مشاهدة النسخة كاملة : دبي الابتدائية تقضي باعدام والد وديمة
توكلت على الله
02-13-2013, 11:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
* برق الامارات * عاااااااجل الآن :
محكمة دبي الابتدائية تقضي بـ اعدام والد الطفلة
وديمه و السجن المؤبد للمتهمة الثانية في القضية
تعليقي : القاتل يُقتل و لو بعد حين،
وأتمنى الأم تحاكم على تقصيرها
فـ اهمالها له دور عظيم في الجريمة
الله يسكن وديمة في جنات النعيم
و يحفظ اختها من كل سؤ و يوفقها
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
توكلت على الله
توكلت على الله
02-13-2013, 12:07 PM
المؤبد لشريكته
حكم الإعدام لوالد "وديمة"
http://www.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2013/02/13/320x240/JUDGEMENT003.jpg
قضت محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم بإعدام حمد سعود
والد الطفلتين "وديمة" و"ميرة" والمؤبد لشريكته.
وفي وقت سابق طالبت النيابة العامة في دبي، خلال مرافعتها أمام محكمة
الجنايات، بإنزال أقصى عقوبة بحق والد الطفلتين وشريكته، وهي الإعدام،
فيما طالب محامي الدفاع بتعديل المادة المتعلقة بحجز حرية المجني عليهما،
ودفع كل منهما ببراءة موكله، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة.
المصدر : جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=15569&y=2013)
تاريخ النشر: الأربعاء 13 فبراير 2013
محمد ابراهيم البادي
02-13-2013, 03:09 PM
وكانت الهيئة القضائية برئاسة القاضي المستشار ماهر سلامة
الف شكر استاذي على سرعة نقل الخبر ، مع العلم بانني كنت احظر له وعند قراءتي الخبر في المنتدى
سعيد مرزوق
02-13-2013, 04:07 PM
الحكم إن صح الخبر المنشور فيهِ عيب بتطبيق القانون، ذلك أن الشريك يفترض أن يعاقب بذات العقوبة المقررة على الأصيل؟
وذلك وفقاً للنصوص قانون العقوبات الإماراتي الأتية:
*****************************************
مادة 44
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا : إذا ارتكبها مع غيره .
ثانيا : اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ثالثا : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب .
مادة 45
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة :
اولا : من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة .
مادة 46
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره
مادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 51
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت
مادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه
**************************************
أم أن المحكمة قامت بتغير وصف الجريمة؟؟؟؟ وفقاً لنص المادة (52) عقوبات أعلاه؟؟؟
وأيضاً ما أفاده بهِ الأستاذ محمد البادي، لماذا لم تعاقب "الأم" فهي أيضاً شريكة في الجريمة عن طريق امتناعها وإهمالها لابنتها وذلك وفقاً للمادة (45/ ثالثاً) من قانون العقوبات؟؟؟؟
للعلم بأننا لم نقرأ الحكم لمعرفة حيثياتهِ وأسبابهِ، لذلك فإن ما طُرح أعلاه عرضة للتغير.
مع خالص التحية
خليفة حمادي
02-13-2013, 07:19 PM
الحكم إن صح الخبر المنشور فيهِ عيب بتطبيق القانون، ذلك أن الشريك يفترض أن يعاقب بذات العقوبة المقررة على الأصيل؟
وذلك وفقاً للنصوص قانون العقوبات الإماراتي الأتية:
*****************************************
مادة 44
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا : إذا ارتكبها مع غيره .
ثانيا : اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ثالثا : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب .
مادة 45
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة :
اولا : من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة .
مادة 46
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره
مادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 51
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت
مادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه
**************************************
أم أن المحكمة قامت بتغير وصف الجريمة؟؟؟؟ وفقاً لنص المادة (52) عقوبات أعلاه؟؟؟
وأيضاً ما أفاده بهِ الأستاذ محمد البادي، لماذا لم تعاقب "الأم" فهي أيضاً شريكة في الجريمة عن طريق امتناعها وإهمالها لابنتها وذلك وفقاً للمادة (45/ ثالثاً) من قانون العقوبات؟؟؟؟
للعلم بأننا لم نقرأ الحكم لمعرفة حيثياتهِ وأسبابهِ، لذلك فإن ما طُرح أعلاه عرضة للتغير.
مع خالص التحية
لا تنســــي استاذي العزيز مبدأ تفريد العقوبة ،،وفي حق القاضي بالنزول في العقوبة سواء مع الاصيل او الشريك
سعود المطوع
02-13-2013, 11:21 PM
الحكم إن صح الخبر المنشور فيهِ عيب بتطبيق القانون، ذلك أن الشريك يفترض أن يعاقب بذات العقوبة المقررة على الأصيل؟
وذلك وفقاً للنصوص قانون العقوبات الإماراتي الأتية:
*****************************************
مادة 44
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا : إذا ارتكبها مع غيره .
ثانيا : اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ثالثا : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب .
مادة 45
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة :
اولا : من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة .
مادة 46
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره
مادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 51
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت
مادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه
**************************************
أم أن المحكمة قامت بتغير وصف الجريمة؟؟؟؟ وفقاً لنص المادة (52) عقوبات أعلاه؟؟؟
وأيضاً ما أفاده بهِ الأستاذ محمد البادي، لماذا لم تعاقب "الأم" فهي أيضاً شريكة في الجريمة عن طريق امتناعها وإهمالها لابنتها وذلك وفقاً للمادة (45/ ثالثاً) من قانون العقوبات؟؟؟؟
للعلم بأننا لم نقرأ الحكم لمعرفة حيثياتهِ وأسبابهِ، لذلك فإن ما طُرح أعلاه عرضة للتغير.
مع خالص التحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل، وأستاذي العزيز،
سؤالك في محلّه، وهو ما تبادر إلى الأذهان بعد أن أذيع النبأ في أروقة محاكم دبي والنيابة العامة..
لكن الإجابة تكْمن في عوامل، أوّلها المادة 52 التي أوردتها في سؤالك، والثانية مبدأ التفريد القضائي والتفريد القانوني، فالقانون وضع أعذارًا مخففة، وترك للقاضي تقدير الظروف المخففة، كما أن الجريمة قد تجيء بحد أعلى وأخف، فيراعي القاضي عند إنزال العقوبة كل ذلك فينزّلها على ميزان العدالة دون تطفيف.
بالنسبة للأم، هل كان إهمالها يؤدي وفقًا للمجرى العادي للأمور لما انتهى الأمر عنده، أم أن العلاقة بين الفعل والنتيجة انقطعت بفعل المتهمَين، فلا تساءل عن فعلهما لا يُضاف إليها ؟
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-14-2013, 12:03 AM
جميل الحوار الذي بدأ من خبر
والتمس من له علاقة او يستطيع الحصول على اسباب الحكم
واقدم الدعوى الى الاستاذ سعود المطوع او الغير
ان نحصل على الاسباب فقط لمناقشتها ومعرفة توجه المحكمة الى انزال هذه العقوبات
والى عدم توجيه الاتهام الى الام كذلك
فدعونا ننتظر الاسباب اصحاب السعادة
عادل العاجل
02-14-2013, 11:25 AM
هل الوالد يقتل لقتل ولده
سعود المطوع
02-14-2013, 12:19 PM
هل الوالد يقتل لقتل ولده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
وفقـًـا للإمام مالك بن أنس - رحمه الله - ومعه المالكيّة، أن الوالد يُقاد بولده، أي؛ يُقتل بولده بشرط أن يكون الوالد قاصدًا مُريدًا قتل ولده (قتل الغيلة) .
وقد خالفهم في ذلك الجمهور، وقد ذهبوا في ذلك مذهب غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وأذكر منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والعمل هنا - ما أميل إليه - على قول المالكيّة، لأن المشرّع استلزم الرجوع إليهم قبل باقي المذاهب، ثم إن النصّ التعزيري لم يخصص كون القاتل أصلاً للفرع المقتول من عدمه بعقوبة خاصة، ولم يجعل ذلك عذرًا مخففًا، ولا يمكن القول بأنه ظرف مخفف لأن المذهب المعتمد في الإمارات يذهب بخلافه بأن يُقْتل، فمن ثم يُعمل بالنص العام، ويُقاد الوالدُ بولده .
أنا ناقل، ولست مُفتيًا.
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
02-14-2013, 12:33 PM
[/b][/b]جميل الحوار الذي بدأ من خبر
والتمس من له علاقة او يستطيع الحصول على اسباب الحكم
واقدم الدعوى الى الاستاذ سعود المطوع او الغير
ان نحصل على الاسباب فقط لمناقشتها ومعرفة توجه المحكمة الى انزال هذه العقوبات
والى عدم توجيه الاتهام الى الام كذلك
فدعونا ننتظر الاسباب اصحاب السعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي وأخي،
سيتم تزويدي قريبا جدا بالحكم إن شاء الله .
أخوكم
سعود المطوع
صريحه
02-14-2013, 11:11 PM
الله يوفقكم لنصر الحق
محمد ابراهيم البادي
02-15-2013, 10:29 AM
[/b][/b]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي وأخي،
سيتم تزويدي قريبا جدا بالحكم إن شاء الله .
أخوكم
سعود المطوع
سنكون ممتين لك بذلك سيدي الفاضل
ونحن في انتظاره منكم
محمد ابراهيم البادي
02-15-2013, 10:30 AM
منطوق الحكم: القصد الاحتمالي للوفاة جرّاء التعذيب يوازي القصد الجنائي
الإعدام لوالد"وديمة" والمؤبد لشريكته
المصدر: دبي_ محمد زاهر التاريخ: 13 فبراير 2013
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1664506.1339007233!/image/2751698820.jpg
قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وبإجماع آراء أعضائها إعدام المُدان حمد سعود جمعة سعيد ، وبالسجن المؤبد لشريكته المدانة العنود محمد أحمد العامري، بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة الطفلة "وديمة حمد سعود جمعة " ابنة المتهم، وإصابة أختها "ميرة" بعاهة مستديمة، بعد تعذيبهما ضربا بسلك كهربائي وحرقهما بالمكواة والماء المغلي، وحبسهما في حمام الشقة، ومنع الطعام عنهما فترات طويلة، وإهمالهما وعدم العناية بهما.
وجاء في منطوق الحكم أن وجدان المحكمة اطمأن إلى اعتراف المتهمة العنود على المتهم حمد، والذي جاء متسقا مع ما قالته المجني عليها "ميرة" ومع شهادة شهود الإثبات، وإقرار المتهم حمد بحجز ابنتيه بدورة المياه لأكثر من مرة، وضربهما وتعذيبهما، والذي أيدته التقارير الفنية والشرعية، وما تم من معاينات لمكان الحادث وما ضبط من أدوات التعذيب.
وألمح المنطوق إلى أنه ثبت في تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي إلى أن الإصابتين المشاهدتين بجثة المجني عليها "وديمة" حيوية وحدثت قبل وفاتها، وإن وجود تلك الإصابات تشير إلى تعرضها لاعتداء بجسم صلب راض، ما أكد أن الأدوات المستخدمة في تعذيب الصغيرة تؤدي إلى الوفاة بما تحدثه من مضاعفات على عموم الجسم، وكذلك الحجز في مكان ضيق ولفترة طويلة يؤدي إلى نقص الاكسجين والاختناق وبالتالي للوفاة، إضافة إلى أن الإيذاء النفسي أيضا بما يحدثه من خوف ورهاب يؤدي إلى الوفاة.
وأن ما لحق بالمجني عليها الثانية "ميرة" من كسر بالساعد الأيمن وعدم تقديم العلاج لها حتى التحم الكسر التحاما مشوها، وما تعرضت له من حرق وكي بالمكواة وبالماء الساخن وإطفاء السجائر مشتعلة بجسدها، وما خلفته أدوات التعذيب من تشويه، وما ورد على لسان المتهمة الثانية والمتهم الأول من اعترافات وإقرار فإن المحكمة اطمأنت إلى أن القصد الجنائي قام مستويا على شرائطه وأركانه القانونية خاصة وأن المتهمين تعمدا مقارفة تلك الأفعال وهما يعلمان أنهما يفعلان جرما ويأتيان منكرا، وأن من شأن تلك الأفعال أن تؤدي طبقا للمجرى العادي للأمور إلى وفاتهما، ومن ثم فإن المحكمة أقامت قضاءها على هدى تدعمها الأدلة والشهود.
القصد الاحتمالي مواز للقصد الجنائي
وجاء في منطوق الحكم أن الدفع بانتفاء القصد الجنائي لأن المتهمان لم يقصدا من الحجز والضرب إزهاق الروح وإنما قصدا به التأديب وحسب، فإنه لما كان من المقرر أن القصد الجنائي يتحقق متى تعمد الجاني ارتكاب أي فعل من أفعال القبض أو الحبس أو الاحتجاز، وثبت أن ذلك الفعل هو السبب الأول والمحرك لعوامل أخرى تضافرت على إحداث الوفاة وسواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر فإن المتهمين يكونان مسؤولين جنائيا عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلهما مأخوذين في ذلك بقصدهما الاحتمالي، لأن الأصل أن يسأل المرء نفسه عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه، ولو كان عن طريق التراخي في العلاج أو الإهمال، حيث أن القصد الاحتمالي بوفاة المجني عليها جراء التعذيب متوفر بسبب أفعال وتعذيب المتهمين، وكان عليهما أن يتوقعها حدوث هذه النتيجة جراء عملهما وفقا للمجرى الاعتيادي للأمور، وهو ما يُدعى بالقصد الاحتمالي والذي اعتمدت عليه المحكمة في القصد الجنائي.
وإذا كان الثابت أن المتهمين مضيا لنحو ستة أشهر يتفننان في حجز المجني عليهما وفي ضربهما وتعذيبهما بوسائل شتى من أصناف العذاب وبغير هوادة وباستعمال سلك كهربائي مرة ومقامع من حديد كالمكواة مرة أخرى وبالماء الساخن مرة ثالثة وبمنعهما عن الأكل وهما يتوقعان احتمالا أن يؤدي ذلك للوفاة التي لا يبتغيانها بالدرجة الأولى ومع ذلك فقد مضيا في تنفيذ تلك الأفعال وقد استوى لديهما حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها، حيث توفر القصد الاحتمالي من الوفاة ولو لم تتجه نيتهما إلى إزهاق روح المجني عليها، إذ كان عليهما توقع حدوث مثل هذه النتائج وفقا للمجرى الاعتيادي للأمور، وأن توقع الوفاة كان باستطاعتهما وبمقدورهما ولم يكن صعب الحصول.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/0510120905273m6ztu45yxa6od9b8zek1pu.jpg
http://www.albayan.ae/ (http://www.albayan.ae/)
عادل العاجل
02-15-2013, 11:43 AM
قلبنا يعوزنا يوم نشوف صورتها
سعيد مرزوق
02-17-2013, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل، وأستاذي العزيز،
سؤالك في محلّه، وهو ما تبادر إلى الأذهان بعد أن أذيع النبأ في أروقة محاكم دبي والنيابة العامة..
لكن الإجابة تكْمن في عوامل، أوّلها المادة 52 التي أوردتها في سؤالك، والثانية مبدأ التفريد القضائي والتفريد القانوني، فالقانون وضع أعذارًا مخففة، وترك للقاضي تقدير الظروف المخففة، كما أن الجريمة قد تجيء بحد أعلى وأخف، فيراعي القاضي عند إنزال العقوبة كل ذلك فينزّلها على ميزان العدالة دون تطفيف.
بالنسبة للأم، هل كان إهمالها يؤدي وفقًا للمجرى العادي للأمور لما انتهى الأمر عنده، أم أن العلاقة بين الفعل والنتيجة انقطعت بفعل المتهمَين، فلا تساءل عن فعلهما لا يُضاف إليها ؟
أخوكم
سعود المطوع
الأخ سعود المطوع شكرا لك مداخلتك، وهذا متوقعتهُ في الحكم لذلك وضعت التساؤل والمادة (52) ولكن لم يكن لدي دليل على ذلك أو علم ودراية بالأسباب.
إلا أن المؤتمر الصحفي وما صدر عن النيابة العامة من أخبار وما تناولتهُ الصحفة كان يوحي لغير ما انتهى إليهِ الحكم بالشق المتعلق بالشريكة، ومن المعلوم أن القول الفصل في ذلك للقضاء وفقاً لما يعرض عليهِ من أدلة ووقائع وما يؤدي لتكوين عقيدتها وقناعتها والتي يتعين أن يكون لها أصلها الثابت والسائغ في ملف الدعوى، والقول الفصل فيهِ لبيان الحقيقة هو الحكم بذاتهِ (لذلك شغفنا كبير للاطلاع على الحكم).
وأضف إلى ذلك التصريحات الإعلامية التي ولأول مرة تصدر من النيابة العامة في قضية!!!، وتعلن النيابة فيهِ ما انتهت إليهِ وما ستطالب بهِ، وكأنها هي صاحبة الفصل بالموضوع متناسية دور المحكمة والقاضي، ولعل التبرير في ذلك لدور النيابة العامة كممثلة للمجتمع وهي المسؤولة على ترسيخ الاستقرار والطمأنينة في المجتمع، أضف لذلك لحساسية هذهِ الدعوى ووقعها المؤثر على المجتمع الإماراتي بأسرهِ حيث أصبحت قضية رأي عام تهم جميع أفراد المجتمع الإماراتي، ولن أخوض في ذلك كثير كون ان الأمر حسم بيد القضاء ومازل بيد القضاء في مراحلهِ (وثقتنا في القضاة والقضاء لن تتزعزع).
إلا ان المفارقة الجميلة التي صاحبة هذهِ القضية وصخب إعلامي: هو أثبتت استقلالية القضاء وعدم انجرافهِ أو اتباعهِ لما يصدر من النيابة، وإنما لها الكلمة العليا والمطلقة في الأمر، دون أن يتأثرهِ بالعواطف أو الضغوطات التي قد تصدر من المجتمع أو الإعلام (فشكراً رجال القانون، شكراً قضاؤنا النزيه والمستقل)
أما الجزء الثاني والمتعلق بالزوجة أو أم المجني عليها.. من الوهلة الأولى اتفق معك فيما انتهيت إليهِ، إلا أني أخالفهُ عند التعمق بالأمر وذلك عند النظر للآتي:
1- أن الطفلة "وديمة" المجني عليها صغيرة بالسن كثيراً أي أنها في سن تكون حاجتها لأمها أكثر بكثير من الأب.
2- أن الأم انفصلت عن الأب لأسباب قد نلخصها بأنهُ فشل في تكوين أسرة لعدم قدرتهِ على تحمل المسؤوليات الزوجية والتي ينبثق منها مسؤولية تربية الأبناء.
3- أن الاعتداء الذي نتج عنها الوفاة، هو عبارة عن اعتداءات متراكمة ومتواصلة طوال مدة (6 أشهر) وليست وليدة اللحظة.
3- أن الأم لم تكترث ولم تكلف نفسها عناء السؤال عن أطفالها طوال مدة (6أشهر) وأن الذي أدى لاكتشاف الجرم يعود للمدرسة والتي تشكر عليهِ لقيامها بمواجبها في أكمل وجه، في ملاحظتهم تغيب طالبة لديها لمدة طويلة دون عذر أو سابق إنذار، فلو فرضنا أن المدرسة لم تقم بهذا الدور لكان حصلت الوفاة للطفلتين وليست واحده، خاصة وأن الطفلة الثانية كان بوضع صحي حرج جراء أعمال التعذيب حسب ما تم تداولهُ لدى وسائل الإعلام.
4- كيف يهنأ لأم أن تهجر أبنائها وهم في أمس الحاجه لها لمدة (6أشهر) مع أبيهم الذي تعلم جيداً عدم كفاءتهِ لتربيتهم، وهي بذاتها لم تطق العيش معهُ وانفصلت عنهُ !!!
5- لو فرضنا أن الأم قامت بدورها بالسؤال والإهتمام بأبنائهم منذُ البداية، هل ستحدث هذهِ النتيجة!!!، أما أنها إن لاحظة منذُ البداية سوء معاملة أبيهم لأبنائها وسوء حالت أبنائها الصحية وأبلغت السلطات المعنية، أما كان ذلك مانعاً لعدم حدوث النتيجة وهي وفاة أحد أبنائها!!! ؟
بناءً على ما تقدم، هنا تكون الأم شاركت وساهمة ولو بطريقة غير مباشرة في حدوث هذهِ النتيجة، وفعلها المجرم هو الامتناع على الاهتمام ورعاية أبنائها المسؤولين منها.
عموماً هي مجرد آراء قد نتفق أو نختلف، وقد أكون على صواب أو خطأ....
(فالإختلاف في الرأي يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمته) مقولة لسيدي ووالدي الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حفظهُ الله ورعاه
سعيد مرزوق
02-17-2013, 12:46 PM
لا تنســــي استاذي العزيز مبدأ تفريد العقوبة ،،وفي حق القاضي بالنزول في العقوبة سواء مع الاصيل او الشريك
شكرأ أخ خليفة على المداخلة والتوضيح، وأعتذر عن تأخري بالرد...
ولكن أخي العزيز كما تلاحظ في ردي وضعت تساؤل وهو يتعلق في المادة (52) عقوبات والتي تشير إلى ما تفضلت بهِ أعلاه فلم أنساه أو اتجاهلهُ، ولكن لم أنتوى التبرير لأنهُ مؤكد مذكور في الحكم. وهو خير برهان.
فهي كانت مجرد تساؤلات شغلت المفكرين القانونيين لغرابة الحكم، وما سبق الحكم من تصريحات....
عموماً شكراً لك أخي خليفة، والتذكير لا بد منه فجل من لا يخطأ أو ينسى
تحياتي عزيزي ....
محمد ابراهيم البادي
02-17-2013, 08:38 PM
بارك الله فيك استاذ سعيد على التعقيب
وهذا رد سابق لي على موضوع القضية منذ الاعلان عنها
النيابة العامة جاهدت مشكورة في وضع القضية امام القضاء مكتملةالاركان مشفوعة بالادلة المساندة للادانة
والقرار اوالحكم هنا لعدالة المحكمة الموقرة بعد التحقيق النهائي في الدعوى
ولكن الام لها دور كبير في اهمالها البنات وتركهن بلا رقابة وهي علىعلم بعدم مسئولية الاب عنهن وانه لا يعي افعاله ونفسه كذلك
الم تحرك النيابة العامة الدعوى قبلها عن تعريض حياة البنات للخطرلذلك
فالمادة (349) من قانون العقوبات تنص على انه"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه او بوساطة غيرهحدثا لم يتم خمسة عشر سنة او شخصا عاجزا عن حماية نفسه ....ز
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمةبطريق ترك الحدث او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنيعليه او من هو مكلف بحفظه ورعايته ـ فاذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه اوموته دون ان يكون الجاني قاصد عن ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضيالى عاهة مستديمة او بعقوبة الاعتداء المفضي الى موت بحسب الاحوال ، ويعاقببالعقوبة ذاتها اذا كان التعرض للخطر بحرمان الحدث او العاجز عمدا من التغذية اوالعناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعابتقديمها"
كما نصت المادة (350) من ذاتالقانون على انه"يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف درهم منعرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء اكان ذلكبنفسه ام بوساطة غيره"
وان كانت التحقيقاتقد اسفرت ـ عما نشرته الصحف ـ ان الام وبعد طلاقها او قبلها بادرت بان اخذت البناتالى منزل ذوي المتهم وتركتهن ولا تعلم عنهن شي حتى اتفه الامور وهي المستلزماتالمدرسية اذا نظر لها بذلك ، وغيابهن الذي جاوز الثلاثة اشهر قبل العلم بالواقعةكلها امور تؤكد علمها بما سيحدث بهن من ابهي اكثر الناس معرفة به وبخصاله وافعالهفلابد ان تسأل جزائيا عن ذلك ، فالمساواة في العقوبة عدالة .
وحتى لا تكون كل ام بعد طلاقها تركها لابنائها عند اب هي تعرف ان غيركفوء للتربية ، فالام مدرسة يتعلم منها الابناء الخصال الحميدة ، اما اذا كانت هيمهملة لهذا الدور وهي على يقين ان تربية الفاسد لابنائه ستكون تربية فاسدة لا ينتظرمنها النفع .
ومن وجهت نظري يكفي تهييج الشارع العامبالقضية ونترك الامر للمحكمة لاصدار حكمها الذي سيكون بدون عقوبة الاعدام اوالقصاص
قانونية وافتخر
02-18-2013, 03:26 AM
الله يرحمها ويشفي أختها ,,
وان شاء الله تاخذ العدالة مجراها ،، والقضية مازالت في أول درجة ..
أشكر جميع الاساتذة ع المداخلات الطيبة التي استفدنا منها .. =)
عادل العاجل
03-17-2013, 11:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
وفقـًـا للإمام مالك بن أنس - رحمه الله - ومعه المالكيّة، أن الوالد يُقاد بولده، أي؛ يُقتل بولده بشرط أن يكون الوالد قاصدًا مُريدًا قتل ولده (قتل الغيلة) .
وقد خالفهم في ذلك الجمهور، وقد ذهبوا في ذلك مذهب غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وأذكر منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والعمل هنا - ما أميل إليه - على قول المالكيّة، لأن المشرّع استلزم الرجوع إليهم قبل باقي المذاهب، ثم إن النصّ التعزيري لم يخصص كون القاتل أصلاً للفرع المقتول من عدمه بعقوبة خاصة، ولم يجعل ذلك عذرًا مخففًا، ولا يمكن القول بأنه ظرف مخفف لأن المذهب المعتمد في الإمارات يذهب بخلافه بأن يُقْتل، فمن ثم يُعمل بالنص العام، ويُقاد الوالدُ بولده .
أنا ناقل، ولست مُفتيًا.
أخوكم
سعود المطوع
شكراً علــى إجابتك على سوالي
عبد الرحمن احمد
07-14-2013, 02:24 PM
الله يعز القضاء والقانون
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.