مشاهدة النسخة كاملة : تكفوون ساعدوني
ام عسل
12-24-2012, 03:52 AM
السلام عليكم
اختي عليها حكم غيابي 3شهور و ابعاد و الجريمة السرقة المعدودة من الجنح و ذلك سنة 2008 المحكمة لم تثبت السرقة لانها ما سرقت لكن اعتمدت على الفاتورة الي مضتها عند بيع تلفون باختصار احنا نريدها تسافر بس من دون سجن حتى لو ابعاد المهم ما تنسجن
ما الحل برايكم
الله يرحم والديكم افيدونا
محمد الجمل مستشار قانونى
12-24-2012, 09:43 AM
عارضى فى الحكم الغيابى حتى لو تم تأييد الحكم المعارض فيه عليكى بإستئناف الحكم .
سعود المطوع
12-24-2012, 10:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة المستشار،
إجابة شافية وافية ما شاء الله ..
أخوكم
سعود المطوع
محمد الجمل مستشار قانونى
12-24-2012, 11:03 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذى الفاضل سعيد المطوع
شكرا جزيلا لحضرتك .
وصباح جميل ويوم سعيد عليك ان شاء الله
ام عسل
12-24-2012, 03:20 PM
شكرا على الرد اخي محمد
اخي هل عند ذهابها و تسجيل الاعتراض هل هناك احتمال للتنفيذ عليها و هي مكفولة بجواز سفرها و هو منتهي الصلاحية و مخالفة للاقامة؟
هل يمكن لها شخصيا ان تستانف او يجب وجود محامي لان ظروفها المادية لا تسمح بتوكيل محامي؟
والله محتاجه مساعدتكم اختي وضعها صعب
و عايشه مخالفه من ٢٠٠٨ و الان تريد فقط ان تسافر
و ماهي اجراءات الاستئناف؟
و هل يمكن ان يغير الاستئناف ان يغير الحكم مع عدم وجود دليل جديد على البراءة؟
شكرا لسعة صدركم
الأخت أم عسل
لك التحية
أنا لست قانوني ولكن بالنسبة لمعرفتي بقانون الإفامة الآن مسموح لكل المخالفين بالمغادرة دون دفعهم لغرامات
أما بالنسبة للقضية الله يعينكم والمستشارين ما يقصرون ما شاء الله عليهم
ام عسل
12-24-2012, 03:43 PM
الأخت أم عسل
لك التحية
أنا لست قانوني ولكن بالنسبة لمعرفتي بقانون الإفامة الآن مسموح لكل المخالفين بالمغادرة دون دفعهم لغرامات
أما بالنسبة للقضية الله يعينكم والمستشارين ما يقصرون ما شاء الله عليهم
شكرا لتعاطفك اخي فتحي و ان شاء الله القضية تخلص قبل انتهاء مهلة العفو عن المخالفين انا سالت بخصوص الكفالة هل يمكن لجوازها ان يكفلها وهو منتهي الصلاحية و مخالفة؟
شكرا
سعود المطوع
12-24-2012, 04:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة،
بالنسبة للمعارضة في الأحكام الغيابية، فإنه جائز في مواد الجنح والمخالفات فقط، وذلك في خلال سبعة أيام فقـــــط من تاريخ الإعلان بالحكم، ويتم ذلك بتقرير يتم إيداعه بقلم المحكمة التي أصدرت المحكمة. ويُعتبر كأن الدعوى تـُـنْـظَر لأول مرة، لكن يجـــــــــــــــــــــب على المُعارض أن يحضر الجلسة الأولى، وإلا فإن المحكمة ستحكم بأن المعارضة كأن لم تكن .
ثمّ للمحكوم عليه طريق الاستئناف بإيداع تقرير في القلم الجزائي، وله في ذلك خمسة عشر يومًا فقــــط. وحتى يُقـْـبل الاستئناف، يجب أن يتقدّم المحكوم عليه لتنفيذ الحكم المقيّد للحرية (الحبس) قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وإلا فإن المحكمة ستحكم بأن الاستئناف ساقط ولن تتعرض للموضوع. كما له أن يتقدّم بطلب للمحكمة بتكفيله إلى حين الفصل في الدعوى، وللمحكمة مطلق الحريّة في إجابة الطلب أو رفضه .
ولأختك في سبيل ذلك أن تتقدم بالإجراءات بنفسها ولا يلزم وجود المحامي.
وبالمعارضة ثم الاستئناف يتحقق لها الدفاع عن نفسها مرتين بدلاً من الاستئناف مباشرة. فمثلاً، قد تحكم المحكمة في المعارضة بالحبس شهر والإبعاد، ثم تحكم محكمة الاستئناف بالإبعاد فقط . وذلك خلافـًـا للاستئناف مباشرة، فقد تخفّض مدة الحبس الفقط مع إبقاء الإبعاد .
لكن أنبه مرة أخرى، أنه لحصول الاستئناف، يـــــــــجــــــــــــب على أختكِ أن تتقدم لتنفيذ عقوبة الحبس قبل الجلسة وإلا فإن محكمة الاستئناف لن تتعرض له .
وهذا الشرط واجب في العقوبات المقيّدة للحرية فقط، دون الغرامات .
في انتظار أستاذي المستشار محمد الجمل ..
أخوكم
سعود المطوع
ام عسل
12-24-2012, 06:58 PM
شكرا اخي الكريم على الرد الشافي و الوافي و لكن سؤال ثاني و شكرا لسعة صدركم ان اختي لم تبلغ رسميا بالحكم اي لم تستلم او تمضي على اي ورقة تثبت علمها بالحكم فهل بعد 4 سنوات من اصدار الحكم الغيابي لها الحق في الاعتراض او استنئناف الحكم
سعود المطوع
12-24-2012, 08:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
ما دام الحكمُ غيابيًا (أي، ليس حضوريًا أو حضوريًا اعتباريًا)، ولم يتم إعلانها به، فلها الحقّ في ذلك لسبع سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا (إلى حين انقضاء العقوبة) .
أخوكم
سعود المطوع
ام عسل
12-24-2012, 09:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
ما دام الحكمُ غيابيًا (أي، ليس حضوريًا أو حضوريًا اعتباريًا)، ولم يتم إعلانها به، فلها الحقّ في ذلك لسبع سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا (إلى حين انقضاء العقوبة) .
أخوكم
سعود المطوع
شكرا اخي على الجواب الكافي و ان شاء الله تنحل المشكلة بتقديم الاعتراض
ام عسل
12-25-2012, 03:25 AM
اخواني اسفه طولت عليكم الموضوع لكن سؤالي
الجلسة قبل الاخيرة كانت حضورية و حدد القاضي موعد و تاريخ الجلسة التالية للنطق بالحكم هل يأثر ذلك على تقديم الاعتراض لانها كانت تعلم بجلسة النطق بالحكم
اخواني تكفون جاوبوني اختي منهارة و خايفه و ظروفنا صعبة لا نستطيع تحمل تكاليف المحامي و هي ارادت انهاء الموضوع حتى تجد شغلا و تعيل ابنتها
الله لا يضيع اجركم على هذا المنتدى
الواثق بالله
12-26-2012, 05:49 PM
اقول وارجو من الاخوه المستشارين التصحيح اذا في غلط لماذا لاتدفع بسقوط العقوبه بالتقادم طالما ان الجريمه جنحه والتقادم المسقط لها هو 3 سنوات
سعود المطوع
12-26-2012, 06:32 PM
اخواني اسفه طولت عليكم الموضوع لكن سؤالي
الجلسة قبل الاخيرة كانت حضورية و حدد القاضي موعد و تاريخ الجلسة التالية للنطق بالحكم هل يأثر ذلك على تقديم الاعتراض لانها كانت تعلم بجلسة النطق بالحكم
اخواني تكفون جاوبوني اختي منهارة و خايفه و ظروفنا صعبة لا نستطيع تحمل تكاليف المحامي و هي ارادت انهاء الموضوع حتى تجد شغلا و تعيل ابنتها
الله لا يضيع اجركم على هذا المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
إذا حضرت أختكِ تلك الجلسة، وأبدت دفاعها في الدعوى أو وجّه إليها القاضي التهمة وسألها عمّا يتعلق بالدعوى في شقها الجزائي، أو حقق في الدعوى بسؤال شاهد أو خبير أو نحو ذلك، فإن الحكم يكون حضوريـــًـــــا وإنْ تخلّفتْ أختكِ عن حضور جلسة النطق بالحكم وأي جلسات أخرى. أما إذا تناولت تلك الجلسة الشق المدني، أو تعلّق بقواعد الاختصاص، فإن الحكم يكون غيابيًا .
فإن كان الفرض الأول، فلا سبيل للاعتراض، ويكون ميعاد الاستئناف قد انغلق أمامها لفوات الميعاد ويكون الحكم باتـًــــا (لفوات ميعاد النقض معه) لا يجوز الطعن فيه بوسائل الطعن العادية. وأما إنْ كان الفرض الثاني، فتُمكن المعارضة ومعها الاستئناف .
كلّ ذلك متوقف على الظروف أختي السائلة، فلذلك أنصحكِ بالاستزادة وتقديم طلب إلى النيابة العامة للحصول على صورة من ملف الدعوى (متضمنًا الحكم)، وذلك لبيان حقيقة الأمر إذا ما كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا ..
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
12-26-2012, 06:38 PM
اقول وارجو من الاخوه المستشارين التصحيح اذا في غلط لماذا لاتدفع بسقوط العقوبه بالتقادم طالما ان الجريمه جنحه والتقادم المسقط لها هو 3 سنوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
الدفع غير صحيح. إذا أن الانقضاء نوعان:
1. انقضاء الدعوى .
2. انقضاء العقوبة .
النوع الأول يبدأ منذ حصول الواقعة إلى قبل الفصل في الدعوى. أما النوع الثاني، فيبدأ بعد الفصل في الدعوى.
فمواعيد انقضاء الدعوى تختلف عن مواعيد انقضاء العقوبة، فلذلك، نصّت المادة رقم 315 في فقرتها الثانية على: "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات.... وتبدأ المدّة منذ صيرورة الحكم نهائيًا..."
فلذلك، لا محلّ للدفع.
وأودّ أن أصحّح لك، أن ميعاد انقضاء دعاوى الجنح وفقا للقانون الإماراتي هو 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة (القاعدة العامة).
أخوكم
سعود المطوع
الواثق بالله
12-27-2012, 11:27 PM
زادك الله علما استاذي المطوع انت موسوعه فقهيه قانونيه نستفيد منها دائما
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.