مشاهدة النسخة كاملة : حق الدائن وعدم تدمير المدين
محمد ابراهيم البادي
01-29-2013, 10:43 PM
حق الدائن وعدم تدمير المدين
مقال لمعالي الفريق
ضاحي خلفان بن تميم المهيري
قائد عام شرطة دبي
تحدث عن عن دفع موضوعي قانوني يستحق القراءة منا جميعا
خاصة الممارسين لمهنة المحاماة من لهم دعاوى تحدث عنها المقال
اترككم معاه
محمد ابراهيم البادي
02-01-2013, 09:16 PM
42 مرور
و
9 مشاهدات
دون تعليق
اصحاب السعادة القراءة تعني شي مهم ، وهو انك عند راي في المسألة المطروحة
فلا تحرمونا من مشاركة هذا الفكر
سعود المطوع
02-01-2013, 11:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز، وأستاذي الفاضل،
المادة رقم 249 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ترد عليه مجموعة من القيود الواردة في سياقه.
فشرط إعمال المادة رقم 249 يكْمن في وجود حادثة محددة، وهذه الحادثة لها أركان، هي:
1. أن تكون استثنائية عامة .
2. لم يكن في الوسع توقعها .
3. ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً؛ صار مرهقا للمدين .
4. يهدد المدين بخسارة فادحة .
فإذا ما توافر الشرط، نصير إلى الحكم :
جاز للقاضي، تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، إذا اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
فحكم المادة إذًا جوازيّ لعدالة المحكمة، تعمل به باختيارها المطلق. ولا سبيل إلى إعماله إذا كان يقع بالموازنة ضرر جسيم بالدائن، ويختلف ذلك باختلاف الوقائع .
ثم إنني أرى في فرض أن المدين لم يطلب ذلك صراحةً أمام القضاء، ألا يتعرّض له القاضي من تلقاء نفسه، إذ أن الحقّ ثابت للدائن بموجب مصدره (الضمير عائد على الحق)، والدائن أجدر بالحماية لأن المدين معتدٍ عليه بامتناعه عن الوفاء، وفي ظلّ ما تعرّض له سعادة ضاحي خلفان، فإنه يُقال بأن العقد شريعة المتعاقدين، والدائن هنا أولى بالحماية لأنه حسن النية كونه أوفى بالتزامه ولو بعضه بعكس المدين الممتنع (المعتدي)، فإن إذًا لا مجال للمدافعة عن الباغي ابتداءً، ومن ثمّ لا مجال للمدافعة عنه إذا لم يطلب ذلك صراحةً، لأنه قصّر في حقّ نفسه، ثم إن الباغي معتدي، والمعتدي لا يُعان !!!
ثم إن الحكومة صرّحت بعدم تأثر الدولة بالأزمة، وكان التصريح إعلاميًــا ولم يخْفَ ذلك على أحد. صحيح أن الواقع كان غير ذلك، إلا أن الظاهر أمام ناظريّ عدالة المحكمة أن الدولة تقول بعدم تعكـّـر صفو اقتصادها المتين بالأزمة، فمن ثم لا مجال للأخذ بأقوال المدينين على قول الدولة فيما يتعلق بأدقّ شؤونها، فلا يُصار إلى المادة لعدم توفـّـر الحادثة الاستثنائية العامة .
وفي المادة ذاتها عامل مهم، أنه إذا توفرت جميع الظروف، وأراد القاضي إعمال المادة، إلا أنه بتعديل الالتزام يتعرض الدائن لضرر جسيم، فإنه يمتنع عليه إعمال المادة، لأن الدائن مقدّم على المدين .
وهذا يتجلــّى في الفرض الآتي :
في السوق خمسة تجار، "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" . "أ" مدين لـ "ب"، و"ب" مدين لـ "ج"، وهكذا إلى "هـ" . إذا لم يوفِ "أ" بالتزامه لـ "ب" بسبب الظروف الطارئة، واجتمعت الظروف في المادة 249، إلا أنه بتعديل نطاق الالتزام، فإنه سيلحق "ب" ضرر جسيم، لأنه لن يستطيع الوفاء بالتزامه لـ "ج"، وهكذا إلى نهاية السلسلة . في مثل هذه الحالة، لا مجال لإعمال المادة لأنها ستسببب بإيقاغ ضرر جسيم على الدائن .
لا أتفق مع سعادة ضاحي خلفان، وأقول له بأن المادة ليست قاعدة آمرة، بل مكمّلة جوازيّة للمحكمة، ومن ثم لا معقب عليها إن هي أهملتها، ولا مجال لمعاتبة عدالتها، إذْ هي الأجدر بتطبيق صحيح القانون.
في انتظار ردّك أستاذي الفاضل، وفي انتظار ردّ الأساتذة الأفاضل ..
أخوكم
سعود المطوع
امل الامل
02-02-2013, 03:25 PM
الحكومة صرحت بعدم تأثر الدولة بالأزمة!!!!!!!!!!
أي عاقل ينبغي له تصديق ذلك؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا المرفوعه في هذا الشأن والتي تملأ أروقة المحاكم؟؟؟؟؟؟؟
ومالذي يدفع القائد العام لشرطة دبي أن يتحدث في هذا الشأن ان لم يكن الوضع اصعب مما نتخيل؟؟؟؟
القانون لم يوضع ليقف بالمؤازرة مع طرف ويتخلى عن الطرف الاخر، أبدا، إنما جاء ليأخذ بالتنظيم حقوق جميع الاطراف..
صحيح ان العقد شريعة المتعاقدين، إلا ان لكل قاعدة استثناء، واستثناء تلك القاعدة هي تلك النظرية،
وأرى أن الأزمة الاقتصادية هي عماد تنفيذ تلك النظرية، ولا موضع أفضل من هذا لتطبيقها، حيث توافرت جميع شروطها تماما كم ينبغي.. كما للدائن حق على المدين ، كذلك للمدين حق في أن تُراعى ظروفه طالما أن تلك الظروف كانت عامة.. وللقاضي سلطة جوازية في ذلك ، هذا صحيح ، إنما عندما يكون هناك اختلال واضح في التوازن الاقتصادي للعقد، وجب على القاضي اعمال المادة 249 دونما حتى طلب من المدين..
أكتفي بذلك، واترك المجال للبقية للمشاركة
ملاحظة: الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية، وشكرا
سعود المطوع
02-02-2013, 03:34 PM
الحكومة صرحت بعدم تأثر الدولة بالأزمة!!!!!!!!!!
أي عاقل ينبغي له تصديق ذلك؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا المرفوعه في هذا الشأن والتي تملأ أروقة المحاكم؟؟؟؟؟؟؟
ومالذي يدفع القائد العام لشرطة دبي أن يتحدث في هذا الشأن ان لم يكن الوضع اصعب مما نتخيل؟؟؟؟
القانون لم يوضع ليقف بالمؤازرة مع طرف ويتخلى عن الطرف الاخر، أبدا، إنما جاء ليأخذ بالتنظيم حقوق جميع الاطراف..
صحيح ان العقد شريعة المتعاقدين، إلا ان لكل قاعدة استثناء، واستثناء تلك القاعدة هي تلك النظرية،
وأرى أن الأزمة الاقتصادية هي عماد تنفيذ تلك النظرية، ولا موضع أفضل من هذا لتطبيقها، حيث توافرت جميع شروطها تماما كم ينبغي.. كما للدائن حق على المدين ، كذلك للمدين حق في أن تُراعى ظروفه طالما أن تلك الظروف كانت عامة.. وللقاضي سلطة جوازية في ذلك ، هذا صحيح ، إنما عندما يكون هناك اختلال واضح في التوازن الاقتصادي للعقد، وجب على القاضي اعمال المادة 249 دونما حتى طلب من المدين..
أكتفي بذلك، واترك المجال للبقية للمشاركة
ملاحظة: الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية، وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة،
لا يجب على القاضي ذلك، بل "يجوز له" .. وذلك الجواز مقيّد بقيد لا يصحّ الجواز إلا به: ألا يلحق الدائن ضرر جسيم من إعمال المادة بتعديل نطاق الالتزام.
صحيح أن لكل قاعدة استثناء، لكن الاستثناء الوارد في المادة رقم 249 موضوع النقاش ليس بقاعدة آمرة، كما أن الاستثناء لا يُتَوَسّع فيه، والأزمة المالية لم يتضرر منها جميع من في دولة الإمارات، بل تأثر بها البعض في مناطق محددة في الدولة على وجه لا يمكن معه القول بوجود حادثة استثنائية عــــــــامّـــــــــــــــة، كما أن ذلك وإن كان صحيحًا، يخرم شرط أن يصعب توقـّـع الحادثة، وذلك غير صحيح، إذ أن بين سقوط أول قطعة دومينو وصولاً إلى تأثيرها هنا، استغرق سنة ونيّف، فكيف للمدين أن يستفيد من إعمال المادة ؟
أختي الفاضلة، إنّ استفادة المقصّر من تقصيره لَيَخْرُمُ أبسط وأركز قواعد العدالة.
ضعي نفسك في مكان الدائن الذي يطالب بحقـّـه لينفذ به التزامه للغير، فلا يجده، بحجّة أن مدينه أولى بالرعاية منه على أسس لا تصحّ قضاءً ولا عدالةً .
أخوكم
سعود المطوع
امل الامل
02-02-2013, 04:23 PM
جاز للقاضي، تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، إذا اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ارى ان اعتبارات العدالة والانصاف تجلت وبوضوح تام وصريح في تلك الجزئية من النص..
ووقوفي في صف المدين إنما كان لأنه من البديهي ان يحمي القانون الدائن، فله الافضلية كونه صاحب الحق، بينما المدين هو من سيتحمل تبعات ظروف لم تكن خاصه به ولم يكن تقصيرا بإرادته، وأؤكد على عموميتها، (عمومية الظرف) ولن تخالفني الرأي من أن الازمة لم تخص شخصا بعينه، انما طالت بآثارها من طالت وإصابتها للبعض أو في بعض المناطق لا ينفي عنها وصف العمومية طالما أنها طالت شريحة واسعه من المتعاقدين تأثروا تأثرا بالغا بها..
رأيك انما احترمه ولا يشوبه خطأ من منظور معين فلك كل التقدير، وانما عبرت عن رأيي من منظور شامل بدا للوهلة الاولى اني في صف المدين، انما المشرع لم يضع تلك القاعدة القانونية ليُفاضل بها طرف على اخر، او اجحافا في حق الدائن لمصلحة المدين، انما ليحقق الموازنة بين اطراف تلاعبت بهم الظروف اللاارادية..
وشكرا
سعود المطوع
02-02-2013, 06:40 PM
جاز للقاضي، تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، إذا اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ارى ان اعتبارات العدالة والانصاف تجلت وبوضوح تام وصريح في تلك الجزئية من النص..
ووقوفي في صف المدين إنما كان لأنه من البديهي ان يحمي القانون الدائن، فله الافضلية كونه صاحب الحق، بينما المدين هو من سيتحمل تبعات ظروف لم تكن خاصه به ولم يكن تقصيرا بإرادته، وأؤكد على عموميتها، (عمومية الظرف) ولن تخالفني الرأي من أن الازمة لم تخص شخصا بعينه، انما طالت بآثارها من طالت وإصابتها للبعض أو في بعض المناطق لا ينفي عنها وصف العمومية طالما أنها طالت شريحة واسعه من المتعاقدين تأثروا تأثرا بالغا بها..
رأيك انما احترمه ولا يشوبه خطأ من منظور معين فلك كل التقدير، وانما عبرت عن رأيي من منظور شامل بدا للوهلة الاولى اني في صف المدين، انما المشرع لم يضع تلك القاعدة القانونية ليُفاضل بها طرف على اخر، او اجحافا في حق الدائن لمصلحة المدين، انما ليحقق الموازنة بين اطراف تلاعبت بهم الظروف اللاارادية..
وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة،
بدايةً أشكركِ على حسن إبداء رأيك في هذه المناقشة الهادفة .
تعريجًا على نقطة البحث، وبالنظر إلى عجز المادة التي أشرتِ إليه في ردّكِ الذي اقتبسته، فإن جلاء اعتبارات العدالة والإنصاف لا تكفي - وفقـًـا للنص - لإعمالها (الضمير يعود على القاعدة القانونية) .
وكما هو معلوم، فإن السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة، تتولى تطبيق القانون وفقـًـا للنص القطعيّ الدلالة الذي لا يحتمل الاجتهاد بتبيينه. وإذا ما كنـّـا بصدد لفظ مجمل، صرنا إلى بيانه، وأوّل ما يؤخذ منه: المعنى الظاهر، ولا يُصار إلى المعنى أو المعاني المؤوّلة إلا بدليل وبشرط أن يحتمل اللفظ ذلك المعنى، وهذه القاعدة الأصوليّة لسنا بصددها، لأن المادة رقم 249 من قانون المعاملات المدنية "بيان"، أي؛ تحتمل معنى واحد فقط.
المادة المُشار إليها آنفـًـا تنصّ :
" إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "
ويتبين، أن المشرّع ابتدأها بـ إذا، وهذا ظرف زمان يتضمّن الشرط، وهذه الشروط مذكورة في ردّي السابق ويمكن استنباطها من المادة بكل سهولة، وهذه الشروط يجب أن تتوفرّ مجتمعة، لأن المشرّع عطفها على بعضها بـحرف العطف "و" وقيّدها بقيود متعددة لا يُصار إلى غيرها دونها أو ببعضها دون بعض، بل يجب أن تتوفر مجتمعة، ثم خلص المشرّع بعد ذلك إلى جواب الشرط، فقال: جاز للقاضي، والجواز معروف، يقتضي الأخذ أو الترك لمن جاز له فعل الشيء، فكذلك القاضي، يجوز له ذلك بناءً على ظروف الدعوى، وهنا احتمالان جديران بالنظر :
الأول: أن يرفع المدين الدعوى مباشرةً طالبًا من القضاء تطبيق المادة .
الثاني: أن يرفع الدائن الدعوى على المدين الذي لم ينفـّـذ التزامه .
فالقاضي في الاحتمال الأول يلمس حسن النية من جانب المدين، كونه راغبًا في تنفيذ التزامه، بعكس الاحتمال الثاني، ثم إن القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه، بل يحكم بناءً على طلب الخصوم، فلو أهمل المدين في طلب ذلك، فأنـّـى للقاضي التصدّي لذلك من تلقاء نفسه ؟
وفيما يتعلق بالمصلحة فقد سبق الحديث عنها في ردٍ سابق، كما أن الحكم واضح لا يحتاج إلى بيان وهو رد الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول .
ثم أعقب في عجز المادة: إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذا لا يسري على شرط إعمال المادة، بل على حكمها، بمعنى: أنه إذا اقتضت العدالة رد الالتزام المرهق إلى حد المعقول بالشروط السابقة والقيود الواردة عليها، جاز ذلك للقاضي. والعدالة المُرادة هنا واردة انتهاءً لا ابتداءً، بمعنى، أن العدالة يُنظر إليها بعين الاعتبار عند تطبيق الحكم بعد استيفاء ما جاء من شروط لإعمال ذلك الحكم .
وأخيرا، أبطل النص أي اتفاق على خلاف ذلك. وهذا ليس نقطة البحث، لأننا لسنا بصدد عقد نُصَّ فيه على عدم جواز طلب تعديل نطاق الالتزام من القضاء في ظل الظروف المذكورة في المادة .
وعودةً إلى الحوادث الاستثنائية العامة، فإن هذا ليس الشرط المطلوب لأنه ينقصه قيد. والقيد المفقود هو أنه لم يكن في الوسع توقعها (الظرف يعود على الحوادث الاستثنائية العامة). فإذا لم يتوفر هذا القيد، امتنع تطبيق المادة لفقد الشرط، وكما هو معلوم، بأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم . وأكرر مرة أخرى: هذه الظروف كانت متوقعة للكافة، وقد سبقت في تأثيرها دولاً أخرى في الشق الآخر من الكرة الأرضية وأخذت ردحًا من الزمن فاق 365 يومًا حتى بلوغ آثارها دولة الإمارات، ومرّت على الدول الأخرى في طريقها انتهاءً إلينا، فكيف للمدين إذًا أن يدعي عدم سعته توقعها ؟ لا يصحّ ذلك ولا يُقبل، خاصة في دولة أتيح فيها جميع وسائل الاتصال والمعلوماتية من تلفاز وانترنت وهواتف وراديو وغيرها تبث ليلاً ونهارًا الحوادث العالمية بكافة ألوانها ومجالاتها، ثم إننا توقعنا أن يبلغنا أثر الأزمة قبلاً بزمنٍ ! ثم إن المدين لو قصّر في التزامه بعد ذلك دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية نفسه وحفظ حق الغير، لم يكن جديرًا بالرعاية التي ارتأتها المادة، لأن تقصيره قرينة على سوء نية للاستفادة من حكم المادة على حساب الدائن حسن النية.
هذا رأيي المتواضع، وعليه أخالف رأي سعادة القائد العام لشرطة دبي، مع احترامي الكامل لشخصه الكريم.
وكما ذكرتِ سابقًا آنستي، فإن الاختلاف في الرأي لا لا يفسد في الودّ القضية، وإن الحقّ لا يتأتى إلا بمقارعة الحجج بعضها ببعض ليصدع صوته عاليًا فيسمعه الجميع .
أخوكم
سعود المطوع
امل الامل
02-02-2013, 11:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة،
بدايةً أشكركِ على حسن إبداء رأيك في هذه المناقشة الهادفة .
اشكرك بالمقابل على سعة صدرك وتقبلك رأي مخالف بكل أريحية واستعدادك للمناقشة بحجج مقنعة حقيقة
تعريجًا على نقطة البحث، وبالنظر إلى عجز المادة التي أشرتِ إليه في ردّكِ الذي اقتبسته، فإن جلاء اعتبارات العدالة والإنصاف لا تكفي - وفقـًـا للنص - لإعمالها (الضمير يعود على القاعدة القانونية) .
بغض النظر عن النص الآنف ذكره، فأرى بشكل عام ان اعتبارات العدالة اساس استلهام المشرع عند سنه للتشريعات الوضعية‘ فإذا ماراعاها سما بتشريعاته حد الكمال وإذا ما خالفها دنت التشريعات حضيض الفساد..
وكما هو معلوم، فإن السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة، تتولى تطبيق القانون وفقـًـا للنص القطعيّ الدلالة الذي لا يحتمل الاجتهاد بتبيينه. وإذا ما كنـّـا بصدد لفظ مجمل، صرنا إلى بيانه، وأوّل ما يؤخذ منه: المعنى الظاهر، ولا يُصار إلى المعنى أو المعاني المؤوّلة إلا بدليل وبشرط أن يحتمل اللفظ ذلك المعنى، وهذه القاعدة الأصوليّة لسنا بصددها، لأن المادة رقم 249 من قانون المعاملات المدنية "بيان"، أي؛ تحتمل معنى واحد فقط.(إنما البيان مادل على معنى واحد مع احتمال مرجوح"لا قيمة له" بينما النص هو الذي مالم يحتمل غير المعنى الدال عليه)
المادة المُشار إليها آنفـًـا تنصّ :
" إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "
ويتبين، أن المشرّع ابتدأها بـ إذا، وهذا ظرف زمان يتضمّن الشرط، وهذه الشروط مذكورة في ردّي السابق ويمكن استنباطها من المادة بكل سهولة، وهذه الشروط يجب أن تتوفرّ مجتمعة، (أدرك تماما بوجوب اجتماع تلك الشروط حتى يُعمل بنص المادة السالفة الذكر، إنما جل تركيزي كان على شرط واحد دون غيره كونك دحضت برأيك عمومية الظرف وجردته من تلك الصفة، فكان تعقيبي على هذا الشرط بعينه في محاولة مني لإيضاح ماوددت ايضاحه)لأن المشرّع عطفها على بعضها بـحرف العطف "و" وقيّدها بقيود متعددة لا يُصار إلى غيرها دونها أو ببعضها دون بعض، بل يجب أن تتوفر مجتمعة، ثم خلص المشرّع بعد ذلك إلى جواب الشرط، فقال: جاز للقاضي، والجواز معروف، يقتضي الأخذ أو الترك لمن جاز له فعل الشيء، فكذلك القاضي، يجوز له ذلك بناءً على ظروف الدعوى، وهنا احتمالان جديران بالنظر :
( كذلك استوعب تماما المراد ان من الجواز إما الاخذ او الاعراض، لكن ماتفضل به القائد العام من ازدياد اعداد المتضررين فعلا وحقيقة من الوضع ولا ملجأ لهم غير الشكوى طالما ان المحاكم اخذت على عاتقها ومن خلال سلطتها الجوازية تلك الإعراض عن تنفيذ نص المادة محل الخلاف)
الأول: أن يرفع المدين الدعوى مباشرةً طالبًا من القضاء تطبيق المادة .
الثاني: أن يرفع الدائن الدعوى على المدين الذي لم ينفـّـذ التزامه .
فالقاضي في الاحتمال الأول يلمس حسن النية من جانب المدين، كونه راغبًا في تنفيذ التزامه، بعكس الاحتمال الثاني، ثم إن القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه، بل يحكم بناءً على طلب الخصوم، (استنادا لمبدأ حياد القاضي وهي اهم مبادئ الاثبات ولا خلاف في ذلك)فلو أهمل المدين في طلب ذلك، فأنـّـى للقاضي التصدّي لذلك من تلقاء نفسه ؟(الا انه لا يعد من قبيل حكم القاضي بعلمه الشخصي كما في العلم بالشؤون العامة كالحروب والكوارث والازمة المالية تعد من ذات القبيل)
وفيما يتعلق بالمصلحة فقد سبق الحديث عنها في ردٍ سابق، كما أن الحكم واضح لا يحتاج إلى بيان وهو رد الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول.
(اذا مالضير في أن يتم إعمال النص طالما أن المدين لن يُسمح له بالتنصل تماما من تحمل مسؤولية عدم التنفيذ، بل سيُرد الالتزام إلى الحد المعقول، فلا مناص من التنفيذ الالتزام انما بالحد المعقول)..
ثم أعقب في عجز المادة: إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذا لا يسري على شرط إعمال المادة، بل على حكمها، بمعنى: أنه إذا اقتضت العدالة رد الالتزام المرهق إلى حد المعقول بالشروط السابقة والقيود الواردة عليها، جاز ذلك للقاضي. والعدالة المُرادة هنا واردة انتهاءً لا ابتداءً، بمعنى، أن العدالة يُنظر إليها بعين الاعتبار عند تطبيق الحكم بعد استيفاء ما جاء من شروط لإعمال ذلك الحكم .
وأخيرا، أبطل النص أي اتفاق على خلاف ذلك. وهذا ليس نقطة البحث، لأننا لسنا بصدد عقد نُصَّ فيه على عدم جواز طلب تعديل نطاق الالتزام من القضاء في ظل الظروف المذكورة في المادة .
وعودةً إلى الحوادث الاستثنائية العامة، فإن هذا ليس الشرط المطلوب لأنه ينقصه قيد. والقيد المفقود هو أنه لم يكن في الوسع توقعها (الظرف يعود على الحوادث الاستثنائية العامة). فإذا لم يتوفر هذا القيد، امتنع تطبيق المادة لفقد الشرط، وكما هو معلوم، بأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم . وأكرر مرة أخرى: هذه الظروف كانت متوقعة للكافة، وقد سبقت في تأثيرها دولاً أخرى في الشق الآخر من الكرة الأرضية وأخذت ردحًا من الزمن فاق 365 يومًا حتى بلوغ آثارها دولة الإمارات، سأرد على تلك الجزئية باستفسار، الفيضانات والبراكين متوقعة وائمة الحدوث في دول بعينها بينما بالنسبة للخليج فلله الحمد لا تحدث، هل اذا حدثت تلك الفيضانات في بلدنا لا قدر الله سيُعمل بنص تلك المادة؟؟؟ سيكون جوابك بنعم،، أما إذا ماتبنيت انا وجهة نظرك فيكون ردي اذًا بأنها متوقعة وممكنة الحصول بالتالي لا مجال للأخذ بالنص محل الخلاف، لماذا وكيف؟؟ سأتذرع بقولي بتقدم العلم ووسائله ولا مناص من التعذر بعدم التوقع!! وأنه يقع على عاتق وكالة الارصاد الجوية مهمة التنبؤ والتوقع بالتالي توقع حدوث هذا الظرف!!!!!!!!! ومرّت على الدول الأخرى في طريقها انتهاءً إلينا، فكيف للمدين إذًا أن يدعي عدم سعته توقعها ؟ لا يصحّ ذلك ولا يُقبل، خاصة في دولة أتيح فيها جميع وسائل الاتصال والمعلوماتية من تلفاز وانترنت وهواتف وراديو وغيرها تبث ليلاً ونهارًا الحوادث العالمية بكافة ألوانها ومجالاتها، ثم إننا توقعنا أن يبلغنا أثر الأزمة قبلاً بزمنٍ ! ثم إن المدين لو قصّر في التزامه بعد ذلك دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية نفسه وحفظ حق الغير، لم يكن جديرًا بالرعاية التي ارتأتها المادة، لأن تقصيره قرينة على سوء نية للاستفادة من حكم المادة على حساب الدائن حسن النية.
هذا رأيي المتواضع، وعليه أخالف رأي سعادة القائد العام لشرطة دبي، مع احترامي الكامل لشخصه الكريم.
أما انا مع احترامي له انما غالبا ما أخالفه الرأي، بينما في هذا الموضوع فأنا اتبنى وجهة نظره قلبا وقالبا، وأود توضيح نقطة مهمة جدا من انه اذا تبين للقاضي (والقاضي لابد له من فراسة) فإذا تبين له سوء نية المدين فلا يأخذ بتلك المادة استنادا لسلطته الجوازية، إنما ان لا يأخذ بها على اطلاقها ويعرض عن اعمال نص المادة على جميع المدينين فذلك مايثير الحنق لأنه بالتأكيد ليس كل المدينين هم سيؤو النية وطرح القائد العام لهذا الموضوح الحساس انما كان فعلا لتزايد العبأ وإرهاقه لكافة من شكى الوضع ولا افترض فيهم سوء النية حقيقة..
وكما ذكرتِ سابقًا آنستي، فإن الاختلاف في الرأي لا لا يفسد في الودّ القضية، وإن الحقّ لا يتأتى إلا بمقارعة الحجج بعضها ببعض ليصدع صوته عاليًا فيسمعه الجميع .
كلام عييييييييييييييييين العقل والصواب
أخوكم
سعود المطوع[/quote]
اللحيفي
02-03-2013, 04:39 PM
انا احتفظت بالمرفق من بحث معالي ضاحي خلفات وتعليقات ومناقشات الاستاذ سعيد والاستاذة امل على الموضوع واعجبني جدا هذا الجدال الرائع وان دل على شي فيدل على سمو فكر واخلاق صاحبينا فكل الشكر والتقدير لهذين الرائعين والذي أثلج صدري ان احدهما حديث التخرج والاخرى لم تزل على مقاعد الدراسة ، فماشاء الله عليكما وعيني عليكم باردة ، وان شاء بنشوفكم بكرة قادة في الفقه القانوني بالدولة ، ومثلما يفخر الاخرون بفقائهم القانونيين فنحن نفتخر بهذين السنهورين المرقصين من قانونيينا الجدد ، بالتوفيق أخوي سعيد وأمل ، وان شاء الله يكون لكما من اسميكما نصيب
محمد ابراهيم البادي
02-03-2013, 05:45 PM
اخي وصديقي واستاذي العزيز سعود المطوع
اوردت تغريدة جميلة لها الاثر البالغ عندما تحدثت عن القواعد الامرة و المواد الحوازية التي للمحكمة سلطة عليها ، وعند الدفع الذي يمكن للمستفيد ابداؤه ، وكلها مواد قانونية يخالطها موضوع.
وجميل منك ان وضعت مثال في تسلسل اشكال فيه مطالبات متسلسلة على عدت اطراف ، ويمكن ان يكن احد هذه الاطراف الحكومة ، وسوف ابتعد عن تطبيق المحكمة للنص القانوني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب اححد الخصوم ، مرورا على ما اورده معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وبما سطرته انت ردا على مقال معاليه.
واقول ان الدولة من المتأثرين بالازمة الاقتصادية حالها حال الكثير من الدول التي انتعشت بالاقتصاد العقاري ، وان كانت المشكلة في الاساس ليست في الاقتصاد ولكنها لعبة اقدمها عليها بنك امريكي عندما اعلن افلاسه وكانت تلك الاموال المودعة كلها عربية و اسلامية خاصة بجهات حكومية في تلك الدول ، فكانت الخسارة عامة جمعت اطياف كثيرة منها شركات حكومية اماراتية ، والدليل على ذلك قيامها بتسويات خارجية لالتزاماتها ، وكان تسوية التزاماها الاخير في دائينين الدولة ، والتي كانت تسوياتهم تستحق بعد انهاء الديون الخارجية ، فكانت الدعاوى في سرايا المحاكم تتراكم كلا يسعى وراء اموالهم ان كانت في حقيقتها مطالبا بها او لا ، لان ذلك يرجع الى ضمير الانسان او الجهة المطالبة .
وبما ان القضاء من سلطات الدولة الرئيسية فكان من الروح الانسانية وبعيدا عن نصوص القوانين ان تكون هناك تقارير ترفع الى القيادة عن مقدار المطالبات هذه و عن الجهات المتسببة بها سواء كانت حكومية او شبه حكومية للنظر في حال المدينين على اقل تقدير في ان لا يكونوا خلف القضبان وان تكون خسارتهم فادحة تفوق الخسارة المطالب بها في الاصل .
وبعودتنا الى حق المدين في المطالبة فان كانت هناك رغبة منه في استرجاع امواله على اقل تقدير ان تكون هناك نظرة الى ميسرة ، فالذي يبدء بحرب قضائية ويجعلها بجبهتين قتال جزائية وحقوقية اعلم كل العلم بانه لا يريد اماله بل يريد الاضرار و الضرر فقط ، فالسعي وراء الحكم الجزائي و الحبس المدني لا يمكن منه ان يكون لانسان مقيد الحرية ان يبادر بتحصيل اموال من اي جهة كانت لتسديد ما عليه من التزامات ، والدليل على ذلك ايضا ان الحبس المدني يتطلب الاستعلام اموال المدين والتي هذا الوقت محجوزا عليها تحفظيا له او لغيره مما يعني ان الوضع واضح بانه لا يملك المال المدعى به وقتها وانه يحتاج الى فرصة لتوفيره .
فنظرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بعدها واسع منها تخفيف الحمل على المدين نفسه في بقاءه وراء القضبان ، وتخفيف العبء على القضاء في حل نزاعات تكون نهايتها اوراق وملفات وحفظا على اموال الدائن التي لو انتظر عليها لحصل عليها .
اما عن الاستتثناء الوارد في رد الاستاذ / الاستاذة امل الامل فهو روح القانون الذي نادى به معالي الفريق واكده الرد الراقي والذي ينبغي تطبيقه في ظل هذه الظروف لا السعي وراء تطبيق مواد القانون كما هي واردة في الدعوى المعروضة على القضاء .
اما عن تعليقك استاذ سعود ، فمن وجهت نظري المتواضعة ان الضرر البالغ سيلحق بالدائن نفسه في خسارته لامواله المطالب بها هو بقاء المدين في محبسه ودفع رسوم للدعوى والتنفيذ علها واتعاب المحاماة وان كانت لها رسوم اخرى لربما تكون للخبرة .
ولكن اعيد وكرر دعوة اخي اللحيفي بان تكون دولة الامارات مفتخرة بكم وبعقولكم النيرة وبطرحكم النقاشي الشيق الذي تشرف به منتدى قانون الامارات وجمعكم ملتمسا منكم الاصرار على ان تكونوا مرايا القانون العاكسة في سماء العالم
داعيا رب العباد ان يكون حاميا لكم من كل عين او ضرر او سوء
سعود المطوع
02-03-2013, 06:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء،
أحمدُ اللهَ سبحانه إذْ يمنّ على الإمارات بعقولكم النيّرة وأحمده سبحانه إذْ يمنّ عليها بولاة أمرٍ يسعون في إيقاد تلك العقول ليشع نور علمها أقطار المعمورة، ثم إنني لأشكركم على الجذب والبسط، فلعلـّـي ظننت أمرًا ما حقـًـا، لكنه ليس بصواب .
وكما هو معلوم، فإن السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة، تتولى تطبيق القانون وفقـًـا للنص القطعيّ الدلالة الذي لا يحتمل الاجتهاد بتبيينه. وإذا ما كنـّـا بصدد لفظ مجمل، صرنا إلى بيانه، وأوّل ما يؤخذ منه: المعنى الظاهر، ولا يُصار إلى المعنى أو المعاني المؤوّلة إلا بدليل وبشرط أن يحتمل اللفظ ذلك المعنى، وهذه القاعدة الأصوليّة لسنا بصددها، لأن المادة رقم 249 من قانون المعاملات المدنية "بيان"، أي؛ تحتمل معنى واحد فقط.(إنما البيان مادل على معنى واحد مع احتمال مرجوح"لا قيمة له" بينما النص هو الذي مالم يحتمل غير المعنى الدال عليه)
[/quote]
أشكركِ جدًا يا أخيّة على التنبيه، فجلّ من لا يخطئ، وأقرّ بالغلط الذي وقعت به وعدم دقتي، وأعِدكم بالجِدّة والدقة في استخدام المصطلح مستقبلاً إن شاء الله .
شكرًا مرة أخرى .
وعودةً إلى الحوادث الاستثنائية العامة، فإن هذا ليس الشرط المطلوب لأنه ينقصه قيد. والقيد المفقود هو أنه لم يكن في الوسع توقعها (الظرف يعود على الحوادث الاستثنائية العامة). فإذا لم يتوفر هذا القيد، امتنع تطبيق المادة لفقد الشرط، وكما هو معلوم، بأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم . وأكرر مرة أخرى: هذه الظروف كانت متوقعة للكافة، وقد سبقت في تأثيرها دولاً أخرى في الشق الآخر من الكرة الأرضية وأخذت ردحًا من الزمن فاق 365 يومًا حتى بلوغ آثارها دولةالإمارات، سأرد على تلك الجزئية باستفسار، الفيضانات والبراكين متوقعة وائمة الحدوث في دول بعينها بينما بالنسبة للخليج فلله الحمد لا تحدث، هل اذا حدثت تلك الفيضانات في بلدنا لا قدر الله سيُعمل بنص تلك المادة؟؟؟ سيكون جوابك بنعم،، أما إذا ماتبنيت انا وجهة نظرك فيكون ردي اذًا بأنها متوقعة وممكنة الحصول بالتالي لا مجال للأخذ بالنص محل الخلاف، لماذا وكيف؟؟ سأتذرع بقولي بتقدم العلم ووسائله ولا مناص من التعذر بعدم التوقع!! وأنه يقع على عاتق وكالة الارصاد الجوية مهمة التنبؤ والتوقع بالتالي توقع حدوث هذا الظرف!!!!!!!!![/quote]
إجابتي ستكون: نعم؛ كما تفضّلتِ، لكن وجهة نظري لا تسري على هذا الافتراض. إذْ أنّ تبريركِ مبنيٌ على أساس لا يصحّ لأن الذريعة غير منضبطة، إذْ توقـّـع الخبراء وقوع أمر مستقبلي دون برهان، يعدّ تخرّصـًـا وادعاءً لخلاف الحقيقة، لأن الأصل في جزيرة العرب (بفرض السؤال وما هو مُعاش ومُعاصَر وما نُقِلْ) أنها بلاد جنـّـبها اللهُ سبحانه آيات العذاب تلك منذ القِدَم، ثم إنّه إنْ كانت لتحدث وتوقـّـعها أحد، وجب عليه حينئذ إثبات ذلك بالحجّة والبيّنة، ثم على ذلك الخبر أن يعمّ ببلوغ الكافة بالوسائل المعتبرة حتى يمكن أن تتخذ برهانـًـا ضد من يدعي بعدم إمكانية توقـّـعها! فـَـهَـبِــيْ يا أختاه، أن تقريرًا علميًا بذلك أذيع في وسائل الإعلام وَوُزّعَت عنه منشورات وتناقلته الألسن قبل وقوع الكارثة البيئية بشهر، ولْنـَقُل أنها فيضان، فهل للمزارع بعدئذ أن يتذرع بعدم إمكانيته علم ذلك؟ كـلا، ولا أراه يستفيد من حكم المادة كونه مقصـّـر، والمقصّر لا يستفيد من تقصيره .
انا احتفظت بالمرفق من بحث معالي ضاحي خلفات وتعليقات ومناقشات الاستاذ سعيد والاستاذة امل على الموضوع واعجبني جدا هذا الجدال الرائع وان دل على شي فيدل على سمو فكر واخلاق صاحبينا فكل الشكر والتقدير لهذين الرائعين والذي أثلج صدري ان احدهما حديث التخرج والاخرى لم تزل على مقاعد الدراسة ، فماشاء الله عليكما وعيني عليكم باردة ، وان شاء بنشوفكم بكرة قادة في الفقه القانوني بالدولة ، ومثلما يفخر الاخرون بفقائهم القانونيين فنحن نفتخر بهذين السنهورين المرقصين من قانونيينا الجدد ، بالتوفيق أخوي سعيد وأمل ، وان شاء الله يكون لكما من اسميكما نصيب
أخي العزيز، اللحيفي،
الحمدُ لله على ما منّ علينا، وإني ليسعدني أن أجد أساتذة في هذا الصرح أستقي منهم العلم، فجزاك الله خيرًا على ما أفدتني به، وجزى الله عنّي كل من علمني حرفـًـا . وإني لا أرى نفسي كذلك، بل أراها ناقصة تتمنى لو تدرك معشار ما أدركتموه من العلم .
أخي العزيز، أسأل المولى سبحانه الحكيم العليم أن يزيدنا علمًا، وأن يؤتينا من فضله العظيم، وأن نكون ذخرًا لهذا الوطن، لنردّ جميله إلى الجيل الناشئ حتى تستمر شعلة الوطن متقدةً يشعّ نورها للكافة .
جزاك الله خيرًا مرة أخرى .
اخي وصديقي واستاذي العزيز سعود المطوع
اوردت تغريدة جميلة لها الاثر البالغ عندما تحدثت عن القواعد الامرة و المواد الحوازية التي للمحكمة سلطة عليها ، وعند الدفع الذي يمكن للمستفيد ابداؤه ، وكلها مواد قانونية يخالطها موضوع.
وجميل منك ان وضعت مثال في تسلسل اشكال فيه مطالبات متسلسلة على عدت اطراف ، ويمكن ان يكن احد هذه الاطراف الحكومة ، وسوف ابتعد عن تطبيق المحكمة للنص القانوني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب اححد الخصوم ، مرورا على ما اورده معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وبما سطرته انت ردا على مقال معاليه.
واقول ان الدولة من المتأثرين بالازمة الاقتصادية حالها حال الكثير من الدول التي انتعشت بالاقتصاد العقاري ، وان كانت المشكلة في الاساس ليست في الاقتصاد ولكنها لعبة اقدمها عليها بنك امريكي عندما اعلن افلاسه وكانت تلك الاموال المودعة كلها عربية و اسلامية خاصة بجهات حكومية في تلك الدول ، فكانت الخسارة عامة جمعت اطياف كثيرة منها شركات حكومية اماراتية ، والدليل على ذلك قيامها بتسويات خارجية لالتزاماتها ، وكان تسوية التزاماها الاخير في دائينين الدولة ، والتي كانت تسوياتهم تستحق بعد انهاء الديون الخارجية ، فكانت الدعاوى في سرايا المحاكم تتراكم كلا يسعى وراء اموالهم ان كانت في حقيقتها مطالبا بها او لا ، لان ذلك يرجع الى ضمير الانسان او الجهة المطالبة .
وبما ان القضاء من سلطات الدولة الرئيسية فكان من الروح الانسانية وبعيدا عن نصوص القوانين ان تكون هناك تقارير ترفع الى القيادة عن مقدار المطالبات هذه و عن الجهات المتسببة بها سواء كانت حكومية او شبه حكومية للنظر في حال المدينين على اقل تقدير في ان لا يكونوا خلف القضبان وان تكون خسارتهم فادحة تفوق الخسارة المطالب بها في الاصل .
وبعودتنا الى حق المدين في المطالبة فان كانت هناك رغبة منه في استرجاع امواله على اقل تقدير ان تكون هناك نظرة الى ميسرة ، فالذي يبدء بحرب قضائية ويجعلها بجبهتين قتال جزائية وحقوقية اعلم كل العلم بانه لا يريد اماله بل يريد الاضرار و الضرر فقط ، فالسعي وراء الحكم الجزائي و الحبس المدني لا يمكن منه ان يكون لانسان مقيد الحرية ان يبادر بتحصيل اموال من اي جهة كانت لتسديد ما عليه من التزامات ، والدليل على ذلك ايضا ان الحبس المدني يتطلب الاستعلام اموال المدين والتي هذا الوقت محجوزا عليها تحفظيا له او لغيره مما يعني ان الوضع واضح بانه لا يملك المال المدعى به وقتها وانه يحتاج الى فرصة لتوفيره .
فنظرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بعدها واسع منها تخفيف الحمل على المدين نفسه في بقاءه وراء القضبان ، وتخفيف العبء على القضاء في حل نزاعات تكون نهايتها اوراق وملفات وحفظا على اموال الدائن التي لو انتظر عليها لحصل عليها .
اما عن الاستتثناء الوارد في رد الاستاذ / الاستاذة امل الامل فهو روح القانون الذي نادى به معالي الفريق واكده الرد الراقي والذي ينبغي تطبيقه في ظل هذه الظروف لا السعي وراء تطبيق مواد القانون كما هي واردة في الدعوى المعروضة على القضاء .
اما عن تعليقك استاذ سعود ، فمن وجهت نظري المتواضعة ان الضرر البالغ سيلحق بالدائن نفسه في خسارته لامواله المطالب بها هو بقاء المدين في محبسه ودفع رسوم للدعوى والتنفيذ علها واتعاب المحاماة وان كانت لها رسوم اخرى لربما تكون للخبرة .
ولكن اعيد وكرر دعوة اخي اللحيفي بان تكون دولة الامارات مفتخرة بكم وبعقولكم النيرة وبطرحكم النقاشي الشيق الذي تشرف به منتدى قانون الامارات وجمعكم ملتمسا منكم الاصرار على ان تكونوا مرايا القانون العاكسة في سماء العالم
داعيا رب العباد ان يكون حاميا لكم من كل عين او ضرر او سوء
أستاذي، وأخي، أبو فاضل،
ردّك جامعٌ مانعٌ ما شاء الله، وإنه ليشرّفني أن أحتكّ بفكرك الحكيم، عسى أن أجمع منه ما أمكنني جمعه .
بعد استقراء ردّك، أوجّه سؤالاً لسعادتكم،
اشترطت المادةُ أن تكون الخسارة التي تلحق المدين جراء تنفيذ الالتزام فادحة، فلو كانت الخسارة جسيمة فقط، لكنها لم تبلغ الحد الذي يُقال معها بأنها فادحة، هل تُعْمَل المادة؟ ثم إن عدم إثبات المدين دعواه تلك، أي إثبات أن تنفيذ الالتزام يؤدي إلى خسارة فادحة، وعلى سند أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي إحقـاقـًـا لمطلب الحياديّة، فهل نقول بأن المادة يتم إعمالها أيضـًـا رغم جوازيّتها ؟
وأنّ المدين يدّعي شيئـًـا خلافـًـا للأصل، والأصل هنا أن العقد شريعة المتعاقدين وأن تنفيذ الالتزام مُمكن ومُتاح لأنه لا التزام بمستحيل ولا التزام بعقدٍ شابه عيب من عيوب الإرادة، بمعنى أن المدين أبرم العقد برضاه الكامل عالمًا بما له وعليه، فصار العقد لازمًا له، ويجب الوفاء به طبقـًـا لما اشتمل عليه العقد مع ما يوجبه حسن النيّة، لا سيّما إذا أوفى الدائن بما عليه من التزام مُستحقّ، ثم إذا امتنع المدين عن الوفاء بالتزامه بعد ذلك دون انتهاج سُبُل حسن النيّة، كان مدعيًا خلاف الأصل ووجب عليه الإثبات .
فتنفيذ المدين الالتزامَ ليس مستحيلاً بالكلية أو جزئيًا، بل "مرهق" على حدّ يُلحق به خسارة فادحة، ثم إن الوفاء بذلك الالتزام يكون مُمكن التنفيذ، إلا أن المدين امتنع عن ذلك لعارضٍ يدّعيه خلافـًـا للأصل الثابت المذكور سابقًا، فكان عليه إثبات ذلك العارض بكافة وسائل الإثبات، وإلا، طُرِحَ ادعاؤه .
فلو أهمل المدين في حماية نفسه، ولم يطلب من القاضي إعمال المادة في شأنه، أو هب أنه طلب ذلك إلا أنه لم يتمكن من إثبات دعواه، فكيف يحميه القضاء بعد ذلك؟ والقضاء ينظر إلى دائن أوفى بما عليه وينتظر المطلوب، بينما الدائن ممتنع عن الوفاء بدون مبرر مؤيد بحجج؟
هل، بعد ذلك، نقدّم المقصّر ليستفيد من تقصيره، فقط لأننا متعاطفون معه؟ والدائن الذي أوفى بالعقد كما أمر شرعًا وقانونًا وأبدى حسن النية منذ فجر العقد نزولاً إلى الخصومة كونه المظلوم، نراه غير جدير بذلك ؟
أخوكم
سعود المطوع
امل الامل
02-03-2013, 09:23 PM
انا احتفظت بالمرفق من بحث معالي ضاحي خلفات وتعليقات ومناقشات الاستاذ سعيد والاستاذة امل على الموضوع واعجبني جدا هذا الجدال الرائع وان دل على شي فيدل على سمو فكر واخلاق صاحبينا فكل الشكر والتقدير لهذين الرائعين والذي أثلج صدري ان احدهما حديث التخرج والاخرى لم تزل على مقاعد الدراسة ، فماشاء الله عليكما وعيني عليكم باردة ، وان شاء بنشوفكم بكرة قادة في الفقه القانوني بالدولة ، ومثلما يفخر الاخرون بفقائهم القانونيين فنحن نفتخر بهذين السنهورين المرقصين من قانونيينا الجدد ، بالتوفيق أخوي سعيد وأمل ، وان شاء الله يكون لكما من اسميكما نصيب
بداية اشكرك على كل كلمة طيبة قيلت في حقي، ثانيا كلمة استاذة كبيرة جدااااااااااااا في حقي لا استحقها واعلم انها قيلت من باب الاحترام انما أكتفي بكلمة اخت..
طيب كيف عرفت اني لا زلت على مقاعد الدراسة:)!!!!!!!!
صحيح لازلت أدرس وأبشرك اني توني مخلصة سنة اولى يعني المشوار لا زااااااااااااال طويل..
امل الامل
02-03-2013, 09:37 PM
الاخ البادي
الاستاذ\الاستاذة امل !!!! يعني هل ممكن من الاسم اكون طالب ولست طالبة!!!!!
صحيح ان اسمي الحقيقي مب امل إلا اني أؤكد لك اني طالبة ولست طالب
عموما شاكرتلك الرد وشاكرة لكل من رد في هذا المقام، واسعدني الاطلاع والتعليق والرد، لكن بعدني حاسة ان اللي اقصده في هذا الموضوع ماقدرت اوصله بالطريقة المطلوبة والدقيقة ، والاخ سعود ماقصر ردوده في محلها ومصحوبة بحجة قوية..
عموما دعواتكم جميعا لي بالتوفيق لأن اليوم بداية الكورس الجديد لي يعني بداية السنة الثانية.
امل الامل
02-03-2013, 09:49 PM
الاخ سعود
ارى من وجهة نظري المتواضعة ان القانون وجب ان يتصف بالمرونة فهو في النهاية لم يوضع او يُسن ليتم تسليطه على الرقاب انما كان لحفظ الحقوق ولضمان استتباب الامن ولدثر انتشار شريعة الغاب التي كانت متفشية في الازمنة الغابرة والتي كانت الحقوق قائمة على اساسها، بنيما نحن المسلمين قد من الله علينا بشريعه ملمة لجميع جوانب الحياة وفيها من الأسس والتشريعات مافيها والتي تغني بدورها من وجهة نظري حتى عن التشريعات الوضعية، لأن الاسلام والقرآن هما منهج حياة كامل سار عليه الرسول وصحابته وطبقوه كما نزل فانظر إلى اين ازدهرت حضارتهم،، بمعنى اخر اتفهم جدا وجهة نظرك وهي صحيحة لا خلاف ، انما لولا الاختلاف لظللنا في دائرة مفرغة دون اي تقدم يُذكر..
وشكرا
الشكر موصول كذلك للاخ البادي الذي طرح الموضوع، كذلك اشكره على ماقدمه من مساعدة سابقة بشأن توفير الاحكام، فالشكر الجزيييييييييييييييل
محمد ابراهيم البادي
02-03-2013, 11:41 PM
بداية اقدم اعتذاري الشديد للاستاذة امل الامل ، واقول ان الاسمم يعود الى ضمير غائب ، فربما يكون صفة يتخذها الذكر او انثى على حد السواء ، واكرر اعتذاري عن ذلك القصور .
وتعليقا على قول ان الانسان مازال طالبا ومتنقللا في مراحل الدراسة ، فقولي ان هناك الكثير من الطلبة ممن تفوقوا على معلميهم ، ونحن اليوم وبفضل من الله ورعايته نجد الاقلام المعبرة عن عقول فذة ونيرة في حلقات نقاشية قانونية لها اثر بالغ في نفوس الكثيرين .
واعرج على رد المستشار الجديد في العالم القانوني الاستاذ سعود المطوع الذي بدأ من يومه الاول وهو يتحفنا بجميل قوله في نقاشات عدة وكان له فيها اراء تعبر عن فكره ، فمن الشيق ان نجد الاراء حول مواضيع تمس الحياة القضائية التي نعيشها سواء بالقراءة او سماع الاخبار ان يكون لها تعليقات لها مكان كبير في النفس والعقل .
واعود الى ذكر سعادة المستشار سعود
ما الفرق اللغوي بين الكلمتين (فادحة ـ جسيمة ) ؟
ونعود الى ذكرك صاحب السعادة ان الخسارة الفادحة التي لحقت بالمدين جراء دعوى الدائن اكبر ن مقدار مبلغ مالي او التزام يطالب به الدائن ، فحبسه معناه الكثير منها تقييد الحرية وشل الحركة عن العمل وتفاقم المشاكل الاولى تلو الاخرى والحرمان من العيش بين افرد الاسرة والاهل و المجتمع وضياع العمل في مهب الريح وفقد الموظفين الذين يعملون معه الى مصدر دخلهم وهذا هو القليل من كثير
ولو فرضنا جدلا ان المدين خسر دعواه المدنية عندم عدم مقدرته اثباتها ... فمن يحمي المدين (المتهم) من نقمة الحكم الجزائي الصادر بحقه جراء ذات الشكوى اذا كانت بسبب شيك ؟
ولو فرضنا جدلا ايضا ان المدين كان ملتزما بالوفاء بالدين او الالتزام وكانت من الظروف القاهرة التي حدثت سببا مثل الازمة الاقتصادية وتأخر الكثير من الجهات في سداد التزاماتها له ،،،،،، الا يمكن وصف الازمة الاقتصادية هذه بالظروف القاهرة مثل الاعاصير والفيضانات ... ام يجب ان تكون الدولة دائمة التعرض لمثل هذه الامور لا قدر الله ؟؟؟؟؟؟؟
كما انكم صاحب السعادة اوردتم تعبيرا قمة في الروعة عند وصفكم المدين بانه مرهقا ... الا يستحق من الوقت الكافي والعيش المناسب حتى يستعيد عافيته ؟؟؟؟
الا يجب ان تكون هناك نهاية فاصلة سواء كانت سيادية ام قضائية لحل هذه الاشكالات ، مثل حال الشيكات المتعثرة ؟
فالعاطفة المرجوة ليست على كل الوقائع وان كانت تشمل الكثير من المدينين بصراحة ، ولكن هناك الكثير منها ان يكون لها روح القانون على المواد الوارد انزالها على النزاع .
واعود قليلا الى الاخت / امل الامل التي شرفت المتصفح بردها الراقي ، واقول ان (الاستاذية) صفة يستحقها كل فكر انار سكة وطريق مرجوا اضاءته ، فكانت اضاءت فكرك في المتصفح لها الاثر البالغ في انفسنا عند قراءتنا هذه المفارقات المناسبة ، فلقب استاذة تستحقينه و الاستاذ سعود المطوع كذلك مع انني افضل مناداته بسعادة المستشار
واعيد واكرر كم هي جميلة هذه الردود الممتعة اصحاب السعادة
امل الامل
02-04-2013, 12:33 AM
الاخ البادي،،
احرجتني واخجلتني بتلك الكلمات الطيبة
وشكرا
قانونية وافتخر
02-04-2013, 05:25 AM
بالفعل مناقشة في قمة الروعة ,, استمتعت واستفدت من ردودكم جميعا ,, فشكرا وألف شكر لكم جميعا ,,
أنار الله دربكم ،، وزادكم علما ,, ووفقكم لك خير ...
اللحيفي
02-04-2013, 05:35 PM
شكرا للاستاذ محمد للتفاعل والمناقشة ، ولا انسى ان الدولة -واثناء الازمة المالية التي ألمت بالاقتصاد العالمي ومنها الامارات -اوجدت لجان خاصة او ما شابه ذلك كجهات اختصاص لنظر الدعاوى المالية وذلك تخفيفا من على كل ما تفضلت وذكرته من اطراف
محمد ابراهيم البادي
02-04-2013, 06:31 PM
الاخ البادي،،
احرجتني واخجلتني بتلك الكلمات الطيبة
وشكرا
هذه حقائق لابد من عرضها على اصحابها والعلن
فللله الحمد و الشكر على وجود عقولكم بيينا تحاور و تطرح المفيد
فانتم اخيه تستحقون الشكر وهذه دعوة في ان تكون هذه الشخصيات المنتظرة
في الدولة حاضرة لاي فكر تخصصي يطرح عليها وتناقشه بهذه الطريقة
والى مناقشات جديدة استاذة
محمد ابراهيم البادي
02-04-2013, 06:33 PM
شكرا للاستاذ محمد للتفاعل والمناقشة ، ولا انسى ان الدولة -واثناء الازمة المالية التي ألمت بالاقتصاد العالمي ومنها الامارات -اوجدت لجان خاصة او ما شابه ذلك كجهات اختصاص لنظر الدعاوى المالية وذلك تخفيفا من على كل ما تفضلت وذكرته من اطراف
لا احد منا يستطيع ان ينكر دور الدولة في تقديم الحماية للجميع ، ولكن حقائق الدعاوى المعروضة على القضاء وكمها ارهق المتقاضين انفسهم و القضاة .
والشكر لك استاذي كذلك على التفاعل في المواضيع النقاشية كهذه
اللحيفي
02-05-2013, 05:38 PM
الاستاذ سعود والاستاذة أمل الامل انتما فعلا اساتذة وبشهادة ما خطته أناملكما في المنتدى ،
والاستاذة امل عندما قلت لا زالت على مقاعد الدراسة التبس علي الاسم مع اسم اخت فاضلة اخرى في المنتدى ، ولكن ما أعجبني جدا وافرحني أنكي ما زلتي سنة اولى ، فماشاء الله وألله يحفظج ويوفقج دنيا وآخرة فأنت فعلا مفخرة لهذا الوطن كما تفضل بذلك الاستاذ محمد البادي ، فكل يوم ومنتدانا يضم لآلئ وجواهر قانونية ، بالتوفيق للجميع
محمد ابراهيم البادي
02-05-2013, 08:42 PM
الف شكر للاستاذ اللحيفي على الاطراء الجميل بحق من سماهم اللالئ سعود المطوع و امل الامل
فحقا انتما لالئ اصحاب السعادة
وانتظروا موضوع نقاشي جديد متعلق بالمواد الجزائية حول مأموري الضبط القضائي
بارك الله فيك أخوي محمد البادي على المقال القيم
محمد ابراهيم البادي
02-10-2013, 09:55 AM
شاكر المرور و الثناء استاذة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.