المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة عاجلة


يعقوب العلي
01-10-2013, 11:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة أما بعد

أتقدم بالشكر للقائمين على هذا الموقع من إداريين ومشرفين وأعضاء على الجهود التي يبذلونها والفوائد التي يقدمونها لنا متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

تواجهني مشكلة حالياً حيث أنني أبحث في مسألة وتوصلت إلى عدة فرضيات و أردت من الأخوة إفادتي بما لديهم.

إستفساري هو:
1- هل يستحق الموظف أو الموظفة العلاوات المقررة له إذا كان الزوج أو الزوجة يحصل على ذات العلاوة؟
مثلاً: الزوج يتقاضي علاوة تذاكر سفر له ولعائلته فهل يحق للزوجة أن تتقاضاها أيضاً؟

2- هل هناك إختلاف إذا كان الطرف الآخر موظف في جهة إتحادية أو محلية أو الشرطة أو الجيش؟


وشكراً

عاشق_القانون
01-10-2013, 12:21 PM
هل يعمل الزوج و الزوجة بنفس جهة العمل ؟؟؟

يعقوب العلي
01-10-2013, 12:55 PM
لا : كل واحد يعمل في جهة مختلقة

عاشق_القانون
01-10-2013, 03:26 PM
بعتقد عادي لو كل شخص من الزوج و الزوجة كل على حدا استلم سعر تذكرة سفر له و لأولاده

إلا لو في تنسيق بين الجهتين

شوف المحامين يلي عندن اطلاع ع قانون الموارد البشرية ... و بإذن الله بفيدوك

علي الراعي
01-11-2013, 03:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة أما بعد

أتقدم بالشكر للقائمين على هذا الموقع من إداريين ومشرفين وأعضاء على الجهود التي يبذلونها والفوائد التي يقدمونها لنا متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

تواجهني مشكلة حالياً حيث أنني أبحث في مسألة وتوصلت إلى عدة فرضيات و أردت من الأخوة إفادتي بما لديهم.

إستفساري هو:
1- هل يستحق الموظف أو الموظفة العلاوات المقررة له إذا كان الزوج أو الزوجة يحصل على ذات العلاوة؟
مثلاً: الزوج يتقاضي علاوة تذاكر سفر له ولعائلته فهل يحق للزوجة أن تتقاضاها أيضاً؟

2- هل هناك إختلاف إذا كان الطرف الآخر موظف في جهة إتحادية أو محلية أو الشرطة أو الجيش؟


وشكراً

الخ الكريم
بعد التحية

لم يحدد القانون شروطا محددة فى الحصول على المزايا المقررة له بموجب عقد العمل إذا كان جهة اتحادية أو محلية أو خاصة ،
وبالإفتراض الجدلى ان الزوجة تعمل مع الزوج فى أية جهة ، فإن القانون لم يحرمها من تلك المزايا ولا يوجد بشأنها قانونا خاصا .
وبالله التوفيق

يعقوب العلي
02-13-2013, 10:21 AM
توصلت إلى أن من مبادئ قانون الخدمة المدنية ( حضر ازدواجية المنافع)، فإذا كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية والزوجة كذلك تعمل في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكلاهما يحق له الحصول على بدلات تذاكر السفر وتعليم الابناء والتامين الصحي....الخ، فانه يصرف للزوج باعتباره معيلاً للأسرة ولا يصرف للزوجة إلا اذا أثبتت أنها المعيلة للأسرة أو أثبتت أن زوجها لا يستلم هذه البدلات. كما أن المجلس التنفيذي أصدر قرارا إدارياً يحظر فيه إزدواجية التأمين الصحي ، كما أن هيئة الصحة بأبوظبي تحظر على شركات التأمين أن تأمن على شخص مسجل ضمن المئمنين عليهم في شركة تأمين أخرى، وذلك كله بهدف المحافظة على المال العام.


أحببت أن أشارككم بهذه المعلومة أخوتي الأعزاء لتعم الفائدة على الجميع، متمنياً التوفيق للجميع.



شكــــــــــــــــــــــــراً

عاشق_القانون
02-13-2013, 11:29 AM
شكرا ع المعلومة و جزاك الله خيرا