المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص المحاكم


ابو المخطوف
12-19-2012, 05:37 PM
تحية طيبة،
أقامت زوجتي في دبي بدون موافقتي، ورفعت دعوى طلاق عليّ في محاكم دبي الشرعية، وبما أنني مقيم في بلدي فقد أقمت عليها دعوى مطاوعة من محاكم بلدي الشرعية، سؤالي: هل يمكنني طلب نقل دعوة الزوجة (في محاكم دبي) إلى مكان إقامتي في بلدي (محكمة بلدي الشرعية)، حيث أنني لا استطيع حضور المرافعات ولا توكيل محامي في محاكم دبي، وأن الدعاوي في بلدي تكون دائما في مكان المدعى عليه.
هل يوجد نص قانوني واضح في هذا الخصوص. وشكرا...

سعود المطوع
12-19-2012, 09:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

بادئ ذي بدء، فإن محاكم دولة الإمارات العربية قد تختصّ بنظر دعوى التطليق التي رفعتها زوجتُك ضدّك .. وذلك بناء على التالي:

جاءت المادة رقم 21 من قانون الإجراءات المدنية لتنص على: "تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- .... 4- إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كــــــــــــــــــــــان له موطن فيها. .... 6- إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى."

فلذلك، أرجو أن تجاوب الأسئلة التالية:

1. ما هي جنسيتك وقت انعقاد الزواج وما هي جنسيتك الحالية؟
2. هل كـــان لك موطن أو محل إقامة (سابق) في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
3. هل وجودك حاليًا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت (للسياحة مثلاً) ؟ أو مؤبد (لا تريد العودة أبدًا ومستقر في مكان آخر) ؟
4. ما هي جنسية زوجتك وقت انعقاد الزواج وجنسيتها الحالية ؟
5. هل لك أو لزوجتك أكثر من جنسية واحدة ؟

أخوكم

سعود المطوع

ابو المخطوف
12-20-2012, 09:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

بادئ ذي بدء، فإن محاكم دولة الإمارات العربية قد تختصّ بنظر دعوى التطليق التي رفعتها زوجتُك ضدّك .. وذلك بناء على التالي:

جاءت المادة رقم 21 من قانون الإجراءات المدنية لتنص على: "تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- .... 4- إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كــــــــــــــــــــــان له موطن فيها. .... 6- إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى."

فلذلك، أرجو أن تجاوب الأسئلة التالية:

1. ما هي جنسيتك وقت انعقاد الزواج وما هي جنسيتك الحالية؟
2. هل كـــان لك موطن أو محل إقامة (سابق) في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
3. هل وجودك حاليًا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت (للسياحة مثلاً) ؟ أو مؤبد (لا تريد العودة أبدًا ومستقر في مكان آخر) ؟
4. ما هي جنسية زوجتك وقت انعقاد الزواج وجنسيتها الحالية ؟
5. هل لك أو لزوجتك أكثر من جنسية واحدة ؟

أخوكم

سعود المطوع


شكرا أخي سعود،

تفضل الإجابة على أسئلتك حسب الترتيب:
1. جنسيتي كانت وما زالت عراقية.
2. كنت مقيما في الامارات قبل سنة.
3. مستقر في بلدي. وجودي مؤبد.
4. جنسية زوجتي السابقة والحالية عراقية.
5. لا

بما أن عقد الزواج صادر من بغداد، فهل أستطيع طلب نقل دعوة الزوجة إلى محاكم بغداد الشرعية؟ وشكرا

سعود المطوع
12-20-2012, 04:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية، وباستقراء أحكام محاكم دبي، يتبيّن أن محاكم دبي مختصّة مكانيًا بنظر الدعوى ولها الولاية عليها، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة رقم 9 في فقرتها الثانية: "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: ..... ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها... "

وقد قضت محكمة تمييز دبي (بتاريخ 15-01-2008 في الطعن رقم 2007 / 91 طعن أحوال شخصية) بأن: "من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية ـ أن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعي عليه أو مسكن الزوجية، تختص بنظر الدعوى المرفوعة من الزوجة في مسائل التطليق والفسخ والحضانة والمهر. ولما كان الثابت في الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مرفوعة من الزوجة ـ وهي الطاعنة ـ بطلب التطليق وإثبات الحضانة ودفع مؤخر المهر. وكان لها محل إقامة في دبي ـ ومن ثم فإن محاكم دبي تختص بنظر هذه الطلبات".

ولا يغيّر من ذلك شيئًا، أنّ عقد الزواج صادر من بغداد.

لكن القانون الواجب التطبيق على هذه القضية هو القانون العراقي (قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى بما أن زوجتك ليست إماراتية)، وإنْ اختصّت محاكم دبي بنظر الدعوى (مسائل التنازع الدولي للقوانين).

وبما أن اختصاص المحاكم من المظاهر المتعلقة بسيادة الدولة، ولم توجد - في حد علمي واطلاعي - اتفاقية دولية بين الشقيقتين؛ دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة العراق، على تنظيم هذه المسائل، فإن محاكم دبي لن تتنازل عن ولايتها في نظر الدعوى هذه والفصل فيها .

رغم ذلك، فإنني أنصحك بالسؤال والاستزادة والتثبّت..

أخوكم

سعود المطوع

اللحيفي
12-20-2012, 04:19 PM
كفيت ووفيت بو عسكور يعطيك العافية جواب شافي ووافي

عاشق_القانون
12-22-2012, 04:56 PM
تحية طيبة،
أقامت زوجتي في دبي بدون موافقتي، ورفعت دعوى طلاق عليّ في محاكم دبي الشرعية، وبما أنني مقيم في بلدي فقد أقمت عليها دعوى مطاوعة من محاكم بلدي الشرعية، سؤالي: هل يمكنني طلب نقل دعوة الزوجة (في محاكم دبي) إلى مكان إقامتي في بلدي (محكمة بلدي الشرعية)، حيث أنني لا استطيع حضور المرافعات ولا توكيل محامي في محاكم دبي، وأن الدعاوي في بلدي تكون دائما في مكان المدعى عليه.
هل يوجد نص قانوني واضح في هذا الخصوص. وشكرا...








كونها مقيمة في دولة الامارات ( بغض النظر عن جنسيتها ) : يمكن أن ترفع عليك أي قضيه تريد


لكن السؤال الأهم : هل تستطيع تنفيذ هذا الحكم ؟؟؟

في حال أتيت إلى الدولة و عليك ( حكم محكمة نهائي ) : فإنك سوف تتوقف في المطار أو الحدود

كي ينفذ فيك الحكم ... بدفع النفقات و ما إلى هنالك ....


أيضاً يوجد تعاون في هذا الأمر في دول مجلس التعاون الخليجي ... أي يمكن تنفيذ الحكم عليك

عند دخولك ( السعودية + الامارات + قطر + البحرين + الكويت + سلطنة عمان )


في حال كنت خارج دول مجلس التعاون الخليجي ... فيعتمد التنفيذ حسب الاتفاقيات الدولية

و الأولوية للتنفيذ يكون في حالات الجرائم الجنائية الكبرى ( القتل , سرقة ...) أو الجرائم الأمنية

حيث يتم إخطار الانتربول بذلك أو إخطار سفارة الدولة التي انت مقيم فيها


في حال كنت مقيم في دولة لا يوجد بينها و بين الدولة الصادر منها الحكم بحقك أي تعاون

فالتنفيذ مستحيل و يبقى الحكم حبر على ورق


أنصحك بسؤال وزارة خارجية بلدك بخصوص هذا الأمر

ابو المخطوف
12-24-2012, 05:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية، وباستقراء أحكام محاكم دبي، يتبيّن أن محاكم دبي مختصّة مكانيًا بنظر الدعوى ولها الولاية عليها، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة رقم 9 في فقرتها الثانية: "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: ..... ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها... "

وقد قضت محكمة تمييز دبي (بتاريخ 15-01-2008 في الطعن رقم 2007 / 91 طعن أحوال شخصية) بأن: "من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية ـ أن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعي عليه أو مسكن الزوجية، تختص بنظر الدعوى المرفوعة من الزوجة في مسائل التطليق والفسخ والحضانة والمهر. ولما كان الثابت في الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مرفوعة من الزوجة ـ وهي الطاعنة ـ بطلب التطليق وإثبات الحضانة ودفع مؤخر المهر. وكان لها محل إقامة في دبي ـ ومن ثم فإن محاكم دبي تختص بنظر هذه الطلبات".

ولا يغيّر من ذلك شيئًا، أنّ عقد الزواج صادر من بغداد.

لكن القانون الواجب التطبيق على هذه القضية هو القانون العراقي (قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى بما أن زوجتك ليست إماراتية)، وإنْ اختصّت محاكم دبي بنظر الدعوى (مسائل التنازع الدولي للقوانين).

وبما أن اختصاص المحاكم من المظاهر المتعلقة بسيادة الدولة، ولم توجد - في حد علمي واطلاعي - اتفاقية دولية بين الشقيقتين؛ دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة العراق، على تنظيم هذه المسائل، فإن محاكم دبي لن تتنازل عن ولايتها في نظر الدعوى هذه والفصل فيها .

رغم ذلك، فإنني أنصحك بالسؤال والاستزادة والتثبّت..

أخوكم

سعود المطوع





أخي سعود... المحترم.
تحية طيبة،
الشكر موصول لكل من ساهم برأيه القانوني في هذا الموضوع، لكني أود الإجابة عن الدفوع التالية:
أولا: بما أن المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يجيز تمسك أحد الزوجين بتطبيق قانون بلده، وأن المادة 13 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي توجب تطبيق قانون بلد الزوج بما يتعلق بآثار المال، فإن المكان المنطقي لتفسير قانون بلد الزوج هي المحكمة الشرعية في بلد الزوج كونها أدرى بما يستجد من تشريعات وضوابط تفسر قانون بلد الزوج.
ثانيا: المادة 9 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تشير إلى مكان بيت الزوجية، فإذا تمسك الزوج بتوفير بيت الزوجية في بلده كونه مكان الإقامة الدائم، فهل يجوز نقل الدعوة إلى محكمة بلد الزوج، ذلك أن محاكم دبي لا تستطيع الكشف / تحري على بيت الزوجية في بلد الزوج لأنه خارج الإمارات.
ثالثا: تشير المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عن أمكانية رفع الدعاوي على الأجانب الذين لهم مكان إقامة أو عمل في دولة الامارات، فإذا كان الزوج مستقرا في بلده، فإن أختصاص محاكم دبي سوف يلغى!
رابعا: موضوع إستحصال التصاريح اللازمة لدخول المدعى عليه (المستقر خارج الإمارات) إلى محاكم دبي، وكذلك لشهوده إضافة إلى الكلفة الباهظة للنقل والإقامة سوف يكون فيها مشاقة ومضرة للمدعى عليه، مما يؤثر على عدالة الحكم الصادر.
لذلك أرجو الإجابة القانونية لهذه التساؤلات، ولكم الشكر الجزيل.

سعود المطوع
12-24-2012, 08:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، أبو المخطوف

تساؤلات في محلها، وأجيب:

إجابة السؤال الأول:
لا يمنع تطبيق قانون الدولة "س" من اختصاص محاكم الدولة "ص" في نظر الدعوى. صحيحٌ أن الفرض القائل بأن محاكم الدولة "س" أجدر بنظر الدعوى لاسيّما أن القانون واجب التطبيق هو قانون دولة ذات المحكمة، إلا أن القواعد العامة في الاقتضاء تقضي بأن الدين محمول لا مطلوب. على ذلك، فإن الدعوى (بشكل عام) تقام على المُدعى عليه في محكمة موطنه، لكن ذلك لا يمنع من تطبيق أحكام قانون دولة أخرى على الواقعة. مثال: المُدعى عليه بريطاني مقيم في دبي، والدعوى متعلقة بعقد بيع أريدَ تنفيذه في السعودية، فتختصّ محاكم دبي بنظر الدعوى كونها محكمة موطنه، لكنها تطبّق القانون السعودي على الواقعة. فهذا صورة جليّة عن إمكانيّة ذلك ومدى واقعيّته. فضلاً عن أنّ المعاهدات والاتفاقات الدولية في هذا الصدد تشكـّـلتْ وترسّبتْ في المواد التي نقرؤها فيما يتعلّق باختصاص المحاكم مكانيًا في المسائل التي تتنازع فيها القانون (القانون الدولي الخاص).

إجابة السؤال الثاني:
المادة رقم 9 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وما جاء في صدر فقرتها الثانية، بسطت يد محاكم الدولة على دعاوى الأحوال الشخصية، فجعلت المحاكم مختصة بنظر الدعوى متى توافر أي فرض من تلك الفروض. فزوجتك مثلاً التي أقامت عليك الدعوى تقيم في دبي، فبذلك، يكون قد توافر شرط من الشروط التي نصت عليها المادة كي تختصّ محاكم الدولة مكانيًا بنظر النزاع، ومن ثم، لم يكن ثمّة سبيل للتملـّـص من المادة على سند من القول أن مسكن الزوجية خارج إقليم الدولة .

إجابة السؤال الثالث:
صحيح، لكن المادة رقم 5 من القانون المُشار إليه نص عام. والمادة رقم 9 التي تليها، ومعها المواد الأخريات نصوص خاصة تقيّد النص العام. فالظاهر من معنى المادة أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المرفوعة على قاطني أقاليم الدولة من مواطنين أو غيرهم وهذا هو النصّ العام. وبمفهوم المخالفة، فإنها لا تختصّ بنظر الدعاوى المقامة على الذين لا يقيمون على أراضي الدولة. لكن جاءت المادة رقم 9 لتقيّد من ذلك، بأن سمحت لمحاكم الدولة باسترجاع ولايتها على تلك الدعاوى وفق الشروط المذكورة .

وأما السؤال الرابع:
فإن ما تدفع به صحيح، ومتوافق مع المنطق، لكن المشرع ارتأى حماية مصلحة الزوجات وتوفير السعة لهم على حساب الأزواج باعتبار أن الزوج هو من يكسب العيش وهو المنفق، بعكس الزوجة (في الأحوال العامة)، فهو القوي وهي الضعيفة (في الغالب). والمحكمة في صدد نظر النزاع، تطبّق النص، ولا تحكم على النص. فلا سبيل إذًا لارتجاء جدوى من هذا الدفع أمام المحاكم .

أخي الفاضل،

أنصحك أن تسأل مزيدًا وأن تتحرى مزيدًا .. فلعلّ الله سبحانه يجعل لك مخرجًا .. ولا تكتفِ برأيٍ واحد ..

أخوكم

سعود المطوع

ابو المخطوف
12-25-2012, 10:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، أبو المخطوف

تساؤلات في محلها، وأجيب:

إجابة السؤال الأول:
لا يمنع تطبيق قانون الدولة "س" من اختصاص محاكم الدولة "ص" في نظر الدعوى. صحيحٌ أن الفرض القائل بأن محاكم الدولة "س" أجدر بنظر الدعوى لاسيّما أن القانون واجب التطبيق هو قانون دولة ذات المحكمة، إلا أن القواعد العامة في الاقتضاء تقضي بأن الدين محمول لا مطلوب. على ذلك، فإن الدعوى (بشكل عام) تقام على المُدعى عليه في محكمة موطنه، لكن ذلك لا يمنع من تطبيق أحكام قانون دولة أخرى على الواقعة. مثال: المُدعى عليه بريطاني مقيم في دبي، والدعوى متعلقة بعقد بيع أريدَ تنفيذه في السعودية، فتختصّ محاكم دبي بنظر الدعوى كونها محكمة موطنه، لكنها تطبّق القانون السعودي على الواقعة. فهذا صورة جليّة عن إمكانيّة ذلك ومدى واقعيّته. فضلاً عن أنّ المعاهدات والاتفاقات الدولية في هذا الصدد تشكـّـلتْ وترسّبتْ في المواد التي نقرؤها فيما يتعلّق باختصاص المحاكم مكانيًا في المسائل التي تتنازع فيها القانون (القانون الدولي الخاص).

إجابة السؤال الثاني:
المادة رقم 9 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وما جاء في صدر فقرتها الثانية، بسطت يد محاكم الدولة على دعاوى الأحوال الشخصية، فجعلت المحاكم مختصة بنظر الدعوى متى توافر أي فرض من تلك الفروض. فزوجتك مثلاً التي أقامت عليك الدعوى تقيم في دبي، فبذلك، يكون قد توافر شرط من الشروط التي نصت عليها المادة كي تختصّ محاكم الدولة مكانيًا بنظر النزاع، ومن ثم، لم يكن ثمّة سبيل للتملـّـص من المادة على سند من القول أن مسكن الزوجية خارج إقليم الدولة .

إجابة السؤال الثالث:
صحيح، لكن المادة رقم 5 من القانون المُشار إليه نص عام. والمادة رقم 9 التي تليها، ومعها المواد الأخريات نصوص خاصة تقيّد النص العام. فالظاهر من معنى المادة أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المرفوعة على قاطني أقاليم الدولة من مواطنين أو غيرهم وهذا هو النصّ العام. وبمفهوم المخالفة، فإنها لا تختصّ بنظر الدعاوى المقامة على الذين لا يقيمون على أراضي الدولة. لكن جاءت المادة رقم 9 لتقيّد من ذلك، بأن سمحت لمحاكم الدولة باسترجاع ولايتها على تلك الدعاوى وفق الشروط المذكورة .

وأما السؤال الرابع:
فإن ما تدفع به صحيح، ومتوافق مع المنطق، لكن المشرع ارتأى حماية مصلحة الزوجات وتوفير السعة لهم على حساب الأزواج باعتبار أن الزوج هو من يكسب العيش وهو المنفق، بعكس الزوجة (في الأحوال العامة)، فهو القوي وهي الضعيفة (في الغالب). والمحكمة في صدد نظر النزاع، تطبّق النص، ولا تحكم على النص. فلا سبيل إذًا لارتجاء جدوى من هذا الدفع أمام المحاكم .

أخي الفاضل،

أنصحك أن تسأل مزيدًا وأن تتحرى مزيدًا .. فلعلّ الله سبحانه يجعل لك مخرجًا .. ولا تكتفِ برأيٍ واحد ..

أخوكم

سعود المطوع



أخي سعود،
تحية طيبة،
بارك الله بجهودك، لكن إجابتك كانت غامضة في بعض الردود، فمثلا إجابة السؤال الثاني فيه مخالفة للمواد 75- 72 فقرة (2) – 56 فقرة (1) لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي حيث يتوجب على الزوجة السكن مع الزوج في البيت الذي يهيؤه لها، والمكان الطبيعي والدائمي هو البلد الأم. ولا يشترط القانون أن يكون مسكن الزوجية في الإمارات حصرا. لذلك إذا تمسك الزوج بأنه هيأ مسكن الزوجية خارج الإمارات فكيف تستطيع محاكم الإمارات من تحري ذلك؟
أما إجابة السؤال الرابع، إذا إمتنعت الزوجة بالسفر مع زوجها بدون عذر شرعي فإن ذلك يعتبر نشوزا وفق المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فكيف تحمي محاكم الإمارات الزوجة الناشز؟
مع وافر الإحترام

سعود المطوع
12-25-2012, 12:05 PM
أخي سعود،
تحية طيبة،
بارك الله بجهودك، لكن إجابتك كانت غامضة في بعض الردود، فمثلا إجابة السؤال الثاني فيه مخالفة للمواد 75- 72 فقرة (2) – 56 فقرة (1) لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي حيث يتوجب على الزوجة السكن مع الزوج في البيت الذي يهيؤه لها، والمكان الطبيعي والدائمي هو البلد الأم. ولا يشترط القانون أن يكون مسكن الزوجية في الإمارات حصرا. لذلك إذا تمسك الزوج بأنه هيأ مسكن الزوجية خارج الإمارات فكيف تستطيع محاكم الإمارات من تحري ذلك؟
أما إجابة السؤال الرابع، إذا إمتنعت الزوجة بالسفر مع زوجها بدون عذر شرعي فإن ذلك يعتبر نشوزا وفق المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فكيف تحمي محاكم الإمارات الزوجة الناشز؟
مع وافر الإحترام


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل،

سيُزال الغموض بإذن الله.

أما سؤالك الأول الذي عقّبت به على إجابة السؤال الثاني في مشاركة سابقة، فإنه يجب التفريق بين أمرين:

1. اختصاص المحاكم .
2. موضوع النزاع .

فدفعك بأن الزوجة يجب أن تقيم معك في مسكن الزوجية أمر، واختصاص محكمة دبي بنظر النزاع أمر آخر، ولا مجال إلى الجمع بينهما على سند أن المادة رقم 9 نصّت على معيار مسكن الزوجية، فضلاً عن أنك بصدد مسكن زوجية مُفترض لا وجود له، وأنّ الدفع بهذا الشكل موضوعي ليس متعلقـًـا باختصاص المحكمة .

أخي العزيز، المادة رقم 9 لم تسمح لمحاكم دولة الإمارات ببسط يدها واسترداد ولايتها على الدعوى أخذًا بالجمع بين تلك المعايير، بل، بتحقق إحداها .

أضرب لك مثالاً على ذلك:

موطن الزوج في العراق، ولا محل إقامة له في الدعوى ولا محل عمل، وموطن زوجته في اليمن، ومحل إقامتها في الشارقة، وتعمل في رأس الخيمة، ومسكن الزوجية كان في دبي.

قامت الزوجة برفع دعوى على الزوج طالبةً التطليق.

ففي نظر هذا النزاع، تختص أيًا من المحاكم التالية (بمعنى، أن كل واحدة منها مختصة، ولا يمنع اختصاصها من اختصاص الخريات) في نظر النزاع:
أ. العراق، باعتبارها محكمة موطن المدعى عليه .
ب. اليمن، باعتبارها محكمة موطن المدعية .
ج. الشارقة، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعية .
د. رأس الخيمة، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها محل عمل المدعية.
هـ. دبي، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مسكن الزوجية .

ففي منازعتك أن مسكن الزوجية المهيّأ للزوجة كائن في العراق وأنه المناسب لذلك، لا يـــمــــنــــــع من أن تختصّ محكمة دبي بنظر الدعوى. لأن زوجتك قد تكون مقيمة في دبي أو تعمل في دبي !

والتمسّك بالدفع ذلك لإجبار الزوجة على القيام به والانتقال مع زوجها، متوقف على أحكام القانون العراقي وليس القانون الإماراتي. فكما أسلفتُ في ردٍ سابق، بأن القانون واجب الإعمال على موضوع النزاع هو القانون العراقي، دون الإماراتي .

بالنسبة للسؤال الثاني:

فإن قانون الأحوال الشخصية لا يحمي الزوجة الناشز. بل حرمها من النفقة وفقا لما نصّت عليه المادة رقم 71 من قانون الأحوال الشخصية . وذلك كله دون تعسّف، فحقق المساواة بالنظر إلى الأعذار الشرعية في الامتناع عن طاعة الزوج ومبررات ذلك . فإذا ما أمرتها بطاعتك، بأن تسافر معك إلى بلدكما العراق، وامتنعت هي عن ذلك، كان لك أن تسقط النفقة عنها ولا يحقّ لها بحال أن تطالب بها، كونها ناشزًا ويكون لك بالإضافة إلى ذلك حق التأديب بالمعروف.

لكن ذلك بدوره، لا يمنع من أن تختص محاكم الدولة بنظر النزاع.

فالسؤال الحقيقي الذي تبحث عن إجابته يا أخي السائل، هو: هل يُمكن أن أجرّد محاكم الإمارات من اختصاصها في نظر الدعوى التي أقامتها زوجتي عليّ ؟

الإجابة: كــــــلا. بل تختصّ محاكم الدولة بنظر النزاع. ولــــكـــــن، ستنظر المحاكم إلى الواقعة بعيون عراقية ذلك أن القانون العراقي هو واجب التطبيق، وذلك بما لا يخالف النظام العام والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة .

أتمنى أن أكون وُفِّقْتُ - بحمد الله سبحانه - إلى إزالة الغموض الذي قد يكون اعترى ردّي السابق.

لا تبخل عليّ بالاستفسار والسؤال أخي العزيز، ولا تتردد عن ذلك .

أخوكم

سعود المطوع

ابو المخطوف
12-25-2012, 12:29 PM
الأخ سعود ... السلام عليكم
إنني ممتن جدا على هذه الإجابة الشافية والوافية، لكن ذلك دفعني إلى إثار سؤال حول ردك الكريم :

"قامت الزوجة برفع دعوى على الزوج طالبةً التطليق.

ففي نظر هذا النزاع، تختص أيًا من المحاكم التالية (بمعنى، أن كل واحدة منها مختصة، ولا يمنع اختصاصها من اختصاص الخريات) في نظر النزاع:
أ. العراق، باعتبارها محكمة موطن المدعى عليه .
ب. اليمن، باعتبارها محكمة موطن المدعية .
ج. الشارقة، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعية .
د. رأس الخيمة، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها محل عمل المدعية.
هـ. دبي، باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مسكن الزوجية ."

إذا كانت جميع تلك المحاكم مختصة بنظر الدعوى، فهل يستطيع صاحب الدعوى الأول في وقت تقديم الدعوى بطلب النظر في دعوى الخصم في مكان محكمة دعواه، بإعتباره أنه الأول بالتظلم للمحكمة وأن دعوى الثاني قد تكون كيدية غرضها تقويض دعوى الأول!

ابو المخطوف
12-26-2012, 10:23 AM
تحية طيبة،
لتوضيح سؤالي الأخير، أود الإجابة عن السؤال الآتي:
لو حصل الزوج من محكمة بغداد على حكم المطاوعة له، وحصلت الزوجة من محكمة دبي على حكم الطلاق للضرر، فأي الحكمين له الأولوية في التنفيذ؟ وما هي الحالة الزوجية لكل منهما من الناحية الشرعية؟
أرجو الإفادة على هذا السؤال لكي تتم الإجابة على أول سؤال لي في هذه المشاركة.

مع وافر الشكر والتقدير.

سعود المطوع
12-26-2012, 10:41 PM
تحية طيبة،
لتوضيح سؤالي الأخير، أود الإجابة عن السؤال الآتي:
لو حصل الزوج من محكمة بغداد على حكم المطاوعة له، وحصلت الزوجة من محكمة دبي على حكم الطلاق للضرر، فأي الحكمين له الأولوية في التنفيذ؟ وما هي الحالة الزوجية لكل منهما من الناحية الشرعية؟
أرجو الإفادة على هذا السؤال لكي تتم الإجابة على أول سؤال لي في هذه المشاركة.

مع وافر الشكر والتقدير.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل،

بعد بحثٍ وتقصٍ، وقَعَتْ يديّ على: اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدولة وبعض حكومات الدول العربية (1972). وتقضي هذه الاتفاقية في المادة رقم 1 بأن: "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية"

كما تقضي في المادة رقم 2 من ذات الاتفاقية الآنفة على:

"لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوبة اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية:
أ- اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعـــوى بسبب عدم ولايتها " عدم الاختصاص المطلق" أو بسبب قواعد الاختصاص الدولــــى.
ب- اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.
ج- اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها أو اذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
د- اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بـــين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التـــى اصدرت الحـــكم المطلوب تنفيذه."


فالبند "د" من المادة الثانية تتحدث عن عدّة فروض يجوز للدولة التي يُطلب منها تنفيذ الحكم أن ترفض ذلك، وهي:

1. أن يصدر حكم نهائي بين ذات الخصوم في ذات الموضوع من محكمة الدولة المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي فيها .
2. أن تنظر محكمة الدولة المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي فيها دعوى بين نفس الخصوم في ذات الموضوع، وكانت هذه الدعوى قد رُفِعَت قبل الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.

فالحال إذًا يختلف بالنسبة لسؤالك، فقد يكون الحكمُ العراقي واجبَ التطبيق، وقد يكون الحكمُ الإماراتي واجب التطبيق .




أخي الفاضل،

أنصحك أن تستزيد من المختصين والسادة المستشارين في هذه الإشكالية فعندهم الخبير اليقين.


أما بالنسبة للوضع الشرعي، فأجيب: لا أعرف، إذ لا بدّ من سؤال فقيه تثق في علمه وملمّ بأحكام القانون وقواعد الاختصاص الدولي .

وأسأل المولى أن ييسر أمرك، وأن يجعل لك مخرجًا

أخوكم

سعود المطوع

ابو المخطوف
12-27-2012, 11:46 AM
أخي سعود ... المحترم.
شكرا جزيلا على جهودك الطيبة، لكن هل يمكنك تزويدي بإسم هذه الإتفاقية (عنوانها)، أو إلى الرابط
الذي يشير إليها إذا كانت متوفرة على الإنترنت.
مع وافر التقدير والإحترام.