أسامة المسيلي
03-03-2013, 03:03 AM
بحث مبسط عن الشخصية المعنوية للوقف
المبحث الاول : الشخصية المعنوية للوقف في المذاهب الاسلامية.
المطلب الاول : تعريف الشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي.
المطلب الثاني :المذاهب ا لمنكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
المطلب الثالث : المذاهب القائلة بوجود الشخصية اعتبارية للوقف.
المبحث الثاني:الشخصية المعنوية للوقف في التشريع الجزائري.
المطلب الاول: الاساس القانوني للشخصية المعنوية للوقف في القانون الجزائري .
المطلب الثاني : النتائج القانونية المترتبة على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف.
المطلب الثالث :مدى صلاحية ادراج الوقف كشخص معنوي مستقل.
المبحث الاول : الشخصية المعنوية للوقف في المذاهب الاسلامية.
المطلب الاول : تعريف الشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي.
الفقه الإسلامي الذي أظلت رايته بلاد المسلمين في أكبر بقعة عرفها التاريخ على وجه الأرض ثمانين سنة وثلاثمائة وألفًا - صان فيها حقوق الناس، وحفظ مصالحهم فنعموا بعدالة التشريع وعدالة القضاء: ذلك العدل الذي من أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].
جهد القضاء والمفتون من الفقهاء في استنباط الأحكام من مصادر الشريعة كلما نزلت بهم قضية أو حزبهم أمر، فكانوا يحدثون للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، ويصونون فيهم المصلحة التي أرادها الله من هذا الدين؛ كما يقول تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، فقامت بذلك الحجة البالغة على كمال هذا الدين، وعلى أنه شريعة الناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقامت بذلك الآية البينة على أن الفقه كائن حي ينمو ويؤتي أكله بإذن الله لتلبية حاجات الحياة ومطالبها على اختلاف ألوان المجتمعات في كل عصر ومصر، ونظرة واحدة إلى تطور الكتب الفقهية من زمن كبار الأئمة المجتهدين ترينا مبلغ الرقي المتزايد والنمو المُطَّرد الذي وصل إليه طالما كان يجلس مع القضاة على كراسي القضاء، ويقعد مع المفتين في المجامع والمساجد.
ونجد ان فقهاء الشريعة الاسلامية لم بتناولوا تعريف الشخصية الاعتبارية بالمصطلح القانوني المعاصر وانما عبروا عنها بلفظ الذمة في الوقف والذي يعني العهد ، فقول فلان لاذمة له اي لاعهد له .
وعرفه الجرجاني :وصف يصير به الشخص اهلا للايجاب له وعليه.
المطلب الثاني : المذاهب ا لمنكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
نجد ان هناك عدة مذاهب منكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف ومن بينها رأي ابو حنيفة والشافعي وابن حنبل حيث نفوا وجود ذمة للوقف ومنعوا الاستدانة عليه
المطلب الثالث : المذاهب القائلة بوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
نجد أن هناك عدة مذاهب تعترف بوجود الشخصية الاعتبارية للوقف من بينها بعض الأحناف: قال الصاحبان وهما من تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري و محمد بن الحسن الشيباني حيث يعرفون الوقف بأنه هو حبس عيني لا على ملك أحد غير الله
من خلال هذا القول يتصور معنى الشخصية المعنوية والاعتبارية لأن الوقف لا مالك له من الأشخاص الطبيعية والموقوف عليه ليس له من الوقف إلا الغلة وأما العين الموقوفة فلا مالك لها ويمثل الوقف ناظر الوقف (الدولة) وباعتبار أن للوقف شخصية مستقلة إعتبارية صرح الفقهاء أن متولي الوقف يستطيع أن يستدين على الوقف إذا رأى ضرورة لذلك ولا يكون ذلك إلا باعتبار أن للوقف شخصية معنوية مستقلة .
كما أن المالكية يرون أن للوقف شخصية معنوية ويوجبون الزكاة على الوقف وهو تأكيد لمعنى الذمة المالية للوقف كما جعلوا إدارة وتسيير الوقف من طرف ناظر الوقف وله أن يبيع محصول أراضي الوقف ويشتري ما يحتاج إليه الوقف من حاجيات لصيانته واستغلاله ويصبح ما يشتريه ملكا للواقف لا للمستحقين .
المبحث الثاني : الشخصية المعنوية للوقف في التشريع الجزائري.
المطلب الاول: الاساس القانوني للشخصية المعنوية للوقف في القانون الجزائري .
اعترف المشرع الجزائري للوقف بالشخصة المعنوية بوجب نص المادة 5 من قانون 91/10 المعدل والمتمم المتعلق بالأوقاف والتي تنص على أن : (الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها).
وهو اعتراف منسجم مع أحكام المادة 49 من القانون المدني بعد تعديلها بموجب القانون 05/10 بتاريخ 20 جويلية 2005 والتي جاء فيها :(الأشخاص الاعتبارية هي الدولة الولاية البلدية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشركات المدنية والتجارية الجمعيات والمؤسسات ، الوقف...)
وبذلك تمتع الوقف في ظل التعديل الجديد للقانون المدني بالوجود الذاتي والمستقل وصار له كيانا مميزا ومختلفا عن الملك الخاص من جهة والملك العام من جهة أخرى
فالوقف حسب نص الماديتين السابقتين 05 من قانون الأوقاف والمادة 49 من القانون المدني لابعتبر ملكا للاشخاص الطبيعية ولا الاعتبارية فالمشرع الجزائري اخرج المال الموقوف من ملك الواقف ولم ينقله الى ملكية الموقوف عليه بل اعبر الوقف مؤسسة قائمة بذاتها .
بترتب على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف نتائج قانونية نتطرق اليها في المطلب اللاحق.
المطلب الثاني : النتائج القانونية المترتبة على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف.
الفرع الاول : النتائج القانونية العامة
1) الذمة المالية المستقلة : يتمتع الوقف بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة وعن الذمة المالية للاشخاص الطبيعيين كالوقف فالديون التي بترتب عليه لايجوز ان تلقي على عاتق الاشخاص المكونين له والعكس صحيح .
2) الاهلية القانونية : يتمتع الوقف بالاهليةالقانونية والتي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والالتزامات .
3) حق التقاضي :للوقف اهلية التقاضي حيث بكون مدعيا اومدعى عليه ويباشر هذا الحق مسير الوقف الذس يتمثل في وزير الشؤون الدينية والاوقاف والذي بدوره يوفوض المدراء لولائييين .( القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 13/03/2011 يؤهل مديري الشؤون الدينية والاوقاف بالولابات لتمثيل وير الشؤون الدينية والاوقاف في الدعاوى المرقوعة امام العدالة )
4) الموطن المستقل : للوقف موطن خاص يختلف عن الاشخاص المكونين له وهو عادة المقر او المكان الذي بوجد فيه مركزه وللموطن اهمية خاصة بالنسبة للوقف حيث يتم تحدسد الجهة القضائية المختصة اقليميا بالنظر في الدعاوى التي ترفع من قبله اوتوجه ضده.
المطلب الثالث :مدى صلاحية ادراج الوقف كشخص معنوي مستقل.
للوقوف على مدى صلاحية الوقف لأن يكون شخصية اعتبارية لابد من مقارنة الوقف الاسلامي مع اركان ومميزات الشخصية الاعتبارية في القانون من خلال مايلي :
اولا : من حيث الاركان : فالقانون يشترط اركانا لإضفاء الشخصية الاعتبارية للوقف وهي :
أ- جماعة من الاشخاص مكونين له:
وهذا الشرط نجده في الوقف الاسلامي وهو مجموع الواقفين انفسهم فالواقفون رصدوا اموالهم لأغراض محددة وهم لا يديرونها بأنفسهم ( حيث ان الدولة تسهر على ادارة الوقف )
ب- مجموعة من الاموال :
وهذا الركن متوافر في الوقف وبكون منقول او عقار مرصود من طرف الواقف .
ت- الغرض المراد تحقيقه :
يعتبر الغرض احد العناصر الاساسية التي من اجلها نشأ عقد الوقف فالغرض الاولى والاساسي هو تحقيق مرضاة الله عز وجل والغرض الثاني هوتحقيق الخير والمصلحة للأفراد والجماعات واعانة وتشجيع المؤييات الخيرية وهو موجه الى الموقوف عليهم .
ث- اعتراف القانون بها :
ان اعتراف القانون بالشخصية الاعتبارية لهيئة معين امر مهم حتى تزاول نشاطها و المشرع الجزائري اعترف بالوقف كشخص معنوي مستقل كما سبق وان رأينا من خلال المادة 05 من قانون الاوقاف وكذلك المادة 49 من القانون المدني.
ثانيا: من حيث الاختصاص :
يتميز الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ماكان ملازما لصفة الانسان عملا باحكام المادة 50 من القانون المدني كما سبق ورأينا ان الوقف له ذمة مالية مستقلة واهلية قانونية وموطن ونائب يعبر عن ارادته وبتقاضى باسمه ، وبالتالي فالوقف الاسلامي متطابق مع مميزاته واركانه وخصائص الشخصية الاعتبارية في القانون حيث وبعد التأكد من تفر الاركان والشروط التي وضعها القانون بالنسبة للشخصية الاعتبارية في الوقف الاسلامي اصبح من الضروري التسليم من تطابق تلك المواصفات الخاصة بالشخصية المعنوية على نظام الوقف.
وفيما يلي بعض القوانين الخاصة بالوقف في الجزائر :
مشاركة الأخ المتابع : Abou Anass
Read more: http://www.dz-droit.info/2013/01/blog-post_2408.html#ixzz2MQEnsXtF
المبحث الاول : الشخصية المعنوية للوقف في المذاهب الاسلامية.
المطلب الاول : تعريف الشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي.
المطلب الثاني :المذاهب ا لمنكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
المطلب الثالث : المذاهب القائلة بوجود الشخصية اعتبارية للوقف.
المبحث الثاني:الشخصية المعنوية للوقف في التشريع الجزائري.
المطلب الاول: الاساس القانوني للشخصية المعنوية للوقف في القانون الجزائري .
المطلب الثاني : النتائج القانونية المترتبة على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف.
المطلب الثالث :مدى صلاحية ادراج الوقف كشخص معنوي مستقل.
المبحث الاول : الشخصية المعنوية للوقف في المذاهب الاسلامية.
المطلب الاول : تعريف الشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي.
الفقه الإسلامي الذي أظلت رايته بلاد المسلمين في أكبر بقعة عرفها التاريخ على وجه الأرض ثمانين سنة وثلاثمائة وألفًا - صان فيها حقوق الناس، وحفظ مصالحهم فنعموا بعدالة التشريع وعدالة القضاء: ذلك العدل الذي من أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].
جهد القضاء والمفتون من الفقهاء في استنباط الأحكام من مصادر الشريعة كلما نزلت بهم قضية أو حزبهم أمر، فكانوا يحدثون للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، ويصونون فيهم المصلحة التي أرادها الله من هذا الدين؛ كما يقول تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، فقامت بذلك الحجة البالغة على كمال هذا الدين، وعلى أنه شريعة الناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقامت بذلك الآية البينة على أن الفقه كائن حي ينمو ويؤتي أكله بإذن الله لتلبية حاجات الحياة ومطالبها على اختلاف ألوان المجتمعات في كل عصر ومصر، ونظرة واحدة إلى تطور الكتب الفقهية من زمن كبار الأئمة المجتهدين ترينا مبلغ الرقي المتزايد والنمو المُطَّرد الذي وصل إليه طالما كان يجلس مع القضاة على كراسي القضاء، ويقعد مع المفتين في المجامع والمساجد.
ونجد ان فقهاء الشريعة الاسلامية لم بتناولوا تعريف الشخصية الاعتبارية بالمصطلح القانوني المعاصر وانما عبروا عنها بلفظ الذمة في الوقف والذي يعني العهد ، فقول فلان لاذمة له اي لاعهد له .
وعرفه الجرجاني :وصف يصير به الشخص اهلا للايجاب له وعليه.
المطلب الثاني : المذاهب ا لمنكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
نجد ان هناك عدة مذاهب منكرة لوجود الشخصية الاعتبارية للوقف ومن بينها رأي ابو حنيفة والشافعي وابن حنبل حيث نفوا وجود ذمة للوقف ومنعوا الاستدانة عليه
المطلب الثالث : المذاهب القائلة بوجود الشخصية الاعتبارية للوقف.
نجد أن هناك عدة مذاهب تعترف بوجود الشخصية الاعتبارية للوقف من بينها بعض الأحناف: قال الصاحبان وهما من تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري و محمد بن الحسن الشيباني حيث يعرفون الوقف بأنه هو حبس عيني لا على ملك أحد غير الله
من خلال هذا القول يتصور معنى الشخصية المعنوية والاعتبارية لأن الوقف لا مالك له من الأشخاص الطبيعية والموقوف عليه ليس له من الوقف إلا الغلة وأما العين الموقوفة فلا مالك لها ويمثل الوقف ناظر الوقف (الدولة) وباعتبار أن للوقف شخصية مستقلة إعتبارية صرح الفقهاء أن متولي الوقف يستطيع أن يستدين على الوقف إذا رأى ضرورة لذلك ولا يكون ذلك إلا باعتبار أن للوقف شخصية معنوية مستقلة .
كما أن المالكية يرون أن للوقف شخصية معنوية ويوجبون الزكاة على الوقف وهو تأكيد لمعنى الذمة المالية للوقف كما جعلوا إدارة وتسيير الوقف من طرف ناظر الوقف وله أن يبيع محصول أراضي الوقف ويشتري ما يحتاج إليه الوقف من حاجيات لصيانته واستغلاله ويصبح ما يشتريه ملكا للواقف لا للمستحقين .
المبحث الثاني : الشخصية المعنوية للوقف في التشريع الجزائري.
المطلب الاول: الاساس القانوني للشخصية المعنوية للوقف في القانون الجزائري .
اعترف المشرع الجزائري للوقف بالشخصة المعنوية بوجب نص المادة 5 من قانون 91/10 المعدل والمتمم المتعلق بالأوقاف والتي تنص على أن : (الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها).
وهو اعتراف منسجم مع أحكام المادة 49 من القانون المدني بعد تعديلها بموجب القانون 05/10 بتاريخ 20 جويلية 2005 والتي جاء فيها :(الأشخاص الاعتبارية هي الدولة الولاية البلدية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشركات المدنية والتجارية الجمعيات والمؤسسات ، الوقف...)
وبذلك تمتع الوقف في ظل التعديل الجديد للقانون المدني بالوجود الذاتي والمستقل وصار له كيانا مميزا ومختلفا عن الملك الخاص من جهة والملك العام من جهة أخرى
فالوقف حسب نص الماديتين السابقتين 05 من قانون الأوقاف والمادة 49 من القانون المدني لابعتبر ملكا للاشخاص الطبيعية ولا الاعتبارية فالمشرع الجزائري اخرج المال الموقوف من ملك الواقف ولم ينقله الى ملكية الموقوف عليه بل اعبر الوقف مؤسسة قائمة بذاتها .
بترتب على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف نتائج قانونية نتطرق اليها في المطلب اللاحق.
المطلب الثاني : النتائج القانونية المترتبة على اضفاء الشخصية المعنوية على الوقف.
الفرع الاول : النتائج القانونية العامة
1) الذمة المالية المستقلة : يتمتع الوقف بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة وعن الذمة المالية للاشخاص الطبيعيين كالوقف فالديون التي بترتب عليه لايجوز ان تلقي على عاتق الاشخاص المكونين له والعكس صحيح .
2) الاهلية القانونية : يتمتع الوقف بالاهليةالقانونية والتي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والالتزامات .
3) حق التقاضي :للوقف اهلية التقاضي حيث بكون مدعيا اومدعى عليه ويباشر هذا الحق مسير الوقف الذس يتمثل في وزير الشؤون الدينية والاوقاف والذي بدوره يوفوض المدراء لولائييين .( القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 13/03/2011 يؤهل مديري الشؤون الدينية والاوقاف بالولابات لتمثيل وير الشؤون الدينية والاوقاف في الدعاوى المرقوعة امام العدالة )
4) الموطن المستقل : للوقف موطن خاص يختلف عن الاشخاص المكونين له وهو عادة المقر او المكان الذي بوجد فيه مركزه وللموطن اهمية خاصة بالنسبة للوقف حيث يتم تحدسد الجهة القضائية المختصة اقليميا بالنظر في الدعاوى التي ترفع من قبله اوتوجه ضده.
المطلب الثالث :مدى صلاحية ادراج الوقف كشخص معنوي مستقل.
للوقوف على مدى صلاحية الوقف لأن يكون شخصية اعتبارية لابد من مقارنة الوقف الاسلامي مع اركان ومميزات الشخصية الاعتبارية في القانون من خلال مايلي :
اولا : من حيث الاركان : فالقانون يشترط اركانا لإضفاء الشخصية الاعتبارية للوقف وهي :
أ- جماعة من الاشخاص مكونين له:
وهذا الشرط نجده في الوقف الاسلامي وهو مجموع الواقفين انفسهم فالواقفون رصدوا اموالهم لأغراض محددة وهم لا يديرونها بأنفسهم ( حيث ان الدولة تسهر على ادارة الوقف )
ب- مجموعة من الاموال :
وهذا الركن متوافر في الوقف وبكون منقول او عقار مرصود من طرف الواقف .
ت- الغرض المراد تحقيقه :
يعتبر الغرض احد العناصر الاساسية التي من اجلها نشأ عقد الوقف فالغرض الاولى والاساسي هو تحقيق مرضاة الله عز وجل والغرض الثاني هوتحقيق الخير والمصلحة للأفراد والجماعات واعانة وتشجيع المؤييات الخيرية وهو موجه الى الموقوف عليهم .
ث- اعتراف القانون بها :
ان اعتراف القانون بالشخصية الاعتبارية لهيئة معين امر مهم حتى تزاول نشاطها و المشرع الجزائري اعترف بالوقف كشخص معنوي مستقل كما سبق وان رأينا من خلال المادة 05 من قانون الاوقاف وكذلك المادة 49 من القانون المدني.
ثانيا: من حيث الاختصاص :
يتميز الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ماكان ملازما لصفة الانسان عملا باحكام المادة 50 من القانون المدني كما سبق ورأينا ان الوقف له ذمة مالية مستقلة واهلية قانونية وموطن ونائب يعبر عن ارادته وبتقاضى باسمه ، وبالتالي فالوقف الاسلامي متطابق مع مميزاته واركانه وخصائص الشخصية الاعتبارية في القانون حيث وبعد التأكد من تفر الاركان والشروط التي وضعها القانون بالنسبة للشخصية الاعتبارية في الوقف الاسلامي اصبح من الضروري التسليم من تطابق تلك المواصفات الخاصة بالشخصية المعنوية على نظام الوقف.
وفيما يلي بعض القوانين الخاصة بالوقف في الجزائر :
مشاركة الأخ المتابع : Abou Anass
Read more: http://www.dz-droit.info/2013/01/blog-post_2408.html#ixzz2MQEnsXtF