المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النفقة


محمد1234
12-07-2012, 01:25 PM
الام رفعت قضية على الاب بشان النفقة ل ولدين وبنت
من سنة 2011 نوفمبر
والنطق بالحكم سيكون بعد اسبوع
هل سيحكم القاضي ايضا النفقة لفترة السنة
بين نوفمبر 2011 وديسمبر 2013

دلال روحي
12-07-2012, 01:29 PM
السلام عليكم.. ويسعد مساك..
نعم النفقة تحكم بأثر رجعي.. أي من تاريخ بدء الدعوى في المحكمة لحين الحكم النهائي أي صيرورة الحكم باتا..
واذا كان فيه نقض للحكم الإستئناف.. النقض لايوقف تنفيذ الحكم..
تحياتي أم لمى..

محمد1234
12-07-2012, 01:46 PM
اوكي واذا كانت هي مطلقة من 2004
وكانت تاخذ نفقة لمدة سنة يعني لين 2005 ولم تاخذ بعدها
هل سيحكم القاضي ايضا لمدة سبع سنوات
يعني من 2005 لين 2012

دلال روحي
12-07-2012, 02:18 PM
لأ.. سيحكم لها القاضي بالنفقة لثلاثة سنوات ماضية..
يعني من تاريخ بدء الدعوى 2011. لغاية الأن 2012 تمشي النفقة بأثر رجعي من سنة 2010 على ما اعتقد..
وان شاء الله السيد علي الراعي يقدر يفيدك أكثر..
تحياتي أم لمى..

سعود المطوع
12-07-2012, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، محمد،

يختلف الأمر باختلاف الحال..

فإذا كان الطلب المطروح أمام المحكمة متعلقًا بنفقة مؤقتة (دعوى مستعجلة)، فلها أحكام:

1. لا تسري بأثر رجعي .
2. يمكن تنفيذها تنفيذًا معجلاً بقوّة القانون .

أما إذا كانت النفقة طلبًا أصليًا ولم يكن طلبها بشكل مؤقت، فلا يُمكن تنفيذ الحكم فيها تنفيذًا معجلاً إلا أن يشمله القاضي في حكمه .. فإن لم يفعل .. وجب أن تنتظر إلى حين صيرورته نهائيًا (أي بعد أن يصدر حكم محكمة الاستئناف، أو إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون طعن) ..

مع ملاحظة أن المحكوم عليه (الأب)، له أن يطلب إيقاف النفاذ المعجّل للحكم.. ويُمكن ذلك أمام محكميّ الاستئناف أو التمييز/العليا أو أمام محكمة الالتماس ..

وذلك واضح من أحكام النفاذ المعجل (الاستثناء) الواردة في قانون الإجراءات المدنية ..

ويجب التنويه إلى أمر مهم:

القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه .. ولا يتعرّض لمسألة إلا بناءً على طلب .. إذا كان طلبكم كذلك، فسيتعرّض له القاضي .. وإلا فإنه سيتجاهله ..

أخوكم

سعود المطوع

علي الراعي
12-07-2012, 03:06 PM
الشكر الجزيل والإحترام إلى الأخت أم لمى وأخى سعود المطوع
وشكرا لك أم لمى لإجتهادك فى محاولة مساعدة السائل
وإلى الأخ السائل

أما إذا كانت الأم مطلقة وطلبها لنفقة للأبناء المحضونين فقط فإنه طبقا للقانون

" لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية."

أما ما تقصده الأخت أم لمى فإنما يكون للنفقة الزوجية والتى تكون ثلاث سنوات من توقف الزوج عن الإنفاق .

وبالله التوفيق ،،،،

دلال روحي
12-07-2012, 08:34 PM
اصبت استاذ علي.
صح لسانك اساتذي ايها المحامي الفذ..ما شاء الله عليك..
لا داعي للشكر على الرحب والسعة هذا واجبنا تجاه منتدانا الغالي..
تحياتي لك استاذي الكريم..
ام لمى...

محمد1234
12-08-2012, 06:38 PM
هل يوجد حد ادنى للنفقة
مع العلم راتبه 18000 درهم
كم تتوقعون يعني بيكتب القاضي

علي الراعي
12-09-2012, 01:08 AM
السائل الكريم
بعد التحية

القانون لم يقرر حد ادنى للنفقة
ولكن على أن لا تقل عن حد الكفاية
والراتب وحده لا يمكن من خلاله حساب وتقدير النفقة
إذ أنه من المقرر فقها وقضاءا أن النفقة يراعى فى تقديرها سعة المنفقة والوضع الإقتصادى زمانا ومكانا ،
ويؤخذ فى الإعتبار إذا كان كاهل المنفق مثقل بالديون أو عليه إلتزامات أخرى ،
وبالله التوفيق

أم الاولاد
12-09-2012, 03:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، محمد،

يختلف الأمر باختلاف الحال..

فانا طلبت من القاضي بالنفقه من سنة 2011 الى سنة 1012 يعني عام لكن القاضي ما حكم لي الا من تاريخ صيروره الحكم الاخير بس

محمد1234
12-10-2012, 05:01 PM
الحمدلله القاضي حكم
2700 درهم للولدين والبنت
300 درهم للكهرباء والماي
500 درهم للخدامة

فسؤالي هل يقدر الاب يطعن واذا طعن هل ممكن تنخفض النفقة اكثر من جي
شو لازم نسوي ف هالحالة