مشاهدة النسخة كاملة : قضية في العقوبات
بنت كلية القانون
01-05-2013, 06:27 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دكتور العقوبات طالب قضية تخص الماده ..
انزين وقال قسموهاا ل 3 أدوار (المحامي النيباة العامة والقاضي)
وبنمثل المشهد فالمحكمة التعليمية
صصراحة ماعرفت شقايل اقسم الادوار
يعني شي طعن وقضية وسرد للأحداث والوقائع
وخلاف حكم المحكمة
الحين كيف اطلع الادوار
كيف اعرف دور المحامي والقاضي والنيباة العامة ؟؟
اذا السوال مب واضحخبروني:d
يوسف آل علي
01-06-2013, 03:02 PM
السلام عليكم
اذا كانت هناك واقعة معينة
فبداية سيكون دور النيابة العامة هو التحقيق مع المتهم والاتهام ومن ثم احالة الدعوى الى المحكمة
وبعد ذلك سيدير جلسة المحاكمة القاضي المختص ، وسيكون المحامي هو وكيل المتهم الذي يتولى الدفاع عنه
محمد ابراهيم البادي
01-06-2013, 09:33 PM
تتحدث اخي الفاضل عن المحاكمة الصورية
وهذه من الامور التي عملت بها كليات القانون في السنوات الاخيرة
وكان لها صدى جميل بين الطلبة و الطالبات
فدور النيابة العامة في هذه المحاكمة يكون من امر الاحالة
فلابد من وجود واقعة معينة تتخيلها او تكون مقتطفة من حكم قضائي سابق ويتم
كتابة الامر بالصيغة القانونية الواردة في قانون الاجراءات الجزائية
(ولا تطلب مني كيف ... لاني اباك تكتب وتحاول ونتناقش مع بعض في الموضوع)
ويلي ذلك مذكرة الدفاع المقدمة من المحامي باعتباره جهة الدفاع عن المتهم في الدعوى
والذي عادة من يبحث عن الامور او الدفوع التي لها صدى في الدعوى وتهتر الدليل وتضعفه من ناحية
ومن ناحية اخرى الدفع ببطلان الاجراءات لوجود عيب او خطأ ما ، ومن جهة ثالثة البحث عن الدفوع التي منها
تخفيف العقوبة .... يعني البحث عن اعذار قانونية اوردها القانون يمكن للمتهم الاستفادة منها
(وكذلك حاول الكتابة وبتلقى مذكرات دفاع وايد في المنتدى تقدر تسفيد منها)
واخيرا وهو حكم القضاء ... الميزان بين كفتي النيابة العامة والدفاع ، فهو الميزان بين القضائين الاتهام و الواقف ومقدر لكل ما اوردته الجهتين المختصين امامها في تقديم الاتهام و الادلة وبين الدفاع والمحاولة
وكذلك لابد من الرجوع الى قانون الاجراءات الجزائية لمعرفة البيانات الجوهرية التي لابد من وجودها في الحكم والا كان باطلا ... يمكنك الاستفادة من الاحكام الواردة في المحاكم العليا الاماراتية والمتوفر بفضل من الله وحمده وشكره وسعي الاعضاء في توفيرها في المنتدى
المحاكمة الصورية......
باختصار شديد (( نفس المسرحية حاول تمثل الكلام الموجود في الحكم في المحاكمة))
بنت كلية القانون
01-08-2013, 12:15 AM
مشكورين على الافادة
كيف تدا النيابة العامة الكلام في المحاكمة
يعني اا جملة استفتاحية
وعد جملة استفتاحية للمحامي ؟؟
محمد ابراهيم البادي
01-10-2013, 10:30 PM
اولا لابد من اختيار القضية محل النقاش لمعرفة اولا امر الاحالة الذي سيقدم للمحكمة بطلب المحاكمة
النيابة العامة بعد تحقيقها واذا ما وجدت وجه لتحريك الدعوى و احالتها الى النيابة العامة لابد من وصف لها وتحديدها لمعرفة مادة العقاب وعما اذا كانت الدعوى المحالة جنحة او جناية المتهم فيها مواطن ام اجنبي حدث ام بالغ
وعلى النيابة العامة في هذه الحالة كتابة امر الاحالة الذي توضح فيه وصف التهمة المحالة و المادة او المواد القانونية المعاقبة على الفعل
وبعد ذلك ومن هذه المستندات يبدأ الدفاع في اختيار الدفوع المناسبة للدعوى لتقديمها للمحكمة
وبعد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وتسمع فيه الى مرافعة الدفاع تكتب الحكم
وللحكم بيانات لابد من ورودها فيه سواء كانت في المسودة او النسخة الاصلية من الحكم
بس استاذة ؟
شو الفرق بين مسودة الحكم ، ونسخة الحكم الاصلية ؟
بنت كلية القانون
01-11-2013, 09:54 PM
مسودة الحكم هى : الورقة التى يحضر فيها القاضى الحكم ويجوز لة أن يعدل فى صياغتها كما يشاء
أما نسخة الحكم الاصلية :فهى التى توجب إجراءات تحريرها وتوقيعها من القاضى والكاتب وتحتفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن على الحكم من ذوى الشأن فهى المحرر الرسمى الموقع من القاضى وهى عنوان الحقيقة .
أستاذ محمد البادي
قضيتنا بتكون مجرد مشهد تمثيلي خلال 5 دقائق تقريبا
انا بمثل دور المحامي
أول شي ببدا بذكر الاتهامات الموجة لي المدعى عليه من النيابة العامة
وبعدين برد هالاتهامات وببين وجهة نظري
أما بالنسبة لمذكرة الدفع صعبة وايد وأكبر من مستوانا بما انا مستوى 2
على العموم مشكور استاذي ماقصرت
بنت كلية القانون
01-12-2013, 05:19 PM
القضية ..
جلسة 21 من ابريل 2000 م
برئاسة القاضي/ عمر بخيت عوض-رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة مصطفى جمال الدين ويحيى جلال فضل.
الطعن رقم 84 لسنة 21 القضائية
النيابة العامة: أن الوقائع تتحصل في أن المتهم في يوم سابق على 12/12/1998 بدائرة أبوظبي بدد المبالغ النقدية المبينة في المحضر المملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك بأن اختلسها لنفسه إضرار بمالكها.
وطالبت النيابة العامة بعقابه بنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نصت هذه المادة على أنه " يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول اضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية الاستعمال أو الوكالة".
وقد حكمت محكمة اول درجة بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 87430 درهم. ومن استأنف الطاعن هذه الحكم فقضت محكمة أوظبي بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن لمدة شهرين عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم أوبظبي بنظر الدعوى على سند من أنه تسلم جزء من المال موضوع الجريمة في مدينة أبوظبي في حين أنه لم يتسلم فيها مبالغ نقدية وإنما استلم سند تحويل بنكي يصرف في الهند وبالتالي لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة المسندة إليه في مدينة أبوظبي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وهذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها".
تدل على أن أحكام قانون العقوبات تسري على كل من يرتكب في أراضي الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة متى وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في اختلاس المال موضوع الجريمة المسندة إليه وفي استلامه سند التحويل المصرفي بالمبلغ المختلس في مدينة أبوظبي فإن هذا الفعل يعتبر من الأفعال المكونة لجريمة التبديد لأن اتصال الطاعن بعد ذلك بالمبلغ النقدي هو امتداد لهذا الفعل وأثر من آثاره ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أبوظبي.
المحامي: حيث أن المادة 16 من قانون العقوبات تنص على انه: "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها".
أما ما فعله المتهم من استلامه سند التحويل المصرفي بالمبلغ في مدينة أبوظبي فإنه لا يعد كونه عملاً تحضيريا للجريمة وبالتالي لا يوجد اختصاص لقانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق.
وذلك لأن المشرع لم يعتبر الأعمال التحضيرية جزءاً من مراحل الجريمة التي يعاقب عليها القانون، فالأعمال التحضيرية للجريمة هي أعمال مجهزة لارتكاب الجريمة ولا تدخل ضمن عناصر الركن المادي للجريمة ولا تعد من مراحل الجريمة التي عاقب عليها القانون.
وقد نص على ذلك قانون العقوبات الاتحادي في المادة 34 "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقص ارتكاب جريمة إذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. ويعد بدءاً في تنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرة.ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
طبقاً لنص هذه المادة فإن الأعمال التحضيرية للجريمة لا تدخل ضمن الشروع الذي هو البدء في تنفيذ أفعال الجريمة.
وقد انعقد الاتفاق بين جميع قوانين العقوبات الحديثة على عدم اعتبار هذه المرحلة داخلة في الشروع لأجل دفع الحرج عن القضاة لأن إثبات النيات أمر عسير ثم كيف يسأل الشخص عن فعل لم يرتكبه بعد، وقد لا يرتكبه بالرغم من تفكيره فيه وبالتالي لا عقاب عليها.
وذلك طبقاً لهذا لا يوجد اختصاص لقانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق على هذه الجريمة.
النيابة العامة: أن البدء في تنفيذ الجريمة هو الركن المادي للجريمة وهو يعد شروعاً في ارتكاب الجريمة ويدخل ضمن مراحل الجريمة التي يعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 34 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقص ارتكاب جريمة إذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. ويعد بدءاً في تنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرة .."
وأن استلام المدعى عليه سند التحويل المصرفي بالمبلغ المختلس في مدينة أبوظبي يعد شروعاً في ارتكاب جريمة التبديد، ويستوي في ذلك أن يستلم سند التحويل أو أن يستلم النقود ذاتها، فلا يوجد فرق بين السند والنقود.وهنا فهو قد استلم النقود أي بدء في تنفيذ أفعال الجريمة. لذلك يوجد اختصاص لقانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق على هذه الجريمة.
القاضي للمحامي: هل يوجد لديك أي دفوع أخري ؟
المحامي: لا
القاضي للنيابة العامة: هل هناك أقوال لم تذكرها في الدفاع؟
النيابة العامة: لا
القاضي : بعد الاطلاع على ما أدلى به كلاً من طرفي الدعوى ، وحيث أن المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه:" : "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها".
إذا يعتبر ما قام به المتهم من استلامه سند التحويل المصرفي بالمبلغ المختلس في مدينة أبوظبي فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة ويوجد اختصاص قانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق على هذه الجريمة.
إذا حكمت المحكمة بحكم الطعن، وتأيد الحكم المستأنف وهو حكم الطاعن لمده شهرين.
قانونية وافتخر
01-12-2013, 08:41 PM
ممكن هالموضوع يفيدج ..
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16478
بالتوفيق أختي الكريمة ,,..
المحامي عبدالله حاجي
01-13-2013, 01:23 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ....
الموضوع شيق وهو الدور العملي للماده العلميه والتي هي اساس قانون المرافعات , وبكل اختصار نحن اليوم أمام مثلث القانون والتي يتمثل المحكمه ( القاضي ) والنيابه العامه ( وكيل النيابه ) ودفاع المتهم
( المحامي ) .
تبدء الجلسه بالنداء على المتهم من قبل المحكمة وتقوم المحكمة بتوجيهه الاتهام المسند الى المتهم بناءا على أمر الإحاله .
يتم الرد من المتهم بأنكار الاتهام أو اعترافه .
ـ ومن ثم تطلب المحكمة من النيابه العامه بتقديم ظالباتها وتكون غالبا بقضايا الجنايات دون الجنح فيقوم ممثل النيابه العامه بتطبيق ماجاء بأمر الاحاله وتشديد العقوبه .
ـ وبعدها تقوم المحكمة بتثبيت حضور المحامي الحاضر عن المتهم ويقول ( حاضر مع المتهتم ) ويقول للمحكمة وبهذه العباره ( نلتمس من المحكمة الموقره اعطاءنا فرصه لتقديم مرافعتي الشفويه والتي من خلالها سيتبين لعداله المحكمة براءه موكلي من الاتهام المسند إليه وبعدها يقوم بالدفاع عن موكله بالدفوع التي يراها من بطلان الاجراءات والخ وهى الدفوع الشكليه والموضوعيه ) .
وبنهايه مرافعته يطلب من المحكمة براءة موكله من الاتهام المسند إليه ويقدم مذكره الدفاع طالبا الحكم .
...... وأرجوا أنني وفقت فى تقديم مختصر لجلسات المحاكمه ووفقكم إلى ما هو خير .
المحامي عبدالله حاجي
01-13-2013, 06:06 PM
سيادة مبدأ الشفويه أمام المحاكم الجنائيه .
( يتصل مبدأ شفوية المرافعة بالنظام الاتهامي الذي رجحه الشارع فى مرحلة المحاكمة . فى حين تتصل فكرة الاعتماد على المرافعات المكتوبة بنظام التنقيب والتحري ) منقول ـ كنوز المرافعات المكتوبه .
بنت كلية القانون
01-15-2013, 01:50 PM
شكرا لكل من مر من هنا
حسيت بمعنى المحامي لما مثلت دور المحامي اليوم ..
شعور جمييل
الدكتور اثنى على الاداء :d
ولله الحمد
المحامي عبدالله حاجي
01-15-2013, 02:08 PM
أختي بنت القانون خلي هالمبدأ في بالج ......
سيادة مبدأ الشفويه أمام المحاكم الجنائيه .
( يتصل مبدأ شفوية المرافعة بالنظام الاتهامي الذي رجحه الشارع فى مرحلة المحاكمة . فى حين تتصل فكرة الاعتماد على المرافعات المكتوبة بنظام التنقيب والتحري ) منقول ـ كنوز المرافعات المكتوبه .
وحاولي دايم حضور جلسات المحكمة وأطلعي دايم على الكتب القانونيه وعودي نفسج على التحدث باللغه القانونيه وركزي على القرءان والاحاديث النبويه فى الاسانيد وأكتبي المذكرات وقسمي المذكره بثلاث تقاسيم مثل السمكه ( الرأس وهى المقدمه والبطن وهي الوقائع والذيل وهو الطلبات ) وبعدج أنتي بدايه المشوار والدرب طويل .. ووفقك الله إالى ماهو خير .
بنت كلية القانون
01-19-2013, 09:49 PM
مشكور اخوي المحامي عبدالله حاجي على النصيحه
وانا شاءالله بخليها في بالي
يزاك الله الف خير
محمد ابراهيم البادي
01-20-2013, 09:13 PM
جميل منك التقاعل الراقي اخي عبد الله
في نصحك لما تتطلبه المهنة واقع قانوني جميل
بارك الله فيك
المحامي عبدالله حاجي
01-23-2013, 05:54 PM
شكرا أستاذ محمد البادي فأنت دوم السباق ، ومهنة المحاماه اساسها الأخلاق وحب التعاون وهذا الموضوع للأسف غير موجود لبعض الأخوان ولابد أن نميز بين الزماله بالمهنه والخصومه بالدعوى ونحن بهذا المنتدى نعمل كفريق واحد لتحقيق الغايه وسبق وأن ذكرت لك أستاذي الفاضل نحن على استعداد لإرشاد وتدريب أخوانا الخريجين والطلبه إلى الخير وخدمة الوطن وهذا واجبنا ولهم الإختيار وشكرا .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.