المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم (9) لسنة 2012


mariam alkaabi
02-06-2013, 01:54 PM
قانون رقم (9) لسنة 2012
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1997
بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته،
نصدر القانون التالي:
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:
اختصاصات الغرفة
المادة (6)
يكون للغرفة القيام بكافة المهام والصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في عضوية الغرفة، وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهم في إنجاز معاملاتهم التجارية وممارسة أنشطتهم.
2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الخاصة بها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك الاطلاع على المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3- المصادقة على التواقيع والأختام وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم.
4- اختيار الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها.
5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة، ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون.
6- تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وذلك وفقًا للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
7- ترخيص مجالس الأعمال التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء المنتمين إلى جنسية معينة ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ووفقًا للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
8- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة، وترخيص هذه الفروع والمكاتب وتنظيمها ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية، ووفقًا للوائح التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
9- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية وغيرها، ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة.
10- القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة، وبوجه خاص ما يلي:
أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج.
ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو الاشتراك فيها.
ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها.
د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها.
هـ- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية.
11- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقييم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة.
12- دراسة طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام داخل الإمارة، وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة.
13- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات بها، وكذلك جمع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها.
14- توفير الأدلة التجارية وكذلك الكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات.
15- تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.
16- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في سبيل ذلك إنشاء الكليات الجامعية والمعاهد ومراكز التدريب التجاري والفني.
17- دراسة الشكاوى التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين الأطراف الأخرى بهدف الوصول إلى حلها بشكل ودي.
18- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية.
19- توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق الإشراف على عملية التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في هذا الشأن.
20- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود بأنواعها مع الغير، وقبول التبرعات والهبات.
21- الاشتراك في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو التجارية المختلفة، أو لتنظيمها، أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها، وما إلى ذلك من الأغراض.
22- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2012م
الموافق 4 محرم 1434هـ