المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 384 لسنة 28 قضائية شرعي


محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 01:40 PM
الطعن رقم 384 لسنة 28 قضائية شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/10/2007
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بن سلمون


موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع ـ اثبات ـ رابطة السببية ـ قتل خطأ ـ دية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره ، وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة من سلطة محكمة الموضوع دون معقب ـ شرطه ـ اقامة قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
- اشتراك المجني علها في الخطأ المستوجب للمسئولية ـ مؤداه ـ تخفيف مسئولية الفاعل ونقص الدية المستحقة لورثة المجني عليه بمقدار نصيبه في الخطأ .
مثال : لاستحلاص سائغ في جريمة القتل الخطأ .


القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترحيخ بينها و استخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره وتقديره و توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طاملا لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي انتفعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر من شأن اشتراك المجني عليها في الخطأ الموجب للمسئولية ان يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية المستحقة لورثته بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيهاعلى مت شاركه في العقل بخطئه . لما كان ذلك وكانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عرض لواقعة الدعوى واحاط بظروفها ووزان بين ادلتها عن بصر وبصيرة واقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من دية كاملة بحق الطاعن والاكتفاء بالزام الاخير بما يعادل 80% من مقدار الدية على سندانه قد شارك المجني عليه بمقدار هذه النسبة في الخطأ الذي اودى بحياته بقيادته سيارته على الطريق مكان الحادث دون تبصر وانتباه وبسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة قانونا لهذا الطريق و المقدرة بـ 60 كم في الساعة مخلفا وراءه من جراء هذه السرعة اثار فرامل تصل لمسافة خمسة و ثلاثين مترا مما ادى الى اصدامه بمقدمة السيارة بالمجني عليها المذكور قاذفا اياه لمسافة عشرا مترا حال عبوره الطريق المشار اليه من غير الاماكم المخصصة لعبور المشاة و احدث اصاباته التي اودت بحياته اخذا بما اورده مخطط الحادث بمحضره وشهد به امام محكمة ثاني درجة بجلسة 25/9/2006 وما اعترف به الطاعن امام ذات المحكمة بجلسة 29/7/2006 من ان قيادته لسيارته وقت الحادث كان بسرعة 90 كم في الساعة و ان المجني عليها بعبوره المتقدم للطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة يكون قد اعان على نفسه وشارك الطاع بنسبة 20% من الخطأ الذي اودى بحياته مما من شأنه انقاص الدية المستحقة لورثته بمقدار الخمس وهو ما يعادل نصيبه في هذا الخطأ و القضاء بباقيها وقدره مائة وستون الف درهم على الطاعن ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------- بانه بتاريخ 12/6/2006 بدائرة الشارقة :-
أولا: تسبب بخطيه في موت المجني عليه ------- وكان ذلك ناشئا عن اهماله رعونته وعدم احترازه مخالفته القانون بان قاد مركبة ميكانيكية على الطريق وبتهور وبسرعة زائدة وبصورة تشكل خطرا على الجمهور فصدم المجني عليه واحدث اصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي اودت بحياته .
ثانيا: قاد المركبة الميكانيكية رقم 28449 خصوصي دبي فئة b على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمعور مما ادى الى وقوع الحادث .
ثالثا: قاد الميكانيكية سالفة الذكر بسرعة زائدة .
وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 10/10 ، 53/2 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور ، وبجلسة 25/6/2006 قضت محكمة جنح مرور الشارقة الشرعية حضوريا بمعاقبته بغرامة اربعة الاف درهم عن التهم الثلاث المسندة اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط بينها طبقا لنص المادة 87 من قانون القوبات وبالزامه باداء مبلغ مائتي الف درهم درية لورثة المتفة الشرعيين و امرت بوقف رخصة قيادته لمدة ستة اشهر من تاريخ الحكم ، فاستأنف برقم 795/2006 جزائي شرعي الشارقة ، وبجلسة 17/10/2006 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بالزام الطاعن باداء مبلغ مائة وستين الف درهم دية شرعية لورثة المجني عليها وبوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة اشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، فطعن الطاعن عليه بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن موضوعا .
حيث ان الطاعن اقام طعنه على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قدر مساهمة المجني عليه في الخطأ المتسبب في الحادث بما يعادل 20% من مقدار هذا الخطأ حالة انه بعبوره نهر الطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة وظهوره المفاجئ امام السيارة قيادته يكون قد ساهم بنسبة اكبر في وقوع الحادث تجاوز النسبة المشار اليها ولا تقل بحال عن 50% من نسبة هذا الخطأ مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه انقاص مقدار الدية الشرعية المقضي بها بحقه بما يعادل هذه النسبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا لنعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترحيخ بينها و استخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا او مشاركا فيه غيره وتقديره و توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طاملا لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي انتفعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان من المقرر من شأن اشتراك المجني عليها في الخطأ الموجب للمسئولية ان يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية المستحقة لورثته بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيهاعلى مت شاركه في العقل بخطئه . لما كان ذلك وكانت الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عرض لواقعة الدعوى واحاط بظروفها ووزان بين ادلتها عن بصر وبصيرة واقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من دية كاملة بحق الطاعن والاكتفاء بالزام الاخير بما يعادل 80% من مقدار الدية على سندانه قد شارك المجني عليه بمقدار هذه النسبة في الخطأ الذي اودى بحياته بقيادته سيارته على الطريق مكان الحادث دون تبصر وانتباه وبسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة قانونا لهذا الطريق و المقدرة بـ 60 كم في الساعة مخلفا وراءه من جراء هذه السرعة اثار فرامل تصل لمسافة خمسة و ثلاثين مترا مما ادى الى اصدامه بمقدمة السيارة بالمجني عليها المذكور قاذفا اياه لمسافة عشرا مترا حال عبوره الطريق المشار اليه من غير الاماكم المخصصة لعبور المشاة و احدث اصاباته التي اودت بحياته اخذا بما اورده مخطط الحادث بمحضره وشهد به امام محكمة ثاني درجة بجلسة 25/9/2006 وما اعترف به الطاعن امام ذات المحكمة بجلسة 29/7/2006 من ان قيادته لسيارته وقت الحادث كان بسرعة 90 كم في الساعة و ان المجني عليها بعبوره المتقدم للطريق مكان الحادث من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة يكون قد اعان على نفسه وشارك الطاع بنسبة 20% من الخطأ الذي اودى بحياته مما من شأنه انقاص الدية المستحقة لورثته بمقدار الخمس وهو ما يعادل نصيبه في هذا الخطأ و القضاء بباقيها وقدره مائة وستون الف درهم على الطاعن ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير ادلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

عقد القانون
04-07-2010, 05:32 PM
يعطيك ألف عافيه ع الطرح

بشوق لجديدك المميز

دمت بكل الود

محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 05:42 PM
الف شكر لمرورك الجميل استاذة

عدالة تقهر الظلم
04-07-2010, 05:46 PM
تسلم الايادي

وطرح مميز كالمعتاد

محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 06:09 PM
الله يسلمك استاذي
والمميز في الموضوع انك علقت عليه

law student
04-09-2010, 12:33 AM
جزاك الله كل خير و نفع بك استاذي

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:28 PM
الجميل فالتعليق انك انت صاحبه ياطالب القانون