مشاهدة النسخة كاملة : عقد الإيجاره وعقد الاستصناع
المستشار 2
01-09-2013, 12:53 AM
يا أخوان حد يذكرنا بما هو عقد الإيجاره وعقد الاستصناع ؟
عادل العاجل
01-09-2013, 02:04 AM
الإجارة محله العين في أغلب الأحيان
أما الإستصناع فمحله الجهد و العمل .. هذا ما أتصوره
عاشق_القانون
01-10-2013, 07:11 PM
يا أخوان حد يذكرنا بما هو عقد الإيجاره وعقد الاستصناع ؟
تعريف الإجارة :
لغة : مشتقة من الأجر و هو العوض .
شرعا ً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم بعوض معلوم و عقد على المنافع بعوض .
الاستصناع في اصطلاح الفقهاء:
أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، و هو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.
والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي
علي الراعي
01-11-2013, 03:40 PM
شكرا لك الأخ الكريم عاشق القانون
على ردك الكريم
وهذا بالفعل تعريف الإيجار والإستصناع فى الفقه
أما قانونا فهو بذات المعنى
عقد الإيجار وهو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
والإيجار له صوراعديدة منها استإجار منزل أو مكتب او سيارة .
اما عقد الإستصناع هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وبشرط أن يكون العمل والمواد من الصانع .
ومن إحدى صورها عقد المقاولة إذا قدم المقاول العمل والمواد
وبالله التوفيق
عادل العاجل
01-12-2013, 01:15 PM
تعريف الإجارة :
لغة : مشتقة من الأجر و هو العوض .
شرعا ً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم بعوض معلوم و عقد على المنافع بعوض .
الاستصناع في اصطلاح الفقهاء:
أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، و هو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.
والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي
ما قولك في تسمية الشخص الذي تكلفه بعمل ما ب " الأجير "
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.