام، فالإمارة جـ التي وقع بها فعل التسليم (الركن المادي)، ينعقد الاختصاص لقضائها بنظر الدعوى الجزائية.

جنحة إعطاء الشيك بدون رصيد من الجرائم الوقتية، التي تتم بمجرّد إتيان الفعل، فلا يتكرر، ولا يستمرّ في الزمن، ومعه تختص به المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل، وحدها دون غيرها، لعدم انصراف الفعل المادي إلى دوائر اختصاص أخرى.

لأن الشيك ورقة تجارية مستحقة الأداء بمجرّد الإطلاع، غير أن القانون منع تقديم الشيك للصرف قبل التاريخ المبيّن على الشيك، فعليه يكون العلم اللاحق بعدم وجود الرصيد "كاشـفـًا" للجريمة، بمعنى أن الجريمة وقعت بمجرّد التسليم، لأن بالتسليم يكون الشيك قد طُرِحَ للتداول، ولم يتأتى معرفة حقيقة الأمر (أي عدم وجود الرصيد) إلا بالتاريخ المبين على الشيك الذي سمح القانون بتقديمه في ذات التاريخ الموضّح فيه للصرف. فلا تنشأ الجريمة بتاريخ التقديم للصرف، بل بالتسليم .

هذا بالنسبة للجريمة، وبما أنك لم تسأل عن الدعوى المدنية، فلا فائدة للخوض فيها إذًا .

أخوكم

سعود المطوع