مشاهدة النسخة كاملة : الحضانة
محمد1234
12-30-2012, 04:29 PM
متى تسقط حضانة الام للابناء
الام عندها الحضانة من مدة كبيرة وكانت ما تاخذ من الاب نفقة
ولكن سنة 2011 رفعت قضية نفقة والقاضي كتب نفقة 3500 للولدين والبنت
ولكن في محكمة الاستئناف الاب طالب باخذ الحضانة وليس في المحكمة الابتدائية
لانه يقول النفقة كبيرة مع العلم انه باع بيت بمليون ونص من سنة
شو لازم نسوي في هالحال عشان ما ياخذ الاولاد
الولد الكبير بداية سنة 2013 سيصبح 18
والولد الاصغر 15
والبنت 13
هل تسقط الحضانة عند بلوغ سن 18 او لعمل الولد
مَريم~
12-30-2012, 05:20 PM
في البداية اسمحوا لي بهذه المداخلة وما هي إلا لإثراء الموضوع.
وعليه بما أن مذهب القضاء الإماراتي مذهب الأمام مالك (مالكي), فقد ذهب المالكية إلى القول: بأن الحضانة تستمر بالنسبة للغلام إلى البلوغ, على المشهور, وفي الأنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها, ولو كانت الأم كافرة وهذا في الأم المطلقة أو من مات زوجها,. وأما من كانت في عصمت زوجها فهي حق للزوجين معاً, والولد لا يخير عند الحنفية والمالكية , على خلاف الجمهور, لأنه لا قول له, ولا يعرف مصلحته, وقد يختار من يلعب عنده. (مع مراعات ترتيب مستحقي الحضانه وشروطها).
والله أعلى وأعلم
وفي قانون الأحوال الشخصية الذي بدء العمل به منذ ما يقارب الاربع سنوات ..
تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب (وبمعنى أصح تسقط الحضانة) عندما يبلغ الصبي إلـ 11 سنة .. وفي حال البنت عندما تبلغ 13 سنة .. هذا ما نص عليه القانون، كما جاء في المادة الخاصة بالحضانة بان للقاضي سلطة تقديرية بحيث يمكن تمديد تلك الفترة أو قصرها فيما يراه القاض في مصلحة المحضون .. وتجدر الإشارة هنا بأن تلك السلطة التقدير لا يتستعملها القضاة إلا في الظروف الملحة جداً ..
وكما تعلم بأن أمور الحضانة من الأمور الشرعية .. ولا يجوز لأحد أن يخالف الشرع الإسلامي الذي وجد من أجل تنظيم حياة الفرد والمجتمع وترجيح ما هو أفضل لهم ..
نصت المادة 156 الخاصة بالحضانة
من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي الإماراتي على أنه:
1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والانثى ثلاثة عشرة سنة، مالم ترى المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى
2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً ، مالم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك .
يعني في هذي الحالة أعتقد رح يقدر ياخذ العيال
إذا طالب فيهم وأصر على طلبه ..
ومن الممكن إنهم يخيرونهم بين الأب أو الأم ,
لكن نادراً ما يؤخذ برأيهم لأن لا علم لهم بمصلحتهم ..
وبالتوفيق يارب
محمد1234
12-31-2012, 11:55 PM
في البداية اسمحوا لي بهذه المداخلة وما هي إلا لإثراء الموضوع.
وعليه بما أن مذهب القضاء الإماراتي مذهب الأمام مالك (مالكي), فقد ذهب المالكية إلى القول: بأن الحضانة تستمر بالنسبة للغلام إلى البلوغ, على المشهور, وفي الأنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها, ولو كانت الأم كافرة وهذا في الأم المطلقة أو من مات زوجها,. وأما من كانت في عصمت زوجها فهي حق للزوجين معاً, والولد لا يخير عند الحنفية والمالكية , على خلاف الجمهور, لأنه لا قول له, ولا يعرف مصلحته, وقد يختار من يلعب عنده. (مع مراعات ترتيب مستحقي الحضانه وشروطها).
والله أعلى وأعلم
وفي قانون الأحوال الشخصية الذي بدء العمل به منذ ما يقارب الاربع سنوات ..
تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب (وبمعنى أصح تسقط الحضانة) عندما يبلغ الصبي إلـ 11 سنة .. وفي حال البنت عندما تبلغ 13 سنة .. هذا ما نص عليه القانون، كما جاء في المادة الخاصة بالحضانة بان للقاضي سلطة تقديرية بحيث يمكن تمديد تلك الفترة أو قصرها فيما يراه القاض في مصلحة المحضون .. وتجدر الإشارة هنا بأن تلك السلطة التقدير لا يتستعملها القضاة إلا في الظروف الملحة جداً ..
وكما تعلم بأن أمور الحضانة من الأمور الشرعية .. ولا يجوز لأحد أن يخالف الشرع الإسلامي الذي وجد من أجل تنظيم حياة الفرد والمجتمع وترجيح ما هو أفضل لهم ..
نصت المادة 156 الخاصة بالحضانة
من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي الإماراتي على أنه:
1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والانثى ثلاثة عشرة سنة، مالم ترى المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى
2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً ، مالم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك .
يعني في هذي الحالة أعتقد رح يقدر ياخذ العيال
إذا طالب فيهم وأصر على طلبه ..
ومن الممكن إنهم يخيرونهم بين الأب أو الأم ,
لكن نادراً ما يؤخذ برأيهم لأن لا علم لهم بمصلحتهم ..
وبالتوفيق يارب
بس اصلن الحضانة للام بس هي طالبت بالنفقة
ففي محكمة الاستئناف طلب الاب حضانة الاولاد
يعني الاولاد الام حاضنتهم من قبل كم من سنة
عاشق_القانون
01-08-2013, 05:17 PM
الله يكون بالعون ... مشاكل الطلاق كتيره
رمضان حمزة
01-13-2013, 10:33 PM
بس اصلن الحضانة للام بس هي طالبت بالنفقة
ففي محكمة الاستئناف طلب الاب حضانة الاولاد
يعني الاولاد الام حاضنتهم من قبل كم من سنة
الشكر لمن تقدم بالرد
ونختصر الإجابة بالنسبة لطلب الأب إسقاط الحضانة في مرحلة الإستئناف في الدعوى الخاصة بالنفقة وهو غير جائز قانونا حيث أنه لايجوز أن تبدى طلبات جديدة في الإستئناف وهو نص وارد في قانون الإجراءات المدنية ويعمل به في قضايا الأحوال الشخصية وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم
وأن كان يجوز للأب رفع دعوى مبتدأة بطلبه بشأن اسقاط الحضانة لتخطى الأولاد للأقصى سن لحضانة النساء
ونرجو أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
محمد1234
01-26-2013, 02:08 AM
مشكورين جميعا عالرد
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.