مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاجراءات الجزائية 20-315
توكلت على الله
02-12-2013, 11:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود الحصول على مشورة قانونية في الموضوع التالي :
1) سلمت شيكات لشخص (ليس عليها اسم - Cash)
2) الشيكات كانت عبارة عن شيكات ضمان فقط (سداد دفعات)
3) الواقعة كانت في العام 2005م
4) رغم التزامي غدر بي الطرف الثاني وفتح بلاغ ضدي في 2006*
6) بقي البلاغ في المركز حتى العام 2008 حيث تحول الى النيابة
7) عند مراجعة سجل النيابة استبان لي ان القضية محكومة في 2008
8) لم أُخبر بالبلاغ و لم أُعلم بالقضية و بالتالي الحكم غيابي
* لم يفتح البلاغ باسمه بل لفق قصة وهمية ودفع بطرف ثالث للبلاغ ضدي.
وبما انه قد مضى على :
واقعة التسليم 8 سنوات تقريبــا
واقعة التلبيغ ضدي 7 سنوات ت
واقعة الحـكم علي 5 سنوات ت
السؤال : هل تنطبق على في هذه الحالة المواد التالية :
المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 و
تعديلاته لغاية 2006 ( و فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية
و الجنايــات المعاقب عليها بــ الاعدام أو السجن المؤبـد تنقضي
الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في موادالجنايات الاخرى،
كمـا تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنـح ..).
المادة (315) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة
1992 وتعديلاته (..وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي
سبع سنوات ...".
هل يُعمل بالعرف القضائي(المبدأ) الذي يفيد بأنه تبدأ مدة سريان
التهمة من تاريخ الواقعة " ..؟؟
علما انني تأكدت من ان تصنيف القضية : جنحة
بارك الله في الجميع
و فرج هم كل المهمومين
توكلت على الله
سعود المطوع
02-12-2013, 12:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
بما أن الدعوى قد صدر بها حكم بالإدانة، فإنك تكون بصدد المادة رقم 315 من قانون الإجراءات الجزائية، أي؛ انقضاء العقوبة وليس انقضاء الدعوى .
وبالنسبة للدعوى (على فرض عدم صدور حكم في الدعوى)، فإن مدة انقضائها قد انقطعت بإجراءات التحقيق التي تم اتخاذها ومعها إجراءات المحاكمة، فلا محل إذا لهذا الدفع.
وما دام الحكم صدر في غيبتك، فلك أن تعارض الحكم .
أخوكم
سعود المطوع
توكلت على الله
02-12-2013, 01:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
بما أن الدعوى قد صدر بها حكم بالإدانة، فإنك تكون بصدد المادة رقم 315 من قانون الإجراءات الجزائية، أي؛ انقضاء العقوبة وليس انقضاء الدعوى .
وبالنسبة للدعوى (على فرض عدم صدور حكم في الدعوى)، فإن مدة انقضائها قد انقطعت بإجراءات التحقيق التي تم اتخاذها ومعها إجراءات المحاكمة، فلا محل إذا لهذا الدفع.
وما دام الحكم صدر في غيبتك، فلك أن تعارض الحكم .
أخوكم
سعود المطوع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بـارك الله فيـك استاذ سعود سؤال آخـر من فضلك :
هل يجوز لي أن اتقدم استنـادا لـ المادة رقـم 315 لـ
النيابة العامة، بطلب كف البحث أو غيره (لست متأكد)
ام انه ينبغي علي تقديم معارضة لدى المحكمة تحديدا؟
وان كانت لدي ظروف تمنعني من الحضور للمحكمة هل
هناك وسيلة أخرى لحل هذا الاشكال؟ علما انني لا اقدر
ان اوكل محامي لكوني لا أملك هوية سارية (الكاتب العدل
يشترطها) كما لا يوجد من ينوب عني من القرابة.
شكرا لك على سعة صدرك
توكلت على الله
توكلت على الله
02-14-2013, 12:07 PM
أرجو من الاخوة الكرام الافادة
هل استطيع الدفع لدى (النيابة العامة) بـ
انقضاء العقوبة استنادا على المـادة 315
أم يتوجب علي الاتجاه للمحكمة؟؟ وهل
من تفصيل عن كيفية تقديم الطلب ؟ و
هل يستغرق الرد وقتا أم فوري ..؟!
شكرا للجميع وبارك الله فيكم
يوسف آل علي
02-15-2013, 01:24 AM
السلام عليكم
------
المادة (315) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة
1992 وتعديلاته (..وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي
سبع سنوات ...".
------
لسقوط العقوبة لابد من مرور هذه المدة المذكورة وذلك من تاريخ الحكم
ويبقى الادعاء بالحق المدني للشاكي
توكلت على الله
02-15-2013, 08:32 PM
السلام عليكم
------
المادة (315) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة
1992 وتعديلاته (..وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي
سبع سنوات ...".
------
لسقوط العقوبة لابد من مرور هذه المدة المذكورة وذلك من تاريخ الحكم
ويبقى الادعاء بالحق المدني للشاكي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم استاذي نص المادة ينص على مرور 7 سنوات
لكن ألا يؤخذ بالعرف القضائي الذي يفيد بـ أنه تبدأ
مدة سريان التهمة من تاريخ الواقعة " ..؟؟
شاكر حضورك والافادة
توكلت على الله
يوسف آل علي
02-15-2013, 09:58 PM
السلام عليكم
ما عرفت شو المقصود بموعد سريان التهمة
اذا كان المقصود هو التقادم
فخناك مدة لتقادم الدعوى الجزائية ووضحها الاخوة اعلاه
وهناك موعد لتقادم العقوبة وكذلك وضحها الاخوة اعلاه
كما وضح الاخوة ان مدة التقادم قطعتها اجراءات النيابة والمحاكمة
سعود المطوع
02-15-2013, 10:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم استاذي نص المادة ينص على مرور 7 سنوات
لكن ألا يؤخذ بالعرف القضائي الذي يفيد بـ أنه تبدأ
مدة سريان التهمة من تاريخ الواقعة " ..؟؟
شاكر حضورك والافادة
توكلت على الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
زيادة توضيح:
تقادم "الدعوى" يبدأ احتسابه من تاريخ الواقعة إنْ كانت الجريمة وقتية كحال الجريمة (التهمة) المنسوبة إليك.
أما تقادم "العقوبة" فيبدأ احتسابه من اليوم الذي يصير في الحكم نهائيًا، وفي الجنايات، فإنه يبدأ احتسابه من يوم صدور الحكم .
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
02-15-2013, 10:22 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بـارك الله فيـك استاذ سعود سؤال آخـر من فضلك :
هل يجوز لي أن اتقدم استنـادا لـ المادة رقـم 315 لـ
النيابة العامة، بطلب كف البحث أو غيره (لست متأكد)
ام انه ينبغي علي تقديم معارضة لدى المحكمة تحديدا؟
وان كانت لدي ظروف تمنعني من الحضور للمحكمة هل
هناك وسيلة أخرى لحل هذا الاشكال؟ علما انني لا اقدر
ان اوكل محامي لكوني لا أملك هوية سارية (الكاتب العدل
يشترطها) كما لا يوجد من ينوب عني من القرابة.
شكرا لك على سعة صدرك
توكلت على الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
تستطيع ذلك بالتوجّه مباشرةً إلى قسم التنفيذ التابع للنيابة العامة، وأن تبلغهم بأنك تريد معارضة الحكم الصادر ضدّك، وأنك تريد أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لتكفيلك .
لكنني سأسأل لك - إن شاء الله - إن كان بالإمكان أن يُقدّم شخص بالإنابة عنك طلب المعارضة، وما هي شروط ذلك (وفقــًا لظروفك المشروحة في السؤال).
أمهلني حتى الأحد .
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-16-2013, 12:29 AM
الف شكر لاصحاب السعادة على المرور و التعليق الشافي على السؤال المقدم
استاذي الفاضل سعود المطوع المحترم
كما تعلم ان الخصومة في الدعوى الجزائية في مواد الجنح ومثلها دعوى الشيك موضوع النزاع تنعقد الخصومة فيها باعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور للجلسة الذي لم يتم وقضي بالدعوى غيابيا فيها
ففي هذه الحالة وان كانت مدة السبع سنوات المتعلقة بانقضاء العقوبة الواردة في المادة 315 لا مجال للحديث فيها
فعلى السائل التقدم بالمعارضة على الحكم الصادر و الدفع بانقضاء الدعوى للتقادم بحساب تاريخ تسليم الشيك / الشيكات الفعلي ، ويقع عبء اثبات ذلك التاريخ على السائل وبشكل جازم
اما غير ذلك فيعتد وتعتد عدالة المحكمة بالتاريخ الثابت على الشيك / الشيكات ويبدأ حساب مدة التقادم فيها
وعلى ذلك ولبيان حقيقة انقضاء تلك الشيكات او الشيك فعل السائل بيان تاريخها لحساب مدة التقادم فيها وتقديم المعارضة على ذلك الحكم وتقديم ذلك الدفع
مع جزيل شكري وامتناني للسائل وللمداخلات الراقية التي تمت في الموضوع
محمد الجمل مستشار قانونى
02-16-2013, 12:06 PM
سلمت يمناك استاذ سعود المطوع . امتعتنا بتعليقاتك وردك الكريم .
موضوع شيق جدااااا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه والدفع بسقوط العقوبه .
الا يشاركنى اساتذتى فى ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه يعد مقبولا فى حالة الحكم الغيابى الذى لم يعلن به المتهم ولم يعارض فيه؟
سعود المطوع
02-16-2013, 12:22 PM
سلمت يمناك استاذ سعود المطوع . امتعتنا بتعليقاتك وردك الكريم .
موضوع شيق جدااااا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه والدفع بسقوط العقوبه .
الا يشاركنى اساتذتى فى ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه يعد مقبولا فى حالة الحكم الغيابى الذى لم يعلن به المتهم ولم يعارض فيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أستاذي العزيز، سعادة المستشار،
الموضوع شيق جدًا بالفعل ومثرٍ جدًا للمحصلة العلمية، خاصة أن مسألة كهذه نادرة الحدوث.
بالنسبة لي، أجيب على سؤالك بـ : لا أعرف !
في انتظار آراء السادة المستشارين ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-16-2013, 12:29 PM
سلمت يمناك استاذ سعود المطوع . امتعتنا بتعليقاتك وردك الكريم .
موضوع شيق جدااااا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه والدفع بسقوط العقوبه .
الا يشاركنى اساتذتى فى ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه يعد مقبولا فى حالة الحكم الغيابى الذى لم يعلن به المتهم ولم يعارض فيه؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لاي سببا كان يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة التمييز
وبما ان المشرع الاماراتي وضع درجات للتقاضي وسمح فيها بالمعارضة اذا كانت غيابية ، فتجاوز المتهم المستفيد منها من تلقاء نفسها هو الخاسر لهذه الدرجة من التقاضي
فاذا كان الحكم على سبيل المثال غيابيا واعلن المتهم به ولم يقدم المعارضة واستأنفه مباشرة فهذا شأنه لتجاوز مجال المعارضة من تلقاء نفسه ، وهناك يقدم الدفع بانقضاء الدعوى امام محكمة الاستئناف وتنظره له وتناقشه ، فاذا وجدت في هذا الدفع حقيقة له ووجود تقضي بقبول الدفع والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم
توكلت على الله
02-16-2013, 07:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم جميعا .. لقد أطربني نقاشكم أيما طرب !
حتى انني نسيت همي و نظرت للنقاش بـ حياد تام
لله دركم من رجال بهم تفخر الأوطان و الأهلون
و بـ أمثالكم من المتقنيين أعمالهم
يعاد للأمة مجدها التليد و تتجدد الآمال !
هذه كلمة شكر لما منحتمونا من متعة فكرية راقية
و تقدير على ما شاركتمونا من معرفة
لي مع سطوركم تدقيق و تمحيص !
و لي عودة ان شاءالله عن قريب
الفقير لرحمة ربه
توكلت على الله
سعود المطوع
02-17-2013, 05:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أساتذتي الأفاضل،
بعد المراجعة والبحث والسؤال وتفكير مليّ، خلصت إلى التالي :
على المحكوم عليه أن يدفع في المعارضة بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم، ولا مجال للقول بانقضاء العقوبة لأن إعمال المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلـّـق بالأحكام الصادرة بالإدانة في مواد الجنح مقيّد بتلك التي صارت نهائيّة (التي انقضى ميعاد استئنافها دون استئناف، أو التي صدر بها حكم من محكمة الاستئناف)، فلا تسري المادة بالتالي على الأحكام الصادرة غيابيًا عن المحكمة الابتدائية لأنها لا تصير نهائية قِبَل المحكوم عليه لأن المواعيد تسري بحقّه بإعلانه بالحكم الصادر ضدّه، فمن ثم، لا مجال للقول بوجود عقوبة تتقادم، بل دعوى تتقادم. والقول خلافا لذلك لا يستقيم. إذ كيف نحسب ميعادا لم يبدأ أصلا؟
وذلك يسوغ منطقـًـا حال كون درجتيّ التقاضي مكفولة بحكم القانون للجميع (القاعدة العامة)، ولا يتصوّر سلب ذلك الحق من الجاني كونه متغيبًا لأي عارض وكان المشرع اعتبر الحكم غيابيًا ولو تمّ إعلانه بالطرق المنصوص عليها قانونـًـا، وذلك بإنقاص درجة عن من درجات التقاضي عن طريق الحكم عليه في غيبته دون أن يتمكّن من الدفاع عن نفسه.
والقول بعدم انعقاد الخصومة لا يصحّ، لأنه تمّ إعلان المحكوم عليه غيابيًا بالطرق التي يصحّ بناء الحكم عليها باعتبار أن الخصومة قد انعقدت بمجرّد الإعلان وإنْ لم يتم التوصّل إلى المتهم على وجهٍ يحول دون أن يوصم ذلك الحكم بالبطلان (المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية).
هذا ما توصلت إليه شخصيًا بحمد الله، وأتمنى أن يتم تصحيحي، منتظرًا جميع آرائكم المحترمة جدًا ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-17-2013, 08:28 PM
سعود المطوع
من الشباب الاماراتي الذي يزغ فجره في العالم القانوني ولمع في منتدى قانون الامارات
واليوم نجده يناقش ويبحث لتقوية مكانته القانونية في وسطه
ويبادر كل ان يثري الساحة بنقاشه هذا
المهم استاذي الفاضل
وبعد بحثك الراقي في هذه المسألة لمح في خاطري سؤال اود ان اطرحه عليك
كيف يتم الاعلان بالحكم الجنائي الغيابي ؟
لان من هذا السؤال سوف نكمل مسير الحوار النقاشي الجميل هذا
سعود المطوع
02-18-2013, 10:23 PM
سعود المطوع
من الشباب الاماراتي الذي يزغ فجره في العالم القانوني ولمع في منتدى قانون الامارات
واليوم نجده يناقش ويبحث لتقوية مكانته القانونية في وسطه
ويبادر كل ان يثري الساحة بنقاشه هذا
المهم استاذي الفاضل
وبعد بحثك الراقي في هذه المسألة لمح في خاطري سؤال اود ان اطرحه عليك
كيف يتم الاعلان بالحكم الجنائي الغيابي ؟
لان من هذا السؤال سوف نكمل مسير الحوار النقاشي الجميل هذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي وأستاذي العزيز،
أشكرك بداية على الإطراء، وإنّ ذلك ليدفعني إلى بذل المزيد من الجهد للتزوّد بالعلم ..
فيما يتعلق بالإعلان بالحكم الجنائي، أقول رغم الخلاف في المسألة:
أنه يتم عن طريق ورقة الإعلان التي يوقعها المحكوم عليه عن طريق قسم التنفيذ بالنيابة العامة، ولا تسوغ طريقة أخرى، إذْ بذاك الإعلان فقــــــــــــــــــــــــــــــط يبدأ سريان الميعاد قانونـًـا .
أخوك
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-18-2013, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي وأستاذي العزيز،
أشكرك بداية على الإطراء، وإنّ ذلك ليدفعني إلى بذل المزيد من الجهد للتزوّد بالعلم ..
فيما يتعلق بالإعلان بالحكم الجنائي، أقول رغم الخلاف في المسألة:
أنه يتم عن طريق ورقة الإعلان التي يوقعها المحكوم عليه عن طريق قسم التنفيذ بالنيابة العامة، ولا تسوغ طريقة أخرى، إذْ بذاك الإعلان فقــــــــــــــــــــــــــــــط يبدأ سريان الميعاد قانونـًـا .
أخوك
سعود المطوع
بارك الله فيك استاذي الفاضل
وتستاهل الزود في المدح لانك تستاهل بصراحة
وبما ان الاعلان بالحكم الغيابي يكون عبر استدعاء اعلان بحكم غيابي صادر من الجهة المختصة بالتنفيذ وهي النيابة العامة ، ولا يعتد بغير ذلك .....
فهل تكون استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة الغيابي قاطع للتقادم ؟
سعود المطوع
02-18-2013, 10:47 PM
بارك الله فيك استاذي الفاضل
وتستاهل الزود في المدح لانك تستاهل بصراحة
وبما ان الاعلان بالحكم الغيابي يكون عبر استدعاء اعلان بحكم غيابي صادر من الجهة المختصة بالتنفيذ وهي النيابة العامة ، ولا يعتد بغير ذلك .....
فهل تكون استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة الغيابي قاطع للتقادم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله يا أخي الكبير ..
إعمالاً لصريح المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الدعوى الجزائية ينقطع تقادمها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ولا يُشترط أن تُتَّخذ في مواجهة المتهم أو إعلانه بها، وعلة ذلك تكْمن في تجدد علاقة الدولة بالدعوى على وجهٍ مؤثر يحول دون "نسيانها" إن صحّ التعبير. أما حكم المحكمة الغيابي فمختلف، لوجوب اتخاذ الإعلان وسيلةً لتسري آثار الحكم قِبَل المحكوم عليه على الوجه المُعتبر.
أما الاستدلالات فحتى تقطع التقادم فيجب أن يتوفر قيد من اثنين:
1. إذا تم اتخاذها في مواجهة المتهم .
2. إذا تم إخطاره بها بشكل رسمي .
فعلى فرض أنّ النيابة العامة حققت مع المجني عليه، فإن ذلك الإجراء يُعدّ إجراءً من إجراءات التحقيق ويقطع التقاطع، وقِس على ذلك .
أخوكم
سعود المطوع
يوسف آل علي
02-18-2013, 11:12 PM
سلمت يمناك استاذ سعود المطوع . امتعتنا بتعليقاتك وردك الكريم .
موضوع شيق جدااااا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه والدفع بسقوط العقوبه .
الا يشاركنى اساتذتى فى ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه يعد مقبولا فى حالة الحكم الغيابى الذى لم يعلن به المتهم ولم يعارض فيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية كل الشكر والتقدير للاستاذ سعود المطوع على مشاركاته القيمة والمجهود الواضح فيها
بالعفل احيانا اجيب على الاسئلة من خلال معلوماتي العامة ولكن عندما اقرا ردود الاستاذ سعود وارجع للنصوص القانونية اكتشف بانني أجبت بخلاف نص القانون
أما بالنسبة للدفع بالتقادم في حالة الحكم الغيابي ،
فلا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه مجدي
حيث أن الحكم الصادر من المحكمة واجب التنفيذ وعلى افتراض ان المتهم قام بتسليم نفسه للتنفيذ وقبل بالحكم الغيابي الصادر أو رفض المعارضة عليه فسينفذ قبله الحكم الغيابي ،
لذلك لابد من المعارضة ثم الدفع بالتقادم حتى تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى بالتقادم
ولكن لو كان السؤال كالتالي :
بعد صدور الحكم الغيابي وفي حال تقدم المحكوم عليه بطلب وقف تنفيذ العقوبة لانقضاء الدعوى بالتنازل فهل تستجيب له سلطة التنفيذ ؟
توكلت على الله
02-20-2013, 01:02 PM
السلام عليكم
ما عرفت شو المقصود بموعد سريان التهمة
اذا كان المقصود هو التقادم
فخناك مدة لتقادم الدعوى الجزائية ووضحها الاخوة اعلاه
وهناك موعد لتقادم العقوبة وكذلك وضحها الاخوة اعلاه
كما وضح الاخوة ان مدة التقادم قطعتها اجراءات النيابة والمحاكمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود بموعد سريان التهمة يا الطيّب أي
كما أسلفت (من تاريخ الواقعة) مب من
تاريخ الحكم الغيابي ، واستندت على
(العرف القضائي)
الذي ذكرته أعلاه
في ردي الي عقبت عليه مشكورا
بخصوص اجراءات النيابة والمحكمة :
لا بُلغت ولا دريت عن مواعيد الجلسات
ولا حققت معاي النيابة قبلها (للافادة).
شكرا لك وبارك الله فيك
توكلت على الله
02-20-2013, 01:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
زيادة توضيح:
تقادم "الدعوى" يبدأ احتسابه من تاريخ الواقعة إنْ كانت الجريمة وقتية كحال الجريمة (التهمة) المنسوبة إليك.
أما تقادم "العقوبة" فيبدأ احتسابه من اليوم الذي يصير في الحكم نهائيًا، وفي الجنايات، فإنه يبدأ احتسابه من يوم صدور الحكم .
أخوكم
سعود المطوع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أ. سعود المطوع
شكرا للتوضيح و الاهتمام واثراء المتصفح
بهذا الحوار الراقي من قِبلك والأخوة جميعا
مشكورين
اذن : تقادم الدعوى يبدأ من تاريخ (الواقعة) لا البلاغ
اذن : تقادم العقوبة يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا،
هل صدور حكم غيابي في أول درجات التقاضي يعتبر نهائيا؟
لا أظن ذلك .. اذن لي فرصة في طلب انقضائها لتقادم الدعوى.
سأعود لـ التعليق
على بقية مداخلتك القيّمة
بارك الله فيك
توكلت على الله
02-20-2013, 01:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
تستطيع ذلك بالتوجّه مباشرةً إلى قسم التنفيذ التابع للنيابة العامة، وأن تبلغهم بأنك تريد معارضة الحكم الصادر ضدّك، وأنك تريد أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لتكفيلك .
لكنني سأسأل لك - إن شاء الله - إن كان بالإمكان أن يُقدّم شخص بالإنابة عنك طلب المعارضة، وما هي شروط ذلك (وفقــًا لظروفك المشروحة في السؤال).
أمهلني حتى الأحد .
أخوكم
سعود المطوع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي،
وأشكرك على اهتمامك وسعيك
لو أمكن أن ينوب عني احد لـ كان
في ذلك تفريج هم و تيسير، و
الله يكتب " الي فيه الخير ".
عودة الى تعليقك استاذ سعود :
قلت لي انني : أستطيع الذهاب للنيابة العامة،
قسم التنفيذ، تمهيدا لتقديم طلب معارضة، هل
اعترض على الحكم علي غيابيا أي اعارض الحكم
لكوني لم أُبلغ ولم أحضر وبالتالي أطالب بـ حقي
في الدفاع عن نفسي أم أضّمن طلب المعارضة
مسألة (انقضاء الدعوى بالتقادم)؟ وهل يمكن
حين تصل المعارضة للقاضي ان يحكم بانقضائها
ان استقر في وجدانه سلامة السبب، دون أن
أتواجد في الجلسة أم يشترط حضوري أيضا؟؟
شكرا لك وبارك الله فيك
توكلت على الله
02-20-2013, 01:24 PM
سلمت يمناك استاذ سعود المطوع . امتعتنا بتعليقاتك وردك الكريم .
موضوع شيق جدااااا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه والدفع بسقوط العقوبه .
الا يشاركنى اساتذتى فى ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه يعد مقبولا فى حالة الحكم الغيابى الذى لم يعلن به المتهم ولم يعارض فيه؟
حياك الله أ.محمد الجمل
" تسلم " على هذه المداخلة الجميلة
و أ. سعود المطوع فعلا أثرى الموضوع بـ تعليقاته
كذا الأمر مع أ. محمد البادي و أ. يوسف آل علي
وها انت استاذي الكريم تضيف للموضوع
اضافة قيّمة أخرى بـ طرحك السؤال المُهم:
هل يُقبل الدفع بانقضاء الدعوى
في حالة الحكم الغيابي الذي لم يُعلن به المتهم؟
سؤالك استحث الاساتذة لاعمال فكرهم
و الادلاء بما ترجح لديهم صوابه
وها نحن نقطف ثمار هذه
المداخلات الطيبة :
- افادة لي في مشكلتي الشخصية
- افادة لمن يواجهون نفس مشكلتي
- معلومة قانونية هامة لكل مطلع
- متعة وأيما متعة لكل قانوني ومهتم
و في انتظار جميل ابداعاتكم
بارك الله فيكم جميعا
توكلت على الله
توكلت على الله
02-20-2013, 01:52 PM
الف شكر لاصحاب السعادة على المرور و التعليق الشافي على السؤال المقدم
استاذي الفاضل سعود المطوع المحترم
كما تعلم ان الخصومة في الدعوى الجزائية في مواد الجنح ومثلها دعوى الشيك موضوع النزاع تنعقد الخصومة فيها باعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور للجلسة الذي لم يتم وقضي بالدعوى غيابيا فيها
ففي هذه الحالة وان كانت مدة السبع سنوات المتعلقة بانقضاء العقوبة الواردة في المادة 315 لا مجال للحديث فيها
فعلى السائل التقدم بالمعارضة على الحكم الصادر و الدفع بانقضاء الدعوى للتقادم بحساب تاريخ تسليم الشيك / الشيكات الفعلي ، ويقع عبء اثبات ذلك التاريخ على السائل وبشكل جازم
اما غير ذلك فيعتد وتعتد عدالة المحكمة بالتاريخ الثابت على الشيك / الشيكات ويبدأ حساب مدة التقادم فيها
وعلى ذلك ولبيان حقيقة انقضاء تلك الشيكات او الشيك فعل السائل بيان تاريخها لحساب مدة التقادم فيها وتقديم المعارضة على ذلك الحكم وتقديم ذلك الدفع
مع جزيل شكري وامتناني للسائل وللمداخلات الراقية التي تمت في الموضوع
الشكر لك استاذ محمد البادي
على اضافتك القيّمة و المُهمة
فقد تطرقت لـ مسأئل مهمة فعلا :
متى تنعقد الخصومة؟
كيف يتم الاعلان (الطريقة المُعتد بها)؟
وحيث انك تطرقت في مداخلتك القيمة لـ
كوني لم أُعلن و بالتالي ما انعقدت الخصومة
و حُكم علي غيابيا، اذن وفق مشورتك:
يسوغ لي التقدم بطلب معارضة الحكم،
والدفع بانقضاء الدعوى للتقادم :
(من تاريخ الواقعة).
أما مسألة اثبات مرور 5 سنوات على (الواقعة)
" وفق ما تنص عليه المادة و العرف القضائي "
فـ : (الواقعة) تجاوزت 7 سنوات " تقريبا "
ومسألة اثبات مرور 5 سنوات متيسرة
ان شاءالله لكون البلاغ مؤرخ بـ 2006
ونحن اليوم في 2013 أي 7 سنوات
كوامل، و رب العالمين ييسر ان شاءالله
لكن بالتأكيد لن أفوت ان شاءالله درجة
(المعارضة) و سأستفيد من مشورتكم
القانونية التي سهلت لي فهم ما لي
و ما علي ... شكرا لكم جميعا
وبارك الله فيك أ. محمد
والشكر موصول للجميع بورك فيكم
توكلت على الله
محمد ابراهيم البادي
02-20-2013, 11:38 PM
مناقشة راقية جميلة بلغت القمة في الردود من اصحاب السعادة
والف شكر للسائل على طرح السؤال
وان كانت الاسئلة الناقشية قد بلغت ذروتها
فلي سؤال اخير للاستاذ سعود المطوع
فان كان تحقيق النيابة العامة قاطع للتقادم كما اسلفت وما نصت عليه المادة القانونية التي اوردتها
فهل احالة النيابة العامة للتهمة دون التحقيق قاطع للتقادم ؟
واتمنى من المهتمين المرور على الرابط ادناه لمعرفة الرأي القانوني لعدالة محكمة تمييز دبي عن سريان مدة التقادم بالنسبة للشيك
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=11068
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.