المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصاب البينة


ابو المخطوف
01-26-2013, 05:51 PM
تحية طيبة،
هل تقبل شهادة رجل واحد أو إمرأة واحدة لإثبات البينة على الطلاق للضرر في محاكم دبي؟
وشكرا

محمد ابراهيم البادي
01-27-2013, 12:52 PM
نصت المادة (122) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي
في دعوى التطليق للاضرار يثبت الضرر بطرق الاثبات الشرعية وبالاحكام القضائية الصادرة على احد الزوجين
وتقبل الشهادة بالتسامع اذا فسر الشاهد او فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة
ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر
وتقبل شهادة الشاهد ذكرا كان او انثى عدا الاصل للفرع او الفرع للاصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعا

ابو المخطوف
01-28-2013, 05:02 PM
نصت المادة (122) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي
في دعوى التطليق للاضرار يثبت الضرر بطرق الاثبات الشرعية وبالاحكام القضائية الصادرة على احد الزوجين
وتقبل الشهادة بالتسامع اذا فسر الشاهد او فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة
ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر
وتقبل شهادة الشاهد ذكرا كان او انثى عدا الاصل للفرع او الفرع للاصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعا

تحية طيبة، هذه مخالفة صريحة للآية (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ... 282 من سورة البقرة.
وشكرا

محمد ابراهيم البادي
01-28-2013, 05:56 PM
سيدي الكريم
الاصل ان دعوى التطليق للضرر تثبت بكافة طرق الاثبات المقررة شرعا ومنها الشهادة والقرائن مثل الحكم الجزائي الصادر باثبات اعتداء الزوج على زوجته ، لكن الضرر الموجب للتطليق للضرر يكثر وقوعه في حالات خاصة وغير مشاهدة ممن تقبل شهادتهم فيصعب اثباته مع انه يكون ملموسا مشهورا ، ولهذا تيسرا لاظهار الحقيقة استند القانون في هذه المادة الى مذهب الامام مالك فقبل التسامع والمقصود به الشهادة في محيط الزوجين ، ومن البين ان ذكان فيما اذا كان الضرر ما يخفى عادة وهذا يختلف باختلاف الاحوال والمناسبات وبخضع لسلطة المحكمة في تقديره .
كما قضت المادة بان درجة القرابة او الصلة بين الشاهد و المشهود له في الدعوى ايا كانت لا تمنع من الشهادة .

وبما انني لست مفسرا للقران الكريم ولا يمكنني القياس فالاية على السؤال ، الا ان الاية في حقيقتها تتحدث عن الدين ولا يمكنني القول ايضا بجواز او عدم جواز الاخذ بها في الشهادة في الطلاق للضرر من عدمه ، فأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

ابو المخطوف
01-28-2013, 06:52 PM
سيدي الكريم
الاصل ان دعوى التطليق للضرر تثبت بكافة طرق الاثبات المقررة شرعا ومنها الشهادة والقرائن مثل الحكم الجزائي الصادر باثبات اعتداء الزوج على زوجته ، لكن الضرر الموجب للتطليق للضرر يكثر وقوعه في حالات خاصة وغير مشاهدة ممن تقبل شهادتهم فيصعب اثباته مع انه يكون ملموسا مشهورا ، ولهذا تيسرا لاظهار الحقيقة استند القانون في هذه المادة الى مذهب الامام مالك فقبل التسامع والمقصود به الشهادة في محيط الزوجين ، ومن البين ان ذكان فيما اذا كان الضرر ما يخفى عادة وهذا يختلف باختلاف الاحوال والمناسبات وبخضع لسلطة المحكمة في تقديره .
كما قضت المادة بان درجة القرابة او الصلة بين الشاهد و المشهود له في الدعوى ايا كانت لا تمنع من الشهادة .

وبما انني لست مفسرا للقران الكريم ولا يمكنني القياس فالاية على السؤال ، الا ان الاية في حقيقتها تتحدث عن الدين ولا يمكنني القول ايضا بجواز او عدم جواز الاخذ بها في الشهادة في الطلاق للضرر من عدمه ، فأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون






تحية طيبة، يتضح من ردك الكريم أنه يجوز للأخت أن تحابي أختها في الشهادة للطلاق للضرر، أو يجوز للأب أن يشهد زورا لمصلحة طلاق إبنته وتتم الفائدة المادية لها كما في هذه القصة " وأكد والدها بشهادته في التحقيقات، أن المتهم اتصل به هاتفياً"

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-06-11-1.491051

محمد ابراهيم البادي
02-01-2013, 09:12 PM
استاذي الفاضل
انت هناك في واقعة جزائية ولها تقديرها الخاص امام المحكمة
فالنيابة العامة وبعد سماع اقوال الشاكية وتقديمها لما يدعم شكواها من قرائن وادلة ومنها شهادة الشهود يعود الامر هنا الى عدالة المحكمة التي تنظر النزاع بموازنة هذه الادلة ايا كانت ودفوعك المقدمة لردها او التشكيك فيها ايا كان دفعك حولها ويعود الامر النهائي الى قناعة المحكمة وتقديرها لها فلها ان تقبلها او ترفضها لان القاضي الجزائي او الجنائي حر في ان يستمد اقتناعه من اي دليل او قرينة للادانة ، وله ان يتشكك في كل الادلة المقدمة بما فيها الشكوى ويقضي بالبراءة
فطرحك يحتاج الى بيان قائمة ادلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة باعتبارها الادلة التي استندت عليها للاحالة و الدفوع المقدمة منك لردها ، لان المحكمة في هذه الحالة هي الميزان التي ترجح تلك الادلة سواء بالقبول او بالرفض
ولا يمكن تقدير ما ورد بالخبر حول الاوراق و المستندات التي جمعت بين دفتي ملف الدعوى

محمد ابراهيم البادي
02-01-2013, 09:12 PM
استاذي الفاضل
انت هناك في واقعة جزائية ولها تقديرها الخاص امام المحكمة
فالنيابة العامة وبعد سماع اقوال الشاكية وتقديمها لما يدعم شكواها من قرائن وادلة ومنها شهادة الشهود يعود الامر هنا الى عدالة المحكمة التي تنظر النزاع بموازنة هذه الادلة ايا كانت ودفوعك المقدمة لردها او التشكيك فيها ايا كان دفعك حولها ويعود الامر النهائي الى قناعة المحكمة وتقديرها لها فلها ان تقبلها او ترفضها لان القاضي الجزائي او الجنائي حر في ان يستمد اقتناعه من اي دليل او قرينة للادانة ، وله ان يتشكك في كل الادلة المقدمة بما فيها الشكوى ويقضي بالبراءة
فطرحك يحتاج الى بيان قائمة ادلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة باعتبارها الادلة التي استندت عليها للاحالة و الدفوع المقدمة منك لردها ، لان المحكمة في هذه الحالة هي الميزان التي ترجح تلك الادلة سواء بالقبول او بالرفض
ولا يمكن تقدير ما ورد بالخبر حول الاوراق و المستندات التي جمعت بين دفتي ملف الدعوى

Phantom911
04-18-2017, 09:10 AM
السلام عليكم،

سؤالي في الشهاده بالتسامع:
ماالمقصود باشتهار الضرر حتى تقبل الشهاده؟؟ وكيف يكون الضرر مشهورا ومن من تحديدا.

وشكرا

علي الراعي
04-18-2017, 12:33 PM
الأخ الكريم
إشتهار الضرر يعني أن يكون الشقاق والضرر مشهور بين الزوجين في محيطيهما .
والضرر قد يصدر عن الزوج ، كما يمكن أن يصدر عن الزوجة ،
ومن ثم فمن يستطع إثبات الضرر الواقع عليه يكون هو الضحية ويمكنه رفع دعوى التطليق للضرر .
إلا أن هذه المادة قد تفسر على أنها لصالح الزوجة وأن تكون هي المضارة ، وقد يلحق بها ضرر إلا أنها لا تستطيع إثباته لأنها بين الزوجين فقط ولا يوجد شاهد .
وذلك لأن الرجل يمكنه إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة إذا لحق به ضرر من الزوجة لما بيده من عصمة الطلاق .
وبالله التوفيق

اسمي القاضي
04-18-2017, 08:05 PM
السلام عليكم
التحية لكل الأخوة المستشارين الأفاضل ممن سبقني في الإجابة
الاخ الكريم أبو المخطوف
باختصار شديد .. من الواضح انك تخلط بين القضايا الجزايئة والأسرية و المدنية ، فنوع الشهادة يتم قبوله او رفضه حسب نوع القضية ، ففي قضايا الحدود مثلا لديك 4 شهود لإثبات الزنا و شهادة رجلين للخمر ويتم الرجوع الى قانون الإجراءات الجزائية بشأن الإثبات في الدعاوى الجزايئة بينما في القضايا المدنية المتعلقة بالأموال فإنه يتم تطبيق قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتقبل فيها شهادة النساء أيضا أسوة بالرجال و أما القضايا الأسرية فإنه يتم الرجوع الى قانون الاحوال الشخصية لإثباتها و اختلف الفقه في مسألة إثبات الضرر واختار القانون قبول شهادة النساء ولكن ليس كما فهمت بان شهادة إمرأة واحدة او شهادة رجل تقبل بل لابد من اكتمال نصاب الشهادة رجلين او رجل وامرتان او حتى اربع نساء ، وشهادة امرأة واحدة تقبل في قضايا الرضاعة او القابلة وتقبل شهادة الرجل الواحد ومثال ذلك لإثبات طلوع الهلال وردا على سؤالك فإنه لا تقبل شهادة الأصول للفروع ولا العكس قولا واحدا والقانون حدد الجنس ولم يحدد العدد وهو اختلاف بين وواضح عن ما كان معمول فيه بالمحاكم بعدم قبول شهادة النساء مطلقا في قضايا التطليق للضرر ، واما شهادة الأخوة فقد سبقك الفقه المالكي المعمول به في الدولة في قبول شهادة الاخوة لبعضهم البعض واما تقدير فحوى الشهادة ومضمونها ومدى تعلقها بموضوع القضية وهل فيها محاباة او مغرم او مغنم او ما إلى ذلك فهو متروك لسلطة المحكمة التقديرية.

Phantom911
04-19-2017, 09:51 AM
شكرًا على ردكم اخواني.. في احدى القضايا قامت المدعيه لضررها باحضار زملاء بالعمل معها للشهاده وحين سؤالهم من أين لهم بمعلومات الدعوى كان الرد من المدعيه فقط؟؟ هل تعتبر تلك شهاده ( سماعيه نقليه) لايعتد بها؟ لان ردهم لم يكن في إطار اشتهار الضرر بين الزوجين

اسمي القاضي
04-19-2017, 09:59 AM
لو كان مصدر الشهادة هو المدعي فقط فإنها تعتبر شهادة نقل وشهادة النقل لا حجة لها كون المشهود له وكأنه يشهد لنفسه ، واما شهادة التسامع فهي السماع الفاشي المستفيض الذي تتعدد مصادره كالجيران والأصدقاء وغيرهم

Phantom911
04-19-2017, 11:15 AM
جزاك الله خيرا اخي الكريم

ام حمد31
04-19-2017, 01:15 PM
بغيت اسال اذا كانت عند الزوجه بلاغات وتعهد من الشرطه بضرر الزوج بها هل تعتبر بينه شرعيه يقبل بها القاضي

ام حمد31
04-19-2017, 01:58 PM
ياليت تردون علي ضروري

اسمي القاضي
04-19-2017, 03:51 PM
قبل إثبات الضرر الأفضل بذل الجهد لمسامحة الطرفين بعضهما البعض فالطلاق هو الحل الأخير وليس الأول ، وتعقيبا على السؤال ، الاحكام الجنائية هي التي يثبت بها الاعتداء الجسدي او اللفظي اما البلاغات الجنائية فهي قرائن والأحكام تنبني على الأدلة الكاملة وليس على مجرد القرائن ، ومع ذلك إذا استقت المحكمة إقرار الزوج بالضرب والاعتداء على نحو فاحش وسافر بلا مبرر ولم يعقب ذلك صلح فالإقرار دليل يمكن بناء حكم التطليق للضرر بناء عليه مع وجود تفصيل وشرح مستفيض في حجية الإقرار القضائي وغير القضائي ومدى جواز الأخذ بهما او الرجوع عنهما، وأكرر النصيحة بالتركيز على الصلح قبل التركيز على التطليق او اثبات الضرر، فإذا كان رب العباد امتدح العافين عن الناس وهم غرباء في محكم التنزيل فكيف هو اجر من عفى عن زوج او زوجة وهو من الأقربين وهم اولى بالمعروف من غيرهم .

ام حمد31
04-19-2017, 04:03 PM
لقد تم انفاذ حكم الحكمين بالتطليق في محكمه الابتدائيه بس طليقي يبغي يستانف ع حكم الطلاق هل هالشي يصير

اسمي القاضي
04-19-2017, 04:13 PM
من حق الطرفين الاستئناف في الطلبات المرفوضة ومنها التطليق وحتى امام محكمة الاستئناف فإن باب الصلح لا زال مفتوحا ولم يفت الأوان بعد

Phantom911
05-14-2017, 01:56 PM
الأخ اسمي القاضي.
هل يأخذ القاضي بالشهاده السماعيه من المشهود له في قضايا الاحوال الشخصيه؟ لان من الاطلاع على بعض القضايا في هذا المنتدى تم أالاخذ بها لانها تخضع لسلطة القاضي التقديريه.. ولكن سؤالي على اي أساس يؤخذ بها.. هل لانها يمكن ان تعتبر منتجه في القضيه..

اسمي القاضي
05-16-2017, 04:22 PM
الأخ اسمي القاضي.
هل يأخذ القاضي بالشهاده السماعيه من المشهود له في قضايا الاحوال الشخصيه؟ لان من الاطلاع على بعض القضايا في هذا المنتدى تم أالاخذ بها لانها تخضع لسلطة القاضي التقديريه.. ولكن سؤالي على اي أساس يؤخذ بها.. هل لانها يمكن ان تعتبر منتجه في القضيه..

اخي الفاضل ، هناك فرق بين الشهادة بالتسامع وبين الشهادة السماعية ، فالشهادة بالتسامع هي التي لا تقبل في دعاوى الأحوال الشخصية ، وأنقل لك ما يدعم ذلك ( النص- في المادة (38) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- على ان (تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في الحالات الآتية : 1ـ الوفاة 2ـ النسب 3ـ أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه) - مفاده- انه في مسائل الأحوال الشخصية لا تقبل الشهادة بالتسامع ، ولكن استثناء من هذا الأصل تقبل الشهادة بالتسامع في ثلاث حالات هي الوفاة والنسب وأصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه ، وفي غير المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فان الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .الطعن رقم 2010 / 262 طعن مدني


ولكن جرى قضاء محكمة التمييز بدبي على قبولها في دعاوى الاحوال الشخصية باعتبار ان مفادها خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، وتوجد مبادئ كثيرة في هذا الخصوص واعتقد اني لا احتاج للاستشهاد بها ، مما يؤدي انه من الناحية العملية لا يجدي كثيرا التمسك باختلاف نوع الشهادة السماعية عن الشهادة بالتسامع رغم وجود الفرق بينهما فالشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة بالسماع، إذ الأولى هي أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهر سمعه من جماعه لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويقع في قلبه صدقها، أما الشهادة بالسماع فهي الشهادة على الشهادة، ويشترط لقبولها غياب الشاهد الأصلي عن مجلس القضاء بعذر، ( طعن 105 / 2008 احوال دبي ) ومع ذلك فالمشاهد في ساحات اللمحاكم حتى بدون وجود هذا العذر تقبل المحكمة هذه الشهادة ، وخروجا من هذا التفصيل كله فإن الفيصل فيما سبق مرجعه للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

Phantom911
05-17-2017, 07:40 PM
الأخ الكريم.. أشكرك على الفائده الكبيرة التي نجنيها في كل رد تتكرم به علينا..

اخي اسمي القاضي استأنس من حديثك ان الشهاده على الشهاده تكون من شخص اخر في قضايا الاحوال الشخصيه وليس أطراف الدعوى ( المدعي والمدعى عليها او العكس) .. أعني بقولي ان الشهود في احد قضايا الاحوال الشخصيه جل شهادتهم كانت ( اخبرتنا المدعى عليها) وكان مصدر شهادتهم فقط المدعى عليها وليس اي طرف اخر البته.. ومع ذلك كما تفضلت أتصور انها في النهايه تخضع لسلطة القاضي التقديريه في الأخذ بها..

اسمي القاضي
05-17-2017, 08:04 PM
الأخ الكريم.. أشكرك على الفائده الكبيرة التي نجنيها في كل رد تتكرم به علينا..

اخي اسمي القاضي استأنس من حديثك ان الشهاده على الشهاده تكون من شخص اخر في قضايا الاحوال الشخصيه وليس أطراف الدعوى ( المدعي والمدعى عليها او العكس) .. أعني بقولي ان الشهود في احد قضايا الاحوال الشخصيه جل شهادتهم كانت ( اخبرتنا المدعى عليها) وكان مصدر شهادتهم فقط المدعى عليها وليس اي طرف اخر البته.. ومع ذلك كما تفضلت أتصور انها في النهايه تخضع لسلطة القاضي التقديريه في الأخذ بها..

بالضبط ..فمتى كانت الشاهد ناقلا عن طرف الدعوى فقط أصبحت شهادته شهادة نقل وليست شهادة سماعية ولا شهادة بالتسامع ولا تأخذ بها المحكمة لأن الشاهد في هذه الحالة وكأنه يتكلم بلسان المشهود له وتوجد مبدائ قضائية صادرة في هذا الجانب . وبارك الله فيكم اخي الكريم وسعدت بالمشاركة معكم

Phantom911
05-26-2017, 08:36 PM
كما تفضلت اخي اسمي القاضي. تم رفض الشهاده لانها شهاده نقليه ورفض الطلاق .. وتم رفض الطاعه لعدم توفر البينه.. السؤال في الاستئناف هل يسمح باحضار بينه جديده من قبل الطرفين؟ ام هي محكمة قانون وليس وقائع ولايسمح بذلك؟

اسمي القاضي
05-27-2017, 06:17 PM
نعم يسمح بالتأكيد في الاستئناف بسماع البينات الجديدة فهي محكمة موضوع