محمد ابراهيم البادي
02-20-2013, 09:01 AM
مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته والمذكرة التفسيرية
في 23/9/2009 الموافق 4 شوال 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خلفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة المرسوم المذكور اعلاه والذي عدل بالقانون رقم (1) لسنة 2011 الصادر في 19/9/2011 والذي تكون من (38) مادة.
وكانت المادة الثانية منه قد حددت سريان هذا القانون من حيث المكان و الزمان ، وكانت المادة (1/أ) قد اوردت سريان هذا القانون على الجرائم التي تقع في نطاق الاماكم الخاضعة للقوات المسحلة ، كما نصت المادة (2/أ) على سريان هذا القانون على منتسبي القوات المسحلة ، ونشر هذا القانون في العدد (498) من الجريدة الرسمية و التعديل في العدد (529) منها .
وكانت العقوبات الواردة في الباب الثاني هي العقوبات التي جاء ذكرها في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في المادتين (28 ـ 29) منه ، فكانت المادة الثالثة قد اوردت العقوبات الاصلية التي توقعها المحاككم العسكرية هي :-
الاعدام
السجن المؤبد
السجن المؤقت
الحبس
الغرامة
وكانت العقوبات التبعية قد وردت في المادة (4) منه ، بينما العقوبات التكميلية جاءت في المادة (5) .
اما الباب الثالث منه فقد اورد الجرائم العسكرية
فالمادة السادسة وما بعدها فقد اوردت الجرائم المرتبطة بالعدو ، والمادة التاسعة وما يليها فقد اوردت جرائم التمرد والعصيان ، بينما المادة الرابعة عشرة وما بعدها فقد اوردت جرائم الاسر واساءة معاملة الجرحى.
وكان الفصل الرابع منه من الباب الثالث فقد ذكر الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اما الجرائم الواقعة على الاموال فقد ذكرت في الفصل الخامس .
اما الفصل الثامن فقد اورد جرائم التمارض و التشويه
والتاسع اورد جرائم الفرار
والعاشر جرئام استعمال السلطة
والحادي عشر جرائم الادلاء ببيانات كاذبة
والثاني عشر جرائم عدم اطاعة الاوامر
واترككم الان لقراءته
في 23/9/2009 الموافق 4 شوال 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خلفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة المرسوم المذكور اعلاه والذي عدل بالقانون رقم (1) لسنة 2011 الصادر في 19/9/2011 والذي تكون من (38) مادة.
وكانت المادة الثانية منه قد حددت سريان هذا القانون من حيث المكان و الزمان ، وكانت المادة (1/أ) قد اوردت سريان هذا القانون على الجرائم التي تقع في نطاق الاماكم الخاضعة للقوات المسحلة ، كما نصت المادة (2/أ) على سريان هذا القانون على منتسبي القوات المسحلة ، ونشر هذا القانون في العدد (498) من الجريدة الرسمية و التعديل في العدد (529) منها .
وكانت العقوبات الواردة في الباب الثاني هي العقوبات التي جاء ذكرها في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في المادتين (28 ـ 29) منه ، فكانت المادة الثالثة قد اوردت العقوبات الاصلية التي توقعها المحاككم العسكرية هي :-
الاعدام
السجن المؤبد
السجن المؤقت
الحبس
الغرامة
وكانت العقوبات التبعية قد وردت في المادة (4) منه ، بينما العقوبات التكميلية جاءت في المادة (5) .
اما الباب الثالث منه فقد اورد الجرائم العسكرية
فالمادة السادسة وما بعدها فقد اوردت الجرائم المرتبطة بالعدو ، والمادة التاسعة وما يليها فقد اوردت جرائم التمرد والعصيان ، بينما المادة الرابعة عشرة وما بعدها فقد اوردت جرائم الاسر واساءة معاملة الجرحى.
وكان الفصل الرابع منه من الباب الثالث فقد ذكر الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اما الجرائم الواقعة على الاموال فقد ذكرت في الفصل الخامس .
اما الفصل الثامن فقد اورد جرائم التمارض و التشويه
والتاسع اورد جرائم الفرار
والعاشر جرئام استعمال السلطة
والحادي عشر جرائم الادلاء ببيانات كاذبة
والثاني عشر جرائم عدم اطاعة الاوامر
واترككم الان لقراءته