محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 01:36 PM
الطعن رقم 83 لسنة 26 قضائية عليا ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/10/2006
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و عبد المنعم دسوقي
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجزائية لا يكون لها قوة الامر المقضي في حق الكافة الا فيما تكون قد فصلت فيه فصلا لازما وضروريا في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ووصفه القانوني ونسبته الى فاعله ، وهذه الحجية مقصورة على المنطوق و الاسباب المؤدية اليه والمرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها ، فحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية مقصورة على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ اوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية للحكم بالادانة ، ولما كان لا يشترط لادانة المتهم امام المحكمة الجزائية ان يكون هو المتسبب وحده في وقوع الضرر وانما يكفي لادنته ان يكون قد ارتكب الفعل المؤثم قانونا وساهم بذلك ف احداث الضرر ، وبالتالي فالحكم الجزائي بادانة متهم لا يحول بين المحكمة المدنية وبين بحث ما اذا كان الغير او المضرور نفسه قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه ومراعاة ذلك في تقدير التعويض طالما ان هذه المسألة لم تعرض على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيها ولم تكن لازمة للفصل في التهمة المعرضة عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 659/2002 مدني جزئي الشارقة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالزامها بالتضامن التكافل بان يدفعا لها مبلغ 93.100 درهم تعويضا و الفائدة التأخيرية من تاريخ رفعها وحتى السداد التام وقالت بيانا لها انه نجم عن اصطدام السيارة رقم ------ برتقالــي الشارقة المؤمن عليها لديها بموجــــــب وثيقة تأمين شاملة بسيارة المطعون ضدها الثانية رقم ------- و المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الاولى الاضرار بعدة سيارات ووفاة قائد السيارة رقم ------- وقضت محكمة الذيد الجزائية بادانة المؤمن لدى الطاعنة ، فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 220/2001 فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/4/2001 بان السيارة رقم ------ قد اسهمت في وقوع الحادث و ان الخطأ مشترك بينها وبين السيارة رقم -------- وحفظ حق الطاعنة في الرجوع على المطعون ضدها للمطالبة بالتعويض ، واضافت الطاعنة انها سددت الدية الشرعية للمتوفي مقدارها 150 الف درهم ، كما سددت قيمة السيارة رقم ------ قيادته البالغة 152.0000 درهم وقيمة اصلاحات السيارة المؤمن عليها لديها ومقدارها 34.200 درهم فيكون مجموع ما سددته الطاعنة 186.200 درهم ، ولما كانت المسئولية المشتركة فان المطعون ضدهما يكونا مسئولان عن نصيبهما في التعويض بنسبة 50% ومقداره 93.100 درهم امتنعا عن سداده فاقامت دعواه ومحكمة اول درجة قضت في 14/6/2003 حكمت حضوريا للمطعون ضدها الاولى وحضوريا اعتباريا للمطعون ضدها الثانية برفضه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418/2003 امام محكمة استئناف الشارقة الاتحادي وبتاريخ 8/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، نظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه عن الدفع المبدئ من الشركة المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فانه صحيح ذلك ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/12/2003 ضد الطاعنة التي يقع موطنها بالشارقة وتسلم وكيلها صورة منه بتاريخ 21/12/2003 فيضاف ميعاد الطعن المحدد بنص المادة 176 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11/199 قبل تعديله ميعاد مسافة عشرة ايام ومن ثم يكون الطاعن الذي اودعت صحيفته بتاريخ 28/1/2004 قد اقيم في المعاد ويغدو الدفع غير مقبول .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق اذ اهدر دفاعها الجوهري الذي تمسكت فيه بحجية الحكم الجزائي البات الذي قرر اشتراك قائد السيارة المملوكة للمطعون ضدها الثانية و المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الاولى في الجريمة وفي المسئولية مع قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ورغم ذلك اعتبره المسئول الوحيد عن الحادث ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى بما يعيبه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجزائية لا يكون لها قوة الامر المقضي في حق الكافة الا فيما تكون قد فصلت فيه فصلا لازما وضروريا في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ووصفه القانوني ونسبته الى فاعله ، وهذه الحجية مقصورة على المنطوق و الاسباب المؤدية اليه والمرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها ، فحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية مقصورة على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ اوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية للحكم بالادانة ، ولما كان لا يشترط لادانة المتهم امام المحكمة الجزائية ان يكون هو المتسبب وحده في وقوع الضرر وانما يكفي لادنته ان يكون قد ارتكب الفعل المؤثم قانونا وساهم بذلك ف احداث الضرر ، وبالتالي فالحكم الجزائي بادانة متهم لا يحول بين المحكمة المدنية وبين بحث ما اذا كان الغير او المضرور نفسه قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه ومراعاة ذلك في تقدير التعويض طالما ان هذه المسألة لم تعرض على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيها ولم تكن لازمة للفصل في التهمة المعرضة عليها وان خطر الغير او المضرور لا يرفع المسئولية في الاعمال الشخصية او يخففها الا اذا اعتبر هذا الفعل الخطأ في ذاته واحدث وحده الضرر او ساهم فيه او اذا كان فعل المضرور الخاطئ هو السبب المباشر في احداث الضرر فيتحمل وحده المسئولية كاملة عن التعويض باعتبار ان المباشرة هي علة مستقلة وخطأ يكفي بذاته لاحداث الضرر في حين ان التسبب هو اتيان الفعل الذي يعتبر السبب المقضي لوقوع الضرر وهذا السبب ليس من شأنه وفقا للمجرى العادي للامور ان يؤدي الى احداث مثل هذا الضرر وان استخلاص الضرر ـ و على ما جرى به في قضاء هذه المحكمة ـ الموجب للمسئولية عن التعويض سواء كان خطأ الغير ام خطأ المضرور او انتفائه وتقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها ، و ان المقرر بنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية ان ينقص مقدار الضمان او لا حكم بضمان اذا كان المتضرر قد ساهم بخطئه في احداث الضرر ، وان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة يبين منها العناصر القانونية للضرر ولم يرد ف القانون او الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير لتقديره ، لما كان ذلك وكان استبعادالحكم الجزائي مساهمة الغير في الخطأ او تقريره من الامور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة فلا يقيد القاضي المدني ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وواجه دفاع الطاعنة بما اورده بمدوناته "ان ما تضمنه الحكم الجزائي ان قائد السيارة المتهم ـ المؤمن عليها لدى الطاعنة ـ المستأنفة قد ارتكب الجرائم المسندة اليه المبين بالمذكرة المقدمة من النيابة العامة انه المتسبب في وقوع الحادث يحوز حجية هذا الخصوص تمنع من معاودة المناقشة في هذه المسألة و التمسك بان الحادث وقع نتيجة خطأ المتهم المبين بالجنحة المنوه عنها بالحكم المستأنف وخروجه من احدى التحويلات الموجودة في شارع الذيد بالشارقة فجأة فيكون هذا السبب المباشر للحادث عليه ذلك الحكم يضاف الى المباشر لا الى المتسبب عملا بنص المادة 284 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على "اذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم الى المباشر" ، وكان ما استخلصه سائغا له اصله الثابت في الاوراق وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض و الضرر وتقدير توافر علاقة السببية باعتبار ان خطأ المباشر وحده هو الذي اتصل اتصالا سببيا بالضرر الذي احدثه فيجب خطأ المتسبب ويحجبه وينهض دون بالمسئولية الكاملة في التعويض وهو ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة ، فان النعي عليه لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالرسم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى وامرت بمصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/10/2006
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و عبد المنعم دسوقي
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجزائية لا يكون لها قوة الامر المقضي في حق الكافة الا فيما تكون قد فصلت فيه فصلا لازما وضروريا في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ووصفه القانوني ونسبته الى فاعله ، وهذه الحجية مقصورة على المنطوق و الاسباب المؤدية اليه والمرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها ، فحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية مقصورة على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ اوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية للحكم بالادانة ، ولما كان لا يشترط لادانة المتهم امام المحكمة الجزائية ان يكون هو المتسبب وحده في وقوع الضرر وانما يكفي لادنته ان يكون قد ارتكب الفعل المؤثم قانونا وساهم بذلك ف احداث الضرر ، وبالتالي فالحكم الجزائي بادانة متهم لا يحول بين المحكمة المدنية وبين بحث ما اذا كان الغير او المضرور نفسه قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه ومراعاة ذلك في تقدير التعويض طالما ان هذه المسألة لم تعرض على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيها ولم تكن لازمة للفصل في التهمة المعرضة عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 659/2002 مدني جزئي الشارقة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالزامها بالتضامن التكافل بان يدفعا لها مبلغ 93.100 درهم تعويضا و الفائدة التأخيرية من تاريخ رفعها وحتى السداد التام وقالت بيانا لها انه نجم عن اصطدام السيارة رقم ------ برتقالــي الشارقة المؤمن عليها لديها بموجــــــب وثيقة تأمين شاملة بسيارة المطعون ضدها الثانية رقم ------- و المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الاولى الاضرار بعدة سيارات ووفاة قائد السيارة رقم ------- وقضت محكمة الذيد الجزائية بادانة المؤمن لدى الطاعنة ، فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 220/2001 فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/4/2001 بان السيارة رقم ------ قد اسهمت في وقوع الحادث و ان الخطأ مشترك بينها وبين السيارة رقم -------- وحفظ حق الطاعنة في الرجوع على المطعون ضدها للمطالبة بالتعويض ، واضافت الطاعنة انها سددت الدية الشرعية للمتوفي مقدارها 150 الف درهم ، كما سددت قيمة السيارة رقم ------ قيادته البالغة 152.0000 درهم وقيمة اصلاحات السيارة المؤمن عليها لديها ومقدارها 34.200 درهم فيكون مجموع ما سددته الطاعنة 186.200 درهم ، ولما كانت المسئولية المشتركة فان المطعون ضدهما يكونا مسئولان عن نصيبهما في التعويض بنسبة 50% ومقداره 93.100 درهم امتنعا عن سداده فاقامت دعواه ومحكمة اول درجة قضت في 14/6/2003 حكمت حضوريا للمطعون ضدها الاولى وحضوريا اعتباريا للمطعون ضدها الثانية برفضه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418/2003 امام محكمة استئناف الشارقة الاتحادي وبتاريخ 8/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، نظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه عن الدفع المبدئ من الشركة المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فانه صحيح ذلك ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/12/2003 ضد الطاعنة التي يقع موطنها بالشارقة وتسلم وكيلها صورة منه بتاريخ 21/12/2003 فيضاف ميعاد الطعن المحدد بنص المادة 176 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11/199 قبل تعديله ميعاد مسافة عشرة ايام ومن ثم يكون الطاعن الذي اودعت صحيفته بتاريخ 28/1/2004 قد اقيم في المعاد ويغدو الدفع غير مقبول .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق اذ اهدر دفاعها الجوهري الذي تمسكت فيه بحجية الحكم الجزائي البات الذي قرر اشتراك قائد السيارة المملوكة للمطعون ضدها الثانية و المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الاولى في الجريمة وفي المسئولية مع قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ورغم ذلك اعتبره المسئول الوحيد عن الحادث ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى بما يعيبه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجزائية لا يكون لها قوة الامر المقضي في حق الكافة الا فيما تكون قد فصلت فيه فصلا لازما وضروريا في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ووصفه القانوني ونسبته الى فاعله ، وهذه الحجية مقصورة على المنطوق و الاسباب المؤدية اليه والمرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها ، فحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية مقصورة على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ اوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية للحكم بالادانة ، ولما كان لا يشترط لادانة المتهم امام المحكمة الجزائية ان يكون هو المتسبب وحده في وقوع الضرر وانما يكفي لادنته ان يكون قد ارتكب الفعل المؤثم قانونا وساهم بذلك ف احداث الضرر ، وبالتالي فالحكم الجزائي بادانة متهم لا يحول بين المحكمة المدنية وبين بحث ما اذا كان الغير او المضرور نفسه قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه ومراعاة ذلك في تقدير التعويض طالما ان هذه المسألة لم تعرض على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيها ولم تكن لازمة للفصل في التهمة المعرضة عليها وان خطر الغير او المضرور لا يرفع المسئولية في الاعمال الشخصية او يخففها الا اذا اعتبر هذا الفعل الخطأ في ذاته واحدث وحده الضرر او ساهم فيه او اذا كان فعل المضرور الخاطئ هو السبب المباشر في احداث الضرر فيتحمل وحده المسئولية كاملة عن التعويض باعتبار ان المباشرة هي علة مستقلة وخطأ يكفي بذاته لاحداث الضرر في حين ان التسبب هو اتيان الفعل الذي يعتبر السبب المقضي لوقوع الضرر وهذا السبب ليس من شأنه وفقا للمجرى العادي للامور ان يؤدي الى احداث مثل هذا الضرر وان استخلاص الضرر ـ و على ما جرى به في قضاء هذه المحكمة ـ الموجب للمسئولية عن التعويض سواء كان خطأ الغير ام خطأ المضرور او انتفائه وتقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها ، و ان المقرر بنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية ان ينقص مقدار الضمان او لا حكم بضمان اذا كان المتضرر قد ساهم بخطئه في احداث الضرر ، وان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة يبين منها العناصر القانونية للضرر ولم يرد ف القانون او الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير لتقديره ، لما كان ذلك وكان استبعادالحكم الجزائي مساهمة الغير في الخطأ او تقريره من الامور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة فلا يقيد القاضي المدني ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وواجه دفاع الطاعنة بما اورده بمدوناته "ان ما تضمنه الحكم الجزائي ان قائد السيارة المتهم ـ المؤمن عليها لدى الطاعنة ـ المستأنفة قد ارتكب الجرائم المسندة اليه المبين بالمذكرة المقدمة من النيابة العامة انه المتسبب في وقوع الحادث يحوز حجية هذا الخصوص تمنع من معاودة المناقشة في هذه المسألة و التمسك بان الحادث وقع نتيجة خطأ المتهم المبين بالجنحة المنوه عنها بالحكم المستأنف وخروجه من احدى التحويلات الموجودة في شارع الذيد بالشارقة فجأة فيكون هذا السبب المباشر للحادث عليه ذلك الحكم يضاف الى المباشر لا الى المتسبب عملا بنص المادة 284 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على "اذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم الى المباشر" ، وكان ما استخلصه سائغا له اصله الثابت في الاوراق وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض و الضرر وتقدير توافر علاقة السببية باعتبار ان خطأ المباشر وحده هو الذي اتصل اتصالا سببيا بالضرر الذي احدثه فيجب خطأ المتسبب ويحجبه وينهض دون بالمسئولية الكاملة في التعويض وهو ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة ، فان النعي عليه لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالرسم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى وامرت بمصادرة التأمين .