مشاهدة النسخة كاملة : المسئولية الجنائية لرجل الشرطة عن التفتيش الباطل دراسة في القانون الإماراتي
محمد ابراهيم البادي
02-05-2013, 09:18 PM
المسئولية الجنائية لرجل الشرطة عن التفتيش الباطل دراسة في القانون الإماراتي
مقال يستحق القراءة و المناقشة فيه
كتبه سعادة المستشار الدكتور احمد عبد الظاهر
استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
تناول المقاول موضوع مهم وهو
قيام مأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص دون ان يكون لديه اذن بالتفتيش من السلطة المختصة او وجود المعني في حالة من حالات التلبس
السؤال هنا
هل يسأل مأمور الضبط القضائي عن هذا التصرف الباطل اذا ما قضي به المحكمة ؟
في انتظار وبشوق حواركم في الموضوع اصحاب السعادة
محمد ابراهيم البادي
02-05-2013, 09:21 PM
مع الشكر الجزيل لسعادته الذي منح المنتدى شرف تداول كتابته ومقالاته
سعود المطوع
02-05-2013, 11:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي العزيز، ومرشدي الفاضل ..
أشكرك لما تبذله من جهدٍ حثيث في إثراء مكتبة المنتدى لتعمّ الفائدة على الجميع، وأشكر الباحث جدًا، فجزاكما الله خيرًا .
بعد قراءة الدراسة، أقول (مختصرًا) :
قضاء المحكمة ببطلان التفتيش كونه تم في غير الأحوال المنصوص عليها قانونــًا، أو، دون مراعاة الشروط المبيّنة فيه، يسمح باتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية قِبَل الجاني (الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة)، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية .
بالنسبة للتأديب الإداري، فقد جاء في الفصل الثاني عشر (المخالفات الوظيفية) من المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته في المادة 81 منه: "1- كل موظف يخالف .... أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازَى إداريًا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء..." . فسواء تمّ التفتيش خطأ أم عمدًا من قبل مأمور الضبط القضائي، تجب مساءلته إداريًا، وبطلان التفتيش من الجسامة بمكان أن يُعدّ خروجًا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفة مأمور الضبط القضائي، لأن من واجبات وظيفته أن يقوم بتفتيش المتهم ومقر سكنه وفقا للأوضاع والشروط المقررة قانونـًـا، خاصة أن التفتيش متعلق بحُرُمات مقررة بحكم الدستور ولا تستباح إلا وفقا لضوابط محددة، قام مأمور الضبط القضائي بخرمها .
ثم إذا ثبت أثناء التحقيق الإداري أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، فيجب على الإدارة إبلاغ الجهة الجنائية المختصّة، ليتم رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها . وذلك ما نصّت عليه ذات المادة الآنفة من ذات القانون في الفقرة الثانية، إذ ذهبتْ إلى أنه "2- يجب إبلاغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية" .
والبلاغ بدوره يؤول إلى دعوى جزائية مرفوعة من النيابة العامة قِبَل الموظف، والدعوى الجزائية قد تحفظ إداريًا أو يُؤمَر بألا وجه لإقامتها، أو البراءة أو الإدانة. وأحبّ أن أنوّه أن ابتداء الإجراءات قِبَل الموظف بالإجراء التأديبي ليس من النظام العام، إذْ قد ترفع عليه الدعوى الجزائية مباشرةً دون حاجة للسير في المسائلة التأديبية ابتداءً .
وتجدر الملاحظة أن حفظ النيابة العامة الدعوى إداريًا أو إصدارها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو براءته من التهمة المنسوبة إليه لا يحول دون مساءلة الموظف العام (مأمور الضبط القضائي) إداريًا وتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة بحقه (وفقًا للتشريع الاتحادي).
وفي حال صدور حكم جنائي ضد الموظف، أو تأديبه إداريًا بسبب المخالفة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يرجع بالتعويض على الموظف (الأضرار المادية والمعنوية) .
ولا مناص لمأمور الضبط القضائي من الإفلات من العقوبة حتى ولو اتخذ الوسيلة التي تعفيه من المساءلة التأديبية، وذلك بإثبات أن المخالفة كانت بناءً على أمر كتابيّ صدر إليه من رئيسه، وقام مأمور الضبط القضائي بتنبيه الرئيس خطيًا لتلك المخالفة. فإن ذلك يعدّ دليلاً على توافر الركن المعنوي، ولا مجال للدفع بالإكراه من قبل الرئيس لعدم توفـّـره.
فلذلك كله، لا يخرج مأمور الضبط القضائي - في رأيي - من دائرة المساءلة بحالٍ من الأحوال .
في انتظار رأي السادة المستشارين بفارغ الصبر ..
ملاحظة: لم أستطع الاطلاع على قانون الموارد البشرية العسكري لعدم توفر نسخة صلبة أو مرنة منه رغم بحثي .
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-06-2013, 08:54 AM
شاكر افاضتك الرائعة سعادة المستشار
فهناك قانون اتحادي ينظم الحياة العملية في المجال العسكري
وهناك قانون شرطة دبي لسنة 1967
فالتمس من سعادتكم المرور و الاستفاضة منها والهامنا بما يجود به فكرك
سعود المطوع
02-06-2013, 10:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز، وأستاذي الفاضل،
بعد البحث عن القانونين، وجدت قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي (2008) (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=802&called_from=5'))، وقد جاء في المادة رقم 190 منه ما نصّه: "كل منتسب يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة من المدير العام أو من الرؤساء المباشرين أو المختصين أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده عند الاقتضاء."
فحال العسكري في شرطة دبي كحال الموظف العام في الحكومة الاتحادية، فيُسأل إداريًا وجنائيًا ومدنيًا .
وأحب أن أنوّه أن مأموري الضبط القضائي لا يسري عليهم قانون واحد ينظم علاقتهم مع الإدارة، فالقوانين تتنوع بتنوع الوظائف، فهناك أعضاء النيابة العامة، والعسكريون، والمدنيون، وقد عددت المادة رقم 33 من قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي، ويرجع إلى القانون الإداري الخاص بكل منهم لتحديد إمكانية مساءلته إداريًا.
وباستقراء قانون العقوبات الاتحادي، فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لمأمور الضبط القضائي الذي أُبْطِلَ التفتيش الذي أجراه، فإنه لا يعاقب على الفعل المنسوب إليه في حالة ارتكاب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونـًا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته أو إذا ارتكب بحسن نيّة فعلاً تنفيذًا لما أمرت به القوانين، لأن المشرع رفع عن الفعل صفة التجريم، واعتبره عملاً مباحًا، هذا ما نصت عليه المادة 55 من قانون العقوبات الاتحادي، المُدرج في الفرع الأول من الفصل الرابع، المُعنوَن: أسباب الإباحة: 2. أداء الواجب .
وهذه الإباحة تمتد إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المأمور، وليس الآمر؛ إذا لم يكن بدوره مأمورًا من آخر .
فبناءً على ذلك، أعدل عمّا ذهبت إليه في ردّي السابق، وأقول:
لمأمور الضبط القضائي أن يُفلت من العقوبة لو اتخذ الوسيلة التي تعفيه من المساءلة التأديبية، وذلك بإثبات أن المخالفة كانت بناءً على أمر كتابيّ صدر إليه من رئيسه، وقام مأمور الضبط القضائي بتنبيه الرئيس خطيًا لتلك المخالفة، ثم أجرى التفتيش بعد ذلك، فبهذه الطريقة، لا يُمكن مساءلة مأمور الضبط جنائيًا ولا إداريًا. وبالنسبة للمساءلة المدنية إذا تمّ ما سبق، فإنها تكون ممتنعة، فقد نصت المادة رقم 289 من قانون المعاملات المدنية: "2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد إنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر."
فالمادة تفترض حالتين: حالة الأمر واجب الطاعة، وحالة الأمر الذي اعتقد مأمور الضبط بأنه واجب عليه (لكنه ليس كذلك واقعًا، إعمالاً للمفهوم)؛ كأن يصدر الأمر من مدير على إدارة أخرى، وكان الأمر هذا خارج صلاحيات المدير.
بالنسبة للقانون العسكري، فإنني لم أتمكن من العثور عليه رغم البحث عنه في مكتبتيّ النيابة العامة ومحكمة دبي، راجيًا أن يتم إثراء مكتبة المنتدى به .
في انتظار آرائكم ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
02-06-2013, 11:26 PM
سعادة المستشار سعود المطوع الموقر
تحية تقدير واحترام لفكركم الراقي
وانه ليذكرني بصديقي العزيز الاستاذ عدالة تقهر الظلم الذي كنت استمتع في مناقشته ، وكم انا مشتاق لذلك ، ولكن ندعوا الله ان يسهل اموره الدراسية ويوفقه ويعلي من درجاته وان يعود الى ارض الوطن حاملا شهادته لنفخر به ونفرح معه .
واكرر شكري لسموكم حول ما تناولته من موضوع مطروح من جميع جوانبه سواء الجزائية او الحقوقية بما فيها الادارية مشتملا على الفكر الذي رجحته ورأيت انه مناسب .
مع العلم بانك وضعت التبريرات او الدفوع التي يمكن لمأمور الضبط هذا ان يقدمها للدفاع عن نفسه ،
وبما ان من نقاط حوارك انه وتبريرا لفعله طاعة منه لرئيسه نفذا امرا ظنا منه او اعتقادا بانه صحيح ، الا يمكن سؤال من امره بالفعل الباطل بدلا عنه اذا كانت الامور التي قاما بها في الاصل باطلة وكان البطلان وارد بحكم البراءة مثلا ؟
فعلى سبيل المثال ان يلقى القبض على شخص دون ان يكون في حالة من حالات التلبس ان ان التفتيش اسفر عن ضبط شيء مجرما قانونا ، سواء كان ذلك تصرف فردي او بموجب امر من رئيس ، ولكن في حقيقة الامرين ان المعني لم يكن في حالة تلبس ، والامر الصادر له لا يحمل صفة الشرعية باعتباره بانه لم يصدر من الجهة المعنية ـ فهل يمكن تطبيق المادة الواردة في المقال على هذه الحالة ، واعتقد ان هناك حالات كثيرة عرضت على القضاء بنفس هذا الامر.
اكرر شكري لك اخي العزيز
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.