المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو إفادتي في موضوع الحضانة لحالتي الخاصة


جرجير
02-13-2013, 12:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

أولا: أشكر الإخوة القائمين على هذا الموقع والمحامين والمستشارين وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على مساعدتهم لإخوانهم وأخواتهم.

ثانيا: أريد منكم مشكورين مساعدتي في رأيكم بمشكلتي التي سأطرحها لكم باختصار

1- أنا سوري مقيم في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات.
2- تزوجت في السعودية بعقد زواج سعودي، زوجتي أردنية ووالدها سعودي الجنسية.
3- زوجتي عندها إقامة أيضا في السعودية منذ ولادتها.
4- قررت في منتصف 2011 الذهاب إلى دبي معها لاستكمال دراستي هناك والعمل في شركة في دبي تابعة لوالد زوجتي.
5- في أواخر 2012 تم الطلاق (خلعا) بعد جميع المحاولات من طرفي للحفاظ على الأسرة.
6- لدي ابنة ولدت في دبي في شهر 3 من 2012.
7- استقلت من العمل في أواخر 2012 وعدت الى السعودية للاستقرار والعمل هنا في الرياض حيث أنه لدي منزل هنا في الرياض مع العلم أن إقامتي واقامة طليقتي (السعودية) مستمرة ولم تنقطع عند سفرنا إلى دبي. ولكن طليقتي تريد البقاء مع أهلها في دبي.
8- الآن فيما يتعلق بحضانة ابنتي قرأت في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي البنود التالية:

المادة 148: يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
المادة 151: لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة: 152: تسقط الحضانة عن الحاضنة في حال إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

حسب ما فهمت من هذه البنود أن الحضانة ستكون لي كون نقلتي للسعودي للاستقرار والحاضن (طليقتي) استوطن بلد يعسر على الولي فيه القيام بواجباته، وكذلك يجب على ولي المحضون النظر في شؤونه.
فما رأيكم أفيدوني جزاكم الله خيرا مع العلم أني أسكن مع أمي في الرياض وهي مستعدة وترغب بحضانة ابنتي.

سؤالي الثاني: في حال بقيت ابنتي مع (طليقتي) هل أستطيع منع خروج ابنتي (السفر) خارج الإمارات إلا بإذني؟ حسب بند قانون الأحوال الشخصية؟ وكيف يتم ذلك؟

سعود المطوع
02-13-2013, 04:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

كان الله في عونك، وجعل لك مخرجـًـا،

بالنسبة للسؤال الأول، فإن الحضانة تثبت لك إعمالاً للمادة، لكن شرط ذلك أن يكون استقرارك في بلدك بحسن نية، أي؛ دون إضرار بطليقتك الحاضنة التي بانت بينونة صغرى، حال كون الخلع فسخ لعقد الزواج، فلا تحل لك إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

وإلى ذلك ذهبت محكمة تمييز دبي ف حكمها:

"من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية ـ الواجب التطبيق ـ أنه وإن جاز للأب أن يأخذ ولده المحضون من أمه ـ المبانة ـ عند سفره سفر نقله بقصد الاستقرار إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية وأن يُمَكِّنَ الأم الحاضنة من السفر والدخول والاقامة في البلد الذي استقر فيه، حتى لا تكون النقلة مضارة للأم."
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 05-02-2008 في الطعن رقم 2007 / 125 طعن أحوال شخصية

وبالنسبة للسؤال الثاني، فإن الإجابة تكون: كلا، لا تستطيع ذلك. لأن شرط إعمال النص، هو أن يكون ولي النفس مقيمًا في الدولة حاضرًا بحيث يتمكّن من مباشرة العناية بالقاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتوجيهه، وذلك ممتنع في حالتك كونك لا تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتستحيل عليك مباشرة ذلك، فليس لك إذْ ذلك منع الحاضنة من السفر بالمحضون .

وإلى ذلك ذهبت محكمة تمييز دبي في حكمها:

"إن المقرر ـ وفق ما تقضى به المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ـ وما أوضحته المذكرة الايضاحية لذلك القانون ـ أنه لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيا فإذا امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي ـ وذلك لأن سفرها بالمحضون خارج الدولة يترتب عليه حرمان ولى النفس عليه من الإطلاع على أحوال الصغير وتعهده بالرعاية ولذلك استلزم الشارع أن تكون موافقته على سفرها به لخارج الدولة ـ خطيا ـ فإن امتنع رفع الأمر إلى القاضي صاحب القول الفصل في هذا الأمر ليصدر قراره على ضوء المبررات التي تطرحها الحاضنه والموانع التي حملت ولى النفس على الامتناع عن الموافقة على سفرها به خارج الدولة ولو بصفة مؤقته ـ بما يدل على أن المشرع يعالج بهذا النص الحالة التي يكون فيها المحضون وولى النفس يقيمان بالدولة فيمتنع على الحاضنه في هذه الحالة السفر به خارج الدولة إلا بموافقة وليه الكتابية فإذا رفض يكون للقاضي سلطة تقدير مبررات الحاضنة في السفر والأسباب التي يستند اليها ولى النفس في الامتناع عن موافقته على ذلك ـ أما في حالة ما إذا كان ولي النفس يقيم بدولة أخرى والصغير هو الذي يقيم بالدولة ففي هذه الحالة لا يستلزم القانون موافقة ولي النفس على مغادرة الصغير للدولة لأن هذه الموافقة لن تؤدى إلى إطلاعه على أحوال الصغير وتعهده بالرعاية إذ يقم الولي يقيم بالفعل بعيدا عنه في دولة أخرى ولا يطلع بالفعل على أحواله ولا يرعاه ـ مما ينتفى معه الغرص الذي تغياه المشرع من نص المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية المشار اليها ."
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 09-09-2008 في الطعن رقم 2008 / 37 طعن أحوال شخصية

وللعلم أخي الفاضل، فإن الحكم قد يختلف باختلاف القانون واجب التطبيق. وذلك يختلف وفقًا إذا ما تمسّك أحدكما بإعمال القانون السعودي في دعوى الخلع من عدمه (فالقانون واجب التطبيق هو السعودي كونه قانون الدولة التي يتبعها الزوج بجنسيته عند رفع الدعوى)، أم أنه تم إعمال أحكام القانون الإماراتي لسكوتكما، باعتبار السكوت رضاءً منكما على إعمال القانون الإماراتي.

وأضيف بأن حق الحاضن في الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي يسقط إذا سكت عن المطالبة ستة أشهر بغير عذر، والجهل بأحكام القانون ليس عذرًا.

هذا باختصار، وأنصحك بالسؤال مزيدًا حتى تتثبّت، فلعلي مخطئ .

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
02-14-2013, 12:15 AM
ترتبت يداك سعادة المستشار

جرجير
03-05-2013, 09:10 PM
جزاكم الله خيرا أخ سعود وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله
أخي الكريم سعود هل ترشح لي محامي معين لرفع ومتابعة قضيتي؟
مع جزيل الشكر لك على جهودك الطيبة