محمد ابراهيم البادي
02-01-2013, 09:25 PM
الطعن رقم 8 لسنة 2007 س1 ق. أ ـ تجاري
جلسة 15/11/2007
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره
(30)
1) مسئولية مدنية. تعويض. خطأ. ضرر. حكم "تسبيب تسبيب معيب" قانون "الخطأ في تطبيق القانون" نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
- إعفاء المتبوع من المسئولية عن تعويض الضرر الناشئ عن خطأ تابعة استناد إلى العقد المبرم بينهما المتضمن مسئولية المتبوع عن ذلك خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.
2) مسؤولية مدنية. مسؤولية حارس الأشياء. ضرر. تعويض. إثبات "بوجه عام".نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مسؤولية حارس الأشياء قيامها على فكرة الضرر المباشر التي لا يشترط فيها التعدي أثر ذلك لا يلزم لقيامها إثبات التعدي أو التقصير في جانب الحارس. كفاية تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر.
- الخطأ ليس شرطاً لقيام مسؤلية الحارس.
- دفع مسؤولية الحارس عن الضرر الذي يحدثه الشيء لا يكون إلا بنفي رابطة السببيه بين الشيء والضرر بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه.
3) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وتقدير التعويض الجابر للضرر موضوعي ما لم ينص القانون أو الاتفاق على اتباع معايير معينة.
- للمحكمة أن تحكم بتعويض إجمالي عن عناصر الضرر التي تبينها.
4) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام "خبرة". ضرر. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء وتقدير الخطأ ومدى مساهمة المضرور في إحداثه. موضوعي.
- سلطة قاضي الموضوع في إنقاص مقدار الضمان أو عدم الحكم به تبعاً لما إذا كان المضرور قد اشترك في إحداثه أو زاد فيه.
جلسة 15/11/2007
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره
(30)
1) مسئولية مدنية. تعويض. خطأ. ضرر. حكم "تسبيب تسبيب معيب" قانون "الخطأ في تطبيق القانون" نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
- إعفاء المتبوع من المسئولية عن تعويض الضرر الناشئ عن خطأ تابعة استناد إلى العقد المبرم بينهما المتضمن مسئولية المتبوع عن ذلك خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.
2) مسؤولية مدنية. مسؤولية حارس الأشياء. ضرر. تعويض. إثبات "بوجه عام".نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مسؤولية حارس الأشياء قيامها على فكرة الضرر المباشر التي لا يشترط فيها التعدي أثر ذلك لا يلزم لقيامها إثبات التعدي أو التقصير في جانب الحارس. كفاية تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر.
- الخطأ ليس شرطاً لقيام مسؤلية الحارس.
- دفع مسؤولية الحارس عن الضرر الذي يحدثه الشيء لا يكون إلا بنفي رابطة السببيه بين الشيء والضرر بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه.
3) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وتقدير التعويض الجابر للضرر موضوعي ما لم ينص القانون أو الاتفاق على اتباع معايير معينة.
- للمحكمة أن تحكم بتعويض إجمالي عن عناصر الضرر التي تبينها.
4) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام "خبرة". ضرر. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء وتقدير الخطأ ومدى مساهمة المضرور في إحداثه. موضوعي.
- سلطة قاضي الموضوع في إنقاص مقدار الضمان أو عدم الحكم به تبعاً لما إذا كان المضرور قد اشترك في إحداثه أو زاد فيه.