المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسؤولية العقدية وشروطها


أسامة المسيلي
03-03-2013, 03:10 AM
http://3.bp.blogspot.com/-GPMgKnbKcb8/UBvkIXSyRxI/AAAAAAAAAhA/JibSLTsgpOA/s320/Sans+titre.png

المسؤولية العقدية وشروطها



المسؤولية العقدية:
لقيام المسؤولية العقدية يستوجب توافر الشروط التالية :

الشرط الأول :
أن يجمع أطرافها عقد صحيح إذ لايمكن الإدعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجود عقد
بين الأطراف وأن يكون هذا العقد صحيحاً وعليه فلا مجال لقيام المسؤولية العقدية
إذا كان الطرفان مازالا في مرحلة المفاوضات ما عدا في حالة الوعد بالتعاقد إذ ينطبق
على الوعد بالتعاقد ما ينطبق على العقد أو أن أحد الأطراف كان يخدم الطرف الثاني على
سبيل الإحسان أوكان العقد باطلا أو أن الضرر قد أصاب الأطراف بعد إنقضاء الرابطة العقدية .

الشرط الثاني :
إخلال المدين بإلتزام ناشئ مباشرة عن العقد يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور
ناتجاً مباشرة عن الإخلال بالإلتزام العقدي وهذا مايعرف بالخطأ العقدي، وإذا لم يكن الالتزام
ناشئاً عن العقد اعتبر الخطأ تقصيرياً .

الشرط الثالث :
أن يترتب عن الخطأ العقدي ضررا بالمتعاقد الآخر أو الخلف العام، وعليه فإذا كان المضرور
أجنبياً عن العقد وأصابه ضرر نتيجة الإخلال بالتزام عقدي فلا مجال لقيام المسؤولية العقدية
وإنما تقوم المسؤولية التقصيرية .
واستثناءاً على ذلك فإن المنتفع في الإشتراط لصلحة الغير - رغم أنه ليس طرفاً في العقد - إلا
أنه يعد طرفاً في العلاقة الناشئة عن العقد ومنه فإن الأضرار التي تلحقه جراء إخلال المتعهد
بالتزامه تكون محلاً للمسؤولية العقدية، لأن للمنتفع حق مباشر ينشأ عن عقد الإشتراط يمكنه
من مطالبة المتعهد بتنفيذ إلتزامه .

الشرط الرابع :
وجوب قيام علاقة سببية بين الخطأ العقدي والضرر اللاحق بالمتعاقد أو بخلفه العام أو الخاص
وإلا انتفت المسؤولية .

- فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للمتعاقد الذي لحقه الضرر المطالبة بالتعويض إلا أن التعويض
في المسؤولية العقدية لايستحق إلا بعد إعذار المدين مالم يوجد نص مخلاف لذلك (م.179 قانون مدني)

- وخلاصة القول لاتقوم المسؤولية العقدية إلا بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذه أما قبل انعقاد
العقد وبعد تمام تنفيذه فتقوم المسؤولية التقصيرية.

- فما هي أوجه الإختلاف بين المسؤوليتين ؟؟

1- من حيث الإعذار :
الإعذار شرط جوهري لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية في حين لايشترط في المسؤولية
التقصيرية بنص صريح أوردته المادة 181 قانون مدني بقولها : " لاضرورة لإعذار المدين.....
إذا كان محل الإلتزام تعويضاً ترتب عن عمل مضر".

2 - من حيث الإثبات :
يقع عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية على المضرور وهو الدائن بمبلغ التعويض في حين
يقع عبء الإثبات في المسؤولية العقدية على عاتق المدين الذي يثبت وفاءه بالإلتزام بعد أن يثبت
الدائن وجود الإلتزام : " على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"م.323 قانون مدني

3 - من حيث مدى التعويض :
يكون التعويض في المسؤولية العقدية عن الضرر المباشر المتوقع فقط، في حين يكون التعويض
في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .

4 - من حيث جواز الإتفاق على تعديل أحكام المسؤولية :
يجوز الإتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية بالتشديد أو التخفيف أوالإعفاء منها وهذا
وهذا حسب نص المادة 178 من القانون المدني الجزائري .


كان هذا مقتطفاًمن إحدى المحاضرات الملقاة
أمام طلبة السنة 2 الثانية بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2008-2009
للأستاذ / بقة عبد الحفيظ
مقياس : إلتـزامـــــــــات


Read more: http://www.dz-droit.info/2012/08/blog-post_3.html#ixzz2MQHWAX45

قانونية وافتخر
03-05-2013, 01:26 PM
شكرآ جزيلاً استاذي الفآضل

ع الجهد الطيب والطرح القيم

جعله الله في ميزآن حسنآتك

وبانتظار المزيـــد ,...