محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 06:16 PM
أمر بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي (2000)
نحن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي - وزير الدفاع
-بناء على مقتضيات التطور الذي شهدته منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المحيطة بها في السنوات الأخيرة وتنوع استعمالات الأراضي في هذه المناطق لتشمل بالإضافة إلى الاستعمالات الصناعية الاستعمالات السكنية والخدمية والسياحية والفندقية وغيرها من الاستعمالات الأخرى .
-وحرصاً على سلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة،،،
نأمر بما يلي:-
المادة 1
على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الصناعية القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً في منطقة جبل علي الصناعية أو في المناطق المحيطة بها الالتزام عند تنفيذ مشروعاتها أو مزاولة أنشطتها وعملياتها بمعايير وأسس وضوابط المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة السارية في إمارة دبي والتقيد بالتعليمات التي تصدر إليها في هذا الشأن من إدارة البيئة ببلدية دبي.
المادة 2
يكلف مدير عام بلدية دبي بإحاطتنا بأسماء الجهات التي لا تتقيد بمضمون أمرنا هذا أو تتوانى عن التعاون مع بلدية دبي في تنفيذ ما جاء في التشريعات المشار إليها في البند السابق.
المادة 3
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الفريق أول/محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي- وزير الدفاع
تم نشره في العدد رقم (259) من جريدة دبي الرسمية.
تاريخ التوقيع: 23-02-2000 19-ذي القعدة- 1420 هـ
تاريخ النشر: 29-02-2000
تاريخ العمل به: 23-02-2000
نحن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي - وزير الدفاع
-بناء على مقتضيات التطور الذي شهدته منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المحيطة بها في السنوات الأخيرة وتنوع استعمالات الأراضي في هذه المناطق لتشمل بالإضافة إلى الاستعمالات الصناعية الاستعمالات السكنية والخدمية والسياحية والفندقية وغيرها من الاستعمالات الأخرى .
-وحرصاً على سلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة،،،
نأمر بما يلي:-
المادة 1
على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الصناعية القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً في منطقة جبل علي الصناعية أو في المناطق المحيطة بها الالتزام عند تنفيذ مشروعاتها أو مزاولة أنشطتها وعملياتها بمعايير وأسس وضوابط المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة السارية في إمارة دبي والتقيد بالتعليمات التي تصدر إليها في هذا الشأن من إدارة البيئة ببلدية دبي.
المادة 2
يكلف مدير عام بلدية دبي بإحاطتنا بأسماء الجهات التي لا تتقيد بمضمون أمرنا هذا أو تتوانى عن التعاون مع بلدية دبي في تنفيذ ما جاء في التشريعات المشار إليها في البند السابق.
المادة 3
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الفريق أول/محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي- وزير الدفاع
تم نشره في العدد رقم (259) من جريدة دبي الرسمية.
تاريخ التوقيع: 23-02-2000 19-ذي القعدة- 1420 هـ
تاريخ النشر: 29-02-2000
تاريخ العمل به: 23-02-2000