محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 06:14 PM
النص فى المادة1 - 5 - أ - من اتفاقية نيويورك لعام1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة1959 الصادر فى1959/2/2وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من1959/5/8على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان أطراف الاتفاق المنصوص فى المادة الثانية اى اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق ما يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع فى ذلك ـ عدا الادعاء من انعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـ الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى لمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن فى البندالواحد والعشرون منهالنص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى فإن المرجع فى ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته .
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقى قائما ـ ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها للتحقق من عدائتها او صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أنه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح....."وفى المادة 551 من القانون المدني على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.....فإن مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ1984/4/12ـ محل التداعى ـ إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من إتهام بقتل المطعون عليه الأول ـ منتهيا ـ إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم .....( شقيق الطاعن الثاني ) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه.
الطعن رقم 795 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 863 بتاريخ 26-05-1996
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى لمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن فى البندالواحد والعشرون منهالنص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى فإن المرجع فى ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته .
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقى قائما ـ ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها للتحقق من عدائتها او صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996
تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أنه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح....."وفى المادة 551 من القانون المدني على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.....فإن مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ1984/4/12ـ محل التداعى ـ إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من إتهام بقتل المطعون عليه الأول ـ منتهيا ـ إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم .....( شقيق الطاعن الثاني ) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه.
الطعن رقم 795 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 863 بتاريخ 26-05-1996