محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 01:28 PM
الطعون ارقام 148 ، 149 ، 150 لسنة 27 القضائية جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/6/2006
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق .
ويجوز لمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال المجني عليه في ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت اليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت الشكل فهي مقبولة شكلا ،،،
وحيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان النيابة العامة اتهمت الطاعنون انهم في 18/1/2003 وايام سابقة بدائرة ابوظبي توصلوا الى الاستيلاء لانفسم على مبلغ 87.500 درهم من شركة امريكان اكسبريس وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بان قام الطاعن الاخير --------- بتزويد الطاعنان ------- و ------- باقام بطاقات امريكان اكسبريس لاشخاص غير موجودين بالدولة ومرورها عبر آلة السحب الموجودة في محلاتهما واستخرجوا فواتير وهمية بمشتريات وكان ذلك من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم له ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفق المادة 399/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة اول درجة قضت بجلسة 2/5/2004 بحبس الطاعنين الثلاثة ستة اشهر لكل منهم وابعادهم عن البلاد ، لم يرتضوا هذا الحكم فطعنوا بالاستئنافات ذات الارقام 686 ، 687 ، 688 لسنة 2004 في 5/5/2004 وطعن متهم اخر رابع بالاستئناف رقم 702/2004 وبجلسة 15/6/2004 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الثلاثة الاول شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المسـتأنف ببراءة المستأنفين الثلاثة وبعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المستأنف الرابع.
فطعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف سالف الذكر بالطعن رقم 71 لسنة 26 حيث قضت المحكمة العليا في 2/5/2005 بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه و احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظره من جديد بهئية مغايرة .
وبتاريخ 24/10/2005 صدر الحكم المطعون فيه و الذي قضى بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي موضوع كل منهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ولم يرتض الطاعنون هذا الحكم الاخير فطعن كل منهم على استقلال بالطعون ذات الارقام 148 ، 149 ، 150 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائي ونظرا لوحدة الموضوع و الاطراف في الطعون الثلاثة قررت المحكمة ضمها معا ليصدؤ فيها حكم واحد .
طلب الطاعنون الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في الطعون وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءتهم ، و احتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة وطلب الطاعن الاول احتياطيا الغاء عقوبة الابعاد ، كما طلبت النيابة العامة بقبول الطعون الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها .
اولا: الطعن رقم 148 لسنة 27 :-
والمرفوع من ---------- والذي ينعي فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال على التفصيل الاتي :-
1- ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم الحكم الناقض و الذي انصب على بطلان الحكم الاستئنافي بسبب عيب في تشكيل المحكمة ولم يتطرق على الاسباب التي تتعلق بموضوع الدعوى .
2- ان الحكم لم يبين اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير وجاء الرد مبهما .
3- ان الحكم المطعون فيه اخذ باقوال المجني عليه وهذا مخالفة للشريعة الاسلامية و القانون .
4- ان الحكم المطعون فيه ادان الطاعن رغم عدم توافر اركان الجريمة المنسوبة اليه وانتفاء الدليل عليها .
وختم طلباته اصليا بنقض الحكم المطعون فيه و احتياطيا بالغاء عقوبة الابعاد الصادرة بحقه نظرا لظروفه العائلية و المعيسية .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن في سببه الاول فهو غير سديد ذلك ان المستقر وفق قضاء هذه المحكمة ان وجوب التزام المحال عليها الطعن من محكمة النقض بالنقاط التي فصل فيها لحكم المحيل لا يمنعها من بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها التي كانت عليها قبل صدور الحكم النقض ومما يبديه الخصوم من دفوع واوجه دفاع جديدة وشرط ذلك الفهم الصحيح لواقع الدعوى بما يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني السليم وبما لا يخالف المسألة القانونية التي فصل التي فصل فيها حكم النقض المحيل وحيث ان الحكم الاخير الصادر من المحكمة العليا بهيئة مغايرة قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولم يتعرض لموضوع الدعوى ، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وبالتالي يضحى نعي الطاعن بهذا السبب في غير محله مما يتعين رفضه .
وحيث ان ما ينعى به الطاعن الاول في الاسباب الثلاثة الاخرى لطعنه تنصب في مجملها على مدى تحصيل المحكمة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبرة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها .
وحيث انه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة محكمة الموضوع متى احاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بغير سند ومتى بينت الحقيقة التي اقتنعت فيها وقامت قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله فانها غير ملتزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب يثيرونه ، كما ان لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه وذلك في الجرائم التعزيرية وفي اية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحته وبانه صادرا عن ارادة حرة مختارة ، ولما كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ما استخلصه من واقع الدعوى من ان الطاعن --------- والاخرين معه توصلا على الاستيلاء لانفسهم على مبلغ 87.500 درهم من شركة امريكان اكسبرس وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بان قام الطاعن الثالث ------- بتزويد الطاعن الاول واخر بارقام بطاقات الامريكان اكسبر لاشخاص غير موجودين بالدولة ومررها كل من الطاعن الاول والثاني عبر الات السحب الموجودة في محلاتهم واستخرجوا فواتير وهمية بمشتريات كان من شأنها خداع المجني عليها شركة امريكان اكسبرس وحملها على التسليم لهم بتلك المبالغ بدون وجه حق ، وحيث ان اقوال الطاعن والاخرين معه والمدونة بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة قد جاءت مطابقة مع اقوال مندوب الشاكية وقد خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت الاتهام بحق المتهم ومن معه الذي يضحى ما ينعى به الطاعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا يقصد التشكيك في حصة الاتهام ونسبتها اليه وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض مما يقتضي رفضه موضوعا .
ثانيا: الطعن رقم 149 لسنة 27 المرفوع من ------------ "-
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه لم يأخذ بتقرير الخبير رغم انه يعتمد على وسائل فنية بحته ولم يبين الحكم سبب عدم الاخذ به .
وحيث ان هذا النعي مردود عليه بان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى "ان المحكمة لا تعتمد على تقرير الخبرة الذي لم يأت بجديد لافادة العدالة" ، وخلصت الى استبعاده وهو ما يعني ان ما توافر لديها من ادلة في الدعوى كاف لادانة الطاعنين بما نسب اليهم ولا تسأل بالتالي اذ هي لم تأخذ بتقرير الخبير منى وضحت لها الحقيقة ، ذلك ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق ، ولما كان الامر كذلك فان النعي بهذا الشأن يكون في غير محله مما يتعين رفضه.
اما عن السبب الثاني في نعي الطاعن فان المحكمة تحيل في الرد عليه بما تم ذكره في الرد على السبب الثاني من الاسباب في الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ع نقض جزائي منعا للتكرار ويضحى نعي الطاعن على غير اساس متعين رفضه موضوعا .
ثالثا : الطعن رقم 150 لسنة 27 ق ع نقض جزائي المرفوع من ----------- :-
حيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ان لم يبين كيفية ارتكاب المتهم الطاعن للجريمة فضلا عن انه لم تناقش المحكمة دفاع الطاعن حول ما ورد في تقرير الخبير من وجود ثغرات فنية في بطاقة الشركة الشاكية .
وحيث ان هذا النعي في محله غير سديد ذلك انه تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قد تكفل بالرد وبيم دور المتهم الطاعن في ارتكاب الجريمة المسندة اليه وذلك بالقول بان "المتهم الثالث (الطاعن) تمكن بسبب سبق عمله لدى شركة امريكان اكسبريس في الحصول على ارقام بطافات مسحوبة على الشركة من اشخاص اجانب قاطنين خارج الدولة ولم يحضروا لدى المحلات المذكورة وذلك باستعمال ارقام تلك البطاقات و تمريرها يدويا وسحب مبالغ بموجبها مقابل عمليان وفواتير شراء وهمية" ، ولما كان المقرر كان ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقضي بثبوت الجرائم مدى اتصال المتهم بها من سلطة محكمة الموضوع التي تمكنت عقيدتها من سائر الادلة المطروحة عليها وعن طريق الاستنتاج و الاستقراء وكافة الممكنات العقلية ويجوزلمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال المجني عليه في مجال ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت اليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتهى باسباب سائغة تكفي لجمله بعد ان تبينت لها الحقيقة الى ادانة المتهم الطاعن ومن معه بما نسب اليهم بعد ان توافرت بحقهم اركان جريمة الاحتيال المؤثمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ، ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت في الاوراق فيكون نعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض الامر الذي يتعين رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها والزام الطاعين بالرسم.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/6/2006
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق .
ويجوز لمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال المجني عليه في ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت اليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت الشكل فهي مقبولة شكلا ،،،
وحيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان النيابة العامة اتهمت الطاعنون انهم في 18/1/2003 وايام سابقة بدائرة ابوظبي توصلوا الى الاستيلاء لانفسم على مبلغ 87.500 درهم من شركة امريكان اكسبريس وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بان قام الطاعن الاخير --------- بتزويد الطاعنان ------- و ------- باقام بطاقات امريكان اكسبريس لاشخاص غير موجودين بالدولة ومرورها عبر آلة السحب الموجودة في محلاتهما واستخرجوا فواتير وهمية بمشتريات وكان ذلك من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم له ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفق المادة 399/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة اول درجة قضت بجلسة 2/5/2004 بحبس الطاعنين الثلاثة ستة اشهر لكل منهم وابعادهم عن البلاد ، لم يرتضوا هذا الحكم فطعنوا بالاستئنافات ذات الارقام 686 ، 687 ، 688 لسنة 2004 في 5/5/2004 وطعن متهم اخر رابع بالاستئناف رقم 702/2004 وبجلسة 15/6/2004 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الثلاثة الاول شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المسـتأنف ببراءة المستأنفين الثلاثة وبعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المستأنف الرابع.
فطعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف سالف الذكر بالطعن رقم 71 لسنة 26 حيث قضت المحكمة العليا في 2/5/2005 بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه و احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظره من جديد بهئية مغايرة .
وبتاريخ 24/10/2005 صدر الحكم المطعون فيه و الذي قضى بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي موضوع كل منهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ولم يرتض الطاعنون هذا الحكم الاخير فطعن كل منهم على استقلال بالطعون ذات الارقام 148 ، 149 ، 150 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائي ونظرا لوحدة الموضوع و الاطراف في الطعون الثلاثة قررت المحكمة ضمها معا ليصدؤ فيها حكم واحد .
طلب الطاعنون الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في الطعون وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءتهم ، و احتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة وطلب الطاعن الاول احتياطيا الغاء عقوبة الابعاد ، كما طلبت النيابة العامة بقبول الطعون الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها .
اولا: الطعن رقم 148 لسنة 27 :-
والمرفوع من ---------- والذي ينعي فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال على التفصيل الاتي :-
1- ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم الحكم الناقض و الذي انصب على بطلان الحكم الاستئنافي بسبب عيب في تشكيل المحكمة ولم يتطرق على الاسباب التي تتعلق بموضوع الدعوى .
2- ان الحكم لم يبين اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير وجاء الرد مبهما .
3- ان الحكم المطعون فيه اخذ باقوال المجني عليه وهذا مخالفة للشريعة الاسلامية و القانون .
4- ان الحكم المطعون فيه ادان الطاعن رغم عدم توافر اركان الجريمة المنسوبة اليه وانتفاء الدليل عليها .
وختم طلباته اصليا بنقض الحكم المطعون فيه و احتياطيا بالغاء عقوبة الابعاد الصادرة بحقه نظرا لظروفه العائلية و المعيسية .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن في سببه الاول فهو غير سديد ذلك ان المستقر وفق قضاء هذه المحكمة ان وجوب التزام المحال عليها الطعن من محكمة النقض بالنقاط التي فصل فيها لحكم المحيل لا يمنعها من بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها التي كانت عليها قبل صدور الحكم النقض ومما يبديه الخصوم من دفوع واوجه دفاع جديدة وشرط ذلك الفهم الصحيح لواقع الدعوى بما يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني السليم وبما لا يخالف المسألة القانونية التي فصل التي فصل فيها حكم النقض المحيل وحيث ان الحكم الاخير الصادر من المحكمة العليا بهيئة مغايرة قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولم يتعرض لموضوع الدعوى ، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وبالتالي يضحى نعي الطاعن بهذا السبب في غير محله مما يتعين رفضه .
وحيث ان ما ينعى به الطاعن الاول في الاسباب الثلاثة الاخرى لطعنه تنصب في مجملها على مدى تحصيل المحكمة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبرة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها .
وحيث انه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة محكمة الموضوع متى احاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بغير سند ومتى بينت الحقيقة التي اقتنعت فيها وقامت قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله فانها غير ملتزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب يثيرونه ، كما ان لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه وذلك في الجرائم التعزيرية وفي اية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحته وبانه صادرا عن ارادة حرة مختارة ، ولما كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ما استخلصه من واقع الدعوى من ان الطاعن --------- والاخرين معه توصلا على الاستيلاء لانفسهم على مبلغ 87.500 درهم من شركة امريكان اكسبرس وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بان قام الطاعن الثالث ------- بتزويد الطاعن الاول واخر بارقام بطاقات الامريكان اكسبر لاشخاص غير موجودين بالدولة ومررها كل من الطاعن الاول والثاني عبر الات السحب الموجودة في محلاتهم واستخرجوا فواتير وهمية بمشتريات كان من شأنها خداع المجني عليها شركة امريكان اكسبرس وحملها على التسليم لهم بتلك المبالغ بدون وجه حق ، وحيث ان اقوال الطاعن والاخرين معه والمدونة بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة قد جاءت مطابقة مع اقوال مندوب الشاكية وقد خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت الاتهام بحق المتهم ومن معه الذي يضحى ما ينعى به الطاعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا يقصد التشكيك في حصة الاتهام ونسبتها اليه وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض مما يقتضي رفضه موضوعا .
ثانيا: الطعن رقم 149 لسنة 27 المرفوع من ------------ "-
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه لم يأخذ بتقرير الخبير رغم انه يعتمد على وسائل فنية بحته ولم يبين الحكم سبب عدم الاخذ به .
وحيث ان هذا النعي مردود عليه بان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى "ان المحكمة لا تعتمد على تقرير الخبرة الذي لم يأت بجديد لافادة العدالة" ، وخلصت الى استبعاده وهو ما يعني ان ما توافر لديها من ادلة في الدعوى كاف لادانة الطاعنين بما نسب اليهم ولا تسأل بالتالي اذ هي لم تأخذ بتقرير الخبير منى وضحت لها الحقيقة ، ذلك ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق ، ولما كان الامر كذلك فان النعي بهذا الشأن يكون في غير محله مما يتعين رفضه.
اما عن السبب الثاني في نعي الطاعن فان المحكمة تحيل في الرد عليه بما تم ذكره في الرد على السبب الثاني من الاسباب في الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ع نقض جزائي منعا للتكرار ويضحى نعي الطاعن على غير اساس متعين رفضه موضوعا .
ثالثا : الطعن رقم 150 لسنة 27 ق ع نقض جزائي المرفوع من ----------- :-
حيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ان لم يبين كيفية ارتكاب المتهم الطاعن للجريمة فضلا عن انه لم تناقش المحكمة دفاع الطاعن حول ما ورد في تقرير الخبير من وجود ثغرات فنية في بطاقة الشركة الشاكية .
وحيث ان هذا النعي في محله غير سديد ذلك انه تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قد تكفل بالرد وبيم دور المتهم الطاعن في ارتكاب الجريمة المسندة اليه وذلك بالقول بان "المتهم الثالث (الطاعن) تمكن بسبب سبق عمله لدى شركة امريكان اكسبريس في الحصول على ارقام بطافات مسحوبة على الشركة من اشخاص اجانب قاطنين خارج الدولة ولم يحضروا لدى المحلات المذكورة وذلك باستعمال ارقام تلك البطاقات و تمريرها يدويا وسحب مبالغ بموجبها مقابل عمليان وفواتير شراء وهمية" ، ولما كان المقرر كان ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقضي بثبوت الجرائم مدى اتصال المتهم بها من سلطة محكمة الموضوع التي تمكنت عقيدتها من سائر الادلة المطروحة عليها وعن طريق الاستنتاج و الاستقراء وكافة الممكنات العقلية ويجوزلمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال المجني عليه في مجال ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت اليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتهى باسباب سائغة تكفي لجمله بعد ان تبينت لها الحقيقة الى ادانة المتهم الطاعن ومن معه بما نسب اليهم بعد ان توافرت بحقهم اركان جريمة الاحتيال المؤثمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ، ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت في الاوراق فيكون نعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض الامر الذي يتعين رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها والزام الطاعين بالرسم.