المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحق المدني في جريمه الشيك


الواثق بالله
12-20-2012, 07:54 PM
للاخوه المحامين
ارجو رايكم بصراحه في موضوع تحويل المطالبه الماليه في قضايا الشيكات للمحكمه المدنيه ولماذا لاتحكم اغلب المحاكم في الامارات بالحق المدني مباشره مع حسم الجزء الجنائي مع ان القانون يجيز ذلك بل تقول الماده ان تحويل الملف للمدنيه يكون باسباب كاحتياج الموضوع لمزيد من التحري والبحث واغلب قضايا الشيكات واضحه ويمكن انجاز الموضوع بالسرعه التي تتوافق مع العداله.

سعود المطوع
12-20-2012, 11:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، الواثق بالله،

فيما يتعلق بالدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعيّة للدعوى الجزائية، فإن أغلب المجني عليهم الذين لحقهم ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكذلك الممثلين القانونيين عن المجني عليه (المحامون، مدير الشركة.. الخ) لا يطالبون بالحقّ بالمدني سواءً في مرحلة جمع الاستدلال أو مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة.

ومعلوم أن المحكمة الجزائية لا تتعرّض للشقّ المدنيّ إلا بناءً على طلب من ذي الصفة أو من يمثّله قانونًا، الذي يتوجّب عليه أن يُعلن المتهمَ وفقا للقواعد العامة (في حالة إبداء الطلب في الجلسة، فيكفي وجود المتهم ليتم الإعلان).. مع ملاحظة أن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية لا تتوقف على دفع الرسم.

وهذه الإجراءات أخي السائل - جِماع ما سبق - لا تتم في السواد الغالب من الحالات.

وبالنسبة للتحقيق في مسائل الشيكات مدنيًا، فإن ذلك وارد جدًا. إذ السبب الباعث على تحرير الشيك يدخل في صلب المسألة المدنية، وذلك بعكس الشق الجزائي، حيث ذهبت محكمة تمييز دبي (في حكمها الصادر بتاريخ 05-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 118 جزاء) إلى القول بأنه: "من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام الجريمة".

فلذلك، وحتى في حالة رفع الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية، فإن المحكمة الجزائية قد تُعرِض عن الفصل في الدعوى المدنية تلك لاستلزام إجراء تحقيق خاص مما يؤدي إلى إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية، فلذلك، تحيلها - أي الدعوى المدنية - إلى المحكمة المدنية.

خلاصة القول، يسلتزم وجود طلب برفع الدعوى المدنية تبعًا للدعوى الجزائية، وأن يتم الإعلان، كما يستلزم ألا تحتاج تلك الدعوى إلى تحقيق خاص، عندها فقط، يُمكن للمحكمة الجزائية أن تحكم بالشقّ المدني .

في انتظار رأي السادة المستشارين الأفاضل..

أخوكم

سعود المطوع

الواثق بالله
12-23-2012, 09:45 PM
جزاك الله خيرا استاذي المطوع فعلا رد جميل ونقاش وتمحيص للموضوع ةلكن الا تتفق معي ان هذا التاخير يضر بحقوق المجني عليهم خصوصا ان هدفهم في هذه الشكوي دائما يكون هو الحصول علي امواله وكثير منهم لا رغبه له في معاقبه المتهم فلماذا لايتسع صدر المحكمه الجنائيه لمناقشه الشق المدني خصوصا ان المتهم غالبا يكون مكفولا ولاضرر من تاخير الحكم عليه فمثلا في كثير من الدول تلحق المحكمه حكمها الجنائي بما يفيد بقاء المتهم في السجن اذا لم يوفي الجزء المدني في القضيه حتي بعد انقضاء العقوبه الجنائيه

خالد عمر
07-11-2018, 01:06 PM
سؤال ( ماهي حجية التنازل عن بلاغ الشيك في المطالبة المدنية بقيمة الشيكات بعد التنازل ؟

حمد الثاني
08-23-2018, 05:23 PM
سؤال ( ماهي حجية التنازل عن بلاغ الشيك في المطالبة المدنية بقيمة الشيكات بعد التنازل ؟

تنقضي الدعوى الجزائية ولا تؤثر على الحقوق المدنية

Aymanhas69
11-23-2020, 02:03 AM
سيدى هل هناك اجل محدد لسقوط الدعوى المدنيه
هل ظ،ظ* عشر سنوات تسقط المطالبة المالية للشركات

Aymanhas69
11-23-2020, 02:04 AM
سيدى هل هناك اجل محدد لسقوط الدعوى المدنيه
هل 10 عشر سنوات تسقط المطالبة المالية للشركات