المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن الفرق بين الجنح والمخالفات


وافد دبي
02-03-2013, 09:26 AM
حسب قانون الامارات فإن قضايا الجنج يسقط الحكم بها بعد 7 سنوات بينما يسقط الحكم عن المخالفة بعد سنتين من الحكم ..
ارجو افادتي عن الفرق بين الجنحة والمخالفة ..
حيث ان التهم عند الورود كانت - شرب الكحول - والسب
واصبحت عند الاحالة .. شرب الكحول وسب او قذف موظف عام اثناء تأديه عمله والاعتداء على موظف عام اثناء تأديه عمله بالقوة والعنف ... وتم الحكم غيابيا بمدة سنة كاملة .. متى تسقط هذه الفضية بالتقادم وهل تتطلب طلب استرحام كون المحكوم خارج الدولة يرجى افادتي بما هو مناسب ..

سعود المطوع
02-03-2013, 04:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

انقضاء العقوبة معناه: سقوط حق الدولة في معاقبة المتهم صدر بحقه حكم جنائي بعد مرور مدة محددة .

والمدة تختلف باختلاف جسامة الجريمة، فالجنايات - مثلاً - المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد ومعها الحدود عدا حدّي شرب الخمر والقذف لا تتقادم أبدًا، بينما تجد أن الجنح تتقادم بـ 7سنوات، وهكذا دواليك .

بالنسبة للفرق بين الجنحة والمخالفة، فإن الجنحة هي كل جريمة معاقب عليها بالحبس (مدة الحبس لا تزيد على ثلاث سنوات) أو بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم أو دية، أما المخالفة فهي كل جريمة معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 1000 درهم أو الحجز الذي لا يقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 10 أيام .

وبالنسبة للجريمة المسؤول عنها، فإن العقوبة تنقضي بمرور سبع سنوات من يوم صيرورة الحكم غيابيًا .

بالنسبة لطلب الاسترحام، فإنه يجب أن يوجّه لحاكم الإمارة أو رئيس الدولة حسب الأحوال (بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم) وله أن يصدر عفوًا خاصـًـا بناءً على سلطته المطلقة في هذا الشأن بإسقاط كل العقوبة أو بعضها أو استبدالها بشيء آخر .

لكن ما دام الحكم غيابيًا أخي الفاضل، فلك أن تعارضه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانك به لتنظره ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الأول ليتسنى لها الوقوف على دفوعك وما لك أن تبديه أمامها، كما لك أن تطلب منها تخفيف العقوبة .

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
02-03-2013, 11:52 PM
لكن ما دام الحكم غيابيًا أخي الفاضل، فلك أن تعارضه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانك به لتنظره ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الأول ليتسنى لها الوقوف على دفوعك وما لك أن تبديه أمامها، كما لك أن تطلب منها تخفيف العقوبة .

أخوكم

سعود المطوع


تستحق الشكر و الثناء سعادة المستشار على ردك الجميل

فكان طرح السائل ان المحكوم عليه ,,, فكيف له ان يعترض على الحكم الغيابي صاحب السعادة؟

سعود المطوع
02-04-2013, 12:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يستطيع السائل أن يعارض الحكم بإيداع تقرير لدى قلم محكمة الجنح والمخالفات كونها المحكمة المختصة نوعيا بالدعوى، وسيتم تحديد ميعاد أول جلسة. وعليك أيها السائل أن تحرص على حضور تلك الجلسة وإلا اعتبرت المحكمة أن المعارضة لم تكن. توجه إلى قسم التنفيذ لدى النيابة العامة، فهناك تتم الاجراءات تلك.

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
02-04-2013, 12:05 AM
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته اخي سعود
فهل يمكن يعارض المحكوم عليه عن طريق وكيله مثلا ام يحضر الدولة ويلقى القبض عليه ويقدم للتنفيذ وعندئذ يعارض على هذا الحكم ؟

سعود المطوع
02-04-2013, 08:59 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذي العزيز، محمد البادي،

نعم، يستطيع أن يعارض عن طريق وكيل يعيّنه، ويقوم الوكيل بالإجراءات التالية :

1. يذهب إلى النيابة العامة إلى قسم التنفيذ، ويقدم طلب معارضة ومعه طلب كفالة للمتهم .
2. إذا وافق القاضي على الكفالة، يقوم الوكيل باستخراج طلب كف بحث من قسم التنفيذ .
3. يتوجّه الوكيل بكف البحث إلى التحريات إلى القسم المختص .

ومن بعد ذلك، يستطيع مَن صدر ضده الحكم أن يدخل الدولة بدون أي متاعب (في ظل عدم وجود تعاميم أخرى) .

أما إذا رفض القاضي طلب الكفالة، فسيتم إلقاء القبض عليه بمجرد دخوله الدولة، وكذلك الحال لو أراد أن يعارض بنفسه .

أخوكم

سعود المطوع

وافد دبي
02-04-2013, 09:08 PM
استاذ سعود : بارك الله فيك ما اعرف كيف اشكرك صراحة ابدعت في النقاش انت والاستاذ محمد البادي واستوفيت كل الاسئلة التي كانت تضرب في رأسي ..

سعود المطوع
02-04-2013, 10:40 PM
استاذ سعود : بارك الله فيك ما اعرف كيف اشكرك صراحة ابدعت في النقاش انت والاستاذ محمد البادي واستوفيت كل الاسئلة التي كانت تضرب في رأسي ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

الحمد لله سبحانه، ثم الشكر لأستاذي وأخي؛ محمد البادي على أن وجّهني للتوصّل إلى الإجابة التي تفيدك وتنفعك .

أسأل المولى سبحانه أن ييسر أمرك وأن يجعل لك مخرجـًـا .

أخوكم

سعود المطوع

يوسف آل علي
02-08-2013, 07:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستاذ سعود المطوع بعد الشكر على ما تفضلتم به أنت والاستاذ محمد البادي

حسب علمي أن المعارضة يشترط فيها حضور المعارض بشخصه لا وكيله
وهذا ما كنت اعتقده بالفعل

فهل يمكن إفادتنا بشيء من التفصيل حول ذلك ... مع كل الشكر والتقدير لك

عادل العاجل
02-08-2013, 08:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستاذ سعود المطوع بعد الشكر على ما تفضلتم به أنت والاستاذ محمد البادي

حسب علمي أن المعارضة يشترط فيها حضور المعارض بشخصه لا وكيله
وهذا ما كنت اعتقده بالفعل

فهل يمكن إفادتنا بشيء من التفصيل حول ذلك ... مع كل الشكر والتقدير لك

و هذا ما أعتقده

سعود المطوع
02-08-2013, 09:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستاذ سعود المطوع بعد الشكر على ما تفضلتم به أنت والاستاذ محمد البادي

حسب علمي أن المعارضة يشترط فيها حضور المعارض بشخصه لا وكيله
وهذا ما كنت اعتقده بالفعل

فهل يمكن إفادتنا بشيء من التفصيل حول ذلك ... مع كل الشكر والتقدير لك

و هذا ما أعتقده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواي العزيزان،

ما ذكرته بالنسبة للمعارضة، هو المعمول به في دبي،

وأما بالنسبة للقضاء الاتحادي والمحلي بباقي الإمارات، فلست أدعي علمًا بالمعمول به لديها، لكن أعتقد بأن الأمر يختلف بأحوال :

فيما يتعلق بجرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة، التي يجب على المتهم أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية، فلا تسوغ له معارضة الأحكام الغيابية في الجنح عن طريق وكيل.

أما في غيرها من الجنح والمخالفات، التي يجوز أن يمثل وكيل عن المتهم أمام القضاء، وتصدر بحقه أحكام حضوريّة، فيجوز - في رأيي - معارضة تلك الأحكام الصادرة بغيبته عن طريق الوكيل. إذ أن القانون اعتبر الوكيل يقوم حقيقةً مقام المتهم أمام محكمة الجنح والمخالفات ويستطيع إبداء الدفوع في غيبة المتهم نفسه أمام المحكمة على وجه يثبت أثره في الحكم الذي يصدر حضوريًا وفقـًـا لما نص عليه القانون، فمن ثم، أمكن أن يقوم الوكيل بالمعارضة عن المتهم لأنه يثبت له الأقل ما دام الأكثر ثابت له بحكم القانون .

وبالنسبة للتهم المسندة للسائل،

فإن التهمة الأخيرة - الأشد - وهي الاعتداء على موظف عام بالقوّة والعنف ومعها باقي التهم، جميعها من جرائم الجنح ومما يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، فمن ثمّ، للوكيل أن يحضر بدلاً عن المتهم في الجلسة أمام المحكمة وتصدر الأحكام حضوريًا، فلذلك، أرى أنه يُمكن له أن يُعارض الحكم .

حاولت البحث في محرك البحث الالكتروني الخاص بأحكام محكمة تمييز دبي، إلا أنني لم أجد حكمـًـا في هذا الشأن .

لكنني واثق تمامًا فيما يتعلق بدبي، كوني استفسرت شخصيًا من ذي الشأن وتثبّت من المعلومة .

أخوكم

سعود المطوع

عادل العاجل
02-08-2013, 10:00 PM
ما شاء الله
شكرا أخوي سعود المطوع على التوضيح
و الرد السريع

يوسف آل علي
02-08-2013, 10:31 PM
الأستاذ/ سعود المطوع ، كل الشكر والتقدير على مرورك الراقي

أذكر أنني سألت كذلك في مره من المرات قسم التنفيذ في النيابة العامة بدبي بشأن المعارضة ..
وأفادوني بأنه لابد من حضور المعارض شخصياً للتنفيذ ومن ثم يقدم الطلب للقائي للنظر في إخلاء سبيله بالكفالة من عدمه

وقد يكون الرد العام للموظفين هو اشتراط حضور المعارض شخصياً ، بينما في حالة حضور الوكيل فلا يمانعون بالبدء في إجراءات المعارضة ..

مع أنني أتبنى الرأي الذي يذهب إلى وجوب حضور المعارض شخصياً ...
فكثيراً ما تضيع حقوق الأشخاص بسبب كون المتهم هارب في كافة مراحل الدعوى ويعتمد على المحامي في تسيير أموره ولو صدر قبله حكم نهائي فسيبقى هاربا ً

ولكن السؤال هنا عن النصوص القانونية فأعتقد أن قانون الإجراءات نظم ذلك ..

وفي حال توصلت لأي نتيجة من البحث سأوافيكم بها ..

ولكم جزيل الشكر والتقدير

علم الدين
11-19-2016, 01:53 AM
شكرا لكم على هذه المعلومات

علم الدين
11-19-2016, 02:33 AM
شكرا لكم على هذه المعلومات

شعبان محمد الحلو
11-20-2016, 12:18 AM
استاذنا سيادة المستشارين الافاضل افادتمونا ولكن عندى سوال متى يكون حضور المتهم جوازيا ومتى يكون وجوبيا اما محاكم الحنح هل فى جميع القضايا لا بد من حضور المتهم بشخصة