مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصطفي مجدي
02-22-2013, 01:23 AM
ما هي الطرق القانونية المشروعة للنقض علي طلب الادعاء بالحق المدني وما هي الحالات التي يقوم القاضي برفض هذه الدعوي ؟
شكرا
محمد الجمل مستشار قانونى
02-22-2013, 11:25 AM
ممكن توضيح اكثر لسؤالك وهل تقصد الأدعاء المدنى فى الدعوى الجزائيه ؟
مصطفي مجدي
02-23-2013, 01:05 PM
شكرا استاذ محمد الجمل
فالمقصود هو الادعاء المدني في الدعوي الجزائية ؟
مع العلم ان مقدم دعوي الادعاء المدني ذكر في جميع التحقيقات في النيابة بأنه لم يقع عليه اي نوع من انواع الضرر
ارجو الافادة
محمد الجمل مستشار قانونى
02-23-2013, 03:09 PM
الأصل ان الأدعاء المدنى من اختصاص المحكمه المدنيه وليست المحكمه الجزائيه لكن المشرع اعطى الحق للمضرور من الجريمه الأدعاء المدنى المؤقت .
اولا: اذا صدر الحكم بالبراءه فى الدعوى الجزائيه فعليه يتم رفض الدعوى المدنيه .
ثانيا : اذا صدر حكم بالأدانه فيحق للقاضى الجزائى ان يحكم بالتعويض المدنى المؤقت او بأحالة الأدعاء المدنى الى المحكمه المدنيه المختصه وفى اغلب الأحوال يتم احالتها الى المحكمه المدنيه المختصه.
ثالثا : دفاعك لابد وان يركز كاملا على الدعوى الجزائيه واترك الدعوى المدنيه وشأنها فهى تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجزائيه وذلك فى حالة الأدعاء المدنى المؤقت اما الدعوى المدنيه امام المحكمه المدنيه فالأمر يختلف كثيرا وهو ليس مجالنا الأن.
مصطفي مجدي
02-24-2013, 03:17 AM
جزاك الله كل خير يا استاذ محمد
محمد الجمل مستشار قانونى
02-24-2013, 10:06 PM
ربنا يفك كربك ان شاء الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.