المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم (10) لسنة 2012


mariam alkaabi
02-06-2013, 01:50 PM
قانون رقم (10) لسنة 2012
بإنشاء
مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية، وبهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وبلوغ أعلى مستوى صحي ممكن لجميع الأفراد، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال دعم التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في المجالات الطبية المختلفة،
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية رقم (10) لسنة 2012".
التعريفات
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المدينة: مدينة دبي الطبية.
المؤسسة: مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
الصندوق: صندوق التبرعات المنشأ في المؤسسة وفقًا لأحكام هذا القانون.
إنشاء المؤسسة
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح تسمى "مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المؤسسة
المادة (4)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في المدينة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها.
أهداف المؤسسة
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى ما يلي:
1- تحقيق الريادة للدولة في مجال العلوم الطبية من خلال توفير المنح الدراسية، وتمويل الأبحاث الطبية.
2- تكريس وتعزيز منهج التميز في المجال الأكاديمي الطبي، والبحوث العلمية الطبية، لرفع المستوى الصحي داخل الدولة وخارجها.
3- تشجيع الباحثين من المواطنين أو غيرهم، ودعم قدراتهم على الابتكار في المجالات الطبية المتخصصة للوصول إلى مستويات علمية متميزة.
4- دعم وتوجيه الباحثين نحو البحوث الطبية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع.
5- المساهمة في التقدم العلمي بالمجالات الطبية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.
اختصاصات المؤسسة
المادة (6)
يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي في المجالات الطبية للمؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها.
2- تقديم المنح الدراسية في المجالات الطبية المتخصصة لمواطني الدولة وغيرهم.
3- تشجيع الباحثين والمؤسسات البحثية المتخصصة على تقديم البحوث العلمية المتميزة في المجالات الطبية، وذلك من خلال منح الجوائز والمكافآت التقديرية.
4- المساهمة في تمويل برامج ومشاريع البحث العلمي التي يتم التركيز فيها على توظيف العلوم والمعارف والتكنولوجيا وتهدف إلى معالجة المشكلات التي تواجه المؤسسات البحثية، وتساعد على الإبداع وتسويق نتائج الأبحاث العلمية.
5- توفير المساعدة العلاجية للمحتاجين من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها.
6- دعم إصدار المجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية داخل الدولة وخارجها.
7- رعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات المتخصصة بالبحث العلمي في المجالات الطبية داخل الدولة وخارجها.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في المجالات الطبية.
9- التعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والهيئات المحلية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات لدعم البحث العلمي والتطوير التقني في المجالات الطبية.
10- المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها.
11- أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون لازمة لتحقق المؤسسة أهدافها.
مجلس الأمناء
المادة (7)
أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ج- يصدر مجلس الأمناء قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات مجلس الأمناء في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (8)
يتولى مجلس الأمناء الإشراف العام على أعمال المؤسسة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية.
2- تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم.
3- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
4- أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها.
مجلس الإدارة
المادة (9)
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة المدينة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه بشكل دوري، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ج- يصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (10)
أ- يتولى مجلس الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة والأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- وضع الخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالسياسة المعتمدة للمؤسسة من مجلس الأمناء.
2- اعتماد المعايير اللازمة لاختيار الأشخاص والمؤسسات والبرامج والمشاريع التي سيتم دعمها وتمويلها من قبل المؤسسة.
3- تحديد أولويات وسياسات تمويل المنح للأشخاص والمؤسسات وتنفيذ برامج ومشاريع المؤسسة، وذلك وفقًا للمبالغ المرصودة في ميزانيتها السنوية.
4- اعتماد الخطط اللازمة لتأمين التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمنح والمشاريع والبرامج التي تدعمها.
5- اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمؤسسة.
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الأمناء لاعتمادهما.
7- تحديد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في المجالات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
8- الإشراف على أعمال الصندوق.
9- تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.
10- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات التعليمية والمعاهد والمنظمات والهيئات المتخصصة في المجالات البحثية ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
12- أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها يتم تكليفه بها من مجلس الأمناء.
ب- لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي.
الجهاز التنفيذي
المادة (11)
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.
ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والأنظمة واللوائح السارية لدى المؤسسة أو ما يتم تكليفه به من مجلس الإدارة.
ج- يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب الأنظمة واللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
اختصاصات المدير التنفيذي
المادة (12)
يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.
2- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما.
4- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات اليومية التي تقدمها.
5- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها المؤسسة.
6- تمثيل المؤسسة أمام الغير، والتوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
7- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.
الموارد المالية للمؤسسة
المادة (13)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو الموقوفة أو المخصصة لصالح المؤسسة.
2- الهبات والتبرعات.
3- أية موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
صندوق التبرعات
المادة (14)
أ- لغايات تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى "صندوق التبرعات"، يهدف إلى جمع التبرعات من الجهات العامة والخاصة والأفراد داخل الإمارة وخارجها لتمويل مشاريع المؤسسة الرامية إلى دعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.
ب- يشكل مجلس الإدارة لجنة للإشراف على الصندوق، تسمى "لجنة إدارة الصندوق"، تضم في عضويتها عددًا من الأفراد الناشطين في مجال عمل المؤسسة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج- يحدد في قرار تشكيل لجنة إدارة الصندوق دورية عقد اجتماعاتها، وآلية عملها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم عملها.
د- يناط بلجنة إدارة الصندوق المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم سياسة الصندوق، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق وتنميتها.
3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
4- تنظيم حسابات الصندوق، وفقًا للأنظمة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
5- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.
6- أية مهام يكلفها بها مجلس الإدارة.
ميزانية وحسابات المؤسسة
المادة (15)
أ- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، ويتم تدقيق حساباتها وسجلاتها من مكتب تدقيق يعينه مجلس الأمناء.
ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي تليها.
إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية
المادة (16)
يصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (17)
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشر والسريان
المادة (18)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 22 نوفمبر 2012م
الموافق 8 محرم 1434هـ