المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 261 و274 لسنة 2008


عدالة تقهر الظلم
12-08-2012, 09:35 AM
-1-
مصنفات فكرية "المصنفات السمعية والبصرية".المصنف والمؤلف والابتكار. ماهية كل منها. المواد 1, 2, 5, 7, 10, 16, 18 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حقوق المؤلف التي يحميها القانون، انقسامها إلى حقوق أدبية ومالية. المزايا التي يتمتع بها المؤلف وخلفه في كل من هذه الحقوق. ماهيتها.


مفاد النص في المواد 1, 2, 5, 7, 10, 16, 18 من القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, أن المشرع قد عرف المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الأدب, أو الفنون, أو العلوم, أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه, أو أهميته, أو الغرض منه, والمؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف. ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك, وأن الابتكار هو الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المصنف الأصالة والتميز, والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون يستفيد منها فنانو الأداء وهم الممثلون والمغنون. وأن حقوق المؤلف التي يحميها القانون تنقسم إلى حقوق أدبية ومالية, وأن الحقوق الأدبية يتمتع بها المؤلف وحده وخلفه العام ولا يلحقها التقادم, كما أن الحقوق المالية تعطى للمؤلف وحده دون غيره وكذلك خلفه بعد وفاته الحق في استغلال مصنفه مالياً ونقل هذا الاستغلال إلى الغير ليباشر كل أو بعض حقوق الاستغلال بإذن كتابي مسبق يحدد الحق محل الاستغلال وكيفية الاستغلال والغرض منه ومدته وذلك في مقابل مادي أو عيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج عن الاستغلال, كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو الجمع بين الأساسين.

- 2 -
مسئولية "أركان المسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في المسئولية".استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناتج عنه وعلاقة السببية فيما بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لا عليها إذا التفتت عن التقرير الاستشاري. علة ذلك. لا تثريب عليها إذا التفتت عن إدعاء الخصم عدم نزاهة الخبير وعدم موضوعيته طالما لم يتخذ إجراءات رد الخبير.


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناتج عنه وعلاقة السببية فيما بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع, ولها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصل ثابت بالأوراق, ولا تثريب عليها إذ هي التفتت عن التقرير الاستشاري المقدم من الخصوم وذلك أن أخذها بالنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب لاطمئنانها إلى ما أورده بتقريره من أسباب يعد إطراحاً ضمنياً لما ورد بذلك التقرير الاستشاري وأن ما ورد به من وقائع لا يغير من عقيدتها في النتيجة التي انتهى إليها الحكم أخذاً بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه ولا تلزم بإجابة طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية ولا تثريب على محكمة الموضوع التفاتها عن إدعاء الخصم عدم نزاهة الخبير وعدم موضوعيته طالما لم يتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

- 3 -
مسئولية "أركان المسئولية". تعويض "تقدير التعويض".تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. مؤدى ذلك. وجوب بيان محكمة الموضوع لها.


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع, إلا أنها تلتزم ببيان عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدهما الذي اشتملت عناصره على السيرة الذاتية لمورثهما وكنية اسمه وصورة الشخصية وهو مما لا يعد مصنفاً يتمتع بالحماية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه في خصوص قضائه بالتعويض عن تلك العناصر.

محمد ابراهيم البادي
12-08-2012, 10:55 AM
اولا الشكر الجزيل لك سيدي على طرح احكام جديدة من اصدارات محكمة تمييز دبي ، والتي تأخرت في اصدار المجموعة الجزائية لاسباب فنية .

ثانيا هناك من الدعاوى عندما تقدم الى القضاء للفصل فيها يكون احد اطراف النزاع قد استعان بتقرير خبرة استشاري يعده منزه وان ما ورد فيه مقدس (لانه في الاخير موضوع لمصلحته وبناء على رغبته) وعندما تعين المحكمة تندب المحكمة خبير لمناقشة الادلة ومنها التقرير السالف وتتضح فيه المغالطات والحقائق غير الصحيحة ينهال هذا الخصم على الخبير بسيل من الاتهامات التي تتوافر عنده وقتها ويطلب من المحكمة تعيين او ندب لجنة خبراء ثلاثية لمناقشة التقرير هروبا منه واقع وضع نفسه فيه .

ولكن في الاخبر لا يصح الا الصحيح


اكرر شكري وامتناني اخي الفاضل

القانونية ندى
12-09-2012, 01:02 AM
بارك الله فيك استاذي على هذه الجهود
جاري طباعة الحكم

قانونية وافتخر
12-09-2012, 11:34 PM
بارك الله فيك استاذ عدالة تقهر الظلم..

على إدراج الحكم المفيد ..

وبانتظار المزيد من الإبداعات القانونية ..