المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في أثبات الحق


محمد باعمر
12-30-2012, 10:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيه سؤال بسيط اذا تكرم المشرفين في منتدى قانون الامارات والمشاركين في الاجابه عليه

س / اذا تطلب في قضيه معينه طريقة أثبات بالشهود وكان الشاهدين قد توفيا فكيف يكون لصاحب الحق أثبات حقه
مع العلم أنها الطريق الوحيدة لاثبات حقه يعني ليس هناك كتابه بين صاحب الحق والملتزم بالحق

ما الحكم المتوقع من القاضي في مثل هذه المسألة

شكرا لكم من أطلع على الرساله والشكر موصول لكل من شارك في الموضوع

صريحه
12-30-2012, 01:55 PM
البينة على من ادعى
الاخوان سيعطوك الاجابة ان شاء الله

محمد باعمر
12-31-2012, 11:37 AM
شكرا للاخت صريحه

استفسار ما معنى البينه على من أدعى

منتظر المشاركة بفارغ الصبر من الاعضاء

قانونية وافتخر
01-01-2013, 03:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيه سؤال بسيط اذا تكرم المشرفين في منتدى قانون الامارات والمشاركين في الاجابه عليه

س / اذا تطلب في قضيه معينه طريقة أثبات بالشهود وكان الشاهدين قد توفيا فكيف يكون لصاحب الحق أثبات حقه
مع العلم أنها الطريق الوحيدة لاثبات حقه يعني ليس هناك كتابه بين صاحب الحق والملتزم بالحق

ما الحكم المتوقع من القاضي في مثل هذه المسألة



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

في البداية أخي الكريم المشرع نظم أحكام الاثبات في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992م ( قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ) ،، بامكانك الاطلاع عليها في الرابط التالي:

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=27

مسألة الإثبات مسألة تقديرية قد يعطي المشرع للأطراف حرية إثبات حقهم بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وقد يشترط نوع معين من اوجه الاثبات في بعض المسائل على سبيل المثال إذا كان الدين يزيد قيمته عن 5000 درهم فالمشرع اشترط أن يكون الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها من ألة الاثبات كاليمين والإقرار ولا تصلح شهادة الشهود كدليل في هذه الواقعة ( المادة 30\1) قانون الاثبات

إذا لم يتوفر دليل في إثبات الحق سوى شهادة الشهود وكان الشهود قد توفيا فإن المشرع قد سمح بما يسمى بالشهادة بالتسامع .. المادة (38) من قانون سالف الذكر..

ويقصد بالشهادة بالتسامع: ان لا يشهد الشاهد إلا إذا سمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وتتواتر الأخبار في شأنه وهو استثناء على الأصل أن يكون الشهادة بالسمع والنظر ، وهذا الاستثناء يكون في الأحوال الآتية : الوفاة ، النسب، أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.

ان اقتنع القاضي بالدليل كان بها وعلى المدعى عليه نفيه بإحدى طرق الاثبات وإن لم يقتنع القاضي بالدليل عليه أن يأتي بدليل آخر ..

القصد من أن البينة على من إدعى ..

أي أن عبء الإثبات يقع على المدعي الذي إدعى (إنشغال ذمة الغير بالدين) خلاف الثابت أصلا إذ إن الأصل براءة الذمة وعلى من يدعي عكس الثابت أصلا إثبات ذلك ، وللمدعى عليه نفيه ..

طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية هي: الكتابة ، شهادة الشهود ، القرائن وحجية الأمر المقضي، الإقرارواستجواب الخصوم، اليمين ، المعاينة ودعوى اثبات الحالة، الخبرة .

أما من الناحية الفقهية فتجدها في موقع إسلام ويب

على الرابط التالي:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103275&Option=FatwaId

رقـم الفتوى : 103275
عنوان الفتوى : معنى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
تاريخ الفتوى : 28 ذو الحجة 1428 / 07-01-2008

السؤال

تفسير مقولة البينة على من ادعى والحلف على من أنكر؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
قال في سبل السلام: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها... والحكمة في كون البينة على المدَعي أن جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الظاهر فكُلف الحجة القوية وهي البينة فتقوى بها ضعف المدَعي.. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكُتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. انتهى.
والله أعلم.


....

أتمنى إني أفدتك وإن وجد خطأ أتمنى تصحيحه من الأساتذة الكرام ..

بالتوفيق أخي الكريم ..

محمد باعمر
01-01-2013, 09:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا للاخت
قانونية وافتخر (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=529)
مشرفة منتدى الاخبار المحلية

على المشاركة والطرح الممتازه في ترتيب الافكار وتبسيطها

شكرا :)
:)