مشاهدة النسخة كاملة : أستشارة
رعد برقاوي
12-02-2012, 03:18 AM
أنا موظف دبلوماسي بأحد الدول الأفريقية كانت مستعمرة برتغالية سابقا تزوجت من مواطنة تحمل جنسية تلك البلاد عرفيا في أحد مساجد المدينة وكانت مراسم الزواج عبارة عن شهود من أهلها وشيخ المسجد ولم يحرر ورقة مكتوبة بذلك وبعد شهران تم الحمل لذلك قررت العودة بها الى بلادي كما أتفقت معها قبل الزواج ولكنها أختلقت الكثير من المشاكل وهي الآن تتطالبني بالنفقة من بيت والديها بحجت أنني كتبت لها (sms) التالي u are finish وأنا لا أقصد بذلك أنني طلقتها ففي مجتمعاتنا العربية لابد من تلفظ بكلمة أنتي طالق حتى يقع الطلاق مع العلم بأنني مازلت أطالبها بالرجوع الى بيت الزوجية أكراما للجنين ولكنها ترفض وتطالب بالنفقة .
أرجو أفادتي بالواجبات والحقوق القانونية غلي وبما يأمر الشرع
رعد برقاوي
12-02-2012, 03:30 AM
أنتظر ردكم بأحر من الجمر فليس هناك متسع من الوقت
محمد الجمل مستشار قانونى
12-02-2012, 04:59 AM
اعتقد انه لازم توضح اكتر علشان نقدر نقدم لحضرتك استشاره قانونيه صحيحه .
اولا: مقر الدوله التى وقع فيها الزواج العرفى .
ثانيا : جنسية الزوجه التى هى مقر الدوله التى وقع فيها الزواج .
ثالثا : جنسيه حضرتك .
رابعا : هل من ثمى مطالبات من جانبها الأن وأى محكمه لجأت اليها للمطالبه بحقوقها .
عادل العاجل
12-02-2012, 02:37 PM
بالنسبة لرأيي و من خلال إطلاعي على البرامج الدينية في التلفاز
أرى أنه من المستحسن سؤال شيخ شرعي و بعضهم يرد بأنه مسائل الطلاق تنظرها المحاكم وهي التي تقرر بوجود الطلاق
و الله أعلم
سعود المطوع
12-02-2012, 03:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
حتى يتسنّى للأساتذة الكرام الرد على سؤالك، فيجب أن توضـّـح ما طلبه من الأستاذ محمد الجمل،
وهي (اقتباس):
1. جنسيتك وقت انعقاد الزواج، وجنسيتك الحالية .
2. جنسية الزوجة وقت انعقاد الزواج، وجنسيتها الحالية .
3. الدولة التي انعقد فيها الزواج .
4. اسم الدولة التي بها موطن الزوجة (فقد تختصّ تلك الدولة مكانيًا) ..
ومنّ ثم سيتمكّن الأساتذة - إن شاء الله - من الإجابة على سؤالك ..
لكنني أريد أن أسأل:
على أي مذهب هم؟ حتى يزوّجوك امرأة بغير إذن وليّها ولا سؤاله، رغم أنه موجود؟
اقتباس:
(( يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء : وجود ولي المرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) ))
فهل أجاز وليّ زوجتك زواجها منك (قبل أو بعد انعقاد الزواج) ؟ أم وكّـل أحدًا ليقوم مقامه في التزويج ؟؟
إذا لم يُجِزْ الوليّ هذا الزواج ولم يُوكّل أحدًا، فزواجكما فاسد شرعًا..
أخوكم
سعود المطوع
رعد برقاوي
12-02-2012, 06:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
حتى يتسنّى للأساتذة الكرام الرد على سؤالك، فيجب أن توضـّـح ما طلبه من الأستاذ محمد الجمل،
وهي (اقتباس):
1. جنسيتك وقت انعقاد الزواج، وجنسيتك الحالية .
2. جنسية الزوجة وقت انعقاد الزواج، وجنسيتها الحالية .
3. الدولة التي انعقد فيها الزواج .
4. اسم الدولة التي بها موطن الزوجة (فقد تختصّ تلك الدولة مكانيًا) ..
ومنّ ثم سيتمكّن الأساتذة - إن شاء الله - من الإجابة على سؤالك ..
لكنني أريد أن أسأل:
على أي مذهب هم؟ حتى يزوّجوك امرأة بغير إذن وليّها ولا سؤاله، رغم أنه موجود؟
اقتباس:
(( يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء : وجود ولي المرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) ))
فهل أجاز وليّ زوجتك زواجها منك (قبل أو بعد انعقاد الزواج) ؟ أم وكّـل أحدًا ليقوم مقامه في التزويج ؟؟
إذا لم يُجِزْ الوليّ هذا الزواج ولم يُوكّل أحدًا، فزواجكما فاسد شرعًا..
أخوكم
سعود المطوع
وما أنا فيه من مشكل ألا في سبيل أتقاء الشبهات
أخي تم الزواج بأركانه شهودــ موافقة ولي أمرها ــ المهرــ الأشهار ولكنه غير مكتوب و لا موثق
جنسيتي دولة عربية سنية قبل وبعد الزواج وحتى الأن
جنسية زوجتي هي حاملة لجنسية موزمبيق قبل وبعد الزواج وحتى الأن
الدولة التي أنعقد فيهاالزواج موزنبيق
أسم الدولة التي بها موطن الزوجة هي موزمبيق
هي لم تلجأ الى أي محكمة بأعتبار القانون في تلك الدولة لا يعترف إلا بالزواج الحكومي و بالزوجة الأولى فقط وهي تعتبر الزوجة الثانية كما أنها لا تستطيع اللجوء الى المحاكم لحصانتي الدبلوماسية ولكن تلجأ الى حكومة الخارجية ببلد أعتمادي
سعود المطوع
12-02-2012, 07:17 PM
وما أنا فيه من مشكل ألا في سبيل أتقاء الشبهات
أخي تم الزواج بأركانه شهودــ موافقة ولي أمرها ــ المهرــ الأشهار ولكنه غير مكتوب و لا موثق
جنسيتي دولة عربية سنية قبل وبعد الزواج وحتى الأن
جنسية زوجتي هي حاملة لجنسية موزمبيق قبل وبعد الزواج وحتى الأن
الدولة التي أنعقد فيهاالزواج موزنبيق
أسم الدولة التي بها موطن الزوجة هي موزمبيق
هي لم تلجأ الى أي محكمة بأعتبار القانون في تلك الدولة لا يعترف إلا بالزواج الحكومي و بالزوجة الأولى فقط وهي تعتبر الزوجة الثانية كما أنها لا تستطيع اللجوء الى المحاكم لحصانتي الدبلوماسية ولكن تلجأ الى حكومة الخارجية ببلد أعتمادي
آاهااا
في صدر مشاركتك الأولى لم تذكر الولي، فذهب الفكْر شذر مذر ..
عمومًا ..
سيتم الرد عليك قريبا من السادة المستشارين - إن شاء الله -، ولي مشاركة متواضعة قريبًا كذلك
أخي الفاضل،
أسأل المولى سبحانه أن يفرّج كربتك هذه .. وأن يهديك لما يحب ويرضى
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
12-02-2012, 08:03 PM
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل،
بالنسبة لسؤالك عن التزاماتك وحقوقك الزوجيّة،
وبالرجوع إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي أقرّ ما ذهبت إليه المعاهدات الدولية فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص ..
فإن الآثار المالية التي يرتّبها عقد الزواج، فيسري عليها قانون الدولة التي تنتمي إليها أنت ..
وفيما يتعلـّـق بالتطليق (طلب الطلاق إذا ما قدّمته زوجتك) فإن القانون الذي يسري عليه هو قانون الدولة التي تنتمي إليها وقت رفع الدعوى القضائية ..
أما بالنسبة لمنازعتها في أن نصّ الرسالة النصيّة يُعدّ تطليقـًـا .. فإن ذلك محلّ نظر .. حيث أن الطلاق لا يُشترط لوقوعه أن يرد بصيغة "أنتِ طالق" حصرًا .. بل يقع وفق أي لفظ أو إيماءة توحي قطعًا بذلك ..
وإن كنت طلّقتها .. فلك حقّ المراجعة من وقت وقوع الطلاق وحتى تضع زوجتك حملها ..
عمومًا، يجب أن ترجع إلى قانون بلدك الذي يحدد الحقوق والواجبات .. لأن هذه المسألة من مسائل القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين على المستوى الدولي) ..
في انتظار ما يتفضّل به الأساتذة ..
أخوكم
سعود المطوع
علي الراعي
12-03-2012, 04:45 AM
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
والشكر موصول للأخوة ومشاركاتهم الطيبة
ولكن من أجل الوصول لإجابة شافية ووافية
يجب عليك أولا أن تحيطنى علما بمرادك
بمعنى
هل تريد تطليقها ؟
وإذا طلقتها تريد أن تعرف حقوقها ما بعد الطلاق ؟
أم هل تريد افبقاء عليها إلى أن تنجب الطفل
وعندئذ تريد الإنفاق عليها إلى ان تنجب ،
واماعن النفقات فيكون تقديرها وأوجه الإنفاق فيها يكون بناء على القانون المراد تطبيقة
لذلك أرجو إحاطتى بالقانون الذى ترغب فى تطبيقه ،
هل هو قانون بلدك الأصلى ؟ وما هى بلدك الأصلى ؟
أما قانونها هى ؟
لذلك أرجو الإجابة عن تلك الأسئلة جميعها وسنوافيك عندئذ بالرد الشافى الكافى ،
وإن كانت هناك أمور لا يمكنك كتابتها على العام ، فيمكنك إرسالها على الخاص تطبيقا لمبدأ السرية .
وبالله التوفيق
محمد الجمل مستشار قانونى
12-03-2012, 10:02 AM
الى الأن لم تفصح عن جنسيتك فكيف يتسنى لنا معرفة القانون الواجب التطبيق ؟
وهل القانون الواجب التطبيق يرتب اثاره القانونيه على العقد العرفى الذى يكاد يكون منعدم فى تلك الحاله لعدم وجود ثمة دليل كتابى يؤيد ذلك ؟
كما ان الوثائق التى تعتمد داخل الدوله لابد وان توثق من سفارات الدوله التى وقع فيها الأتفاق فكيف لتلك الدوله ان توثق مستند ان وجد من الأساس مخالف لقانونها ولم تعترف بمشروعيته ؟
سعود المطوع
12-03-2012, 10:27 AM
الى الأن لم تفصح عن جنسيتك فكيف يتسنى لنا معرفة القانون الواجب التطبيق ؟
وهل القانون الواجب التطبيق يرتب اثاره القانونيه على العقد العرفى الذى يكاد يكون منعدم فى تلك الحاله لعدم وجود ثمة دليل كتابى يؤيد ذلك ؟
كما ان الوثائق التى تعتمد داخل الدوله لابد وان توثق من سفارات الدوله التى وقع فيها الأتفاق فكيف لتلك الدوله ان توثق مستند ان وجد من الأساس مخالف لقانونها ولم تعترف بمشروعيته ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المستشار..
أليست تلك من المسائل الأولية التي تخضع لقانون الدولة التي تقع بها المحكمة المختصة بنظر النزاع؟
لذاك السبب، أغفلت تلك النقطة..
كون المسألة برمتها - في رأيي - تدور حول قانون الدولة التي ينتمي إليها
أخوكم
سعود المطوع
محمد الجمل مستشار قانونى
12-03-2012, 02:45 PM
كلام مظبوط يااستاذ سعيد لكن اذا كان ذلك متعلق بمواطن فى الدوله فيجوز رفع الدوله على اراضيها ويختص قانون الدوله بنظرها . لكن المشكله تكمن فى عدم وجود مستند لذلك الزواج حتى قانون دولتهالايعترف بالزواج العرفى لذا فأن توثيق المستند ان وجد من الأساس امر مستحيل .
رعد برقاوي
12-04-2012, 01:41 AM
عذرا لا أستطيع الأفصاح عن جنسيتي لا على العام و لاعلى الخاص
الآن كل ما أريده هو تطليقها بأغتبارها ناشز وتحمل كل الحقوق التى يحكم بها شرع الله بغية مرضاته دنيا و أخرة
و لا تهمني القوانين الأخرى .
مع العلم بأنني علمت موخرا بأنها أبنة غير شرعية بعد عقد النكاح ألا يعتبر هذا تدليس و بطلان العقد وهل يغير هذا في الأمر شيء ؟
سعيد مرزوق
12-04-2012, 11:51 AM
عذرا لا أستطيع الأفصاح عن جنسيتي لا على العام و لاعلى الخاص
الآن كل ما أريده هو تطليقها بأغتبارها ناشز وتحمل كل الحقوق التى يحكم بها شرع الله بغية مرضاته دنيا و أخرة
و لا تهمني القوانين الأخرى .
مع العلم بأنني علمت موخرا بأنها أبنة غير شرعية بعد عقد النكاح ألا يعتبر هذا تدليس و بطلان العقد وهل يغير هذا في الأمر شيء ؟
لا تفصح أخي الكريم عن دولتك، وبتالي ينحصر ردنا عليك بأن تراجع قانون دولتك فيما يتعلق بتنازع القوانين (على ضوء إجابة الأخوه المستشارين أعلاه).
وتبحث النقاط التالية:
هل تعترف دولتك أساساً بعقد الزواج العرفي (أو الديني)؟ للتثبت بداية بأن الزواج هل تم صحيحاً بنظر قانون دولتك.
هل بلدك مع بلدها موزمبيق لديهم اتفاقيات دولية تنظم أمور الزواج والإعتراف بالقوانين والأحكام. من باب الإحتياط والعلم بالشيء
الإطلاع على نصوص القانون المتعلقة بالمنازعات التي تحدث بين الأفراد من دول أو جنسيات مختلفة (تنازع القوانين) وغالباً ما تكون في المتن القانون المدني. وتحديداً فيما يتعلق بعقود الزواج والحضانة ورفع دعوى الأحوال الشخصية وإثبات الزواج أو التطليق وغيرها من أمور الأحوال الشخصية.
إما إذا كان جنسيتك دولة الإمارات فقد أسلفة المستشار سعود المطوع بشرحه
أما بخصوص ما تدعيهِ بأنها إبنه غير شرعية وأنهُ وقع غش في العقد، فأقول أولاً يجب التحقق من العقد ابتداءً إن كان صحيحاً ومعترف بهِ بدولتك أم لا، فإن كان غير معترف بهِ في دولتك فلا عبرة لإثارة هذا الدفع لأن العقد منذ نشأتهِ يكون منعدماً.
أما إن كان العقد معترف بهِ بدولتك، فمن رأي بأن هذا الأمر لا يؤثر طالما أنك عندما عقدت عليها لم يكن بسبب نسبها مالم يكن خلاف ذلك
مع خالص التحية
سعيد مرزوق
12-04-2012, 12:03 PM
الأخ الفاضل: سوف أطرح موضوعات قد تفيدك على شكل أسئلة وإجاباتها وفقاً للقانون الإماراتي المتعلق بتنازع القوانين فيما يتعلق بالزواج، وهي عبارة عن ملخص لكتاب قمت بإعدادهِ أثناء الدراسة وهو موجود على الرابط أدناه، اترككم مع الأسئلة:
القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج ونطاق تطبيقهُ؟
أولا: القانون الواجب التطبيق:
نفرق في تحديد هذا القانون بين احتمالين:
1- أن يكون الزوجان الأجنبيان من جنسية واحدة:
عندها يطبق قانون الدولة التي ينتميان إليها الزوجان بجنسيتهما.
2- أن ينتمي الزوجان الأجنبيان إلى جنسيتين مختلفتين:
هنا يطبق قانون كُلاً من الزوجين على الشروط الموضوعية للزواج، بمعنى يجب أن يتوافر في كل طرف على حدى الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الزواج الذي يفرضها قانون دولتهِ.
فيجب أن تتوافر الشروط الموضوعية التي ينص عليها قانون جنسية الزوج، أما بالنسبة للزوجة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الموضوعية التي ينص عليها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.
ثانياً: نطاق تطبيق القانون:
أهلية الزواج، التراضي، وجود الولي، الشروط اللازم توافرها بالولي، موانع الزواج مثل وجود قرابة موجبة التحريم سواء دموية أو قرابة مصاهرة أو قرابة رضاعة، أو ارتباط الزوجة بزواج قائم، أو اختلاف الدين كأن تكون الزوجة غير مسلمة أو غير كتابية أو يكون الزوج غير مسلم، أو تكون الزوجة محرمة حرمة مؤقتة مثل زوجة الغير، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
*****************************
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج ونطاق تطبيقهُ؟
أولاً: القانون الواجب التطبيق:
قانون الدولة التي تم فيها الزواج، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوجان بجنسيتهما.
ثانياً: نطاق تطبيق القانون:
1- الشروط اللازمة لإظهار الإرادة مثل الشهود، وشروط الإعلان عن الزواج قبل حصولهِ بمدة معينة، وشروط إبرام الزواج ضمن طقوس دينية معينة مثل وجود رجل دين أو إجراء الزواج في الكنيسة.
2- الشروط اللازمة لإثبات الزواج: مثل توثيق إبرام الزواج عن طريق مأذون، تسجيل الزواج في سجلات خاصة، إثبات الزواج في وثيقة رسمية.
القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج ونطاق تطبيقهُ؟
أولا: القانون الواجب التطبيق:
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إبرام عقد الزواج.
ثانياً: نطاق تطبيق القانون:
1- الآثار الشخصية للزواج: مثل المساكنه الشرعية، حسن المعاشرة، إكمال التعليم للزوجة، زيارة الأصول والفروع والأخوة، الأضرار المادية والمعنوية للزوجة، العدل بين الزوجات، الطاعة، القوامة، عمل الزوجة، التسوية بين الزوجات في الهبة.
2- الآثار المادية للزواج: الذمة المالية للزوجين، المهر، النفقة وتشمل مقدارها ونوعها مثل نفقة المسكن و نفقة الكسوة ونفقة العلاج ونفقة خدمة والزيادة والنقصان في النفقة وحالات سقوط النفقة والحالات التي تستحق فيها النفقة.
**************************
القانون الواجب التطبيق على الطلاق والتطليق والإنفصال ونطاق تطبيق كلٌ منها؟
أولاً: القانون الواجب التطبيق:
1- الطلاق:
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق.
2- التطليق والانفصال:
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
ثانياً: نطاق تطبيق القانون:
1- الطلاق:
شروط الطلاق مثل أن يتم في طهر، التوكيل في الطلاق، حكم طلاق الغضبان، وحكم طلاق المكره، وحكم طلاق السكران، إثبات الطلاق مثل شهادة الشهود ومن تقبل شهادتهم ومن لا تقبل شهادتهم، نفقة العدة، التعويض عن الطلاق.
2- التطليق:
شروط التطليق مثل جنون الزوج أو مرض الزوج أو عقم الزوج وشروطهُ، أو الحكم على الزوج بجريمة زنا، أو إصابة الزوج بمرض معدي يخشى معهُ الهلاك، الشقاق والضرر، عدم الإنفاق، شروط التطليق في حالة الحبس.
للاستزادة يرجى زيارة الرابط التالي: http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=584 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=584)
محمد الجمل مستشار قانونى
12-04-2012, 01:20 PM
نحترم قرار حضرتك ونحترم مده الخصوصيه فيه .
لكن الأجابه على تساؤل حضرتك تدور وجودا وعدما حول الجنسيه التى تنتمى اليها حضرتك .
علي الراعي
12-04-2012, 10:15 PM
الأخ الكريم
كما أفادك الأستاذ سعيد مرزوق يجب تطبيقه على جنسيتك الأصل ،
فضلا عن أنك يجب أن تنفى النسب للطفل لكى لا ينتمى اليك فيما بعد ،
وبالله التوفيق
رعد برقاوي
12-05-2012, 02:23 AM
الأخ الكريم
كما أفادك الأستاذ سعيد مرزوق يجب تطبيقه على جنسيتك الأصل ،
فضلا عن أنك يجب أن تنفى النسب للطفل لكى لا ينتمى اليك فيما بعد ،
وبالله التوفيق
ما هكذا تورد الأبل
كيف سيدي الفاضل ؟ أليس هناك رب يرى و يسمع ؟
ما أريده هو شرع الله و مرضاته لا الهروب و معصية الله على كل حال شكرا لكل من ساهم و أشار
شكرا .
محمد الجمل مستشار قانونى
12-05-2012, 03:05 AM
رعد برقاوى (( ربنا يبارك فيك ويحفظك ))
سعيد مرزوق
12-05-2012, 10:08 AM
[/color]
ما هكذا تورد الأبل
كيف سيدي الفاضل ؟ أليس هناك رب يرى و يسمع ؟
ما أريده هو شرع الله و مرضاته لا الهروب و معصية الله على كل حال شكرا لكل من ساهم و أشار
شكرا .
شكراً على حرصك أخ رعد، وكل احترام وتقدير لك.
وألتمس للمستشار علي الراعي العذر، فلعلهُ اختلط عليهِ الأمر من خلال مشاركتك السابقة " مع العلم بأنني علمت موخرا بأنها أبنة غير شرعية بعد عقد النكاح ألا يعتبر هذا تدليس و بطلان العقد وهل يغير هذا في الأمر شيء ؟" فأعتقد بأن المستشار علي الراعي فهم من مشاركتك أعلاه بأنك تقصد بها ابنتك، وليس المقصود بها زوجتك. فجل من لا يخطئ.
وهذا تفسير لما أفاد بهِ حسب معرفتي بالمستشار علي الراعي بأنهُ على قدر من الوعي الديني والقانوني والإجتماعي والأخلاقي كذالك، فلا يمكن أن يبدر منهُ ذلك إلا إن كان قد فهم من مشاركتك غير المقصود منها.
ومع ذلك اترك المجال للمستشار علي الراعي لتفسير ما أدلى بهِ.
محمد ابراهيم البادي
12-05-2012, 10:12 AM
الاراء التي تداخلت في تحديد او السعي وراء القانون الواجب التطبيق فلها كل الشكر و التقدير خصوصا وانهم سعوا بوضع نقاط مهمة للسائل لمعرفتها و الاستناد عليها في حالة المطالبة القضائية بها .
اما عن الكلمة التي وردت لزوجة السائل المحررة باللغة الانجليزية فمحورها كما عرفها الشرع بالنية ، فاذا كانت نتيه الانفصال ـ وهذا اللي نفاه السائل ـ فلا يعد طلاق ، ويمكن له سؤال ايضا اهل العلم للتأكد اكثر لانها في الاخير مسألة ترجع الى الشريعة الاسلامية الغراء قبل القانون المستمد اصلا من الشريعة الاسلامية .
ويسأل كذلك الشرع عما اذا كان هناك تغرير تعرض له في عدم معرفة نسب الزوجة الحقيقي
ولكن استاذ علي الراعي السؤال لك
كيف لانسان يسأل عن حق يطالب به في طلاق امرأة عدة ناشز بالنسبة له واقر بحملها منه ومن فراشه ان ينفي نسبه لهذا الطفل ؟ وما علاقة هذا الطرح بسؤاله ؟
سعود المطوع
12-05-2012, 11:16 AM
الاراء التي تداخلت في تحديد او السعي وراء القانون الواجب التطبيق فلها كل الشكر و التقدير خصوصا وانهم سعوا بوضع نقاط مهمة للسائل لمعرفتها و الاستناد عليها في حالة المطالبة القضائية بها .
اما عن الكلمة التي وردت لزوجة السائل المحررة باللغة الانجليزية فمحورها كما عرفها الشرع بالنية ، فاذا كانت نتيه الانفصال ـ وهذا اللي نفاه السائل ـ فلا يعد طلاق ، ويمكن له سؤال ايضا اهل العلم للتأكد اكثر لانها في الاخير مسألة ترجع الى الشريعة الاسلامية الغراء قبل القانون المستمد اصلا من الشريعة الاسلامية .
ويسأل كذلك الشرع عما اذا كان هناك تغرير تعرض له في عدم معرفة نسب الزوجة الحقيقي
ولكن استاذ علي الراعي السؤال لك
كيف لانسان يسأل عن حق يطالب به في طلاق امرأة عدة ناشز بالنسبة له واقر بحملها منه ومن فراشه ان ينفي نسبه لهذا الطفل ؟ وما علاقة هذا الطرح بسؤاله ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل، محمدة البادي،
لا أزكي على الله أحدا.. لكنني أحسب الاستاذ علي الراعي من الكرام.. وأظنه أخطأ الفهم كما أشار لذلك الاستاذ المرزوقي في مشارمة سابقة
وأفيد بأنني فهمت من مشاركة صاحب الموضوع ذات ما توصل إليه أستاذي علي الراعي
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
12-05-2012, 11:54 PM
اخي سعود المحترم
قلمك مقدما عليه قلم الاستاذ علي الراعي من الاقلام المراقبة منا جميعا لاستمتاعنا بقراءة فكرها وتعبيرها
اما اذا كان القكر هذا جزافا دون تمعن في السؤال قبل الجواب عليه له اثر سلبي للمنتدى باسره قبل السائل
فتحتاج الاجابات التروي في القراءة والتمعن فيه قبل ادراج اي اجابة عليه حتى تكون في محلها القانوني قبل النفسي العائد على السائل
فارجوا ثم ارجوا القراءة المتمعنة قبل الاجابة لما لها من اثر بالغ عليكم وعلينا وعلى المنتدى وعلى السائل
واحترامي وتقدير الجزيل لفكركم اصحاب السعادة
علي الراعي
12-06-2012, 01:45 AM
اخي سعود المحترم
قلمك مقدما عليه قلم الاستاذ علي الراعي من الاقلام المراقبة منا جميعا لاستمتاعنا بقراءة فكرها وتعبيرها
اما اذا كان القكر هذا جزافا دون تمعن في السؤال قبل الجواب عليه له اثر سلبي للمنتدى باسره قبل السائل
فتحتاج الاجابات التروي في القراءة والتمعن فيه قبل ادراج اي اجابة عليه حتى تكون في محلها القانوني قبل النفسي العائد على السائل
فارجوا ثم ارجوا القراءة المتمعنة قبل الاجابة لما لها من اثر بالغ عليكم وعلينا وعلى المنتدى وعلى السائل
واحترامي وتقدير الجزيل لفكركم اصحاب السعادة
الأخ الكريم الفاضل محمد البادى المحترم
بعد التحية
بادئ ذى بدء الشكر موصول للأخوة المحترمين الأستاذ سعيد مرزوق والأخ العزيز سعود المطوع ،
وإيماء لما جاء بمشاركة الأخ المحترم محمد البادى من الهجوم على مشاركتى من انه بالفعل كان الخلط فى تبيان المعنى حيث أن السائل قد أورد فى مشاركته هكذا
مع العلم بأنني علمت موخرا بأنها أبنة غير شرعية بعد عقد النكاح
وقديفهمها المتمعن بأن الهاء تعود على من ،
الأخ المحترم محمد البادى أ
لم تكن ما ورد من خطأ من أخطاء بالقرآن الكريم
كما أنه لم يكن خطأ جوهرى
وإن كان خطأ فهو ليس مقصود لأن تكيل ما تم كيله وقبل ان تعلمنى كيفية القراءة والتمعن فى الرد
وأنت تعلم تمام العلم أننى لست بمبتدئ لكى يعى ذلك
والقارئ العادى الذى لا يرغب بالتجريح يكون فهمه ضمنيا أننى أقصد إبنته وليس غيرها .
الأخ محمد البادى المحترم
أما عن سؤالك التالى
ولكن استاذ علي الراعي السؤال لك
كيف لانسان يسأل عن حق يطالب به في طلاق امرأة عدة ناشز بالنسبة له واقر بحملها منه ومن فراشه ان ينفي نسبه لهذا الطفل ؟ وما علاقة هذا الطرح بسؤاله ؟
وسأورد ردى بالقانون ومن المقرر فقها وقضاء
قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا - أن الزوجة إذا خرجت بلا إذن زوجها ورفع أمرها إلى القضاء فامتنعت بعد أمرها بالعودة إلى بيت الزوجية فإنها تكون ناشزاً ، كما أن حقوقها في النفقة وغيرها على الزوج تكون مرتبطة بالدخول في طاعته وإن إنصاف الزوج لا سبيل إليه إلا بإلزام الزوجة في طاعته ليتضح من خلال أمرها بالطاعة نشوزها من عدمه ، كما أنه من المقرر شرعا أن على الزوج أن يقوم بإعداد المسكن الشرعي للزوجة وأن يكون المسكن مهيئا ومجهزاً بكل مقومات السكن الضرورية للسكني والحياة الزوجية الكريمة بين الزوجين .
طعن رقم 648 لسنة 26 القضائية ، صادر بتاريخ 17/10/2005 ( شرعي )
وبدلا من أن تحكم على الزوجة بالنشوز فتقبل رغبة السائل فى رضا ربه بأن ينفق عليها من أجل ما أنجبته منها .
وبالله التوفيق
محمد ابراهيم البادي
12-06-2012, 11:27 AM
اخي واستاذي الفاضل علي الراعي المحترم
لا تحمل كلامي هذا وان كان قاسيا بانه هجموما او قذفا او تقصيرا لك وللاستاذ سعود المطوع
فاقسم بالله العظيم ان القسوة كانت من حبي لكما ولاقلامك
ولا اريد يوما ان يكون هناك اي انتقاد من الغير ضدكما او احد في المنتدى او للمنتدى نفسه بسبب فكر طرح وان كانت الافكار تمثل صاحبها
فاصراري مازال ان تكون اجابات السادة والسيدات حملت الاقلام المرموقة عندنا وعند السائلين تحديدا بعد المطلعين على الاجابات انها في موضع مقنع شافي للطرح ـ دون اي تحريض لفكر ما ـ يعني السائل في مبتغاه من الطرح حصل على بعض الفكر المنير لطريقه
فالتروي عند القراءة ، واكرر التروي اكثر من مرة في قراءة السؤال قبل الجواب مهم ، حتى لا يكون هناك اي غلط او سهو نسأل عنه ويكون حجة للغير في مناقشته خارجا بان المحاورين في المنتدى ليسوا بقدر كاف للحوار والدليل كذا وكذا
فان كان كلامي فيه قصور لكما اصحاب السعادة فمن الضروري ان تكون كتابتي هذه اعتذار لكما
ولكنها في نفس الوقت ستكون رقيبة على الاراء التي تطرح
مع تحياتي للجميع
علي الراعي
12-06-2012, 10:14 PM
أخى وحبيبى الأستاذ محمد البادى
أعلم أن حديث لم يكن هجوميا ولكنه حمل قسوة كبيرة
ولكن إذا تواجد خطأ غير جوهرى ولم يكن بخطأ قانونى
وإنما تكون معه المسؤولية إذا أخطأنا بالرد قانونا وفقها وقضاء
بينما الخطأ فى المشاركة كان خطأ ظاهرى ولم يكن مؤثرا بحال من الأحوال فى المشاركة .
وإذ نؤكد للجميع اننا نتقبل من إخواننا النقد إذا أخطأنا بصدر رحب والحمد لله .
وجميعنا نجتمع فى منتدانا الحبيب على خدمة إخواننا وأخواتنا الأعضاء
ولكم منى كل التحية والإحترام والتقدير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.