المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 264 لسنة 28 قضائية عليا ـ تجاري


محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 11:57 AM
الطعن رقم 264 لسنة 28 قضائية عليا ـ تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 26/11/2006
برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد سليمان النجار و البشير بن الهادي زيتون


لان المواد 246 ، 247 من قانون المعاملات المدنية قد اقتضت وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وانه من العقود الملزمة للجانين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عقد التأمين من عقود حسن النية وهذا ما يوجب على طرفيه مراعاة حسن النية في ابرامه وفي تنفيذه ولذلك اوجبت المادة 385 ، 388 ، 389 من القانون التجاري البحري على المؤمن له ان يدلي للمؤمن بكل البيانات التي تتعلق بتقدير الخطر وما يزيد في تحققه او ينقص من ذلك ، وفي تقدير القسط الملزم به المؤمن له وذلك عند ابرام العقد والا كان العقد باطلا لان الغاية من ذلك الا يقع المؤمن في غلط جزاء سواء تقدير الخطأ او قيمة قسط التأمين ، ومؤدى ذلك ان كتمان المؤمن له وسكوته عن بيانات لها اهمية في ذلك التقدير او مخالفته لشروط وثيقة التأمين سواء المتعلقة منها بالبضاعة المشحونة او بالوضع المادي و القانوني للسفينة المشحون عليها يجيز للمؤمن التمسك بعدم التعويض عند تحقق الخطر .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى رقم 238/2004 كلي الشارقة في طلب الحكم بالزام الطاعنة ان تؤدي لها مبلغ 291.496 درهم مع فائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام و ذلك على سند من القول انها امنت لديها بضاعتها لنقلها بحرا من ميناء دبي الى العراق بموجب وثيقة تأمين مؤرخة في 2/8/2003 بقيمة تأمينية قدرها المبلغ المطالبة الا ان البضاعة تلفت بسبب تعرض السفينة الى حريق ادى الى غرقها وفقدان جميع حمولتها فقامت باخطار الطاعنة بالحادث وطالبتها بمبلغ التأمين الا انها رفضت السداد وندبت محكمة اول درجة خبيرامختصا في التأمين ثم حكمت بالطلبات ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 96/2006 ومحكمة الاستئناف حكمت في 15/4/2006 بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض الماثل فعرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت له جلسة مرافعة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال و قصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان وثيقة التأمين قد حوت عدة شروط على المؤمن له مراعاتها منها وجوب ان يكون عمر السفينة المشحونة عليها البضاعة اقل من عشرين سنة وصالحة للملاحة وحائزة لكافة شهادات السلامة ، وان يكون قائد السفينة او قبطانها بحارا حسب الاصول وان تكون البضاعة المشحونة ملكا لها ، ومتى تخلف احد هذه الشروط فان التأمين لا يكون نافذا والطاعنة لا تكون ملزمة بالتعويض ، الا ان الحكم وبالرغم من ثبوت تجاوز عمر السفينة ثلاثين سنة ومخالفة باقي الشروط قضى بالزام الطاعنة بالتعويض مخالا بذلك بنود العقد ونصوص المادتين 385 ، 388 من القانون التجاري البحري التي تجيز للمؤمن له فسخ عقد التأمين اذ قدم المؤمن له ولو بغير غش بيانا غير صحيح ولو يكن للبيان غير الصحيح او السكوت عنه اثر في الضرر الذي لحق بالشئ المؤمن عليه ويكون بذلك متسوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك لان المواد 246 ، 247 من قانون المعاملات المدنية قد اقتضت وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وانه من العقود الملزمة للجانين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عقد التأمين من عقود حسن النية وهذا ما يوجب على طرفيه مراعاة حسن النية في ابرامه وفي تنفيذه ولذلك اوجبت المادة 385 ، 388 ، 389 من القانون التجاري البحري على المؤمن له ان يدلي للمؤمن بكل البيانات التي تتعلق بتقدير الخطر وما يزيد في تحققه او ينقص من ذلك ، وفي تقدير القسط الملزم به المؤمن له وذلك عند ابرام العقد والا كان العقد باطلا لان الغاية من ذلك الا يقع المؤمن في غلط جزاء سواء تقدير الخطأ او قيمة قسط التأمين ، ومؤدى ذلك ان كتمان المؤمن له وسكوته عن بيانات لها اهمية في ذلك التقدير او مخالفته لشروط وثيقة التأمين سواء المتعلقة منها بالبضاعة المشحونة او بالوضع المادي و القانوني للسفينة المشحون عليها يجيز للمؤمن التمسك بعدم التعويض عند تحقق الخطر ، لما كان ذلك وكان الطاعنة قد تمسكت في دفاعها لدى كامل مراحل التقاضي انها غير مسئولة عن التعويض لمخالفة المؤمن لها ـ المطعون ضدها شروط وثيقة التأمين لاقدامها على شحن البضاعة على سفينة لا تتوافر فيها شروط السلامة وتجاوز عمرها الثلاثين سنة الى جانب اخلالات اخرى متعلقة بضرورة ان تكون المؤمن لها مالكة البضاعة وبشخص ربان السفينة ـ وكان البين من الاوراق ومن بوليصة التأمين و البنود والشروط المرفقة بها وهي جزء لا يتجزأ من الوثيقة ان الطاعنة قد علقت التغطية التأمينية على عدة شروط تلتزم المؤمن بها بمراعاتها ومنها البند رقم 12 بالا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة الا انه تبين بعد حصول الخطر و احتراق السفينة ان عمرها قد تجاوز الثلاثين سنة طبقا للشهادة الصادرة عن دائرة موانئ دبي وهو ما ينهض حجة على صحة دفاع الطاعنة وتمسكها بعدم التغطية دون حاحة لبحث باقي الشروط و البنود ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الرأي وايد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض على سند مما اقره في اسبابه من ان السفينة صالحة للملاحة وليس لعامل السن من علاقة بحادث الحريق الذي تعرضت له ومعتمدا على تقرير الخبرة الذي اقحم نفسه للبت في مسألة قانونية وقرر قيام مسئولية الطاعنة فانه يكون قد خرج عن ارادة الطرفين المعبر عنها ببنود العقد واخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيها واذ انتهت هذه المحكمة الى ثبوت مخالفة المطعون ضدها لما اوجبه عليها عقد التأمين فان مؤدى ذلك احقية الطاعنة في التمسك بعدم العويض ومن ثم يتعين الحكم بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى والزام الطاعنة برسوم ومصاريف الاستئناف وخمسمائة درهم اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها بالرسم والمصاريف والف درهم اتعاب محاماة امرت برد التأمين وفي موضوع الاستئناف رقم 96/2006 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم اتعاب محاماة عن الدرجتين .

عقد القانون
04-07-2010, 03:11 AM
بارك الله فيك أخوي البادي..

يعطيك ألف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 12:58 PM
الف يعافيك عالمرور استاذة

law student
04-09-2010, 12:48 AM
جزاك الله خير و نفع بك

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:26 PM
شاكر مرورك و اطراءك طالب القانون