المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية


محمد ابراهيم البادي
02-20-2013, 09:01 AM
مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته والمذكرة التفسيرية

في 23/9/2009 الموافق 4 شوال 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خلفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة المرسوم المذكور اعلاه والذي عدل بالقانون رقم (1) لسنة 2011 الصادر في 19/9/2011 والذي تكون من (38) مادة.
وكانت المادة الثانية منه قد حددت سريان هذا القانون من حيث المكان و الزمان ، وكانت المادة (1/أ) قد اوردت سريان هذا القانون على الجرائم التي تقع في نطاق الاماكم الخاضعة للقوات المسحلة ، كما نصت المادة (2/أ) على سريان هذا القانون على منتسبي القوات المسحلة ، ونشر هذا القانون في العدد (498) من الجريدة الرسمية و التعديل في العدد (529) منها .

وكانت العقوبات الواردة في الباب الثاني هي العقوبات التي جاء ذكرها في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في المادتين (28 ـ 29) منه ، فكانت المادة الثالثة قد اوردت العقوبات الاصلية التي توقعها المحاككم العسكرية هي :-
الاعدام
السجن المؤبد
السجن المؤقت
الحبس
الغرامة

وكانت العقوبات التبعية قد وردت في المادة (4) منه ، بينما العقوبات التكميلية جاءت في المادة (5) .

اما الباب الثالث منه فقد اورد الجرائم العسكرية
فالمادة السادسة وما بعدها فقد اوردت الجرائم المرتبطة بالعدو ، والمادة التاسعة وما يليها فقد اوردت جرائم التمرد والعصيان ، بينما المادة الرابعة عشرة وما بعدها فقد اوردت جرائم الاسر واساءة معاملة الجرحى.

وكان الفصل الرابع منه من الباب الثالث فقد ذكر الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اما الجرائم الواقعة على الاموال فقد ذكرت في الفصل الخامس .
اما الفصل الثامن فقد اورد جرائم التمارض و التشويه
والتاسع اورد جرائم الفرار
والعاشر جرئام استعمال السلطة
والحادي عشر جرائم الادلاء ببيانات كاذبة
والثاني عشر جرائم عدم اطاعة الاوامر

واترككم الان لقراءته

محمد ابراهيم البادي
02-24-2013, 01:36 AM
اين التعليقات على القانون اصحاب السعادة
فكان الكثير من الاعضاء في انتظاره

الذوق الرفيع999
03-11-2014, 11:07 PM
سؤال مهم، هل العقوبات (الغياب مثلاُ) تشمل المدنيين العاملين في القوات المسلحة؟ أرجوا الإفادة

بن عيضة
10-31-2014, 01:58 AM
الله يعطيكم العافيه

محمد ابراهيم البادي
11-02-2014, 08:19 PM
سؤال مهم، هل العقوبات (الغياب مثلاُ) تشمل المدنيين العاملين في القوات المسلحة؟ أرجوا الإفادة


هذا المرسوم بقانون متعلق بالعقوبات الجنائية وليست العقوبات الادارية

محمد ابراهيم البادي
11-02-2014, 08:19 PM
الله يعطيكم العافيه


الله يعافيك اخي الفاضل

سامر القحطاني
10-07-2015, 05:46 PM
شكرا لكم وبارك الله في جهدكم

محمد ابراهيم البادي
10-08-2015, 01:36 PM
الف شكر على المرور استاذي

lawyer roshdy
10-25-2015, 12:42 AM
العفو استاذي الفاضل

تسويق بنات
07-28-2016, 03:30 PM
الله يعطيكم العافية

المحامي والمحكم علي العقيد
02-01-2017, 11:05 AM
سريان القانون العسكري من حيث الأشخاص على قسمان :


الأول : منتسبي القوات المسلحة :
نص القانون العسكري صراحة على سريانه في مواجهة كل منتسب لدى القوات المسلحة سواء كان عسكري أو مدني هذا فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية على غرار المحاكمات وهيئات التحقيق إلى جانب الإحالة إلى النيابة العسكرية لدى المحاكم العسكرية ، أما فيما يتعلق بالسريان الموضوعي فإن المدني تطبق عليه القواعد القانونية المدنية المعمول بها لدى القوات المسلحة والتي تسري فقط على المدنيين على غرار حالات الغياب والانقطاع عن العمل .


الثاني : الغير مرتكب الجريمة ضمن النطاق المكاني والموضوعي للقوات المسلحة :
كما نص القانون العسكري صراحة على سريانه في مواجهة كل من يرتكب جريمة أو مخالفة أياً كانت جسامتها ضمن نطاق الاختصاص المكاني للقوات المسلحة كأن تقع الجريمة أو المخالفة في إحدى معسكرات القوات المسلحة ، كما يسري على كل من يعتدي على أملاك القوات المسلحة أو يعتدي على أمنها سواء الداخلي أو الخارجي .

الذوق الرفيع999
03-07-2017, 01:14 AM
شكرا اخي الغالي
اي أجد العقوبات الإدارية
من فضلك

الذوق الرفيع999
03-07-2017, 01:15 AM
شكرا اخي الغالي اين أجد العقوبات الادارية